الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 75 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 75 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
امجد محمود  احمد البيك
مطعون ضده:
تكنووات للكهرو ميكانيك ش.ذ.م.م و ممثلها القانوني أمين التفليسة عبد الله محمد عبد الغفور أحمد العوضي المعين في الدعوى ?/???? إجراءات إفلاس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/784 استئناف عمالي
بتاريخ 13-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن ( أمجد محمود أحمد ) أقام الدعوى رقم 152|2018م عمالي كلي في مواجهة المطعون ضدها ( تكنو وات للكهروميكانيكية ) طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (3,123,905) درهم والفائدة من تاريخ الإستحقاق 26-2-2018م وحتى السداد التام والمصروفات تأسيساً على أنه التحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 11-8-2013م بوظيفة مدير عام وبراتب شهري إجمالي مبلغ (35000) درهم الأساسي منه (12000) درهم وترك العمل بتاريخ 26-2-2018م بسبب إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية وامتناعها عن أداء مستحقاته وإذ تعذر على وزارة الموارد البشرية والتوطين حل النزاع ودياً أحالته للمحكمة ومن ثم أقام الدعوى بطلباته المتمثلة في متأخرات الرواتب وبدل الإجازة وبدل السكن وبدل المواصلات ونسبة 5% من أرباح الشركة والتعويض عن الفصل ومكافأة نهاية الخدمة وعمولة الضمان. باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى حيث حضر وكيل المطعون ضدها وتقدم بلائحة دعوى متقابلة طلبت فيها ــ حسبما جاء بمذكرتها المعدلة بتاريخ 21/5/2019 ــ إلزام المطعون ضده بالآتي: مبلغ 230000 درهم بدل مواصلات، مبلغ 140000 درهم قيمة رواتب حصل عليها بالزيادة عن راتبه، مبلغ 200000 درهم بدلات حصل عليها دون حق، مبلغ 4625208 درهم حصل عليها دون وجه حق، مبلغ 208000 مصاريف مكتب الأردن مبلغ 206421 درهم قيمة أقساط سيارة بي أم دبليو. ندبت محكمة اول درجة خبير هندسي وحسابي وأعادت المأمورية لذات الخبرة المنتدبة وبعد أن أودعت الخبرة تقريرها التكميلي حكمت أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (543,425) درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 26-2-2018م وحتى السداد التام والزمتها بالمناسب من المصروفات. ثانياً: في الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ (92986) درهم والمناسب من المصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 620|2020م عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 696|2020م وبتاريخ 14/10/2021 حكمت محكمة الإستئناف في موضوع الإستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم إختصاص الدائرة الكلية قيمياً بنظر الدعوى وإحالة الدعوى إلى الدائرة الجزئية العمالية لنظرها وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه ومصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 169/2021 عمالي وبتاريخ 14/12/2021 حكمت محكمة التمييز برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين. باشرت المحكمة الجزئية نظر الدعوي وبتاريخ 31/3/2022 حكمت أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (543425) درهم ، وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ (92986) درهم (اثنان وتسعون إلف وتسعمائة ستة وثمانون درهما). وألزمت الطاعن بالمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم773 لسنة 2022 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 684 لسنة 2022 عمالي وبتاريخ 23-06-2022 حكمت محكمة الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الاصلية ليكون المبلغ المقضي به للطاعن (475674) درهم وتأييده فيما عدا ذلك وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المتقابلة. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 188/2022 عمالي وبتاريخ 15/11/2022 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به من رفض الفصل في طلب المطعون ضدها المتعلق بأقساط السيارة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض. بتاريخ 14/4/2023 حكمت محكمة الإستئناف في الشق المنقوض بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بعدم قبول طلب المطعون ضدها بشأن أقساط السيارة موضوع الدعوى المتقابلة والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بأن يؤد للمطعون ضدها مبلغ (305465) درهم (ثلاثمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون درهم)، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت كل طرف بالمناسب من المصاريف، وأمرت بمصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/4/2023 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره،
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والاخلال بحق الدفاع حين رفض طلبه بفتح باب المرافعة ليتمكن من إبداء الدفع بسابقة الفصل في المسألة المتعلقة بالشق المنقوض وفي بيان ذلك يقول: قررت محكمة الإستئناف حجز الدعوى للحكم بجلسة 23-02-2023 ، وحيث إنه صدر الحكم بالدعوى رقم 305/2022 استئناف تجاري بتاريخ 27/02/2023 و الذي كان موضوعه إلزام الطاعن بالمبالغ المترصدة على حساب جاري الشريك و الذي نتج عن شراء سيارة مسجلة باسم الشركة و حيث أن الحكم الصادر في الدعوى 305/2022 استئناف تجاري أضحى حكم بات له قوة الأمر المقضي واتحد الأطراف والموضوع و السبب مع الشق المنقوض وتفادياً لصدور أحكام أخرى لذات المطالبة تقدم الطاعن بتاريخ 28/02/2023 للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الموافقة على فتح باب المرافعة ليتمكن من إبداء الدفع بسابقة الفصل إلا أن الحكم المطعون فيه تجاوز هذا الطلب و لم يذكره كما أنه لم يتصد إلي طلبه القاضي بإحالة الدعوى المتعلقة بالشق المنقوض إلى محكمة الاستئناف التجارية لضمها الى الدعوى رقم 305/2022 استئناف تجاري و ذلك لوحدة الموضوع و وحدة الخصوم و وحدة الأسباب واعتبار الشق المنقوض ورقة من أوراقها والبت فيهما بحكم واحد. وإحتياطياً وقف نظر الشق المنقوض إلى حين الفصل في الدعوى 305/2022 إستئناف تجاري لوحدة الموضوع ووحدة الأسباب ووحدة الخصوم، ولكن الحكم الطعين لم يتصدى لتلك الطلبات سلباً أو ايجاباً والذي يتضمن دفعاً جوهرياً حارماً الطاعن من حق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن النص في المادة (49) من قانون الاثبات المعاملات المدنية والتجارية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون نهائيا صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بالحجية غير متوافر الأركان ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه بقفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم بها ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وهي لا تلتزم بإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم لأن فتح باب المرافعة هو من اطلاقاتها ولا تثريب عليها إن هي لم تبد سببا لعدم إجابتها أياً من الخصوم بإعادة الدعوى إلى المرافعة إذ لم يلزمها القانون بذلك ولما كان ذلك وكان البين أن سبب الدعوى محل الإستئناف تجاري رقم 305/2022 تجاري يختلف إختلافاً جوهرياً عن سبب الدعوى محل الطعن الماثل ذلك أن سبب الدعوى رقم 305 يتحصل في أن الطاعن قد إستلم مبلغاً لصالح المطعون ضدها ولم يقم بإيداعه في حسابها حسب الأصول بينما سبب الدعوى محل الطعن الماثل يتحصل في أقساط السيارة التي قامت المطعون ضدها بسدادها لصالح الطاعن لما كان ذلك فإنه وفي ضوء المبادي التي أشرنا إليها سالفاً فإنه لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هي لم تتصد لطلبات الطاعن الواردة بوجه النعي ولم تجبه إلى طلبه فيما يتعلق بإعادة الدعوى للمرافعة ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال فيما انتهى إليه بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها قيمة أقساط السيارة محل الدعوى المتقابلة على الرغم من عدم وجود عقد بين الطرفين مستنداً في ذلك إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة في هذا الخصوص وملتفتاً عن تقرير الخبرة اللاحق الصادر من قِبل مركز تسوية النزاعات في ديوان سمو الحاكم الذي خلص إلى عدم أحقية الشركة المطعون ضدها في مطالبة الطاعن بأقساط السيارة كونها مسجلة باسم الشركة المطعون ضدها وحيازتها بيد الشريك ولاء محمد أحمد بيك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى منوط بمحكمة الموضوع وأنه إذا تعددت تقارير الخبرة فلمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن اليه منها، فمتى رأت في حدود سلطتها الموضوعية الأخذ بتقرير أي من الخبراء لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير إذ في اخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما انتهي إليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجه من المطعون ضدها محقة في مطالبة الطاعن بأقساط السيارة علي ما أورده بمدوناته (( وحيث أنه عن الموضوع فإن المحكمة تنظر الدعوى في حدود الشق المنقوض فيما يتعلق بعدم الفصل في طلب الطاعنة المتعلق بأقساط السيارة ، فإنه بمراجعة المحكمة لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن ما اثبته في تقريره يصلح دليلاً بذاته باستحقاق المدعى عليها لما تطالب به من قيمة أقساط السيارة المترصدة بذمة المدعي ، )) فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون عندما قرر بإلزام الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ (305465) درهم وهو أكثر مما طالبت به في صحيفة دعواها المعدلة بتاريخ 21/5/2019 أمام محكمة أول درجة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع والتي يتحدد على ضوئها نطاق الدعوى أمامها والتي يتعين عليها التصدي للفصل فيها هي بالطلبات الختامية للخصم سواء فيما يرد في صحيفة الدعوى أو صحيفة تعديل الطلبات أو المذكرات الختامية سواء كانت طلبات أصلية أو عارضه فيجب عليها أن تقصر نظرها على هذه الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قدم إليها منها فليس لها أن تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضي للمطعون ضدها بمبلغ 305465 درهم على ما أورده بمدوناته ((وحيث أنه من جماع ما تقدم فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف في الشق المنقوض ، وليصبح المبلغ المقضي به 305465 درهم قيمة أقساط السيارة المطالب بها موضوع الدعوى المتقابلة)) وكان المطعون ضدها قد طالبت في مذكرة تعديل طلباتها المؤرخة 21/5/2019 بمبلغ 206421 درهم مقابل أقساط السيارة المطالب بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قضي لها بأكثر مما طلبت ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم بيانه من أسباب فانه يتعين تعديل المبلغ المقضي به في الشق المنقوض على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم فيما انتهي إليه بشأن طلب قيمة أقساط السيارة والزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وفي الموضوع فيما يتعلق بالشق المنقوض بتعديل المبلغ المقضي به بجعله 206421 درهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق