الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 34 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 34 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
سيرفس بلاس للخدمات الأمنية ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
حسن على فقير محمد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2281 استئناف عمالي
بتاريخ 26-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2662/2022 عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له وفق طلباته المعدلة مبلغ 59283.33 درهم قيمة مستحقاته العمالية مع إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف. وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 13/7/2015 براتب شهري 5000 درهم و3000 درهم أجر أساسي، وأن الطاعنة فصلته تعسفيا من العمل بتاريخ 23/1/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل رواتب متأخرة23,833.33 درهم عن الشهور يونيو، أغسطس، نوفمبر، ديسمبر 2021 بالإضافة إلى 23 يوم من شهر يناير 2022، مكافأة نهاية خدمة15,450 درهم عن كامل مدة الخدمة (6سنوات و7شهور و23 يوم)، بدل فصل تعسفي15,000 درهم إجمالي راتب 3 شهور ، بدل شهر إنذار5,000 درهم ، تذكرة عودة2,000 درهم . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة جوابية ضمنها صحيفة دعوى متقابلة طلب في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ 1,000,000 درهم مليون درهم تعويضاً لها عن الأضرار التي حاقت جراء أفعال المطعون ضده والتي تتمثل في قيامه بإنشاء شركة منافسة لها دون علمها تمارس ذات نشاطها والتعامل والتعاقد مع عملائها دون علمها وتحريض موظفيها خفية لترك العمل لديها والعمل طرف الشركة التي يملكها والفائدة القانونية بمقار 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد بالإضافة لمبلغ 7500 درهم تعويضا لها عن تركه وانهائه علاقة العمل بإرادته المنفردة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً ــ في الدعوي الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (32900) درهم وألزمت الطاعنة بالمناسب من المصاريف وأعفت المطعون ضده من نصيبه فيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا ـ في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ (51232.70) درهم وألزمت المطعون ضده بالمصروفات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2281/2022 عمالي كما استأنفه المطعون ضده بالإستئناف رقم 2308/2022 عمالي. بتاريخ 26/1/2023 حكمت محكم الإستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت الطاعنة برسوم الاستئناف رقم 2281/2022 عمالي ومصادرة التأمين وأعفت المطعون ضده من رسوم الإستئناف المقابل رقم 2308/2022 وألزمته التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/2/21 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على شقين الشق الأول يتعلق بالدعوى الأصلية التي أقامها المطعون ضده ، حيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضي للمطعون ضده في الدعوى المذكورة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي على الرغم من ثبوت إرتكاب المطعون ضده لمخالفات جسيمة حال قيامه أثناء وجوده برأس عمله بإنشاء شركة منافسة تمارس نفس نشاط الشركة الطاعنة في مجال خدمات الحراسة وأما الشق الثاني من الطعن فيتعلق بالدعوى المتقابلة التي أقامتها الطاعنة ضد المطعون ضده حيث تنعي الطاعنة أيضاً على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضي لها بمبلغ حين 51,232.70 درهم فقط دون الحكم بكامل المبلغ المطالب به بلائحة الدعوى المتقابلة (1,000,000) درهم أو بما يتناسب مع حقيقة الضرر الحاصل بحقها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن في شقه الأول المتعلق بالدعوى الأصلية غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 23/3 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة المبلغ الذي طالب به المطعون ضده في الدعوى الأصلية ( 59273.33) درهم وهو مبلغ يقل عن النصاب المقرر للطعن على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بطريق التمييز ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة مردود ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 389 من قانون المعاملات المدنية إذا لم يكن التعويض مقدراً في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوى الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه بما مؤداه أنه إذا نجمت خسارة أو وقع ضرر على المدعى بسبب إخلال المدعى عليه بالتزامه التعاقدي فإن المدعى عليه يلزم بأداء التعويض المساوي والجابر للضرر الذي لحق بالمدعى من جراء ذلك ومن المقرر أن تقدير التعويض هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب إتباع معايير معينة للتقدير، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة بالمساق المتقدم وقضي بتعويض الطاعنة وفقاً لسلطته التقديرية وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((.......وكان الثابت للمحكمة قيام المدعي بمزاولة نفس النشاط الخاص بالمدعى عليها من خلال دخوله شريكاً في شركة ...... أثناء مدة خدمته لدى المدعى عليها مما يُعد هذا مخالفة .... وكانت المحكمة قد ثبت لديها من أوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها الخطأ من جانب المدعي عليه تقابلاً وهو الموجب للتعويض وتقدره المحكمة بمبلغ خمسين ألف درهم ..........)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي على حكمها المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية لقلة النصاب وبرفضه في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق