الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 25 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 7 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 25 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
رافيندير موهان دهير
مطعون ضده:
الكيمست للرعاية الصحية ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/391 استئناف عمالي
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3225 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها والخصم المدخل بأن يؤديا له- وفق طلباته الختامية- مبلغ 447,900 درهماً وقيمة شهادة 100,000 سهم وفقاً لقيمة المثل التي صرفتها للعمال لديها بواقع ثلاث دولارات أمريكية للسهم الواحد أي مبلغ 300,000 دولار، وتذكرة العودة، وتقدم بشكوى لدى الجهات المختصة والتي أحالت الشكوى للمحكمة لتعذر التسوية فقام بقيد الدعوى تأسيساً على أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها من تاريخ 10-7-2011 بموجب عقد عمل غير محدد المدة لقاء أجر شهري 70.000 درهم ووعد بتسليمه 250 ألف سهم منحة عينية من أحدى شركاتها في مجموعة جزر الكايمن باسم افيفو غروب وسلمته منها 100 ألف سهم بعد خمس سنوات وأبرمت له عقد جديد براتب شهري 37.500 درهم مع البدلات ولم تسلمه باقي الأسهم مما يحق له صرف قيمة الاسهم مثل زملائه في العمل، وفى شهر ديسمبر 2019 توقفت عن سداد راتبه دون وجه حق وطالبهما بمستحقاته وهى :- مبلغ 122.775 درهماً بدل اجازة سنوية ومبلغ 75.000 درهم قيمة الأجور المتأخرة ومبلغ 112.500 درهم بدل فصل تعسفي، ومبلغ 137.625 درهماً مكافأة نهاية خدمة . و تذكرة عودة نقداً أوعيناً. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، أدخل الطاعن خصم جديد يدعى/ رانجيت سيتوليكها، وطلب بإلزامه مع المطعون ضدها بمستحقاته المبينة في صحيفة الدعوى وبتاريخ 31-1-2022 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 391 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 25-4-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز رقم 136 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 28-6-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على أنه ضمن لائحة استئنافه طلباً بإعادة الدعوى لذات الخبير المحاسبي لبحث كافة رسائل البريد الإلكتروني التي تثبت استمرار علاقة العمل والمستحقات العمالية والتي تعد قاطعة للتقادم، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه بالقصور بالتسبيب. ونظرت محكمة الاستئناف المحال إليها الدعوى بعد النقض، وندبت المحكمة الخبير السابق وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12-1-2023 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة طلب فيها نقض الحكم. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن.
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيه القصور في التسـبيب والفسـاد في الاسـتدلال والاخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي والاحالة إليه وإلى تقرير الخبرة ورفض طلب الفصل التعسفي وبدل الإنذار وعدم احقيته بقيمة شهادة الأسهم من المطعون ضدها الصادرة عن شركة أفيفو غروب المسجلة في جزر الكايمن ما وراء البحار على الرغم من اعتراضاته على تقرير الخبير لأن الشركة الصادر عنها شهادة الأسهم هي التي تقوم بإدارة المطعون ضدها والمالكة لها، وان شهادة الأسهم صادرة له بموجب عقد العمل من الشركة المالكة للمطعون ضدها واسهمها غير مدرجة بالبورصة بما يتعذر معه تحصيل قيمتها، ولم يواجه طلبه إعـادة الـدعوى للخبير لبحـث كافـة رسائـل البريد الإلكتروني التي تثبـت اسـتمرار علاقـة العمل والمستحقات العمالية، ووضع نفسه تحت تصرف المطعون ضدها حتى تاريخ البريد الالكتروني وأخر يوم عمل له بتاريخ 16-1-2021 وهو يوم إعلانه بأنها ستسدد له مستحقاته وسبب انتهاء علاقة العمل عدم سدادها رواتبه بما يكون معه الفصل غير مبرر ويستحق معه بدل انذار وأن استمرارها بسداد أجوره حتى تاريخ 12-1-2021 بما تنقطع معه مدة التقادم الحولي كما إنها لم تسدد له كافة الرواتب، وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي بالدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل -المنطبق على الواقعة- ان القانون منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أيا كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق، بحيث يكون المعول عليه في حساب بدء سريان السنة هو التاريخ الذي استحق فيه الحق المطالب به أي من تاريخ اليوم الذي يصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء. ومن المقرر أيضاً أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة وعلى ما تفيده المادة 132 من قانون تنظيم علاقات العمل إلا عند انتهاء خدمته، كما أن بدء عدم سماع الدعوى بها هو تاريخ فصل العامل أو تركة الخدمة. ومن المقرر كذلك وفقا لنص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل عدم قبول دعوى المطالبة بالحقوق العمالية بغير اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النص المشار إليه وهي تقديم طلب بها إلى دائرة العمل المختصة ليتخذ ما يلزم لتسوية النزاع ودياً، وإحالته إلى المحكمة المختصة عند تعذر التسوية، الأمر الذي يحول بين المطالبة بهذه الحقوق وبين إقامة الدعوى بها أمام المحكمة المختصة طالما أن إجراءات دائرة العمل في شأن طلب العامل أمامها والتي تنتهي بإحالته إلى المحكمة المختصة عند تعذر التسوية الودية، لم تتم بعد، لما يترتب عليه من عدم قبول دعواه بصريح النص وهو ما يقوم به عذر شرعي يؤدي إلى وقف مرور الزمن المانع من عدم سماع دعواه طوال الفترة التي تستغرقها هذه الإجراءات، وعدم احتسابها في المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها بسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، كما أنها غير ملزمة بإجابته إلى طلب ندب خبير أخر أو إعادة المأمورية لنفس الخبير. ومن المقرر إن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي المستأنف الذي ايدته طالما كانت أسبابه كافية ولم يستند الطاعن على أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدمه أمام محكمة اول درجة ولا جناح على محكمة الاستئناف أن هي لم تورد أسباب الحكم المستأنف أو تضيف إليها مكتفية بالإحالة إليها لأن في الاحالة ما يقوم مقام أيرادها لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ندب خبيراً في الدعوى وأودع تقريره الأصلي والتكميلي وقضت بعدم سماع الدعوى على ما أورده من أن ((المدعى (الطاعن) قد أقام دعواه للمطالبة بالمستحقات العمالية الناشئة عن عقد العمل وهى التعويض عن الفصل التعسفي والأجور المتأخرة ومقابل الاجازة السنوية ومكافاة نهاية الخدمة وقيمة تذكرة العودة نقداً أو عيناً وكان تاريخ استحقاق تلك المستحقات انتهاء علاقة العمل وهو طبقا لما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره بتاريخ 31-12-2019 وتقدم بشكواه لدائرة العمل في 15/3/2021 أي أنه أقام الدعوى بعد أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق ومن ثم تقضى المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وحيث انه عن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها بصرف قيمة الاسهم وكان الثابت من تقرير الخبير أنه وفقاً للخطاب الجانبي المؤرخ في 24-4-2016 أتفق الطرفين على تخصيص 100,000 سهم لصالح المدعي . وقد قدم المدعي شهادة امتلاك أسهم رقم 519 صادرة عن "مجموعة افيفو" بتاريخ 17-7-2016 تفيد الشهادة أن المدعي يمتلك 100,000 سهم من أسهم شركة AVIVO GROUP المؤسسة في جزر كايمان . أن الأسهم المملوكة للمدعي هي في شركة أخرى ليست طرفاً في الدعوى ( شركة AVIVO GROUP) ) ولها ذمة مستقلة عن المدعى عليها. وبناءاً عليه تكون مطالبة المدعي بهذه الأسهم تجاه المدعى عليها مطالبة تعوزه الدقة من الناحية الحسابية. حيث أن المطالبة من الناحية الحسابية تكون تجاه شركة AVIVO GROUP لم يقدم المدعي أية مستندات أصولية تؤكد امتلاكه أية أسهم بالشركة المدعى عليها (المطعون ضدها) . مما مفاده ان طلب إلزام المدعى عليها قد اقيم على غير سند ترفضه المحكمة)). وأضاف الحكم المطعون فيه بعد أن أعاد الدعوى للخبير الذي أودع تقريره قوله من أن ((محكمة أول درجة قد انتدبت خبيراً محاسبياً في الدعوى وقد تم الاعتراض عليه من قبل المستأنف (الطاعن) أمام هذه المحكمة وطلب إعادة الدعوى للخبير وقد قامت المحكمة بإعادة المأمورية لذات الخبير للوقوف والرد على كل ما أثاره المستأنف والتحقق من اعتراضاته الواردة في الطلب الاحتياطي، وحيث أنه بالاطلاع على تقرير الخبير المنتدب تبين للمحكمة أن الخبير قام بالرد على الاعتراضات الموجهة للتقرير من قبل المستأنف ـ ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إليه وتعتد به وتأخذ به محمولا على أسبابه، ولا ترى جدوى من طلب المستأنف بندب خبير آخر، .... والحكم المستأنف قد ألم بوقائع الدعوى وظروفها وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية، وكانت أسبابه سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيده وتجعل من أسبابه أسباباً لقضائها، وكانت المحكمة قد أنتدب خبيراً في الدعوى وتم إعادة المأمورية لذات الخبير بعد تكليف المحكمة الخبير الانتقال إلى مقر المستأنف ضدها(المطعون ضدها) التي كان يعمل لديها المستأنف للاطلاع على مستنداتها ودفاترها وكشوفها المحاسبية والإلكترونية وقد انتهى السيد الخبير إلى أن مما تم عرضه وما سبقت مناقشته ضمن الفقرة رقم 4 و 5 بالتقرير فإن كافة الاعتراضات التي ساقها المستأنف على تقرير الخبرة الأصلي لا تغير من النتائج التي توصلت إليها الخبرة بهذا التقرير، وبناءاً عليه تؤكد الخبرة على صحة النتائج الواردة بالتقرير الأصلي وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير، والمحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير التكميلي والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة لسلامة الأسس والأبحاث التي انتهى إليها الخبير واستناد التقرير إلى ما قدم من الطرفين من مستندات وأوراق وكان التقرير محققاً للغاية المقصودة من أجراء الخبرة ومن ثم فإن هذه المحكمة تعول على تلك الأسباب وتأخذ بها أسباباً لقضائها، وإذ كان ذلك فإن المستأنف لم يقدم ما هو جديد يغير مما انتهت عليه محكمة أول درجة ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد وقع صحيحاً متوافقاً لأحكام القانون، ويكون الاستئناف قد أقيم على غير أساس مما يتعين رفضه) وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق