الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 19 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 7 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 19 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
فلاح عبد الحسن حمدي
مطعون ضده:
غنتوت الخليج للمقاولات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1020 استئناف عمالي
بتاريخ 28-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
ب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1545 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها - وفق طلباته الختامية- بأن تؤدي له مبلغ 1.377.000 درهم وتذكرة عودة لموطنه، وتسليمه شهادة خبرة، تأسيساً على إنه عمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 27-11-2014 بأجر إجمالي 45000 درهم والأساسي منه مبلغ 22500 درهم وترك العمل بتاريخ 7-1-2022 لعدم سدادها أجوره وإذ امتنعت عن أداء مستحقاته دون وجه حق، قدم شكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالتها للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته بالاتي مبلغ 1.020.000 درهم أجور عن الفترة من 1-1-2020 إلى 7-1-2022، ومبلغ 135.000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 67.500 درهم مكافأة نهاية خدمة ، ومبلغ 2.000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه، وشهادة بنهاية خدمة. وبتاريخ 6-4-2022 قضت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1.281.303 درهماً وتسليمه شهادة خبرة مبيناً بها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته أن وجد، وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر. أُعلن الحكم للمطعون ضدها بتاريخ 20-4-2022 باللصق واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1020 لسنة 2022 عمال بتاريخ 19-5-2022 بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لمحكمة الاستئناف، وبتاريخ 28-11-2022 قضت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في التعويض عن الفصل التعسفي وبتعديل المقضي به لصالح الطاعن ليصبح مبلغ 406.500 درهم والتأييد فيما عدا. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 26-1-2023 طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بعدم سماع الدعوى عن معظم طلباته عن الأجور الغير مسدده قبل يناير لسنة 2021 ، وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وفصل تعسفي وأن أخر يوم عمل له بتاريخ 3-6-2021 تأسيساً على أن انتهاء علاقة العمل تمت بالتراضي وعلى رسائل البريد المتبادلة بينهما وأنه قدم الشكوى العمالية للجهة المختصة في 7-1-2022 التي احالتها للمحكمة بتاريخ 12-1-2022 وقيد دعواه بتاريخ 25-1-2022 على الرغم عدم موافقته على انهاء خدمته وأنه استمر بالعمل حتى تاريخ 7-1-2022 على النحو الثابت من رسالة مدير المطعون ضدها له بتاريخ 2-1-2022 بتكليفه بمتابعة الفواتير الخاصة بأحد مشاريع، وإقرار مدير المطعون ضدها للموظف أمام موظف وزارة الموارد البشرية والتوطين أثناء تحقيقه شكوى الطاعن "بأنه اتفق على تسليم الطاعن مبلغ (570,000) درهم وذلك بتاريخ 30- يناير-2022 ، وأقرت بمذكرتها أمام المحكمة له بمبلغ 34500 درهم بدل إجازة، ومبلغ 142500 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة. مما يؤكد استمراره العمل حتى هذا التاريخ، وأنه أجبر على ترك العمل بتاريخ 7-1-2022 لعدم سداد رواتبه بما يستحق معه الأجور عن فترة المطالبة حتى تاريخ تركه العمل، ويستحق التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإجازة عن السنتين الأخيرتين السابقتين على تاريخ 7/1/2022، ومكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة عمله، والتفت الحكم عن ذلك الإقرارات وعن طلبه توجيه اليمين الحاسمة لمدير المطعون ضدها بشأن الرواتب المتأخرة واخر يوم عمل، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عدها. ومن المقرر بأن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل -المنطبق على الواقعة- عدم سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة العمل أياً كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء. من المقرر أن مفاد نص المادة 57 من قانون الاثبات إن اليمين الحاسمة إنما شرعت للخصم لتكون الملاذ لطلبها عندما يعوزه وسائل الاثبات الاخرى، وهي ملك للخصم وليس للقاضي الذي عليه أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها من كونها منتجه في حسم النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه. ومن المقرر أن الخصم إذا كان شخصاً معنوياً فلا توجه اليمين الحاسمة إلا لمن يمثله قانوناً، ويلزم في جميع الأحوال أن يكون موضوع اليمين واقعه شخصيه منتجه في الدعوى وحاسمه للنزاع وتكون الواقعة شخصيه إذا تعلقت بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصيه لـه انصبت اليمين على مجرد علمه بها، ومن المقرر أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الممثل القانوني لها وإن أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تضاف إليها وتكون ملزمة لها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى انتهاء علاقة العمل تمت بالتراضي من تاريخ 3-6-2021 ورفض تعويض الفصل التعسفي وقضى له بالأجور المستحقة من يناير لسنة 2021 وبدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة على ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت للمحكمة من رسالة البريد الإلكتروني المؤرخة 10-5-2021 المرسلة للمستأنف ضده (الطاعن) من المستأنفة(المطعون ضدها) ورده عليها بذات التاريخ اتفاق الطرفين على الإنهاء، فقد جاء برسالة المستأنفة ما نصه : (وفق مناقشاتنا في 4-5-2021 ووفق قرار الإدارة سيتم إنهاء خدمتك في تاريخ السريان المشار إليه، خلال هذه الفترة يجب عليك تسليم كافة الوثائق ومسؤولياتك ومهامك إلى د/هاني حسن)، وقد جاء رده بما نصه: (هذا لتسجيل أخطار نهاية الخدمة، وسأقوم بناء على ذلك باستكمال النقاط التالية قبل الثالث من يونيو 2021 : 1- استكمال الدفعة النهائية مع (اي او ام )، 2- الحصول على رابط الاداء، 3- تسليم الملفات القانونية إلى د/حسن ، أخيراً برجاء قبول تقديري على الدعم خلال فترة عملي بالمجموعة)، وهو ما يقطع بان علاقة العمل انتهت بالتراضي بين الطرفين وأن أخر يوم عمل للمستأنف ضده هو 3-6-2021 ، ... وبشان النعي على طلب الرواتب السابقة على يناير 2021 فهو في محله إذ الثابت أن المستأنف ضده تقدم بالشكوى في 7-1-2022 وأحيلت للمحكمة في 12-1-2022 وتم قيد الدعوى في 25-1-2022 والراتب يستحق أخر الشهر، ومن ثم تكون الرواتب السابقة على يناير 2021 غير مسموعة الدعوى بشأنها، ويكون المستحق للمستأنف ضده من رواتب هو عن أشهر يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل، ومايو وثلاثة أيام من شهر يونيو 2021 (أخر يوم عمل) وهو مبلغ 229.500 درهم ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تعديله في هذا الشق ، .... المحكمة قد انتهت في سطور سلفت إلى أن علاقة العمل انتهت بالتراضي بين الطرفين وفق الثابت برسالة البريد الإلكتروني المؤرخة 10-5-2021 المرسلة من المستأنفة للمستأنف ضده ورده عليها، ومن ثم لا يكون مستحقا لثمة تعويض لانتفاء الفصل التعسفي، واذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق، ... والثابت ان علاقة العمل بدأت في 27-11-2014 وانتهت في 3-6-2021 فتكون مدة خدمة المستأنف ضده لدى المستأنفة ست سنوات وثمانية أشهر وستة أيام يستحق عنها مبلغ 116.625 درهماً إلا أن المحكمة تقضه له بمبلغ 142500 درهماً وفق اقرارها، وأنه عن بدل الإجازة فإنه يستحق عن السنة الاخيرة البدل عن خمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً ، باعتبار أن علاقة العمل بدأت في 27-11-2014 ومن ثم فان السنة الاخيرة تنتهى في 26-11-2021 وأن المستأنف ضده عمل حتى 3-6-2021 ويكون المستحق له عن بدل الاجازة عن سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوما مبلغ 33312 درهم إلا أن المحكمة تقضى له بمبلغ 34.500 درهم وفق اقرار المستأنفة مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق، ويضحى جملة المستحق للمستأنف ضده مبلغ 406.500 درهم والتأييد فيما عدا ذلك .. . وتنوه المحكمة إلى أن ادعاء المستأنف ضده بمباشرته العمل بعد 3-6-2021 بتكليف من المدير العام مرتكناً إلى رسائل واتساب لا سند له فهو (المستأنف ضده) لا ينازع في انتهاء علاقة العمل رسمياً (ورقيا حسب تعبيره) بعد رسالة 10-5-2021 إلا أنه يجادل في أنه كان يقوم بمهام وتكليفات صادرة له من المدير العام ودون دليل أيضاً إذ أن رسائل الواتساب التي يركن إليها المستأنف ضده لا تفيد استمرار علاقة العمل لدى المستأنفة كما أن زعمه بوجود عذر شرعي منعه من المطالبة بالرواتب بسبب الوعد له من المدير العام بسدادها فهذا ليس عذراً شرعياً فضلاً عن أنه ليس هناك دليل على هذا الزعم، وأخيراً فأن طلبه توجيه اليمين الحاسمة للمدير العام ( زايد البلوشي ) لا سند له كون المستأنفة شركة ذات مسؤولية محدودة يمثلها مديرها الثابت برخصتها التجارية وهو ( محمد على محمد صادق البلوشىي .)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق