بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 81 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
جامعة الغرير (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
مجتبى معتمدى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/353 استئناف عمالي
بتاريخ 27-04-2023
بتاريخ 27-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر عمر يونس سعيد جعرور وبعد سماع المرافعة والمداولة .
حيث ان الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده كان يعمل لدى للطاعنة بوظيفة "رئيس جامعة الغرير وقد امتنعت عن تسديد مستحقاته العمالية فتقدم بشكواه لمكتب العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ونظراً لتعذر التسوية تم أحالت الشكوى للمحكمة، ومن ثم قيد دعواه بالرقم 13199 لسنة 2022 عمالي جزئي ضد الطاعنة بموجب صحيفة أمام محكمة دبي الابتدائية وفق طلباته الختامية بطلب إلزامها بأن تؤدى له مبلغ 636045 درهماً شاملاً قيمة تذكرة العودة لموطنه، تأسيساً على إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة من تاريخ 9-7-2018 بعقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري إجمالي مبلغ 70000 درهم والاجر الاساسي مبلغ 44850 درهم، وقامت بفصله تعسفياً دون مبرر بتاريخ 31-8-2022 بدون مراعاة لفترة الإنذار وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية المطالب بها دون وجه حق وهي عبارة عن مبلغ 70000درهم رصيد إجازة سنوية لمدة 30 يوماً، و مبلغ 210000 درهم تعويض فصل تعسفي أجرة ثلاثة أشهر، ومبلغ 210000 بدل إنذار أجرة ثلاثة أشهر، ومبلغ 136045 درهماً مكافأة نهاية الخدمة، درهم بدل إجازة سنوية عن اخر سنتين من الخدمة ، و مبلغ 489209 درهم مكافأة نهاية الخدمة . ومبلغ (10000) درهم تذكرة عودة لموطنه. وبتاريخ 15-2-2023 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ قدرة 173.218درهماً، وبتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها - وقت تنفيذ الحكم - نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنه 2023 عمالي، وبتاريخ 27-4-2023 قضت المحكمة في موضوع الإستئناف بتعديل المبلغ المحكوم به للمطعون ضده ليصبح مبلغ 313218 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 11-5-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد. طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق و الاخلال بحق الدفاع، إذ قضى للمطعون ضده باستحقاقه بدل الإنذار بالمبلغ المتبقي وقدره 140,000 درهم تأسيساً على أن الحق في الإنذار متفق عليه في عقد العمل بمدة ثلاثة أشهر على الرغم من أن المطعون ضده بصفته مديرها تم تكليفه بتاريخ 18-5-2022 قرر مجلس إدارة الجامعة- الطاعنة- الصادر بذات التاريخ بإغلاق الجامعة وبمباشرة كافة الإجراءات والمتطلبات الإدارية الداخلية ومخاطبة الجهات الرسمية بشأن طلب الإغلاق ، وتحدد تاريخ 31/8/2022 كأخر يوم عمل رسمي لكافة الموظفين العاملين بالجامعة ومن بينهم المطعون ضده بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بالرد القانوني والمقبول، فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى وأنها استنفدت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق فيها فإن حكمها يكون قاصراً، وذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول يشوبه بالقصور الذي يرتب عليه بطلان الحكم، وذلك أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة حصلت فهم الواقع و أحاطت بعناصر الدعوى وبالأدلة المقدمة ومحصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي السائغ المقبول، وأن إغفال الحكم دفاعا من شأنه لو صح أن يتغير به وجهه الرأي في الدعوى يدمغه بعيب القصور في التسبيب، وذلك أن الدفاع الجوهري يجب أن تتكفل المحكمة بالرد عليه بما يقسطه. ومن المقرر أيضأ أن بدل الإنذار هو تعويض ألزم به المشرع طرفي عقد العمل صاحب العمل والعامل إذا قام أحدهما بإنهاء عقد عمل غير محدد المدة دون أن يراعي المهلة التي يتعين أن تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف الآخر كتابة بعزمه على إنهاء العقد. لما كان ذلك وكان المطعون ضده يشغل مدير الطاعنة وكلف بتاريخ بصفته من تاريخ 18-5-2022 بقرار مجلس إدارة المطعون ضدها الصادر بذات التاريخ بمباشرة الإجراءات والمتطلبات الإدارية الداخلية ومخاطبة الجهات الرسمية بشأن إغلاقها على أن يكون أخر يم عمل في 31-8-2022 بما يعد معه أعلاناً له من تاريخ صدور قرار الاغلاق وتكليفه بمباشرة اتخاذ الإجراءات الإدارة لإنفاذ ذلك وأن أخر يوم عمل في 31-8-2022 وكانت هذه المدة تعتبر إنذار له وتزيد عن ثلاثة أشهر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى للمطعون ضده بتعويض عن المدة المتبقية من بدل الإنذار بمبلغ 140000 درهم فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث ان الموضوع في الشق المنقوض صالح للفصل فيه وبناء على ما تقدم وكان المطعون ضده قد تم إبلاغه بإنهاء خدماته بموجب قرار مجلس الإدارة بإغلاق المطعون ضدها قبل الاغلاق بمدة تتجاوز ثلاثة أشهر مما تقضي معه المحكمة الغاء الحكم المستأنف بشأن قضاءه ببدل الإنذار، والقضاء بتأييد الحكم المستأنف على النحو الوارد في المنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بشأن طلب أجرة ثلاثة أشهر عن بدل مهلة الإنذار، وبتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات . وفي موضوع الاستئناف رقم 353 لسنة 2023 في الشق المنقوض بإلغاء الحكم المقضي به بشأن قضاءه بمبلغ 140000 درهم عن مهلة الإنذار، وبتأييد الحكم المستأنف بهذا الشأن، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك والزم المستأنف بالمصروفات الاستئناف مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق