بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 73 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي
مطعون ضده:
محمد عادل خليفه مصطفى
داتا فاليو لتقنية المعلومات ش.ذ.م.م
داتا فاليو لتقنية المعلومات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2316 استئناف عمالي
بتاريخ 30-01-2023
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة غرفة المشورة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام بتاريخ 6-7-2022 الدعوى رقم 7626 لسنة 2022 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الثانية وفق طلباته الختامية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (92000) درهم قيمة مقتطع الرواتب عن مدة عمله والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، تأسيساً على إنه عمل لدى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل محدد المدة من تاريخ 23/5/2012 وترك العمل بسبب اخلال المطعون ضدها الثانية بالتزاماتها التعاقدية لقاء بتاريخ 9/3/2022 والراتب الإجمالي مبلغ 20000 درهم والأساسي 10000 درهم وامتنعت عن أداء مستحقاته العمالية وتقدم بشكواها إلى الجهات المختصة لدى وزارة التوطين والموارد البشرية بتاريخ 9-3-2022 وقيدت الشكوى برقم MB223805103AE ونظراً لتعذر التسوية احالت الشكوى للمحكمة بتاريخ 18-03-2022 فقيد لدعوى بالمطالبة بالاتي مبلغ 3100 درهم عن الفترة من 23-5-2021 إلى تاريخ 31-5-2021، ومبلغ 8900 درهم عن شهر يونيو لسنة 2021، ومبلغ 60000 درهم بواقع 10000 درهم مستقطع شهرياً عن الأشهر من تاريخ 1-7-2021 إلى 31-12-2021، ومبلغ 20000 درهم مستقطع بواقع 10000 درهم عن شهري يناير وفبراير لسنة 2022 . ودفعت المطعون ضدها الثانية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 4146 لسنة 2022 عمال جزئي وصدر حكم نهائي فيها قضى باستحقاقه لمبلغ 7100 درهم عن المدة المشار اليها وتمسك بأن مقدار الاجر الاجمالي الحقيقي الخاص بالمدعي مقداره (10000) درهم ودفع بصورية الراتب الثابت بعقد العمل، وبتاريخ 27-10-2022 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوي رقم (4146/2022 عمالي جزئي ) في الشق الاول الدعوى عن المستقطعات مبلغ 31000 درهم كمبلغ مترصد عن الفترة من 23 مايو وحتى 31 مايو من عام 2021 ، ومبلغ 8900 درهم عن شهر يونيو من عام ، 2021 و بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ (80000) درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد في الشق الثاني من الطلب عن المستقطعات عن الفترة من يوليو 2021 حتي ديسمبر 2021) وعن شهري يناير وفبراير من عام 2022 والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2316 لسنة 2022 عمال، واستأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 2341 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 30-1-2023 قضت المحكمة في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا برفض الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون.. طعن النائب العام لإمارة دبي بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بموجب صحيفة موقعه منه أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 25 / 4 /2023 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه بشأن ما قضى به رفضه الدعوى لعدم سلوك المطعون ضده الأول الطريق الذي رسمه المشرع بالرغم من تقديمه شكوى بالمطالبة بمستحقاته امام مكتب العمل بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه
وهي إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخــــطأ في تطبيقه حين قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قانون تنظيم علاقات العمل على الرغم من تقديم المطعون ضده الأول شكوى بمستحقاته العمالية لمكتب الوزارة مؤرخة في 18-3-2022 والمقيدة لديها برقم مرجعي MB223805103AE وذلك لاتخاذ ما تراه لازمًا لتسوية النزاع بينه وبين المطعون ضدها الثانية وديًّا وارفق صورة منها ملف الدعوى ب ما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع المادة 54 /1/2 /5 /6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المعمول به من تاريخ 2-2-2022 نص -1- إذا تنازع صاحب العمل إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازمًا لتسوية النزاع بينهما وديًّا . -2- على الوزارة، في حال تعذر التسوية الوديّة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصًا للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة . -5- على المحكمة المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة . -6- على المحكمة المختصة رفض الدعوى، إذا لم تتبع الإجراءات المشار إليه في البند (1) من هذه المادة . والمادة 31/2/3 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022 ويعمل بها من تاريخ 2-2-2022 والتي تنص -2-في حالة تعذر التسوية الودية على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.-3- على كل عامل تم إحالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة وللوزير إصدار القرارات اللازمة التي تنظم وضع العامل والمنشأة بعد إحالة الشكوى للقضاء بما مفاده أنه إذا تنازع العامل أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأيهما بموجب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل عليه أن يتقدم بطلب إلى مكتب دائرة العمل المختصة لاتخاذ اللازم نحو تسوية النزاع بين الطرفين ودياً فإن تعذرت التسوية أحالت النزاع إلى المحكمة خلال أربعة عشر يوماً بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة ، ومن ثم فإن للعامل أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة، وله أن يعدل طلباته بإضافة أية طلبات عمالية جديدة إلى طلباته التي كان قد أثارها أمام تلك الدائرة وتكون هذه الطلبات مقبولة رغم سبق عدم إثارتها أمامها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضده الأول لم يعرض شكواه على مكتب وزارة العمل قبل قيده الدعوى. وكانت الثابت من أوراق الدعوى بأن المطعون ضده الأول تقدم بشكواه العمالية رقم MB 223805103AE بتاريخ 18-3-2022 وضمنها المطالبة بالرواتب المتأخرة ومستقطعات الأجور والتي لم يضمنها طلباته في الدعوى رقم (4146 لسنة 2022 عمالي جزئي) التي صدر فيها حكم بات وقام عقب ذلك بقيد هذه الدعوى بذات الطلبات الواردة بالشكوى المرقمة أعلاه التي لم يضمنها طلباته في الدعوى السابقة، فإنه يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع ويكون الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيهما وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق