الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 84 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 20 / 6 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 84 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
فهمى ابو رمضان
مطعون ضده:
غنتوت للطرق والبنية التحتية ذ.م.م - فرع دبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/41 استئناف عمالي
بتاريخ 13-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2022 / 14062 عمالي جزئي مختصماً فيها المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له إجمالي مبلغ وقدره (684,800) درهم قيمة مستحقاته العمالية وتفصيلها مبلغ (120,000) درهم أجور متأخرة من تاريخ 1/7/2022م إلى 18/8/2022م، ومبلغ (50,400) درهم بدل إجازة سنوية عن أخر سنتين، ومبلغ (34,800) درهم مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ (479,600) درهم خصومات مالية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. بتاريخ 5/1/2023 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (200,400) درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من الرسوم والمصروفات، ومائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 41/2023 عمالي. بتاريخ 13/4/2023 حكمت محكمة الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المقضي به للطاعن (371525) درهم (ثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون درهم)، وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت كل طرف بالمناسب من المصاريف وأمرت بمصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/5/14 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب لجهة عدم القضاء له ببدل الفصل التعسفي رغم أنه قد أجبر على ترك العمل بعد توقف المطعون ضدها عن دفع رواتبه المستحقة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر انه لا يجوز للخصوم التمسك لأول مرة أمام محكمة التمييز بأية أسباب قانونية متى خالطها واقع لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك بالسبب الوارد بوجه النعي ــ بدل الفصل التعسفي ــ أمام محكمة الموضوع وأثاره لأول مرة أمام هذه المحكمة فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق لجهة عدم احتسابه لكل رواتبه عن الفترة من سبتمبر 2020 وحتى تاريخ انتهاء علاقة العمل في 18/8/ 2022 ويقول إن محكمة الإستئناف اعتبرت تاريخ بداية التقادم من تاريخ قيد الشكوى العمالية بدلاً عن اعتبارها من تاريخ إنتهاء علاقة العمل وأنها قضت له بمبلغ 171125 درهم فقط عن الرواتب المستقطعة مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بتاريخ بداية سريان مدة التقادم مردود ذلك أن مفاد الفقرة 7 من المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضي أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة ومن المقرر وفقاً لنص المادة (1 ) من القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور أن أجر العامل يكون مستحقاً بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لإنتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل وإذا لم تكن هذه المدة محددة في عقد العمل يتعين سداد أجر العامل مرة على الأقل في كل شهر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهي إلى أن سريان مدة التقادم بالنسبة للرواتب المستقطعة تبدأ من تاريخ استحقاق الراتب ومن ثم انتهي إلي عدم سماع الدعوى بالنسبة للخصومات من الرواتب المطالب بها التي مضي عليها أكثر من سنة على ما أورده بمدوناته (( وكان الاخير قد تقدم بشكواه لدى وزارة العمل في 19/10/2022 بالمطالبة بحقوقه العمالية ومن ضمنها خصومات من الرواتب من شهر سبتمبر من عام 2020 وحتى شهر يوليو من عام 2022 ...... ومن ثم فإن المحكمة ترى انه لا تسمع الدعوى بالنسبة للخصومات من الرواتب المطالب بها التي مضي عليها أكثر من سنة (أي قبل تاريخ 19/10/2021) .........)) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بخصوص الشق المذكور على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالمبلغ الذي قضي به الحكم المطعون فيه مقابل الرواتب المستقطعة في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يتعين عليها ان تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت لها في الأوراق وان يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدفاع فاذا التفت عن مستندات الخصم التي تمسك بدلالتها فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بالحق في الدفاع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي أن استحقاق الطاعن من الرواتب المستقطعة ــ التي لم يشملها التقادم ــ مبلغ 171125 درهم وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه مخالفاً لما طوي عليه مستند حماية الأجور المعتمد من قِبل وزارة الموارد البشرية والتوطين الذي بين على وجه الدقة المبالغ التي تم استقطاعها من رواتب الطاعن عن الفترة من أكتوبر 2021 إلى يونيو 2022 وهي تزيد عن المبلغ المذكور فإنه يكون بذلك قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم بيانه وكان الثابت من مستند حماية الإجور المؤرخ 28/10/2022 المعتمد من الموارد البشرية والتوطين أن جملة المبالغ المستقطعة من رواتب الطاعن خلال الفترة التي لم يشملها التقادم مبلغ 192725 درهم فإنه يتعين القضاء به للمستأنف ومن ثم تعديل المبلغ المقضي به في هذا الخصوص على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن طلب المبالغ المستقطعة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي الموضوع بتعديل المبلغ المقضي به بجعله 393125 درهم (ثلاثمائة ثلاثة وتسعون ألف ومائة وخمسة وعشرون درهم) وألزمت المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات لما قُضي به عليها في هذا الشق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق