الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 33 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 33 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
فرونتيرز لتجارة الذهب والاحجار الكريمه ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
ثائر انور صفا حسين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2039 استئناف عمالي
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1322 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1.611.977 درهم ، وتذكرة عودة بمبلغ 7000 درهم مستحقاته العمالية امتنعت عن أدائها له دون وجه حق وتقدم بشكواه للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالت الشكوى للمحكمة، فقام بقيد الدعوى بطلباته تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل غير محدد المدة بدء تاريخ 30-9-2020 بأجر شهري إجمالي قدره 15000 درهم والاساسي منه مبلغ 14000 درهم، وفصلته بدون مبرر بتاريخ 20-12-2021 وطلب إلزامها بمستحقاته الاتية مبلغ 1500000 درهم عمولة، و مبلغ 45000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . و مبلغ 15000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 15000 درهم بدل إجازة سنوية . و مبلغ 11977 درهم مكافأة نهاية خدمة . ومبلغ 7000 درهم تذكرة عودة. وأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 4467 لسنة 2022 عمال جزئي بطلب بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 229,114 دولاً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي 840,848 درهماً والفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، تأسيساً بأن المطعون ضده كان يعمل لديها بمهنة مدير تسويق نظير أجر أساسي مبلغ 5000 درهم وأجمالي مبلغ 14000 درهم وبحكم طبيعة عمله يتسلم مبالغ سائلة وبضائع من الشركة عبارة عن مجوهرات لإصدار شهادات معتمدة من السلطة المختصة وأقترض منها مبالغ مالية وتفاجأت بتركه العمل بدون إنذار، وضمت المحكمة الدعوى الأخيرة للدعوى الاصلية، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22-9-2022 في الدعوى الاصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 64850 درهماً وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وفي الدعوى المنضمة برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2039 لسنة 2022 عمال، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2080 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 28-12-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 21-2-2023 طلب فيها نقضه .
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه بإلزامها بالمبلغ المقضي به بالدعوى الأصلية ورفض الدعوى المتقابلة رغم اعتراضها على تقرير الخبرة التي لم يوردها الحكم في أسبابه، ولم يجبها لطلبها بندب لجنة ثلاثية من الخبراء لتقدير الخسائر التي تسبب فيها المطعون ضده، ولم يبحث المستندات الجديدة التي قدمتها أمام لمحكمة الاستئناف بأرفاقها عقد عمل التحاق المطعون ضده بالعمل لديها من تاريخ 23-2-2021 مدير تسويق لقاء أجر إجمالي 15000 درهم والاساسي 14000 درهم واقراره بتاريخ 20-12-2021 باقتراض مبلغ 51 ألف درهماً سدد لها منه ملغ 10000 درهم اثناء فترة عمله وتخصم من مستحقاته والمستندات الدالة على استيلائه على أموال الطاعنة المبينة بالكشف صادر عن شركة رويال كت بتاريخي 3-4-2021 و 1-5-2021 ـ باستلامه الألماسيات والخواتم الواردة بالكشفين وفروق الأسعار فيما بين سعر شراء الالماس لصالح الطاعنة من قبل المطعون ضده (السيد ثائر) والسعر الحقيقي السائد في السوق وهو مستند يوضح بجلاء فرق السعر ويعادل 140,061.48 دولار أمريكي بما يوجب تطبيق المادة 120 من القانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل بما لا يستحق معه بدل الإنذار والفصل التعسفي وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الراي بالدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم أمامها والذي يكون من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإذا ما اقتصرت على مجرد الإشارة المقتضبة إلى المستندات المقدمة من الخصوم والتي ركنوا إليها لإثبات دفاعهم دون أن تعنى ببحث وتمحيص هذه المستندات ومدى ثبوت أو نفي ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيدة المحكمة، أو أغفلت مستندات قدمها الخصوم دون تمحيص، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتأييده الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته من أن ((المحكمة تقدر للمدعي (المطعون ضده) تعويضاً عن الفصل التعسفي بالنظر لقصر مدة خدمته وعدم ثبوت تضرره من قرار الفصل بمقدار أجره عن شهر واحد مبلغ 15000 درهم . ... والمحكمة قد خلصت إلى أن عقد العمل سند الدعوى غير محدد المدة وأن المدعى عليها (الطاعنة) فصلت المدعي من العمل من دون سابق إنذار فإنه بات مستحقاً لبدل نقدي عن مهلة الإنذار، وتقضي له المحكمة بمبلغ 15000 درهم... وكانت المدعية (الطاعنة) قد طالبت بالزام المدعى عليه(المطعون ضده) بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 229,114 دولا أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي 840,848 درهم، واذ انتهى السيد الخبير إلى (أن المبلغ الذي أستلمه المدعي اصليا " قد تسلمه خلال الفترة السابقة على علاقته بالعمل التي نشأت بينه وبين المدعي عليها أصليا والتي بدأت في تاريخ 23-2-2021 حيث كانت علاقته بالمدعي عليها بالفترة السابقة علاقة تعاقدية كاستشاري لها بموجب اتفاقية أبرمت بينهما لهذا الغرض بتاريخ 9-9-2020 وبالتالي يكون هذا المبلغ خارج نطاق البحث بالقضية العمالية الماثلة وكذا الدعوى العمالية المتقابلة)، فإن المحكمة تقضي برفض الطلب ورفض الفائدة القانونية)) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يورد دفاع الطاعنة سالف الإشارة إليه ودون أن يقوم ببحثه أو تمحيص المستندات الذي اشارت اليها الطاعنة من علاقة العمل التي تربطها بالمطعون ضده وتسليمها له البضائع والمبالغ المالية أثناء آداه عمله لديها وإقرار بذلك وباقتراضه منها اثناء عمله لديها وامتنع الخبير المنتدب من المحكمة عن بحث طلباتها رغم ضم المحكمة الدعوى المتقابلة المرفوعة من الطاعنة قبل المطعون ضده إلى الدعوى الاصلية وهو دفاع جوهري قد يتغير فيه وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويتوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد والزام المطعون ضده بالمصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق