الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 32 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 18 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
فيجيش فيتيكاتوبار امبيل
مطعون ضده:
اكبر للسفريات - الهنديه (ش.ذ.م.م) (فرع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1232 استئناف عمالي
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن (فيجيش هاريداسان فيتيكاتوبارامبيل فيتيكاتوبارامبيل) أقام الدعوى رقم 5218/2022 عمالي مختصماً فيها المطعون ضدها (اكبر للسفريات - الهنديه (ش.ذ.م.م) (فرع) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له إجمالي مبلغ وقدره (178,760) درهم قيمة مستحقاته العمالية وتفصيلها مبلغ (52,000) درهم أجور متأخرة، ومبلغ (74.907) مستقطعات أجور، ومبلغ (5,000) درهم بدل إجازة سنوية، ومبلغ (39,000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ (7,853) درهم مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ (2,000) درهم تذكرة العودة، وإلزامها بالرسوم والمصروفات. وذلك على سند من أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 23 /10/2017 بعقد عمل غير محدد المدة مقابل راتب شهري إجمالي 13000 درهم وأساسي 2500 درهم وأن علاقة العمل انتهت بتاريخ 12/3/2022 وبناء على ما تقدم أقام الدعوى للمطالبة بالمستحقات المدعى بها. بتاريخ 31/5/2022 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (139,523) درهم وبتذكرة عودة لموطنه عيناً او ما يقابلها نقدا ما لم يلتحق بالعمل - وقت التنفيذ - بصاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المطعون ضدها بالرسوم والمصروفات استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1232/2022 عمالي كما استأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 1567/2022 عمالي. استجوبت محكمة الإستئناف الطاعن بشأن صحة توقيعه ملحق عقد بينه وبين المطعون ضدها على تخفيض راتبه الشهري ليكون 9725 درهم ثم وبتاريخ 12/1/2023 حكمت أولاً بقبول الإستئناف شكلاً ــ ثانياً بالإستئناف رقم 1232/2022 عمالي برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم والتأمين ــ ثالثاً في الإستئناف المقابل رقم 1567/2022 عمالي بتعديل المبلغ المقضي به ليكون 34303 درهم بدلاً من 139523 درهم مع تأييد الحكم بشأن تذكرة العودة وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم ومصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/2/6 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم بلوغ قيمة الدعوى نصاب الطعن بالتمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لأن قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها و أنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة ( 159/2) من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 42) لسنة 2022 أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (500000 ) خمسمائة الف درهم ، ومن المقرر وفقاً لنص المادة 50 من القانون المذكور أن تُقدر قيمة الدعوي يوم رفعها , وفي جميع الاحوال يكون التقدير علي أساس اخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة لما كان ذلك وكانت الثابت أن قيمة الدعوي محل الطعن شاملة لقيمة تذكرة العودة مبلغ 180760 درهم وأن هذه القيمة لا تتجاوز النصاب المقرر قانوناً للطعن بالتمييز فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق