الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 31 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 31 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
شركة توماسين للخدمات - الشرق الأوسط ذ م م
مطعون ضده:
جايسومون جون نيليفيلابوتان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1942 استئناف عمالي
بتاريخ 19-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11044 لسنة 2021 عمالي جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 209.500 درهم وبالفائدة 5 % وقيمة تذكرة عودة مبلغ ( 3000 ) درهم وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذر تسوية النزاع واحالته للمحكمة، وقام بقيد دعواه تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من تاريخ 5-2-2015 بأجر إجمالي قدره 26.500 درهم منه والأجر أساسي منه قدره 20.000 درهم ، وقد ظل المدعى على رأس عمله حتى 26-9-2021 بأن قامت الطاعنة بإيقافه عن العمل، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ 79500 درهم بدل فصل تعسفي ، ومبلغ 20.000 درهم بدل إجارة، ومبلغ 110.000 درهم بدل مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 3000 درهم بدل تذكرة عودة ، وأقامت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب الزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 2,116,613.44 درهم تعويض عن أضارا وخسائر حاقت بها، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 6-9-2022 حضوريا أولا في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 122.105 درهماً وبالفائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد التام وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر, ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانيا في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلا ورفضها موضوعاً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1942 لسنة 2022 عمال، كما أستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1965 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 19-1-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة الكترونية أودعتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 15-2-2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سداد الرسوم المقررة قانونا خلال مهلة الثلاث أيام الواردة بنص المادة 47 من مرسوم بقانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الاجراءات المدنية الاتحادي وبرفض الطعن.
وحيث ان بنى الدفع مقبولاً ذلك أن النص في المادة 47 /1 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 المعمول به اعتباراً من تاريخ 2-1-2023 (يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك إلكترونياً ? على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا أعتبر القيد كأن لم يكن.) بما مفاده بأن المشرع قد أوجب سداد رسوم قيد الدعوى في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل وإلا أعتبر الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قيدت الطعن بطلب إلكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة يوم الأربعاء بتاريخ 15-2-2023، وتم إخطارها يوم الخميس الموافق 16-2-2023 بسداد الرسوم وقامت بسداد الرسوم يوم الثلاثاء الموافق 21-2-2023، فيما كان آخر يوم لسداد الرسم هو أول يوم دوام بعد الاجازة الأسبوعية وهو يوم الاثنين الموافق 20-2-2023 بما يكون معه سداد الرسم تم بعد الميعاد ويكون معه الطعن غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد .
وحيث إنه لما تقدم تقضي المحكمة بعدم قبول .
فلهذه الأسباب
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق