بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 16 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ايه ايه ايه للمقاولات لمالكها ابراهيم احمد شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
على أبو بكر موسي عبد الله
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1986 استئناف عمالي
بتاريخ 28-11-2022
بتاريخ 28-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 10713 لسنة 2021 - عمالي جزئي ? ضد المطعون ضده طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ (8500 درهم) كتعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة ، وحرمانه من العمل داخل دولة الأمارات العربية المتحدة وإلزامه بالرسوم والمصروفات ، وذلك علي سند من أنه التحق بالعمل لديها بتاريخ 10/09/2007 مقابل راتب يومي مبلغ 26 درهم ـــ مجموع راتبه مع البدلات مبلغ 780 درهم شهرياً ــ وقد ترك العمل بالإستقالة في 19/9/2021 مما يعد اخلالاً بالعقد من جانبه . تداولت الدعوى بالجلسات أمام الدائرة الجزئية حيث قدم المطعون ضده مذكرة جوابية ضمنها صحيفة دعوي متقابلة طلب في ختامها إلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 11,024 ـــ مبلغ 1193 درهم رواتب متأخرة، مبلغ 9831 درهم مكافأة نهاية خدمة ـــ والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. بتاريخ 27/4/2022 حكمت الدائرة المذكورة أولاً: في الدعوى الأصلية: برفضها وإلزام الطاعنة بالمصاريف ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضده مبلغ (10299) درهم (عشرة ألف ومئتان تسعة وتسعون درهم) وألزمت الطاعنة بالمناسب من الرسوم والمصروفات وأعفت المطعون ضده من نصيبه منها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1035-2022. بتاريخ 30 -6-2022 حكمت محكمة الإستئناف في الدعوى الأصلية بعدم إختصاص الدائرة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها للدائرة الكلية المختصة لنظرها وبعدم جواز الإستئناف فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة. باشرت المحكمة الجزئية ــ الدائرة الكلية ــ نظر الدعوى حيث حكمت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 10299 درهم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1986/ 2022 استئناف عمالي وبتاريخ 28-11-2022 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى المتقابلة لسابقة الفصل فيها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعنة بالمصروفات، وأمرت بمصادرة مبلغ تأمين الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/25 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها بطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية السادة القضاة المشكلة منهم الدائرة التي أصدرت الحكم لنظر الدعوي موضوع الحكم المطعون فيه وذلك لأنهم قد سبق لهم نظر ذات الدعوي في الاستئناف رقم 1035 لسنة 2022 والتي صدر فيها حكمهم بجلسة 30 يونيو عام 2022 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بِسبق نظر القاضي للدعوى الذي يجعله غير صالح لنظرها عملاً بما جرى عليه البند (ز) من نص الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية ((يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا ....... أو كان قد سبق له نظرها قاضيا.......)) هو أن يكون قد سبق له نظرها في مرحلة أو درجة أخرى من درجات التقاضي أما سِبق نظره لها في ذات الدرجة فإنه لا يصلح سبباً لعدم الصلاحية ولا يبطل حكمه، لما كان ذلك وكانت الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإن نظرت الإستئناف رقم 1035/2022 عمالي فإن هذا لا يمنعها من نظر الإستئناف رقم 1986/ 2022 عمالي الصادر فيه الحكم المطعون فيه لكونها قد نظرت الإستئنافين في ذات الدرجة الثانية من درجتي التقاضي ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك بإعراضه عن الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضده بتاريخ 9/7/2018 والذي تم أثناء نظر الدعوي العمالية رقم 8057 لسنة 2018 عمالي جزئي والثابت به إستلام المطعون ضده كامل مستحقاته العمالية وتشمل راتبه ومكافأة نهاية خدمته وتذكرة عودته إلى موطنه وتنازله عن الدعوى المذكورة وإبراء ذمة الطاعنة ابراءاً شاملاً وتعهده بعدم مطالبتها بأي حق يتعلق بموضوع تلك الدعوي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة (49) من قانون الإثبات - أن الحجية المقررة للأحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام وأنه يجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أن الحكم يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه وتقف هذه الحجية بمجرد إستئنافه فإذا قضي بعدم جواز الإستئناف أو رفضه صار الحكم انتهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي طالما لم يطعن فيه الخصوم بطرق الطعن المقررة قانوناً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهي إلي إلغاء الحكم المستأنف بقالة أن الحكم المذكور ــ الحكم المستأنف ــ قد تعرض لموضوع الدعوى المتقابلة بالرغم من أن الحكم الصادر بخصوصها قد تم الطعن عليه بالاستئناف رقم 1035 لسنة 2022 وصدر حكم بعدم جواز استئناف الدعوى المتقابلة وقد أصبح هذا الحكم نهائياً ــ ومن ثم لم يتعرض للإقرار المذكور بوجه النعي والمسائل التي إشتمل عليها كونه قد قضي كما أسلفنا ــ بتاريخ 30/6/2022 أي قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ قيد هذا الطعن ــ بعدم جواز إستئناف الدعوي المتقابلة ــ ومن ثم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق