بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 15 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
بيتير جوهن هوبارد
مطعون ضده:
ذا انترتينر منطقة حرة ? ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1964 استئناف عمالي
بتاريخ 28-12-2022
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9812 لسنة 2022 عمالي جزئي في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 398،549 درهماً إضافة الى ما نسبته 1? من اسهم الشركة كجزء من خطة الحافز طويل المدى - والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذر تسوية النزاع واحالته للمحكمة، وقام بقيد دعواه تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل غير محدد المدة مدير عام الاتصال في دبي من تاريخ 1-2-2017 بأجر شهري إجمالي قدره 95.945 درهماً والاساسي 57.567 درهماً ومستحقات أخرى مبلغ 38.378 درهماً، وأرسلت له بتاريخ 24-6-2020 رسالة تتضمن الخصم من أجره بدء من أجر شهر مايو إلى ديسمبر من سنة 2020 مبلغ 71958 درهماً دون موافقته، وفصلته بدون مبرر بكتابها المؤرخ في17-5-2021 على أن يكون أخر يوم عمل بتاريخ 17-8-2021 واستمر بعمله حتى هذا التاريخ ، وطلب بإلزامها بأن تؤدي له الاتي مبلغ 71958 درهماً مستقطعات من رواتبه من شهر مايو إلى نهاية شهر ديسمبر لسنة 2020 ، ومبلغ 287835 درهماً بدل فصل تعسفي أجرة ثلاثة أشهر، ومبلغ 23172 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة عن أربع سنوات وستة أشهر وستة عشر يوماً، ومبلغ 15574 درهماً تذكرة عودة لموطنه، ونسبة 1% من اسهم الشركة كجزء من خطة الحافز والفائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وبتاريخ 2-9-2022 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 54000 درهم وبتذكرة عودة لموطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يلتحق بالعمل - وقت التنفيذ - بصاحب عمل آخر، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1964 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2054 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 28-12-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 24-1-2023 طلب فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها عدم قبول الطعن لقلة النصاب القيمي .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن لقلة النصاب غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه لقبول الطعن بطريق التمييز وفقاً لنص المادة 3/23 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 أن تكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز ( 500000 ) خمسمائة الف درهم )) وكان مفاد المادة 25/ 1..،2..، 3..، 4..، 5..، 6..، 7..، 8..، 9.. ، 10..، 11 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية -المنطبقة على الواقعة- تقدر الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة المتقدمة اعتبرت قيمتها تزيد عن عشرة ملايين درهم .. لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي محل الطعن يوم رفعها مبلغ 398،549 درهم إضافة الى ما نسبته 1? من أسهم الشركة كجزء من خطة الحافز طويل المدى - والفائدة 5% من تاريخ المطالبة، فإن قيمتها تكون قد تجاوزت 500 ألف درهم لتضمن الطلبات طلب غير مقدر القيمة، ومن ثم فإن الدفع يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أغفل الفصل في طلبه استحقاقه 1% من أسهم المطعون ضدها كحافز طويل المدى على الرغم من أن ذلك ثابت برسالتها له بتاريخ 29-9-2020 الصادر عن الرئيس التنفيذي لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية- المنطبق على الواقعة- الواردة في الفصل الخاص بتصحيح الأحكام وتفسيرها أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المطروحة عليها من أي من الخصوم في الدعوى، فإنه يتعين على المحكمة بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في ذلك الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به، ويخضع الحكم الصادر فيه لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي، مما مفاده أنه إذا ما أغفلت محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المطروحة عليها بشكل واضح وجازم إغفالاً كلياً عن خطأ أو سهو دون أن يرد في شأنها بأسباب الحكم ومنطوقه قضاءً صريحاً أو ضمنياً فإن تلك الطلبات تظل معلقه أمامها، وعلاج هذا الاغفال- وفقاً للمادة 139 من قانون الاجراءات المدنية - يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه وإذ كان ذلك وكانت محكمتي الموضوع لم تفصل في طلب الطاعن بشأن استحقاقه 1% من أسهم المطعون ضدها كحافز طويل المدى فان النعي بهذا السبب يكون غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما ينعى فيه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بشأن تحديد مدة عمله لدى المطعون ضدها من 1-11-2017 وحتى تاريخ 17-8-2021-ثلاث سنوات وتسعة أشهر وستة عشر يوماً- وبمبلغ 54000 درهم بدل فصل تعسفي أجرة شهر واحد على أساس أن ذلك أجره الأساسي، ورفض طلبه مبلغ 71958 درهماً المستقطعة من أجوره، وأجرة نقل الأثاث ومكافأة نهاية الخدمة، والفائدة التعويضية. على الرغم من الثابت من عقد العمل ورسالتي المطعون ضدها له بشأن اقتطاعها جزء من أجره -الأولى- مؤرخة في 24-6-2020 والثانية في 19-4-2020 ومفادهما سيتم الاستقطاع من راتبه في كل رسالة ما نسبته 12،5? منذ بداية مايو 2020 إلى ديسمبر 2020، و أن راتبه الإجمالي الشهري مبلغ 95945 درهماً والأساسي منه مبلغ 57567 درهما، و أن تاريخ بدء عمله في 1-2-2017 وأن مدة عمله لديها بلغت 4 سنوات وستة أشهر، وسبعة عشر يوماً، ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، واستلم مبلغ 23172 درهماً من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة فقط بموجب اتفاقية تسوية رفض التوقيع عليها لعدم قبوله بها، هذا إلى أن الحكم رفض استحقاقه الفائدة القانونية دون تسبيب بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز بأن الفوائد التأخيرية تعد بمثابة تعويض عمّا يلحق الدائن ضرر نتيجة التأخير في الوفاء سواء أكان هذا الالتزام مدنياً أو تجارياً، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. ومن المقرر أيضاً أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد، وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها، إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع تلتزم إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه - لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وذلك وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت فيه بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤدياً بأسباب سائغة ومعقولة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه. كما انه من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطه النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة فيها وعرضت للفصل فيها وإلا كان حكمها قاصراً، وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بني عليها الحكم قضاءه مخالفة للقانون أو مخالفة للثابت بالأوراق أو لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واحتساب مستحقاته المقضي بها عن الفصل التعسفي على أساس أن الراتب الأساسي له مبلغ 54000 درهم لأسبابه على الرغم من تمسك الطاعن في دفاعه أمام المحكمة بأن الثابت من عقد العمل ومن كتابي المطعون ضدها بشأن تخفيض الراتب بأن الأجر الإجمالي للطاعن مبلغ 95945 درهماً والاساسي منه مبلغ 57567 درهما، وبدل الفصل التعسفي يحسب على الراتب الإجمالي و أن تاريخ بدء عمله في 1-2-2017 وأن مدة عمله لديها بلغت 4 سنوات وستة أشهر، وسبعة عشر يوماً ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، وعدم توقيعه على اتفاقية التسوية، ولم يقض له بالفائدة القانونية المستحقة عن المبلغ المقضي به بالمخالفة للقانون، ولما كان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه و أمسك عن بحثه بالرغم من أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق