الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 13 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 28 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 13 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
منتجع شاطىء دبي مارين و سبا
مطعون ضده:
احمد نجيب بربور
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1356 استئناف عمالي
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11072 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بتاريخ 25-11-2021 بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 869166 درهماً ومبلغ 36000 درهم تذكرة عودة لموطنه، تأسيساً على أنه عمل لديها بوظيفة كاتب علاقة عامة بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 1-1-1996 بأجر شهري إجمالي وأساسي قدره 10000 درهم، وترك العمل بنهاية عقد العمل بتاريخ 21-11-2021 لإخلالها بإلتزاماتها التعاقدية بعدم سدادها أجره دون وجه حق وتقدم بشكواه إلى الجهات المختصة ونظراً لتعذر التسوية الودية تم إحالة الشكوى للمحكمة فقيد الدعوى بطلباته الاتية مبلغ 360.000 درهم أجور متأخرة منذ 1-5- 2018 إلى 1-5-2021 ، و مبلغ 210.000 درهم بدل سكن عن ثلاث سنوات، ومبلغ 30.000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، و مبلغ 20.000 درهم بدل إجازة عن 60 يوما ً، وم بلغ 225.000 درهم مكافأة نهاية خدمة ، و مبلغ 10.000 درهم بدل انذار ، و مبلغ 36.000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 15-6-2022 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 182.274 درهماً وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1356 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 29-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 20-1-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى بتوافر صفة الطاعنة في الدعوى استناداً إلى ثلاثة رسائل صادرة عنها إلى الإدارة العامة للجنسية والإقامة على الرغم من انتفاء علاقة تبعية المطعون ضده لها، وعدم تقديمه دليل على وجود علاقة عمل تربطه بها وإنها مجرد كفيل له للإقامة، وأن صدور هذه الشهادات الثلاث غير كافي لإثبات علاقة العمل والتبعية لأنها كانت لغايات الإقامة، ولا تكفي لتوافر علاقة العمل، ولم يورد ما تضمنه تقرير الخبرة من عدم ثبوت توافر عناصر التبعية والاشراف لها على المطعون ضده، وإقرار المطعون ضده بمذكرته أمام الاستئناف في 22-7-2022 بأن علاقته كانت مع أحد شركاء الطاعنة -محمد خليفة بن حاضر- متعلقة بالشريك بشخصه بالأعمال الأدبية ونسخ وكتابة كافة تلك الأعمال الأدبية الشعرية والمقالات كونه كان شاعراً وأديباً. ولا تربطه معها أي علاقة عمل بما تنتفي معه صفتها بالدعوى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو أن يكون من الأحوال التي ينكر الخصم صفة خصمه أو ينفى هو صفته في أقامه الدعوى عليه وأن الصفة تقوم في المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصاله أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائها في هذا الخصوص. ومن المقرر أيضاً أن مفاد النص في المادة 35 من قانون تنظيم علاقات العمل ،والمادة 36 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية- المنطبقين على الواقعة- أن المشرع إذ أباح إثبات كافة شروط علاقة العمل بجميع طرق الاثبات فقد جعل ذلك مشروطاً بعدم وجود عقد مكتوب، أما إذا وجد عقد مكتوب فلا يجوز لأي من العامل أو صاحب العمل إثبات ما يخالف ما جاء في هذا العقد إلا بدليل كتابي ما لم يكن هناك تحايل على القانون بتواطؤ المتعاقدين على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام فيجوز في هذه الحالة الإثبات بكافة الطرق بشرط أن يكون التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة الطرف الآخر. ومن المقرر أن رأي الخبير يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لسلطة المحكمة الموضوع في تقديره ولا تثريب عليها إن هي طرحت رأي الخبير كله أو بعضه ما دامت قد بينت في حكمها الأسباب التي أدت بها إلى ذلك إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر التبعية والاشراف للطاعنة على المطعون ضده ولم يطمئن إلى ما انته ى إليه تقرير الخبرة بهذا الشأن على ما أورده بأسبابه ((المدعى عليها وهي أحد طرفي العقد المكتوب لم تقدم أي دليل كتابي لإثبات الصورية المدعي بها أو أنه إخفاء لعلاقة عمل أخرى أو ما شابه ذلك ومن ثم لا يقبل منها إثبات صورية العقد بغير الكتابة سيما وأن البين للمحكمة أن علاقة العمل قائمة بموجب عقد العمل سند الدعوي المؤرخ 24/2/ 2000 بين مالك المدعى عليها وبين المدعي كما أن المدعي قد قدم كشف بنكي يفيد تقاضيه لرواتبه علي مدار ستة سنوات هذا فضلاً عن الشهادات المرفقة بعمل المدعي لدي المدعى عليها وتجديد إقامته علي كفالتها ومن جماع ما تقدم فإن علاقة العمل تكون ثبتت لدي المحكمة ويكون الدفع قد جاء علي غير سن وتقضي المحكمة برفضه.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكـون علـى غــير أساس .
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بالتفاته عن إقرار المطعون ضده القضائي في لائحة الدعوى بانتهاء علاقة العمل بتاريخ 1-5-2018 بما كان يتوجب عليها القضاء بعدم سماع الدعوى بمرور أكثر من سنة على الحقوق العمالية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أ ن مفاد النص في الفقـرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظـيم علاقات العمل -المنطبق على الواقعة- أن المشرع منع بموجب سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة العمل أياً كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طلب أجوره عن الفترة من 1-5- 2018 إلى 1-5-2021 وانه تقدم بشكوى عمالية إلى مكتب إدارة الجنسية والإقامة بتاريخ 19-10-2021 بشأن عدم تسديد الطاعنة لمستحقاته العمالية وتم احالة الشكوى إلى مكتب إدارة العمل الذي أحال الشكوى إلى المحكمة بتاريخ 19-10-2021 وقيدت الدعوى أمام المحكمة بتاريخ 22-11-2021 فإن الأجور السابقة لتاريخ 19/10/2021 لا تسمع الدعوي بشأنها وإذ ألتزم الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالرواتب عن الفترة من 19-10- 2020 حتي 19-10-2021 فإن النعي عليه في هذا الخصـوص يكون علي غير اساس
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، إذ قضى بأن أخر يوم عمل للمطعون ضده بتاريخ 3-9-2021 على الرغم من إقراره بصحيفة الدعوى أن أخر يوم عمل له بتاريخ 1-5-2018 أمام الخبير المنتدب من المحكمة وانه فشل في اثبات ذلك لدى إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق لإثبات تاريخ انتهاء علاقة العمل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع هي صاحبه السلطة في استخلاص التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية علاقة العمل وتقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى أن علاقة العمل انتهت بتاريخ 19-10-2021 على ما أورده من أن(( تستخلص المحكمة أن المدعي عليها (الطاعنة) تعد قد أنهت علاقة العمل تعسفياً وتعتد بتاريخ 19/10/2021 تاريخ الشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين و عن مدة خدمة قوامها واحد وعشرون سنة وسبعة اشهر وخمسة عشرون يوما )) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله من أن ((الثابت من الأوراق لا سيما خطابات العمل الخاصة بالمستأنف ضده (المطعون ضده) الصادرة والمحررة من قبل المستأنفة (الطاعنة)المرفقة بأوراق الدعوى الابتدائية والذي كان أخرها الخطاب المحرر بتاريخ 3-9-2021 والتي تشهد فيها الأخيرة أن المستأنف ضده يعمل لديها بمهنة كاتب علاقات عامة ويتقاضى راتباً بمقدار 10000 درهم شهرياً والذي لم تنله المستأنفة بثمة مطعن أو دفاع مما تستخلص معه المحكمة إلى أن دعوى المستأنف ضده تضحى مسموعة لعدم مرور سنة على تاريخ انتهاء علاقة العمل وفق ما هو ثابت من الخطاب سالف البيان أن المستأنف ضده قد أستمر في العمل لديها حتى تاريخ صدور هذا الخطاب في 3-9-2021 وأن علاقة العلاقة التعاقدية المبرمة بينهما هي علاقة صاحب عمل وعامل مما يتيعن القضاء برفض ما دفعت به المستأنفة في هذا الشأن، وتضحى مناعي المستأنفة على الحكم المستأنف بالأسباب التي أثارتها لا اساس له ، وخلاصة ما تقدم أن الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الاستدلال ومن ثم فان هذه المحكمة تشاطره فيما انتهى إليه في قضائه سالف الذكر أسباباً ونتيجة دونما حاجـة إلى إضافة جديد مما يضحى معه الاستئناف الراهن قد جاء على غير أساس وتقضى المحكمة برفضه.)) وإذ كان الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضاءه ويتضمن الرد الكافي والمسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق