الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 14 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 14 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
شرف محمد شفيق عبد الخالق حطيبه
مطعون ضده:
شركة سومر للمقاولات ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1671 استئناف عمالي
بتاريخ 27-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام دعواه رقم 1901/2021 عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ وقدرة 975311.5 درهم وتذكرة عودة بمبلغ 2000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة وإلزام المطعون ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 1/9/2013 بوظيفة مهندس مدني بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 35000 درهم وإجمالى37000 درهم وقامت بفصله تعسفيا بتاريخ 31/1/2021 وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق وتشمل مكافأة سنوية (من 1/9/2019 حتى31/1/2021) مبلغ 102,714 درهم، مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 242,148 درهم، بدل الإجازة السنوية مبلغ 17,101 درهم، تعويض عن الفصل التعسفي مبلغ 129,126 درهم، بدل الوقت الإضافي، تذكرة العودة قيمة 2,000 درهم وإذ تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع وديا فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام المدعي دعواه للحكم بطلباته آنفة البيان . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره أعادت له المأمورية للرد على اعتراضات الطرفين على تقريره السابق وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 432415 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 23-2-2021 عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بواقع 5 % وحتى تمام السداد وألزمتها المناسب من المصروفات وأعفت الطاعن من نصيبه فيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1671 لسنة 2022 عمالي كما استأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 1706 لسنة 2022 عمالي. بتاريخ 27/12/2022 حكمت محكمة الإستئناف أولاًـ بقبول الاستئنافين شكلاً. ثانياًـ وفي موضوع الاستئنافين - برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه ومصادرة تأمينه. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/19 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن النعي أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال الجوهري بحقوق الدفاع فيما قضى به من رفض طلبه لجهة بدل ساعات العمل الإضافية ورفض طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق على سند من القول أن الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت عدم إستحقاقه لساعات العمل الإضافية، رغم أن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق كان هو وسيلته الوحيدة لإثبات أحقيته في بدل ساعات العمل الإضافية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود مفاد نص المادتين 67، 68 من قانون العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي عن ساعات العمل التي تتجاوز الساعات المحددة قانوناً أن يكون رب العمل هو الذي كلف العامل بالقيام بالعمل ساعات إضافية أما إذا تخلف ذلك، فإن العامل لا يستحق أجراً إضافياً مقابل هذه الساعات، ويقع عليه عبء إثبات تكليف رب العمل لـه بذلك. ومـن المقرر- كذلك- أن طلب إجراء التحقيق بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتعين على محكمة الموضوع إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص المخولة لها، فلها أن تجيب الخصوم إليه إن رأت ضرورة لذلك كما يحق لها عدم الإستجابة إليه إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير إتخاذ هذا الإجراء لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القواعد الوردة في المساق المتقدم وقضي برفض طلب العمل الإضافي كما رفض إحالة الدعوي للتحقيق على ما أورده بمدوناته ((.... وكان المدعى لم يقدم ما يثبت قيامه بعمل إضافى أو تكليف المدعى عليها له به ومن ثم يضحى طلبه في خصوصه عار عن الدليل تقضى المحكمة برفضه ودون حاجة لإجابة المدعى لطلبه إحالة الدعوى الى التحقيق اذ لا مبرر له بعد أن اثبت الخبير في تقريره بعد فحص ما قدم إليه من مستندات عدم استحقاقه لمقابل العمل الإضافي لعدم إثباته)) وهي أسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتؤدي الى النتيجة التي إنتهى إليها الحكم المطعون فيه ولا يجدي الطاعن التحدي بما ذهب إليه في وجه النعي من أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات أحقيته في بدل ساعات العمل الإضافية طالما أن محكمة الموضوع قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير إتخاذ هذا الإجراء ومـن المقرر- أن طلب إجراء التحقيق بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتعين على محكمة الموضوع إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص المخولة لها، فلها أن تجيب الخصوم إليه إن رأت ضرورة لذلك كما يحق لها عدم الإستجابة إليه إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير إتخاذ هذا الإجراء ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب الثلاثة الأولي من الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لجهة إحتساب مكافأة نهاية الخدمة والمكافأة السنوية وبدل الإجازة وفي بيان ذلك يقول: اعتبر الحكم المطعون فيه أن الفترة محل المطالبة بالمكافأة السنوية 15 شهراً في حين أن الصحيح أن فترة المكافأة السنوية محل المطالبة هي 17 شهراً من 1/9/2019 إلي 31/1/2021 كما أنه قام بإحتساب بدل الإجازة بواقع يومين عن كل شهر على الرغم من أن مدة خدمة الطاعن تزيد عن سنة وقضي له بأقل مما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة مردود ذلك أنه من المقرر وفق نصوص المواد (132 و133 و134) من قانون تنظيم علاقات العمل ان العامل الذي أكمل سنة يستحق مكافأة نهاية خدمة وتحسب على أساس أجر واحــد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجـر ثلاثيـن يوماً فيما زاد على ذلك وأنه يستحق مكافأة عن كسور السنة بشرط أن يكــون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضي للطاعن بمكافأة نهاية خدمة مبلغ 208455 درهم سنداً على ما انتهى إليه خبير الدعوى في هذا الخصوص وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((... وكان الثابت أن مدة خدمة المدعي بلغ مقدارها 7 سنة 4 شهر 24 يوم ومن ثم يستحق المكافأة مبلغ وقدره 208455 درهم كمكافأة نهاية خدمة طبقا لما انتهى اليه الخبير في تقريره)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالمكافأة السنوية فمردود ذلك من المتعين أن تستخلص محكمة الموضوع قضاءها من مصدر لا يخالف الوقائع الثابتة مادياً بأوراق الدعوى لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه التزمت هذا النظر وقضت للطاعن بمبلغ 84762 درهم عن سبعة عشر شهراً ــ من 1/9/2019 إلي 31/1/2021 ــ بإعتبار أن متوسط المكافأة 4986 درهم حسبما هو ثابت من تقرير الخبرة فإنها تكون قد أصابت صحيح الواقع والقانون في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإجازة في محله ذلك نه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 75(ب) من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 أن العامل يمنح خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن ثلاثين يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمته تزيد على سنة أي بواقع 2.5 يوماً عن كل شهر لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلي أن الفترة التي يستحق عنها الطاعن المكافأة السنوية عن الفترة من 1/9/2019 إلى 31/1/2021 خمسة عشر شهراً وأحتسب بدل الإجازة المستحقة للطاعن بواقع يومين عن كل شهر فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بشأن تذكرة العودة على الرغم من أن سبب إنهاء الخدمة لم يكن راجعاً إليه وأن فصله كان تعسفياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 131 من قانون تنظيم علاقات العمل يدل على أن صاحب العمل يلتزم بنفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو التي إتفقا عليها ما لم يثبت أنه عند التعاقد لم يستقدمه من موطنه أو أن العامل ألتحق بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر إذ يكون هذا الأخير ملتزماً عندئذ بهذه النفقات عند انتهاء خدمة العامل لديــــه يدل علي أن آخر صاحب عمل التحق العامل بخدمته يكون ملتزما بنفقات ترحيل العامل الي وطنه ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام قانوناً إلا إذا أثبت أن العامل قد التحق بالعمل لدى صاحب عمل آخر غيره لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد انتهي إلى رفض طلب الطاعن فيما يتعلق بتذكرة العودة على ما أورده بمدوناته (( وحيث أنه عن طلب تذكرة العودة .... وكانت المدعى عليها أوردت أنها عند التعاقد لم تستقدم المدعي من موطنه عند تعاقدها معه ولم يعترض المدعى ولم يقدم ما يفيد استقدام المدعى عليها له عند تعاقدها معه وتقضى المحكمة برفض الطلب)) دون أن تبين محكمة الموضوع ما إذا كانت المطعون ضدها قد أثبتت أن الطاعن قد التحق بخدمة رب عمل آخر بعد فصله من عدمه فإن حكمها يكون جاء مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه في هذا الشق منه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن بدل الإجازة وطلب تذكرة العودة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق