بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
تكنولوجيكا لتقنية المعلومات ذ م م - فرع دبي
مطعون ضده:
خالد أحمد محمد عقيلان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1786 استئناف عمالي
بتاريخ 21-11-2022
بتاريخ 21-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أ ن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1741/2022 عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 800000 درهم ، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام بالإضافة إلى شهادة خبرة عن فترة عمله لديها ، على سند من أنه عمل لدى الطاعنة من تاريخ 4/7/2018 بموجب عقد عمل غير محدد المدة براتب شهري يبلغ 25000 درهم منه مبلغ 10000 أساسي حتى انتهت علاقة العمل في 28/2/2021 بسبب عدم تسليمه العمولات والأرباح المستحقة فلجأ لوزارة الموارد البشرية والتوطين التي أحالت شكواه للمحكمة فأقام الدعوى مطالباً بالمبلغ المذكور . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة البداية حيث قدمت الطاعنة مذكرة جوابية أنكرت فيها كافة طلبات المدعي ودفعت بالتقادم الحولي وفق المادة 6/عمل، وبالتناوب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وضمنتها صحيفة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ (925000 درهم) - تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء إخلاله بشرط عدم المنافسة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً - في الدعوى الأصلية: بعدم سماع الدعوى وألزمت المدعي برسومها ومصاريفها. ثانياً: في الدعوى المتقابلة - برفضها، وإلزام المدعية بمصروفات الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1786/2022 عمالي كما استأنفه المطعون ضده بالإستئناف رقم 1788/2022 عمالي. بتاريخ 21-11- 2022 حكمت محكمة الإستئناف أولاً - بقبول الاستئنافين شكلاً، وبرفض الإستئناف رقم 1786/2022 عمالي موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعوى المتقابلة. وإلزام المستأنفة برسوم استئنافها، وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: وفي موضوع استئناف المدعي رقم 1788/2022 عمالي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 600000 درهم ستمائة ألف درهم، وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً بدءاً من تاريخ الإدعاء في 28/1/2022 وحتى السداد وإلزامها بتسليم المدعي شهادة بخدمته لديها تتضمن تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها والأعمال التي أسندت إليه وراتبه الأساسي وأجره الإجمالي ومفرداته بما فيها نسبة العمولة، وإلزام المدعى عليها بنفقات الخبرة وبالمناسب من الرسوم عن الدرجتين، وإلزام المستأنف بباقيها. وأمرت بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة، وبمصادرة مبلغي التأمينين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/17 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع حينما رفض دفعها بعدم سماع الدعوى بشأن الأرباح والعمولات التي يطالب بها المطعون ضده وفي بيان ذلك تقول : إن المطعون ضده وإن كان قد تقدم بشكواه لدائرة العمل في 17/1/2022 وقامت دائرة العمـل ببحـث موضـوع الشـكوى وإحالتهـا إلي المحكمـة بتاريخ 2/2/2022 وحيـث إن العمولات والاربـاح الـتي يطـالب بهـا المطعون ضده بمبلغ 800000 درهـم هي عن الفـترة من 1/5/2018 وحـتى 31/12/2020 وكـانت حقـوق المطعون ضده العماليـة موضـوع الـدعوى تتقـادم بمرور سـنة علي تـاريخ اسـتحقاقها ولـم يكـن لـديه ثمـة عـذر يمنعـه مـن قيـد دعـواه هـذه قبـل فـوات الميعـاد ، وقـد دفعـت الطاعنة بعـدم سـماع الـدعوى لمضـي سنـة مـن تاريـخ اسـتحقاق المطعون ضده للحقـوق المطـالب بهـا الأمر الـذي كان يتعيـن معـه والحـال كـذلك قبـول دفـع الطاعنة والقضاء بتأييد حكم محكمة البداية والتي قضت بعدم سماع الدعوى بالتقـادم الحـولي مما يتعين معه والحال كذلك تمييز الحكم الطعين والقضاء بنقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل في انقطاع المدة المقررة طبقاً لنص المادة 485 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا زالت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدة عدم سماع جديدة كالمدة الأولى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 477/2 من ذات القانون إذا حُرر إقرار أو سند دين بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 474، 475، 476 ومن بينها ? حقوق العمال - فتكون مدة عدم السماع الجديدة خمس عشرة سنة، مما مفاده أن الإقرار بالحق في تلك الحالات لا يُعد إجراء قاطعاً لمدة عدم سماع الدعوى بل تتغير به مدة عدم السماع لتصبح خمس عشرة سنة بدلاً من مدة السنة المقررة أصلاً لعدم سماع الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي أستحقاق الطاعن لمبلغ 600000 درهم حوافز متغيرة سنداً على مستند التسوية النهائية المؤرخة 28/2/2021 التي تمت بين الطرفين وكان البين من مستند التسوية النهائية المذكورة أن الطاعنة قد أقرت فيه بأحقية الطاعن لمبلغ 600000 درهم حافز متغير عن كامل خدمته فإن هذا الإقرار لا يعد في الحالة التي نحن بصددها ــ كما أسلفنا ــ إجراءً قاطعاً لمدة عدم السماع بل تتغير به مدة عدم السماع لتصبح خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ 1/3/2021 وإذ كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى بشأن المبلغ المذكور بتاريخ 28/2/2022 فإن الدعوى تكون قد أقيمت بالنسبة للمبلغ المذكور في الميعاد وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى ما يفيد أن الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد فإنه يكون قد انتهي إلي النتيجة الصحيحة ومن ثم فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق حين تجاهل عن عمد كافة المستندات المقدمة من الطاعنة وما خلص إليه خبير الدعوى وانتهى إلى أن الطاعنة لم تثبت الركن الثاني من أركان المسؤولية وهو ركن الضرر ومن ثم رفض طلب التعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 127 من قانون تنظيم علاقات العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إخلال العامل بالتزامه بالإمتناع عن القيام بعمل من أعمال المنافسة بعد إنتهاء خدمته لدى رب العمل يترتب عليه حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إخلاله بالتزامه ، وان مسئوليته العامل في هذا الخصوص هي مسئوليه عقدية ولا يكفى لتوافرها الإخلال بهذا الإلتزام ، بل يتعين ثبوت الضرر نتيجة هذا الخطأ العقدي وهو ما يقع عبء إثباته على صاحب العمل ، وأن إستخلاص الخطأ المنسوب للعامل أثر إخلاله بالتزامه التعاقدي ، وكذا ثبوت أو نفى توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداها ، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه ولها أصلها الثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى رفض طلب التعويض بما أورده بمدوناته (( وحيث إنه فيما يخص الدعوى المتقابلة فإن أركان المسؤولية سواء التقصيرية أو العقدية هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وحيث إن المدعية تقابلاً لم تثبت الركن الثاني من أركان المسؤولية وهو ركن الضرر وبالتالي يكون الركن الثالث متغيباً ..... مما استوجب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المتقابلة)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل عن عمد كافة المستندات المقدمة من الطاعنة وما خلص إليه خبير الدعوى طالما أنها لم تبرز تلك المستندات التي تثبت ما ادعته من أضرار وخسائر نجمت عن عدم التزام الطاعن بشرط المنافسة وطالما أن خبير الدعوى لم يبين الأضرار التي تكبدتها الطاعنة جراء إخلال المطعون ضده بشرط المنافسة بل ترك الأمر للمحكمة ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وهو ما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق