الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 11 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 21 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
مانويل فرنانديز جوميز ديل كاستيلو
مطعون ضده:
إم إس بي إل إنترناشيونال م.د.م.س
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/867 استئناف عمالي
بتاريخ 17-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1474 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 781902.6 درهماً، وتذكرة عودة لموطنه بمبلغ 5000 درهم، والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل محدد المدة بوظيفة مدير تطوير من تاريخ 15-1- 2019 إلى تاريخ 14-1-2020 لقاء أجر شهري إجمالي قدره 69500 درهم، والاساسي مبلغ 20850 درهماً، واستمر في العمل وتركه بتاريخ 1-8-2020 لامتناعها عن سداد أجوره دون وجه حق وتقدم بشكواه للجهات المختصة وقد تعذر تسوية النزاع واحالت الشكوى للمحكمة، فقيد دعواه بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له -وفق طلباته الختامية- الاتي مبلغ 394.580.65 درهماً رواتب من 1-3-2020 وحتى 21-8-2020 ، و مبلغ 208.500 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، و مبلغ 69500 درهم بدل إنذار بدل إجازة عن 37 يوم ، و مبلغ 23630 درهماً مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 5000 درهم تذكرة عودة لموطنه، وتسليمه شهادة خبرة . وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تاريخ انتهاء علاقة العمل وبعد ان استمعت لبينة الطاعن حكمت بتاريخ 30-3-2022 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 22449.45 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 14-2-2021 وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 867 لسنة 2022 عمال واستجوبت المحكمة الطاعن وبتاريخ 17-11-2022 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلب مكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجددا بتعديل جملة المبلغ المقضي به ليصبح بمبلغ 64235 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 16-1-2023 طلب فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
حيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلبه أجور أشهر 2 و3و4و5و6و7 و8لسنة 2020 خلال فترة جائحة كورونا ، هذا إلى أن أخر يوم عمل له في 12-2-2020 وأنها سددت أجره عن الفترة السابقة لذلك، و أحتسب له مستحقاته على أساس قيمة الأجر المحددة في عقد عمله مع الشركة في إيطاليا على الرغم من أن الثابت من افادة شهوده أمام المحكمة الابتدائية بأنه استمر بالعمل معها طيلة الفترة المذكورة بالاجتماعات الدورية مع فريق عمل المطعون ضدها من مدريد، وأن الشركة التي عمل فيها في إيطاليا والشركة الموجودة بدبي هما كيان واحد للشركة الأم في الهند وأن المطعون ضدها استمرت في سداد مقابل السكن والتأمين الصحي، كما عرضت تسوية لمستحقاته لم يوافق عليه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها توصلا إلى استخلاص علاقة العمل بين الطرفين وتحديد بدايتها ونهايتها والشروط المتفق عليها بين الطرفين وذلك من كافة ما قدم في الدعوى من بينات قانونية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأدلة التي تساندت عليها من غير حاجة إلى تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وطلباتهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يدل على أنها قد أطرحت ما عداه من أدله أو دفاع أخر. ومن المقرر أيضاً أنه وفقا لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل أن خدمة العامل غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني تعتبر مستمرة من تاريخ ابتداء الخدمة ولو تعددت العقود المبرمة عن مدد هذه الخدمة متى كانت متصلة ، ومن المقرر بأن مفاد نص المادة 897 من قانون المعاملات المدنية أن عقد العمل هو من العقود الرضائية التي يجوز للطرفين فيها تعديلها من حيث بداية العقد أو راتب العامل فيها أو غير ذلك من الشروط المتفق عليها متى تم ذلك باتفاق لاحق سواء كان التعديل صراحة أو ضمنا وأن استخلاص تعديل شروط العقد على هذا النحو هو من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية فيه التي تتمثل في خضوع العامل لسيطرة وإشراف صاحب العمل وإدارته، ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنح العامل أجرا سواء كان نقدا أو عينا، وقد يكون تبعا للإنتاج أو مشاركة في الأرباح أو بصورة عمولات، ويكفي لتحقق هذه التبعية القانونية ظهورها في صورتها التنظيمية أو الإدارية أو المالية. ومن المقرر أيضاً أن المُدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعي عليه نفيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية. ومن المقرر كذلك أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنه لا سلطان عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود أمامها، وأن لها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر طالما تحتمله عباراتها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون شهادته واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بامتداد مدة خدمة الطاعن مع المطعون ضدها والشركة الايطالية على ما أورده بأسبابه من أن (( الثابت من الأوراق والمستندات المودعة وما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام الدرجة الأولى من نتيجة في تقريره أن المستأنف(الطاعن) بداية التحق بالعمل لدى المستأنف ضدها(المطعون ضدها) بموجب عقد عمل محدد المدة بدأ من تاريخ 15-1-2019 وينتهي العقد بتاريخ 14-1-2020 واتفق مع المستأنف ضدها على متابعة أعمال الشركة من موطنه في دولة اسبانيا منذ شهر نوفمبر 2019 وفق الثابت من رسائل البريد الالكترونية واستمر في العمل لديها بعد انتهاء مدة العقد وبتاريخ 13-2-2020 تعاقد مع شركة ( ام اس بي أي اورجا ) ومقرها في دولة ايطاليا بموجب عقد عمل محدد المدة بعام واحد لقاء أجر سنوي مقداره 82574 يورو بوظيفة رئيس تطوير الأعمال في أوروبا وأمريكا اللاتينية وتبين لدى الخبير المنتدب أن كلا الشركتين ( المستأنف ضدها والشركة الايطالية) ضمن شركات مجموعة واحدة تابعة للشركة الأم وهي شركة (( ماهيندرا سستين "الهندية " MAHINDRA SUSTEN)) وكان الثابت من رسائل البريد الالكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي بالتفاوض على توقيع العقد للشركة التابعة للمستأنف ضدها في دولة ايطاليا وبما هو ثابت من إيصالات سداد رواتب المستأنف للشركة الايطالية المقدمة من المستأنف ضدها المرفقة بتقرير الخبرة ورسائل البريد الإلكترونية بالتفاوض على تسوية النزاع بينهما واشتراطها على المستأنف بالتنازل عن الدعاوى المقامة ضدها في دولة الامارات ودولة ايطاليا في حال التوصل إلى اتفاق وباستمرار المستأنف ضدها بسداد بدل السكن والتأمين الصحي حتى شهر يونيو 2020 لصالح المستأنف، مما تستخلص معه المحكمة مما سبق بسطه أن المستأنف ضدها والشركة الايطالية سالفة البيان هي كيان واحد تابع للشركة الأم الواقعة في دولة الهند وأن العلاقة التعاقدية بينهما متصلة وممتدة بموجب العقد اللاحق المبرم بينهما في دولة ايطاليا، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر مما تنتهي معه المحكمة إلى أن المستأنف التحق بالعمل لدى المستأنف ضدها بتاريخ 15-1-2019 وانتهى عمله في 21-8-2020 ، ولما كان العقد اللاحق المبرم في 13-2-2020 قد نسخ العقد السابق من التزامات وحقوق وباتفاق الطرفين و ذلك مقابل اجر سنوي بمقدار (82574 يورو) ومقداره الشهري بمبلغ (6881 يورو) وعن مدة خدمه قوامها ( سنة واحدة وسبعة أشهر وستة أيام) وعلى هذا الاساس . .... والثابت من تقرير الخبير المنتدب وبما هو ثابت من ايصالات سداد الرواتب المرفقة بالتقرير قيام المستأنف ضدها بسداد كافة رواتب المستأنف من تاريخ 14-2-2020 وحتى شهر اغسطس 2020 وبصورة شهرية بمبلغ ( 6881 يورو ) وكان المستأنف لم ينازع فيها ولم يدفع بثمة دفع أو دفاع بشأنها وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً أن العقد اللاحق قد نسخ العقد السابق ولم يقدم المستأنف ما يثبت أنه قد اتفق مع المستأنف ضدها على ان يتقاضى راتبه الشهري وفق العقد السابق والذي يبلغ (69500) درهم كما خلا عقد العمل اللاحق المبرم بينه وبين الشركة الايطالية على أن يكون أجره الشهري في دولة ايطاليا بالإضافة إلى أجره في دولة الامارات وخلت الأوراق مما يخالف ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض هذا الطلب مما يتعين تأييده وتقضي برفض هذا النعي. ... تستخلص معه المحكمة ان المستأنف قد رفض مبلغ التسوية المعلقة على شرط وهي التنازل عن الدعاوى المقامة ضد المستأنف ضدها امام محاكم دبي والمحاكم الايطالية مما ينتفي معه اعمالها او القضاء بمقتضاها وتكون في حكم العدم لعدم تحقق الشرط المذكور مما يتعين القضاء برفض هذا النعي حيث جاء على غير أساس. ... والمحكمة قد خلصت إلى أن أجر المستأنف قد تم تعديله وفق العقد اللاحق بأجر أساسي وأجمالي بمبلغ 6881 يورو شهرياً بما يعادل مبلغ 25382 درهماً إماراتي وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر مما يتعين تعديله والقضاء مجددا للمستأنف بمبلغ 40605 درهماً مقابل بدل الاجازة السنوية عن مدة عمله سالفة البيان، اما بشأن طلب مكافأة نهاية الخدمة المُقر بها المقضي برفضها يتعين الغاؤها والقضاء مجددا للمستأنف في حدود طلبه - بمبلغ 23630 درهماً )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق