بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
شاسيكومار باراكوت يم ناراينان
مطعون ضده:
شركة حسن محمد حبيب ذ م م ( مؤسسة حسن محمد حبيب سابقاً )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1614 استئناف عمالي
بتاريخ 26-12-2022
بتاريخ 26-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أ ن الطاعن كان قد أقام دعواه بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 7162161,20 درهم والفائدة عنه بواقع 12% من تاريخ الإستحقاق علي سند من أنه كان قد التحق بالعمل لدي المطعون ضدها بتاريخ 26/6/1999 بموجب عقد عمل غير محدد المدة براتب أساسي مبلغ 25000 درهم وإجمالي 38000 درهم بالإضافة لمبلغ بنسبة 20% من صافي الأرباح عن كافه البضائع المباعة بعد خصم مصاريف التشغيل ليصبح إجمالي راتبه مبلغ 70000 درهم وانتهي عمله لديها بتاريخ 21/10/2017 بسبب عدم سداد المستحق له من عمولة البالغ قيمتها 4530661,20 درهم بالإضافة لباقي مستحقاته العمالية فاستحق له بذمتها مبلغ 259000 درهم راتبه عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر و 21 يوما من شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 70000 درهم بدل إنذار ومبلغ 210000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ومبلغ 958500 درهم مكافأة نهاية خدمته ومبلغ 1134000 درهم كان قد سدده لصالح المطعون ضدها كدين عليها لتحسين أوضاعها ومبلغ 4530661,20 درهم عمولات مستحقة . تداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة البداية فقدمت المطعون ضدها لائحة إدعاء متقابل طلبت في ختامها الزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 28187657 درهم والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وإجراء المقاصة بين المستحق لها والمستحق له بموجب دعواها علي سند من أنه استقال دون إنذار فيستحق لها بذمته مبلغ 38000 درهم بدل الإنذار ومبلغ 3423193,9 درهم الذي تحصل عليه علي أساس أنه عمولة خلال الفترة من عام 2004 حتي 2016 دون وجه حق ومبلغ 557510 درهم قيمة بضائع وردها لصالح شركته بالهند وتم سداد ثمنها من أموالها ومبلغ 1014759 درهم قيمة بضائع منها وردها لشركته بالهند بناء علي طلبه ولم يسدد قيمتها ومبلغ 23000000 درهم تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة ما تسبب فيه من خسائر لها خلال فترة إدارته لها . ندبت محكمة أول درجة خبيراً حسابياً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا: في الدعوي الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 1245494 درهم والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: في الدعوي المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1210269 درهم والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وبإجراء المقاصة القضائية بين الدينين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 74/2020 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف 104/2020 عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية للخبير السابق ندبه من محكمة أول درجه لإعادة بحث المأمورية في ضوء إعتراضات كل مستأنف على نتيجة تقريره المودع أمام محكمة أول درجه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي وبتاريخ 14/1/2021 حكمت في موضوع الإستئنافين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه وبمصادرة التامين في الإستئنافين وبالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 28/2021 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب ادارة الدعوي بتاريخ 27/1/ 2021 طلبت فيه نقضه كما طعن فيه الطاعن بالطعن بالتمييز رقم 34/2021 عمالي بموجب طلب الكتروني تم تقديمه لمكتب ادارة الدعوي بتاريخ 7/2/2021 طلب فيه نقضه. بتاريخ 02-03-2021 حكمت محكمة التمييز في الطعن رقم 2021/34 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي بشأن قيمة الراتب وطلب الرواتب المتأخرة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوي الي محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضدها بسدسي المصروفات والطاعن بباقيها وأمرت بالمقاصاة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين وفي الطعن رقم 2021/28 بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به بشأن طلب المبالغ التي حولها المطعون ضده بالزيادة على راتبه وبإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوي وبتاريخ 26/12/ 2022 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في الدعوى المتقابلة فيما يتعلق بالمبالغ المسددة للطاعن بالزيادة عن راتبه، وتعديل المبلغ المقضي به للطاعن ليصبح 1.177.027 درهم وتأييد فيما عدا ذلك، وبتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها في دعواها المتقابلة ليصبح مبلغ 3.903.069 درهم والتأييد فيما عدا ذلك والمقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/16 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لجهة مخالف الثابت بتقرير الخبير وإعادة احتسابه مرة أخرى لمبلغ 2,381,000 درهم على اعتبار أنه مبلغ مسدد بالزيادة عن الراتب الشهري للطاعن رغم أنه قد سبق وتم خصمها من قيمة العمولات (نسبة 20% من الأرباح) المستحقة للطاعن بمبلغ 4,530,665 درهم عن الفترة من عام 2004 وحتى عام 2017 والمسدد فعلياً للطاعن منها فقط مبلغ 3,423,227 درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي سنداً على تقرير الخبرة بأحقية المطعون ضدها للمبلغ الذي حوله الطاعن لحسابه بالزيادة على راتبه على ما أورده بمدوناته ((وأما عن طلب المستأنفة تقابلا مدعية تقابلاً القضاء لها بمبلغ 3.423.193.9 درهم قيمة المبالغ المسددة للمدعى بالزيادة والمبالغ التي حولها الأخير مع الراتب بالزيادة عن المستحق له، فإنه لما كان الثابت بتقرير الخبير أن المدعى عليها سددت للمدعى 311800 درهم ..... وكذا حسب التقرير الثابت أن المدعى حول لحسابه بالزيادة عن راتبه مبلغ 2381000 درهم حسب كشوفات تحويل الرواتب عن فترة المطالبة ولم يقدم المدعى ما يناهض الثابت بالأوراق وما انتهى إليه التقرير ومن ثم يلزم بأداء المبالغ التي سددت إليه بالزيادة ...)) وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون سائغاً ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للأوراق ولا ينال منه ما ذهب إليه الطاعن بوجه النعي من أن المبالغ المسددة بالزيادة عن راتبه الشهري قد سبق وتم خصمها من قيمة العمولات (نسبة 20% من الأرباح) المستحقة له كونه مجرد قول مرسل يفتقر إلي الدليل المثبت ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لجهة إخلاله بحجية الحكم الصادر في الطعنين رقما 28+24 لسنة 2021 طعن عمالي وفي بيان ذلك يقول : أن مجرد إعادة النظر في توزيع المستحقات وإعادة احتسابها من جديد يعد إخلالاً واضحاً بحجية الحكم الناقض والذى قصر نظر محكمة الموضوع في واقعتين لا ينبغي أن تتجاوزهما قيمـة الراتب وطلب الرواتب المتأخرة وطلب المبالغ التي حولها الطاعن بالزيادة عن الراتب وبحيث يمتنع عن محكمة الإستئناف بهيئتها المغايرة تجاوز نطاق هاتين الواقعتين في نظر الدعوى إعمالاً لحجية الحكم الصادر عن محكمة التمييز بيد أن الحكم الطعين عاد ليخالف هذه الحجية وذلك بالخلط وعدم التفرقة بين الأرباح والراتب الشهري مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ نُقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقصر نظره كما يبين من مدوناته ـــ ((وتنوه المحكمة إلى أن المطروح عليها بعد الحكم الناقض هو تحديد مقدار الراتب للمدعى والمستحق له من رواتب متأخرة ، وتحديد مقدار المبالغ التي حولها المدعى بالزيادة عن راتبه محل الطلب في الدعوى المتقابلة ، وأن غير ذلك من طلبات وما أُثير حولها من نزاع بين الطرفين فقد بات حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمتنع على المحكمة أو الخصوم معاودة النظر فيها .)) ـــ على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض فإنه يكون قد التزم صحيح الواقع والقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بالسبب الرابع من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون لجهة قضائه بقيمة الراتب وطلب الرواتب المتأخرة بإحتساب مبلغ 69,599 درهم فقط رواتب متأخرة بخصم مبلغ 68,467 درهم بعد أن سبق الحكم بإستحقاق الطاعن رواتب متأخرة عن الفترة المشار إليها بمبلغ 138,066 درهم بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحين النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة (150/2) من قانون الإجراءات المدنية ((ولا يضار الطاعن بطعنه)) ووفقاً للمادة (165/1) من ذات القانون أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط وأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن الطرفان بالإستئناف فإن المحكمة تقضي في الإستئناف بكامل حريتها دون التقيد بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في الحكم المستأنف من الطرفين دون التقيد بقاعدة ولا يضار الطاعن بطعنه وكانت الثابت أن الطاعن قد طعن في الحكم المستأنف بالإستئناف 74/2020 عمالي وطعنت فيه المطعون ضدها بالإستئناف 104/2020 عمالي فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله حين رفض القضاء له بالتعويض عن الفصل التعسفي، وبدل الإنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة العمولة المستحقة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا فصلت محكمة التمييز في حكمها الناقض في مسألة أو مسائل كانت محل نزاع بين الخصوم فإن حكمها الناقض يحوز بشأن هذه المسألة أو المسائل قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه سواء للخصوم أو لمحكمة الإحالة مخالفة هذه الحجية أو العودة لمناقشة تلك المسألة أو المسائل ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لما كان ذلك وكانت محكمة التمييز قد سبق لها أن فصلت في حكمها الناقض الصادر بتاريخ 2/3/2021 في الطعن بالتمييز رقم 34/2021 عمالي المرتبط بالطعن رقم 28/2021 عمالي في المسائل الواردة في وجه النعي ? فإنه لا يجوز معه للطاعن العودة الى مناقشة تلك المسائل من جديد ولو بأدلة قانونية أو واقعيه جديده بعد النقض والاحالة التزاماً بحجية الحكم الناقض المذكور - ومن ثم يضحى النعي على الحكم بما سلف غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق