الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 9 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 14 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
عبدالرحمن احمد يوسف
مطعون ضده:
اوفسيت للانشاءات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3037 استئناف عمالي
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5845 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بتاريخ 14-6-2021 بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3,214,124 درهماً، والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها من تاريخ 25-9- 2019 لقاء أجر شهري إجمالي قدره 100.000 درهم، والاساسي مبلغ 75000 درهم، وأنها أمتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، وتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذرت التسوية وتم احالتها للمحكمة فقيد الدعوى بطلباته الاتية مبلغ 1,130,000 درهم قيمة أجوره متأخرة من شهر يناير 2020 لغايـة آخر يوم عمل له في 9-12-2020 . ومبلغ 1,160,000 درهم بدل عمولات مستحقة نظير تسويات مع الموردين. ومبلغ 120,833 درهماً بدل رصيد إجازة سنوية عن مدة عمله. ومبلغ 300,000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي. ومبلغ 63,291 درهماً مكافأة نهاية خدمة، والمحكمة أحالت الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود طرفي الخصومة بشأن بيان العلاقة بينهما، حكمت المحكمة بتاريخ 8-11-2021 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3037 لسنة2021 عمال وندبت المحكمة خبيرين أحدهما محاسبي والأخر من المختبر الجنائي وبعد أن أودعا تقرريهما، قضت المحكمة بتاريخ 15-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 13-1-2023 طلب فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى لعدم وجود علاقة عمل استناداً لأقوال شاهدي الدفاع وتقرير المختبر الجنائي على الرغم من صدور حكم جزائي بالدعوى رقم 3156 لسنة 2021 جزاء جنسية واقامة دبي قِبله بتهمة كونه أجنبي عمل بالدولة بعد إلغاء إقامته دون الحصول علي موافقة الجهات المختصة والثابت من محضر مأمور الضبط القضائي بأنه كان يعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مدير منشأة- أوفيست للإنشاءات - بمنطقة الخليج التجاري براتب شهري ونسبة من تسويات ديون المنشأة دون الحصول علي موافقة الجهات المختصة بالدولة لذلك حكمت المحكمة الجزائية بتاريخ 28-11-2021 بمعاقبته بالحبس شهر والابعاد والحكم الجزائي ناقش وفصل في صفة الطاعن عمله مدير الشركة وتناقض أقوال الشاهد ناب راج شارما ونيته الانتقام من الطاعن الذي انهى خدماته سابقاً ، وشهادة الشهود سلطان أحمد، وإسماعيل محمود، وأحمد نعمان الذين اكدوا بأنه كان يعمل لدى المطعون ضدها ويوقع العقود، ورفض الحكم أجابه طلبه مخاطبة السجن المركزي لإثبات بأن ممثل المطعون ضدها كان في مسكنه ولم يكن بالسجن وقت توقيعه على الاتفاقية، ولم يناقش الرسائل الصادرة عن موظفي الشركة المقدمة له مما يؤكد بأنه كان يعمل في الشركة، بما يستحق مبلغ 1130000 درهم أجوره عن عمله من تاريخ 1-1-2020 حتى 9-12-2020 ، وأن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد سدادها أجوره، ويستحق مبلغ 63291 درهماً مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 120833 بدل إجازة، ومبلغ 300000 درهم بدل فصل تعسفي، ومبلغ 1600000 درهم عمولات وأرباح بواقع 10% من أرباح المشاريع التي عمل بها و30% من قيمة التسويات مع الموردين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم ، وكان حكمه يقوم على أسباب تكفى لحمله، وتسوغ إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها توصلاً إلى استخلاص علاقة العمل بين الطرفين وتحديد بدايتها ونهايتها والشروط المتفق عليها بين الطرفين وذلك من كافة ما قدم في الدعوى من بينات قانونيه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها معينها الصحيح من الأوراق وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأدلة التي تساندت عليها من غير حاجه إلى تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وطلباتهم. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن تكون ملزمة بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير، أو تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالاً على كل قول أو دفاع أثاروه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. ومن المقرر أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية فيه التي تتمثل في خضوع العامل لسيطرة وإشراف صاحب العمل وإدارته، ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنح العامل أجرا سواء كان نقداً أو عيناً، وقد يكون تبعاً للإنتاج أو مشاركة في الأرباح أو بصورة عمولات، ويكفي لتحقق هذه التبعية القانونية ظهورها في صورتها التنظيمية أو الإدارية أو المالية. ومن المقرر أن المُدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعي عليه نفيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية. ومن المقرر أنه يجوز للمحكمة أن تعول على بينة الشاهد الواحد لإثبات الواقعة المراد إثباتها، ولها أن تأخذ ببينة شاهد دون الآخر وهي لا تقضى على أساس أكثرية عدد الشهود المقدمين من أي من طرفي الدعوى بل، تقوم شهاداتهم بما يرتاح إليه ضميرها وتمليه عليها قناعتها، ومن ثم لا تجوز مناقشة أقوال الشهود للوصول الى مجادلتها في تقديرها لأقوالهم وترجيحها للبينات. ومن المقرر أن الإقرار أياً كانت طبيعته حجيته قاصرة على المقر ولا يتعدى أثره الى غيره .لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن((الثابت من أقوال الشهود اتفاقهم جميعاً على تواجد المدعي(الطاعن) بمقر المدعى عليها(المطعون ضدها) والذي كان يظهر لهم بصفة المدير العام، في حين أن الثابت من الأوراق بأن المدير الفعلي والممثل القانوني للمدعى عليها هو المدعو/ محمد غازي قاعود، وقد عجز المدعي عن تقديم دليل تكليفه من قبل مدير المدعى عليها بتولي إدارة المدعى عليها مقابل أجر لخلو عرض العمل من توقيع الممثل القانوني للمدعى عليها والذي لا تعول عليه المحكمة في قضائها، ولأنه لا يستقيم مع المنطق أن يقرّ عامل وهو المدعو/ محمد شاه روخ بهاتي حال استلامه الأجهزة الإلكترونية والهواتف بأن المدعي هو المدير العام للشركة كون الخطاب معنون بـ (خطاب تعهد باستخدام الخادم) وليس شهادة لمن يهمه الأمر من جهة، ومن جهة أخرى فإن المدعو/ محمد شاه روخ موظف استقبال وغير مخول بأن يقرّ بوظيفة ومنصب المدير العام، كما عجز المدعي عن إثبات تعهده بالعمل في خدمة المُدعى عليها وتحت ادارتها أو اشرافها مقابل أجر تتعهد به المُدعى عليها، أو يقدم ما يثبت تقديمه بذل جهد انساني- فكري أو فني أو جسماني- لقاء أجر سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت..... وإذ لم تظهر على علاقة المدعي بالمدعى عليها توافر عنصر التبعية والخضوع لإشراف صاحب العمل وإدارته، لا سيما وأنه قد تمسك ببدء عمله لدى المدعى عليها بتاريخ 25/09/2019 وجاء مطالبته بالأجور بدءا من شهر يناير 2020 ولم يقدم دليل حصوله على أجر للفترة منذ مباشرة عمله كما يزعم- حتى نهاية شهر ديسمبر 2019، ولمّا كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم، كما وأنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، مما تستخلص منه المحكمة أن المُدعي لم يعمل مُطلقا تحت إدارة أو إشراف المُدعى عليها، وبأن تواجده بمقر المدعى عليها وممارسة صلاحيات المدير العام خلال فترة غياب مدير المدعى عليها الفعلي لم تكن بناءً على علاقة عمل فعلية يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل، ومن ثم فان العلاقة بين الطرفين لا تكون بأي وجه من الوجوه علاقة عمل. وحيث أن جميع طلبات المُدعي في دعواه من أجور متأخرة وعمولات وبدل رصيد إجازة سنوية والفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة، جميعها طلبات مبناها قيام علاقة عمل حقيقية ونافذة، وإذ انتهت المحكمة إلى انتفاء علاقة العمل بين طرفي الدعوى، بما مفاده أن جميع طلبات المُدعي في دعواه خليقة بالرفض لانتفاء سببها القانوني.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله من أن ((وبشأن ما دفع به المدعي من حجية الحكم الجزائي السابق بيانه في ثبوت قيام رابطة علاقة عمله بالمدعى عليها فهو دفع غير سديد ... وأن مجرد ادعائه أمام المحكمة الجزائية بعمله لدى المدعى عليها، وأن ورد في الحكم الجزائي نقلاً عن لسانه عمله لدى المدعى عليها لا يعتبر ذو حجية بهذا الشأن لأن المحكمة لم تبحث بهذه الصفة ابتداءً وإنما تم ذكر ذلك في الحكم بشكل مجرد ومرسل، مما يتعين رد دفع المستأنف بذلك .... والمحكمة ومن خلال استقرائها لأوراق ومستندات الدعوى وتقارير الخبرة المحاسبية والجنائية أن تقف على انتفاء أركان قيام علاقة العمل بين الطرفين في ضوء ما تبين لها من كون عرض العمل المؤرخ في 20-9-2019 الذي استند إليه المدعي في قيام علاقة العمل لا يحمل أي توقيع لممثل المدعى عليها وجل ما طوي عليه هو خاتم الشركة المدعى عليها في الوقت الذي تبين فيه تمسك المدعي باتفاقية التسوية المؤرخة في 2-8-2021 وتبين من نتائج الخبرة الجنائية عدم صحة وعائديه هذا التوقيع لممثل المدعى عليها التنفيذي/ محمد غازي قاعود المنسوب له التوقيع على هذه الاتفاقية، وبالتالي فلا ينال من صحة انتفاء الدليل على قيام علاقة العمل مجرد وجود عرض عمل على أوراق الشركة مذيل بخاتمها في الوقت الذي كان فيه رد ممثل المدعى عليها اصطناع هذا العرض من المستأنف الذي تمكن من خلال تواجده بالشركة المستأنف ضدها - نظراً لصلته بمديرها - من الاستيلاء على مطبوعاتها، واستخدام خاتمها دون علم المستأنف ضدها فاصطنع هذا العرض بمبالغ خياليه تفوق قدرة المستأنف ضدها التي تمر بضائقة مالية شديدة .... وتبين للمحكمة من خلال ما ساقه الخبير من توضيح للوقائع الثابتة في الدعوى بنتيجة أعمال خبرته القائمة على كفاية الدراسات والأبحاث أن المدعي لم يقدم الدليل على ثبوت قيام علاقة العمل, وخاصة تتطلع المحكمة إلى عدم منطقية مطالبة المدعي بالرواتب وبدل الإجازة من تاريخ 1-1-2020 لغاية تاريخ 9-12-2020 تاريخ انتهاء علاقة العمل بالرغم من ادعائه التحاقه بالعمل بتاريخ 25/9/2019 دون أن يطالب بإجازته أو ببدلها من هذا التاريخ، ولدى مطالبته بتقديم ما يثبت تقاضيه لرواتبه قبل تاريخ 1/1/2020 أفاد بأن مستندات قبض الرواتب بحوزة المدعى عليها وبالتالي فلا يكفي لثبوت قيام علاقة العمل صدور بعض المراسلات عن المدعي مع باقي الموظفين في فترة غياب صاحب الشركة في السجن لأن الأدلة جميعها تشير إلى صحة ادعاءات ممثل الشركة باستغلال المدعي لتلك الظروف وعلاقته المقربة مع ممثل الشركة لإظهار نفسه بصفة المسؤول تجاه باقي الموظفين بالرغم من ثبوت اعتماده على عرض عمل غير مكتمل العناصر وأخصها توقيع ممثل الشركة ولا ينال من صحة ذلك وجود خاتم الشركة على العرض وتدوينه على أوراق مروسة للشركة لأن طبيعة الأمر توحي بتمكنه من الحصول عليها بحكم الصفة التي تقمصها تجاه الموظفين، إلى جانب ثبوت تزوير اتفاقية التسوية التي تمسك بها بنتائج المختبر الجنائي , وبالتالي مما يقتضي معه عدم الاعتداد بثبوت قيام علاقة العمل المدعى بها.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق