بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
فدوى القرشي
مطعون ضده:
مركز كامبرج الطبي منطقة حرة ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1844 استئناف عمالي
بتاريخ 23-11-2022
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة أقامتها بمواجهة المطعون ضدها لامتناعها عن سداد مستحقاتها العمالية، وإذ تعذر على سلطة مدينة دبي الطبية تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى دائرة العمل المختصة والتي بدورها أحالته إلى المحكمة حيث إختصمت المدعى عليها الثانية - نايثن اند نايثن لاستشارات الموارد البشرية - وقُيدت صحيفتها إلكترونياً بتاريخ 26/01/2022 وأعلنت قانوناً للمُدعى عليهما بطلب الحكم بالزام المدعى عليها الأولى ــ المطعون ضدها ــ بأن تؤدي لها مبلغ (1,202,311.50) درهم قيمة مستحقاتها العمالية والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أن المدعى عليها الثانية تعمل في مجال تقديم خدمات الموارد البشرية والمكلفة من قبل المطعون ضدها بتولي أعمال الموارد البشرية بالمركز، وأنه بموجب عرض عمل لعقد غير محدد المدة صادر من المطعون ضدها بتاريخ 07/08/2019 تم الإتفاق على التحاق الطاعنة بالعمل لديها بوظيفة "أخصائي نفسي" بدءاً من وقت استلام الرخصة المهنية من قبل سلطة مدينة دبي الطبية مقابل نسبة (65%) من الدخل ليكون أجرها يتساوى فيه الإجمالي والأساسي مبلغ (71,067.6) درهم عبارة عن متوسط أجورها عن مدة خمسة شهور، بالإضافة إلى مبلغ ثابت كتعويض مقابل إستعمال إسم الطاعنة لإستخراج الرخصة الطبية الأولية من مدينة دبي الطبية، وبتاريخ 01/12/2019 تم تكليفها شفاهة من قبل مدير الطاعنة وبحضور المدعى عليها الثانية - بوظيفة المدير الطبي للمركز مقابل نسبة (30%) من صافي إيرادات المركز إلى جانب وظيفتها السابقة، إلا أن المطعون ضدها ماطلت في إعداد عقد مكتوب بذلك الإتفاق الشفهي في حين أعدّت المدعى عليها الثانية محضر مكتوب بذلك ورفضت الأخيرة تزويدها بنسخة من محاضر الإجتماعات، وقد أخلت المطعون ضدها بالتزاماتها بأن أمتنعت عن سداد أجورها مقابل عملها مدير طبي للمركز لمدة 18 شهر بالإضافة إلى باقي حقوقها مما دفعها إلى تقديم إستقالتها عن العمل تحت وطأة ذلك الإخلال وطالبت بمستحقاتها وتشمل : مبلغ (25,533) درهم قيمة أجرها عن آخر أسبوعين من مدة خدمتها ، مبلغ (600.000) درهم قيمة أجورها المتأخرة عن مدة 18 شهر للفترة من شهر ديسمبر 2019 حتى شهر مايو 2021 بواقع "30%" من صافي الدخل ، مبلغ (117,732) درهم بدل رصيد إجازة سنوية عن (60) يوماً من مدة عملها ، مبلغ (176,598) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (58,866) درهم بدل إنذار شهر واحد ، مبلغ (73,582.5) درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (2000) درهم تذكرة عودة لموطنها ، مبلغ (150,000) درهم مقابل إستعمال إسم الطاعنة لاستخراج الترخيص المهني للمطعون ضدها . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث حكمت بندب خبير وبعد أن أودع الخبير تقريره وبناء على طلب الطاعنة وجهت المحكمة اليمين الحاسمة الى مدير المطعون ضدها المدعو/ جلال النوباني بالصيغة التالية: ((أقسم بالله العظيم بأنه لم يتم الإتفاق شفهياً مع المدعية لتقاضيها نسبة (30%) من إجمالي دخل المركز - المدعى عليها الأولى - مقابل عملها كمديرة طبية للمركز، ولا تستحق المدعية عن ذلك أجورها لمدة (18) شهر والله على ما أقول شهيد،)) ، كما عدلت في طلباتها بالزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ (2,111,418.63) وبعد أن حلف مدير المطعون ضدها اليمين حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ (124,940) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ سداد رسم الدعوى في 01/02/2022 وحتى تمام السداد، وألزمت المطعون ضدها بالرسوم ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة ورفضت عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1844 لسنه 2022 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 1875 لسنه 2022 عمالي. بتاريخ 23-11-2022 حكمت محكمة الإستئناف أولاً: بقبول الإستئنافين شكلاً. ثانياً: وفى موضوع الإستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف برسوم استئنافه ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة مبلغ التأمين عن الإستئنافين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/13 طلبت فيه نقضه وقدم محاميا المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيه رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتفسير اليمين الحاسمة تفسيراً موسعاً على غير معناها، وذلك عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أخذ من اليمين الحاسمة التي حلفها مدير المطعون ضدها بشأن عدم إتفاقه مع الطاعنة على قيمة أجرها عن عملها كمدير طبي للمركز، دليلاً على انتفاء وظيفتها من الأساس كمدير طبي رغم أن مالك المركز لم يحلف على انتفاء وظيفة الطاعنة كمدير طبي للمركز، وقد رتب الحكم على ذلك نتائج سلبية برفض جميع طلبات الطاعنة المرتبطة بعملها كمدير طبي للمركز مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد ركنت إلى ذمة المطعون ضدها ووجهت إليها اليمين الحاسمة لمديرها بصيغة ((أقسم بالله العظيم بأنه لم يتم الإتفاق شفهياً مع المدعية لتقاضيها نسبة (30%) من إجمالي دخل المركز - المدعى عليها الأولى - مقابل عملها كمديرة طبية للمركز، ولا تستحق المدعية عن ذلك أجورها لمدة (18) شهر والله على ما أقول شهيد،)) وقام بحلفها فإن النزاع يكون قد انحسم فيما انصبت عليه اليمين ولما كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وطبق أحكام القانون وقضى برفض طلبات الطاعنة بصفتها مدير طبي للمطعون ضدها على ما أورده بمدوناته (( وحيث أنه عن طلبات المدعية العمالية بصفتها مدير طبي للمركز المدعى عليها الأولى من أجور متأخرة، بدل إجازة سنوية، تعويض عن الفصل التعسفي، وبدل شهر إنذار ....... وإذ كان الممثل القانوني للمدعى عليها الأولى قد حلف بعدم قيام ثمة إتفاق شفهي مع المدعية على عملها كمدير طبي للمركز بالإضافة إلى عملها السابق كطبيب نفسي من جهة، ........ فإن مؤدى ذلك لزوماً أن النزاع يكون قد إنحسم في شأن هذه المسألة الموجهة بشأنها اليمين على من وجه اليمين وهي مسألة تكليف المدعية بالعمل كمدير طبي للمركز المدعى عليها الأولى، وبالتالي إنتفاء قيام علاقة عمل أخرى بوظيفة أخرى تربط المدعية بالمدعى عليها الأولى وهي وظيفة مدير طبي، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض جميع تلك الطلبات.)) فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وتخليه عن مهمته في تفسير العقود والمحررات المتنازع عليها وتركه هذه المهمة للخبير المنتدب، وذلك بتأييده الحكم الإبتدائي في قضائه برفض طلب التعويض عن استعمال المطعون ضدها إسم الطبيبة الطاعنة في استمرارية الترخيص لأن الخبير لم يستطيع التوصل الى تفسير بند التعويض الوارد في العقد على الرغم من أن مهمة التفسير هي منوطة بالمحكمة وليس الخبير، وعلى الرغم من وضوح التفسير للبند الوارد في عرض العمل المتفق عليه بين الطرفين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن نص المادة 265 من قانون المعاملات المدنية ((1/ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طيق تفسيرها للتعرف عن إرادة المتعاقدين. 2/ أما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات )) والمادة 166/1 من ذات القانون (( يفسر الشك في مصلحة المدين )) تدل على أنه اذا كانت عبارة العقد واضحة الدلالة على قصد المتعاقدين فلا يجوز الانحراف عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادتهما أما إذا شابها الغموض فلقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسيرها ليستخلص منها إرادة المتعاقدين على الوجه الذي يؤدى له اجتهاده فاذا انتهي إلي جلاء عبارة العقد واستخلص منها ما قصده المتعاقدان فيكون قد وصل الي مبتغاه وإذا كانت الأخرى أي ما زالت العبارة يكتنفها الغموض فعندئذ يفسر هذا الشك لمصلحة المدين لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد خالف هذا النظر وانتهي إلي رفض طلب التعويض بمقولة أن الخبير قد عجز عن الوصول إلى قيمة التعويض المطالب به أو المقصود من عبارة "الترخيص الطبي الأولى لمدينة دبي الطبية" فيما إذا كان المقصود منها يعود على رخصة المدعية الطبية أم رخصة المركز الطبي المدعى عليها الأولى تاركاً مهمة تفسير العبارة ـــ سيقدم مركز كامبرج الطبي تعويضاً عن الرخصة الطبية الأولية لمدينة دبي الطبية عند بدء العمل ــ التي طوى عليها العقد وتحديد المقصود منها لخبير الدعوى بدلاً من أن يمارس سلطته في التفسير التي خولها له القانون في هذا الخصوص ـــ فإن محكمة الموضوع تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يوجب نقض حكمها المطعون فيه في هذا الشق منه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن طلب التعويض عن الرخصة الطبية وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلي محكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق