صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 1 أكتوبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جمارك
الطعن 12673 لسنة 76 ق جلسة 4 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 132 ص 831
(2) زيادة المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش
الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنة كاملة من سنوات الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر.
م 19/ 3 ق 79 لسنة 1975 المعدلة بق 107 لسنة 1987. سريانه اعتبارا من 1/ 7/ 1987.
علة ذلك. خروج المطعون ضده على المعاش المبكر في تاريخ سابق له. مؤداه. عدم
استفادته من أحكام تلك الزيادة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
(4) عدم تقديم الطاعن ما يفيد صحة نعيه.
لازمه. عدم قبوله.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان من المبادئ الدستورية
المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف
آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز
انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق
من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ
عدم رجعية القوانين.
2 - إذ كان مفاد المادة 19/ 3 من القانون رقم
79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بشأن تعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي والمادة السابعة عشر من مواد إصدار القانون رقم 107 لسنة 1987
أن زيادة المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنة
كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر لا تسري إلا اعتبارا من 1/ 7/
1987، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا يماري فيه الطاعن - أن خدمته انتهت بخروجه
على المعاش المبكر بتاريخ 11/ 7/ 1984 وبالتالي فإنه لا يستفيد من أحكام زيادة
المتوسط الواردة بنص المادة 19/ 3 سالفة البيان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه
النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل
على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي عن التأخير في صرف
مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى
خروج المؤمن عليه نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من
منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش، ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق
المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك
الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم، مما مقتضاه وجوب
الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام
موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها، وهو ما ينتفي مبرره بعد ربط المعاش.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقارير الخبرة وصحيفة افتتاح الدعوى أن خدمة
الطاعن انتهت في 11/ 7/ 1984 ولم يتقدم بطلب صرف المعاش إلا بتاريخ 4/ 10/ 1987
فربطت له الهيئة المطعون ضدها معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 62.29 جنيها شهريا
اعتبارا من 1/ 10/ 1987، وبالتالي لا ينسب لها ثمة خطأ أو تراخ في صرف المستحقات
قبل هذا التاريخ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على
غير أساس.
4 - إذ كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء
المنتدبة من قبل محكمة الاستئناف أنها اطلعت على كافة المستندات محل النعي وخلصت
إلى أن الطاعن لم يقدم عقد التأمين الاجتماعي رقم ... محل النعي أو أية قرارات
لاحقة صادرة بشأن هذا العقد حتى تتمكن من بيان الالتزامات والمزايا المترتبة عليه،
كما انتهى تقرير الخبرة السابقة على تقرير اللجنة أن الطاعن لم يقدم ما يفيد
مستنديا أن العقد المذكور كان ساريا حتى تاريخ انتهاء خدمته لدى الشركة المطعون
ضدها الأولى. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن أحقيته في الميزة الأفضل
بحالته استنادا لما تقدم، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويضحى النعي عليه
بهذا السبب (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك
يقول إنه قدم أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 7/ 2005 مذكرة بدفاعه أورد فيها سنده
القانوني في طلب أحقيته في الميزة الأفضل المنصوص عليها في المادة 162 من قانون
التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، كما قدم شهادتين معتمدتين من شركة التأمين
الأهلية ثابت منهما اشتراكه مع الشركة المطعون ضدها الأولى في نظام الادخار الخاص
وأداء كل منهما حصته في الاشتراكات في هذا النظام حتى إلغائه عام 1961، وكذا شهادة
من الشركة الأخيرة بكامل دخله عن عام 1983 قبل انتهاء خدمته عام 1984 ثابت منها
متوسط دخله الشهري كأساس لحساب مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التحاقه بالشركة في
18/ 11/ 1946 حتى انتهاء خدمته في 11/ 7/ 1984 بمبلغ 15448.490 جنيها بعد خصم ما
تحملته الشركة في ذلك النظام بمبلغ 121.870 جنيها، غير أن الحكم التفت عن المذكرة
سالفة الذكر وقضى برفض الطلب المشار إليه بحالته بمقولة إنه لم يتقدم بالمستندات
الدالة على أحقيته فيه) غير مقبول.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما
كان النص في المادتين 175، 178 من الدستور، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من
اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات
الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه
على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا
الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي
صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في
القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء
نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من
تلقاء نفسها.
6 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت
بتاريخ 4/ 5/ 2008 في القضية رقم 310 لسنة 24 ق "دستورية" بعدم دستورية
نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 وذلك فيما قرره من تخفيض المعاش المستحق عن الأجر المتغير لمن تنتهي
خدمتهم بالاستقالة "المعاش المبكر" بنسبة 5 % عن كل سنة من السنوات
المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين لما ينطوي
عليه ذلك من تمييز حكمي بين هذه وبين غيرهم من المؤمن عليهم والذين تنتهي خدمتهم
ببلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة، ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص اعتبارا
من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية والذي نشر بالعدد 20 مكرر بتاريخ
19/ 5/ 2008، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، وبالتالي يتعين إعماله وتطبيقه،
وإذ أعمل الحكم المطعون فيه هذا النص المقضي بعدم دستوريته وقضى بتعديل الحكم
الابتدائي إلى أحقية الطاعن لمبلغ 93.59 جنيها بدلا من مبلغ 116.99 جنيها كمعاش عن
الأجر المتغير، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئيا في
هذا الخصوص.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما شركة ...... والهيئة القومية للتأمين
الاجتماعي الدعوى رقم ... لسنة 1988 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى
طلب الحكم بإلزامهما متضامنين بتصحيح وأداء معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/
10/ 1987 بجعله مبلغ 116.990 جنيه والفروق المالية من هذا التاريخ وحتى 31/ 5/
2002 ومقدارها مبلغ 10283.600 جنيها مع إضافة غرامة إعمالا لنص المادة 141/ 3 من
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى أن
تؤدي إليه مبلغ 15448.490 جنيها قيمة الميزة الأفضل، وبإلزام المطعون ضدهما
متضامنين بتصحيح وأداء معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 1/ 7/ 1984 مضافا إليه
كافة الزيادات والعلاوات المقررة لأصحاب المعاشات والفروق المالية اعتبارا من
التاريخ الأخير حتى 30/ 6/ 2003 ومقدارها مبلغ 17532.476 جنيها، وقال بيانا لدعواه
إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى والتي أنهت خدمته باعتباره
مستقيلا لانقطاعه عن العمل، وإذ امتنعت الهيئة المطعون ضدها عن صرف معاشه
وبمستحقاته التأمينية، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره
حكمت بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض المقام منه في الجنحة رقم ...
لسنة 1988 العطارين واستئنافها رقم ... لسنة 1989 مستأنف شرق. استأنف الطاعن هذا
الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 48 ق والتي قضت
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة
63 ق وقضى فيه بنقض الحكم وبإحالة الأوراق إلى محكمة استئناف الإسكندرية حيث قضت
بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع. قضت
المحكمة بإلزام الهيئة المطعون ضدها بتصحيح معاش الأجر المتغير من مبلغ 62.29
جنيها إلى 116.99 جنيها شهريا وبأن تؤدي للطاعن مبلغ 10283.60 جنيها عن الفترة من
1/ 10/ 1987 حتى 31/ 5/ 2003 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم
لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق، كما استأنفته الهيئة
المطعون ضدها الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق، وبعد أن ضمت
المحكمة الاستئناف الأخير لسابقه وندبت لجنة من الخبراء قدمت تقريرا حكمت بتاريخ
11/ 6/ 2006 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية الطاعن في المعاش
المبكر اعتبارا من 11/ 7/ 1984 وبإلزام الهيئة المطعون ضدها أن تؤدي له الفروق
المالية اعتبارا من هذا التاريخ حتى 28/ 5/ 2005 ومقدارها مبلغ 19485.957 جنيها
وما يستجد منها وبأحقيته في المعاش عن الأجر المتغير بمبلغ 93.59 جنيها وبإلزام
الأخيرة أن تؤدي له الفروق المالية ومقدارها مبلغ 10191.71 جنيها وما يستجد ورفضت
ما عدا ذلك من طلبات على أن يكون الرفض بحالته بالنسبة لطلب الميزة الأفضل، وفي
الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
الطعن 5442 لسنة 79 ق جلسة 6 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 135 ص 854
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من
قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل
المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن
تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا
يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية المقرر بنص
المادة (50) من القانون رقم 90 سنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وإذ كان هذا الإعفاء
ينصرف إلى الحكومة بمعناها الضيق، فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التي
تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة، وبالتالي فلا تعفى هذه الأشخاص من
الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها.
3 - إذ كانت الطاعنة "الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي" وفقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
وتعديلاته هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس
مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التي
ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها سلفا، وإذ لم تفعل فإن الطعن
يكون باطلا.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعنة والمطعون ضدهما
الثالث والرابع بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 محكمة بني سويف الابتدائية بطلب
الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ مقداره 2.212.500 جنيه والفوائد
القانونية، على سند من أن الطاعنة قامت بالاستيلاء على الأرض المبينة بالصحيفة
المملوكة لمورثتهما وفقا لقانون الإصلاح الزراعي دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية
وهو ما يعد غصب يستحقان عنه تعويض. ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبعد أن أودعت
تقريرها حكمت بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهما الثالث والرابع برقم
... لسنة 46 ق بني سويف، واستأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية برقم ... لسنة 46
ق كما استأنفته الطاعنة برقم ... لسنة 46 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات
الثلاثة حكمت بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا التعويض
المقضي به بالتضامن فيما بينهم والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، عرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
الجمعة، 30 سبتمبر 2022
القضية 310 سنة 44 ق جلسة 7 / 2 / 1927
الحكم الصادر بجلسة 7
فبراير سنة 1927 في القضية رقم 310 سنة 44 ق.
برياسة معالى أحمد طلعت
باشا في القضية رقم 310 سنة 44 ق (الطعن المرفوع من يعقوب معوّض وتادرس فرج ضد
النيابة العمومية في قضيتها رقم 874 سنة 1925 - 1926)
وقائع الدعوى
المحكمة
من أجل هذا