التعويضات
المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم. عقوبات تكميلية تنطوى على
عنصر التعويض. جواز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بهذا
التعويض والطعن على الحكم الذى يصدر بشأنه.
القضاء
ببراءة المطعون ضده يشمل بالضرورة الشق الخاص بالتعويض. أثر ذلك . جواز استئنافه
من قبل مصلحة الجمارك. مخالفة ذلك والقضاء بعدم قبول الاستئناف . خطأ في تطبيق
القانون .
مؤدى
نصي المادتين 122، 124 مكرراً من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المضافتين
بالقانون رقم 75 لسنة 1980 . إغفال المحكمة استظهار توافر قصد الاتجار لدى الطاعن
في جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة
عنها. قصور
.
القضاء
ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان الضبط والتفتيش. إغفال الحكم بيان ما إذا
كانت الأفعال المنسوبة إليه تشكل جرائم استهدف منها المساس بسلامة أداء موظفي
الجمارك لواجبات وظيفتهم. وعدم فطنته إلى اختصاص الرقابة الإدارية بإجراء الضبط
والتفتيش طبقاً لأحكام القانون 71 لسنة 1969. قصور.
من
المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر ليس مقصوراً على
استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها
الإقليمي كما هو محدد دولياً. بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل
الجواهر المخدرة ولو في نطاق ذلك المجال
.
لما
كان قضاء الدوائر بمحكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها فى
القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك - هى من قبيل
العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض.
من
المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من
التفتيش الإدارى الذى يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذى عناه الشارع فى
المادة 41 سالف البيان.
لرجال
حرس الحدود صفة الضبط القضائى بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح
المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاصهم.
جلب
المخدر في مفهوم القانون رقم 182 لسنة 1960. الإقليم الجمركي. والخط الجمركي.
ماهية كل منهما في مفهوم المواد الثلاثة الأول من القانون 66 لسنة 1963.تخطي
الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون
182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً.
لضابط
المباحث صفة الضبط القضائي بصفة عامة. المادة 23 إجراءات. أثر ذلك. إضفاء صفة
الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة. لا يعني سلب تلك الصفة في شأن هذه
الجرائم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
الخطاب
في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك موجه من الشارع
إلى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها
اتخاذ إجرائه دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً.
جريمة
جلب الجواهر المخدرة. مناط تحققها .الإقليم الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما
في مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطي الحدود الجمركية أو
الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد
جلباً محظوراً.
تخطي
الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون
182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً.
الإقليم
الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما . تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي.
بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً .
إثبات
الحكم مقارفة الطاعن جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها والتهريب من
سداد الجمارك وجوب تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.
الإقليم
الجمركي أو الخط الجمركي. ماهية كل منهما في مفهوم المواد الثلاث الأولى من
القانون 66 لسنة 1963. تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط
المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960.
ما
تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين نوع من التفتيش الادارى
الذى يختلف عن التفتيش المنصوص عليه فى الدستور
يقصد
بالاقليم الجمركى الاراضى والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة
المادة
122 من القانون 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم
بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة.
قضاء
المحكمة الجنائية بالتعويض. لا يتوقف عن تدخل مصلحة الجمارك في الدعوى.التزام
المحكمة في التعويضات بالقدر المحدد في القانون
التفتيش
الجمركي من نوع خاص. عدم تقيده بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون
الإجراءات الجنائية أو ما توجبه المادة 41 من الدستور.
قيام
مأمورو الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك بتفتيش الطاعن داخل الدائرة الجمركية
دون قيام حالة من حالات التلبس وبغير أمر قضائي غير جائز.
الاقليم
الجمركى والخط الجمركى. فى المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963. ماهية
كل منهما؟.تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى. بغير استيفاء الشروط المنصوص
عليهما فى القانون 82 لسنة 1960. يعد جلبا محظورا للمخدرات.
ولما
كان لا ينال من سلامة اجراءات القبض على المطعون ضده وتفتيشه - وهى من قبيل
اجراءات الاستدلال - أن من قام بها ليس من موظفى الجمارك، ذلك بأن ضابط المباحث
الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضده وتفتيشه من مأمورى الضبط القضائى الذين
منحتهم المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية - فى حدود اختصاصاتهم - سلطة الضبط
بصفة عامة .
حق
موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى، فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو
فى حدود دائرة الرقابة الجمركية.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب أو مباشرة إجراء من إجراءات بدء
تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك
أو من ينيبه في ذلك.
ترجيح
المحكمة دفاع المتهم القائم على مسئولية المصنع المنتج للسائل الكحولى المضبوط
لديه عن عدم سداد رسوم الإنتاج كفايته لتبرئته أساس ذلك وجوب استفادة المتهم من كل
شك.
عدم
التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.
سبائك
الذهب من البضائع التي يشملها حظر الترخيص باستيرادها لآحاد الناس عموماً بحسب
القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد.
المصلحة
المالية لوزارة الخزانة على مقتضى القانون 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج
أو الاستهلاك على الكحول.
حق
موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل
النقل. داخل الدائرة الجمركية.
عدم
مثول مصلحة الجمارك أمام محكمة ثانى درجة. لا يوجب الحكم باعتبارها تاركة دعواها
المدنية.
الاحكام
الجنائية. الأصل عدم تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية. المادة 46 إجراءات. خلو
قانون رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول من نص يخالف ذلك.
الطعن
بالنقض فى الحكم لخلوه من النص على صدور طلب بإقامة الدعوى. مشروط بأن يكون فى
الميعاد. إثارته. بعد الميعاد. كسبب جديد. لا تجوز.
الأصل
اعتبار البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة الجمركية خالصة الرسوم الجمركية.
تعبير
المشرع فى القانون رقم 92 لسنة 1964 من نوع التبغ الليبى أو الطرابلسى. ينصرف إلى
نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد
.
تقدير
إبرام التصالح مع مصلحة الجمارك من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.
التجاء
مصلحة الجمارك إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في دعواها المدنية التي أغفل الحكم
المستأنف الفصل فيها.
النعي
على الحكم فيما أقام عليه قضاءه لا جدوى منه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صائبة.
التعويض
الجمركي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة.
إثارة
الطاعن بطلان القبض عليه لا جدوى منه ما دام التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المخدر لم
يقع على شخصه.
تفتيش
الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها
هو ضرب من الكشف عن التهريب بهدف صالح الخزانة يجريه رجال الجمارك ممن لهم صفة
مأمورى الضبط فى أثناء تأدية وظائفهم بمجرد قيام مظلة التهريب دون توافر قيود
القبض والتفتيش المنظم بقانون الإجراءات الجنائية.
مأمور
الجمرك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى المادة 25 من القانون 66 لسنة 1963 وقرار
وزير الخزانة 71 سنة 1963.
القانون
346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا. ألغى صناعتها ولم ينص فى بيان العقوبة على
أداء رسم أو تعويض عنها. مذكرته الإيضاحية فى هذا الشأن. الادعاء مدنيا المترتب
على التعامل فى مشروب الطافيا يكون على غير أساس.
إقامة
الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية
التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء
بمصادرة المضبوطات إداريا.
حق
موظفى الجمارك. الذين لهم صفة الضبط القضائى. فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو
فى حدود دائرة الرقابة الجمركية. نطاقه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة
بقانون الإجراءات بالنسبة للأشخاص.
الإحراز
المادى. ليس شرطا لاعتبار الشخص حائزا للدخان المكون لجسم الجريمة. كفاية أن يكون
سلطانه مبسوطا عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو كان المحرز شخصا آخر نيابة عنه.
من
المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته
البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.
التعويضات
المنصوص عليها فى القانون 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ تضمينات مدنية فضلا عن
كونها جزاءات تأديبية
من
المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج
الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي.
الإجراء
المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة
على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة
10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد. هو في حقيقته طلب يتوقف قبول
الدعوى الجنائية على صدوره.
الأعمال
الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف عن أمر
الواقع.
عدم
اعتبار أفعال التهريب الحكمي التي تقع فيما وراء الدائرة الجمركية تهريباً.
حيازة
الحكم في الدعوى الجنائية قوة الأمر المقضي. لا تؤثر في حق المدعي بالحقوق المدنية
في استئناف الحكم بالنسبة إلى حقوقه المدنية وحدها.
حق
موظفي الجمارك في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة
الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية.
تخطي
الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بجواهر مخدرة بغير ترخيص، يعد جلباً لها.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة أي إجراء من
إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق
.
الإجراء
المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة
على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك.
لموظفي
الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية
وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية .
الميناء
المؤقت للسد العالي على ضفتي النيل شرقا وغربا يدخل ضمن نطاق الرقابة الجمركية.
لرجال
خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين
واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل.
انطواء
الحكم على تقريرات قانونية - خاطئة - لا يعيبه. ما دامت النتيجة التي خلص إليها
صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.
تخطى
الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون سالف
الذكر والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلبا
محظورا.
مخبر
الجمارك من مأموري الضبط القضائي بوصف كونه موظفا في مدلول المادة 6 من القانون
623 لسنة 1955.
القاضي
الجنائي غير مقيد في الإثبات بدليل معين إلا فيما نص عليه صراحة.
لموظفي
الجمارك تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود منطقة المراقبة الجمركية.
مؤدى
نص المادة 9 من القانون 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل - أن
الجرائم المنوه عنها فيها إنما تتعلق بعمليات نقد لا تتصل بأشخاص معينين وأن القيد
الوارد بها ينصب على الجريمة ذاتها ولا ينصرف إلى شخص مرتكبها.
للسلطة
التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين
بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، استمدادها هذه السلطة من
المبادئ الدستورية المتواضع عليها، صدور قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948
مستندا في الأصل إلى الأذن العام الذي تضمنه الدستور.
العبرة
- بصدد تطبيق أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار المنفذ له بشأن
استخراج شهادات الجمرك القيمية - هي بوصول البضائع إلى جمرك مصر لا إلى الجهة التى
استوردت البضاعة من أجلها.
دخول
قناة السويس في نطاق الدائرة الجمركية المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة في
13/ 3/ 1909.
تحويل
رجال السواحل وحرس الجمارك والمصايد في حدود الدائرة الجمركية صفة مأموري الضبطية
القضائية ق رقم 114 سنة 1953.
الجزاء
المقرر في الأمر العالي الرقيم 22 من يونيه سنة 1891 التي تختص لجنة الجمارك
بتوقيعه عن أعمال التهريب. هو تعويض مدني.
اللجان
الجمركية ليست محاكم جنائية وإنما هي لجان إدارية ذات اختصاص خاص والمعارضة في
قراراتها من اختصاص المحكمة المدنية والتجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق