الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جمارك




التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم. عقوبات تكميلية تنطوى على عنصر التعويض. جواز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بهذا التعويض والطعن على الحكم الذى يصدر بشأنه.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المطعون ضده يشمل بالضرورة الشق الخاص بالتعويض. أثر ذلك . جواز استئنافه من قبل مصلحة الجمارك. مخالفة ذلك والقضاء بعدم قبول الاستئناف . خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




مؤدى نصي المادتين 122، 124 مكرراً من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المضافتين بالقانون رقم 75 لسنة 1980 . إغفال المحكمة استظهار توافر قصد الاتجار لدى الطاعن في جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عنها. قصور .الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان الضبط والتفتيش. إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تشكل جرائم استهدف منها المساس بسلامة أداء موظفي الجمارك لواجبات وظيفتهم. وعدم فطنته إلى اختصاص الرقابة الإدارية بإجراء الضبط والتفتيش طبقاً لأحكام القانون 71 لسنة 1969. قصور.الحكم كاملاً




من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً. بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة ولو في نطاق ذلك المجال .الحكم كاملاً




لما كان قضاء الدوائر بمحكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك - هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض.الحكم كاملاً




من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإدارى الذى يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذى عناه الشارع فى المادة 41 سالف البيان.الحكم كاملاً




لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائى بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاصهم.الحكم كاملاً




جلب المخدر في مفهوم القانون رقم 182 لسنة 1960. الإقليم الجمركي. والخط الجمركي. ماهية كل منهما في مفهوم المواد الثلاثة الأول من القانون 66 لسنة 1963.تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً.الحكم كاملاً




لضابط المباحث صفة الضبط القضائي بصفة عامة. المادة 23 إجراءات. أثر ذلك. إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة. لا يعني سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.الحكم كاملاً




الخطاب في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجرائه دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً.الحكم كاملاً




جريمة جلب الجواهر المخدرة. مناط تحققها .الإقليم الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما في مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً.الحكم كاملاً




تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً.الحكم كاملاً




الإقليم الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما . تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً .الحكم كاملاً




إثبات الحكم مقارفة الطاعن جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها والتهريب من سداد الجمارك وجوب تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




الإقليم الجمركي أو الخط الجمركي. ماهية كل منهما في مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963. تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً




ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين نوع من التفتيش الادارى الذى يختلف عن التفتيش المنصوص عليه فى الدستورالحكم كاملاً




يقصد بالاقليم الجمركى الاراضى والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولةالحكم كاملاً




المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية بالتعويض. لا يتوقف عن تدخل مصلحة الجمارك في الدعوى.التزام المحكمة في التعويضات بالقدر المحدد في القانونالحكم كاملاً




التفتيش الجمركي من نوع خاص. عدم تقيده بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو ما توجبه المادة 41 من الدستور.الحكم كاملاً




قيام مأمورو الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك بتفتيش الطاعن داخل الدائرة الجمركية دون قيام حالة من حالات التلبس وبغير أمر قضائي غير جائز.الحكم كاملاً




الاقليم الجمركى والخط الجمركى. فى المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963. ماهية كل منهما؟.تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليهما فى القانون 82 لسنة 1960. يعد جلبا محظورا للمخدرات.الحكم كاملاً




ولما كان لا ينال من سلامة اجراءات القبض على المطعون ضده وتفتيشه - وهى من قبيل اجراءات الاستدلال - أن من قام بها ليس من موظفى الجمارك، ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضده وتفتيشه من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية - فى حدود اختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة .الحكم كاملاً




حق موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى، فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود دائرة الرقابة الجمركية.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب أو مباشرة إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك.الحكم كاملاً




ترجيح المحكمة دفاع المتهم القائم على مسئولية المصنع المنتج للسائل الكحولى المضبوط لديه عن عدم سداد رسوم الإنتاج كفايته لتبرئته أساس ذلك وجوب استفادة المتهم من كل شك.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.الحكم كاملاً




سبائك الذهب من البضائع التي يشملها حظر الترخيص باستيرادها لآحاد الناس عموماً بحسب القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد.الحكم كاملاً




المصلحة المالية لوزارة الخزانة على مقتضى القانون 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول.الحكم كاملاً




حق موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل. داخل الدائرة الجمركية.الحكم كاملاً




عدم مثول مصلحة الجمارك أمام محكمة ثانى درجة. لا يوجب الحكم باعتبارها تاركة دعواها المدنية.الحكم كاملاً




الاحكام الجنائية. الأصل عدم تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية. المادة 46 إجراءات. خلو قانون رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول من نص يخالف ذلك.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض فى الحكم لخلوه من النص على صدور طلب بإقامة الدعوى. مشروط بأن يكون فى الميعاد. إثارته. بعد الميعاد. كسبب جديد. لا تجوز.الحكم كاملاً




الأصل اعتبار البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة الجمركية خالصة الرسوم الجمركية.الحكم كاملاً




تعبير المشرع فى القانون رقم 92 لسنة 1964 من نوع التبغ الليبى أو الطرابلسى. ينصرف إلى نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد .الحكم كاملاً




تقدير إبرام التصالح مع مصلحة الجمارك من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




التجاء مصلحة الجمارك إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في دعواها المدنية التي أغفل الحكم المستأنف الفصل فيها.الحكم كاملاً




النعي على الحكم فيما أقام عليه قضاءه لا جدوى منه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صائبة.الحكم كاملاً




التعويض الجمركي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة.الحكم كاملاً




إثارة الطاعن بطلان القبض عليه لا جدوى منه ما دام التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المخدر لم يقع على شخصه.الحكم كاملاً




تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن التهريب بهدف صالح الخزانة يجريه رجال الجمارك ممن لهم صفة مأمورى الضبط فى أثناء تأدية وظائفهم بمجرد قيام مظلة التهريب دون توافر قيود القبض والتفتيش المنظم بقانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




مأمور الجمرك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى المادة 25 من القانون 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة 71 سنة 1963.الحكم كاملاً




القانون 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا. ألغى صناعتها ولم ينص فى بيان العقوبة على أداء رسم أو تعويض عنها. مذكرته الإيضاحية فى هذا الشأن. الادعاء مدنيا المترتب على التعامل فى مشروب الطافيا يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات إداريا.الحكم كاملاً




حق موظفى الجمارك. الذين لهم صفة الضبط القضائى. فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود دائرة الرقابة الجمركية. نطاقه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات بالنسبة للأشخاص.الحكم كاملاً




الإحراز المادى. ليس شرطا لاعتبار الشخص حائزا للدخان المكون لجسم الجريمة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطا عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو كان المحرز شخصا آخر نيابة عنه.الحكم كاملاً




من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً




التعويضات المنصوص عليها فى القانون 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ تضمينات مدنية فضلا عن كونها جزاءات تأديبيةالحكم كاملاً




من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي.الحكم كاملاً











الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد. هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره.الحكم كاملاً




الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف عن أمر الواقع.الحكم كاملاً




عدم اعتبار أفعال التهريب الحكمي التي تقع فيما وراء الدائرة الجمركية تهريباً.الحكم كاملاً




حيازة الحكم في الدعوى الجنائية قوة الأمر المقضي. لا تؤثر في حق المدعي بالحقوق المدنية في استئناف الحكم بالنسبة إلى حقوقه المدنية وحدها.الحكم كاملاً




حق موظفي الجمارك في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية.الحكم كاملاً




تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بجواهر مخدرة بغير ترخيص، يعد جلباً لها.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق .الحكم كاملاً




الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك.الحكم كاملاً




لموظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية .الحكم كاملاً




الميناء المؤقت للسد العالي على ضفتي النيل شرقا وغربا يدخل ضمن نطاق الرقابة الجمركية.الحكم كاملاً




لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل.الحكم كاملاً




انطواء الحكم على تقريرات قانونية - خاطئة - لا يعيبه. ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.الحكم كاملاً




تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون سالف الذكر والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلبا محظورا.الحكم كاملاً




مخبر الجمارك من مأموري الضبط القضائي بوصف كونه موظفا في مدلول المادة 6 من القانون 623 لسنة 1955.الحكم كاملاً




القاضي الجنائي غير مقيد في الإثبات بدليل معين إلا فيما نص عليه صراحة.الحكم كاملاً




لموظفي الجمارك تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود منطقة المراقبة الجمركية.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 9 من القانون 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل - أن الجرائم المنوه عنها فيها إنما تتعلق بعمليات نقد لا تتصل بأشخاص معينين وأن القيد الوارد بها ينصب على الجريمة ذاتها ولا ينصرف إلى شخص مرتكبها.الحكم كاملاً




للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، استمدادها هذه السلطة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها، صدور قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 مستندا في الأصل إلى الأذن العام الذي تضمنه الدستور.الحكم كاملاً




العبرة - بصدد تطبيق أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار المنفذ له بشأن استخراج شهادات الجمرك القيمية - هي بوصول البضائع إلى جمرك مصر لا إلى الجهة التى استوردت البضاعة من أجلها.الحكم كاملاً




دخول قناة السويس في نطاق الدائرة الجمركية المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13/ 3/ 1909.الحكم كاملاً




تحويل رجال السواحل وحرس الجمارك والمصايد في حدود الدائرة الجمركية صفة مأموري الضبطية القضائية ق رقم 114 سنة 1953.الحكم كاملاً




الجزاء المقرر في الأمر العالي الرقيم 22 من يونيه سنة 1891 التي تختص لجنة الجمارك بتوقيعه عن أعمال التهريب. هو تعويض مدني.الحكم كاملاً




اللجان الجمركية ليست محاكم جنائية وإنما هي لجان إدارية ذات اختصاص خاص والمعارضة في قراراتها من اختصاص المحكمة المدنية والتجارية.الحكم كاملاً





الطعن 12673 لسنة 76 ق جلسة 4 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 132 ص 831

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، بهاء صالح وحسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة.
---------------
(132)
الطعن رقم 12673 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "أنواع المعاش: معاش الأجر المتغير: احتساب معاش الأجر المتغير". قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(1) أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. عدم انعطاف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به.

(2) زيادة المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنة كاملة من سنوات الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر. م 19/ 3 ق 79 لسنة 1975 المعدلة بق 107 لسنة 1987. سريانه اعتبارا من 1/ 7/ 1987. علة ذلك. خروج المطعون ضده على المعاش المبكر في تاريخ سابق له. مؤداه. عدم استفادته من أحكام تلك الزيادة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.

(3 ، 4) تأمينات اجتماعية "التعويض الإضافي: التعويض عن التأخر في صرف مستحقات المؤمن عليه". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".
(3) حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي بواقع 1 % شهريا عن تأخير الهيئة في صرف مستحقاتهم. م 141 ق 79 لسنة 1975. قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاش أو التعويضات وصرفها لهم عند خروجهم نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات تالية بينهم وبين الهيئة بعد ربط المعاش. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. علة ذلك.

(4) عدم تقديم الطاعن ما يفيد صحة نعيه. لازمه. عدم قبوله.

(5) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. م 49 من ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.

(6) تأمينات اجتماعية "معاش الأجر المتغير: احتساب معاش الأجر المتغير: عدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمته بالاستقالة".
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير لمن تنتهي خدمته بالاستقالة بنسبة 5 % عن كل سنة متبقية من سنوات الخدمة وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين. علة ذلك. انطوائه على تمييز تحكمي بين من انتهت خدمته بالاستقالة وبين من انتهت خدمته ببلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة. لازمه. سريان هذا الحكم من اليوم التالي لنشره. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإعماله النص المقضي بعدم دستوريته. خطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.

2 - إذ كان مفاد المادة 19/ 3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي والمادة السابعة عشر من مواد إصدار القانون رقم 107 لسنة 1987 أن زيادة المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر لا تسري إلا اعتبارا من 1/ 7/ 1987، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا يماري فيه الطاعن - أن خدمته انتهت بخروجه على المعاش المبكر بتاريخ 11/ 7/ 1984 وبالتالي فإنه لا يستفيد من أحكام زيادة المتوسط الواردة بنص المادة 19/ 3 سالفة البيان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش، ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها، وهو ما ينتفي مبرره بعد ربط المعاش. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقارير الخبرة وصحيفة افتتاح الدعوى أن خدمة الطاعن انتهت في 11/ 7/ 1984 ولم يتقدم بطلب صرف المعاش إلا بتاريخ 4/ 10/ 1987 فربطت له الهيئة المطعون ضدها معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 62.29 جنيها شهريا اعتبارا من 1/ 10/ 1987، وبالتالي لا ينسب لها ثمة خطأ أو تراخ في صرف المستحقات قبل هذا التاريخ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

4 - إذ كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل محكمة الاستئناف أنها اطلعت على كافة المستندات محل النعي وخلصت إلى أن الطاعن لم يقدم عقد التأمين الاجتماعي رقم ... محل النعي أو أية قرارات لاحقة صادرة بشأن هذا العقد حتى تتمكن من بيان الالتزامات والمزايا المترتبة عليه، كما انتهى تقرير الخبرة السابقة على تقرير اللجنة أن الطاعن لم يقدم ما يفيد مستنديا أن العقد المذكور كان ساريا حتى تاريخ انتهاء خدمته لدى الشركة المطعون ضدها الأولى. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن أحقيته في الميزة الأفضل بحالته استنادا لما تقدم، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويضحى النعي عليه بهذا السبب (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 7/ 2005 مذكرة بدفاعه أورد فيها سنده القانوني في طلب أحقيته في الميزة الأفضل المنصوص عليها في المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، كما قدم شهادتين معتمدتين من شركة التأمين الأهلية ثابت منهما اشتراكه مع الشركة المطعون ضدها الأولى في نظام الادخار الخاص وأداء كل منهما حصته في الاشتراكات في هذا النظام حتى إلغائه عام 1961، وكذا شهادة من الشركة الأخيرة بكامل دخله عن عام 1983 قبل انتهاء خدمته عام 1984 ثابت منها متوسط دخله الشهري كأساس لحساب مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التحاقه بالشركة في 18/ 11/ 1946 حتى انتهاء خدمته في 11/ 7/ 1984 بمبلغ 15448.490 جنيها بعد خصم ما تحملته الشركة في ذلك النظام بمبلغ 121.870 جنيها، غير أن الحكم التفت عن المذكرة سالفة الذكر وقضى برفض الطلب المشار إليه بحالته بمقولة إنه لم يتقدم بالمستندات الدالة على أحقيته فيه) غير مقبول.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان النص في المادتين 175، 178 من الدستور، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

6 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/ 5/ 2008 في القضية رقم 310 لسنة 24 ق "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما قرره من تخفيض المعاش المستحق عن الأجر المتغير لمن تنتهي خدمتهم بالاستقالة "المعاش المبكر" بنسبة 5 % عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين لما ينطوي عليه ذلك من تمييز حكمي بين هذه وبين غيرهم من المؤمن عليهم والذين تنتهي خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة، ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية والذي نشر بالعدد 20 مكرر بتاريخ 19/ 5/ 2008، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، وبالتالي يتعين إعماله وتطبيقه، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه هذا النص المقضي بعدم دستوريته وقضى بتعديل الحكم الابتدائي إلى أحقية الطاعن لمبلغ 93.59 جنيها بدلا من مبلغ 116.99 جنيها كمعاش عن الأجر المتغير، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما شركة ...... والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الدعوى رقم ... لسنة 1988 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما متضامنين بتصحيح وأداء معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/ 10/ 1987 بجعله مبلغ 116.990 جنيه والفروق المالية من هذا التاريخ وحتى 31/ 5/ 2002 ومقدارها مبلغ 10283.600 جنيها مع إضافة غرامة إعمالا لنص المادة 141/ 3 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى أن تؤدي إليه مبلغ 15448.490 جنيها قيمة الميزة الأفضل، وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين بتصحيح وأداء معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 1/ 7/ 1984 مضافا إليه كافة الزيادات والعلاوات المقررة لأصحاب المعاشات والفروق المالية اعتبارا من التاريخ الأخير حتى 30/ 6/ 2003 ومقدارها مبلغ 17532.476 جنيها، وقال بيانا لدعواه إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى والتي أنهت خدمته باعتباره مستقيلا لانقطاعه عن العمل، وإذ امتنعت الهيئة المطعون ضدها عن صرف معاشه وبمستحقاته التأمينية، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض المقام منه في الجنحة رقم ... لسنة 1988 العطارين واستئنافها رقم ... لسنة 1989 مستأنف شرق. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 48 ق والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 63 ق وقضى فيه بنقض الحكم وبإحالة الأوراق إلى محكمة استئناف الإسكندرية حيث قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع. قضت المحكمة بإلزام الهيئة المطعون ضدها بتصحيح معاش الأجر المتغير من مبلغ 62.29 جنيها إلى 116.99 جنيها شهريا وبأن تؤدي للطاعن مبلغ 10283.60 جنيها عن الفترة من 1/ 10/ 1987 حتى 31/ 5/ 2003 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق، كما استأنفته الهيئة المطعون ضدها الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير لسابقه وندبت لجنة من الخبراء قدمت تقريرا حكمت بتاريخ 11/ 6/ 2006 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية الطاعن في المعاش المبكر اعتبارا من 11/ 7/ 1984 وبإلزام الهيئة المطعون ضدها أن تؤدي له الفروق المالية اعتبارا من هذا التاريخ حتى 28/ 5/ 2005 ومقدارها مبلغ 19485.957 جنيها وما يستجد منها وبأحقيته في المعاش عن الأجر المتغير بمبلغ 93.59 جنيها وبإلزام الأخيرة أن تؤدي له الفروق المالية ومقدارها مبلغ 10191.71 جنيها وما يستجد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات على أن يكون الرفض بحالته بالنسبة لطلب الميزة الأفضل، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض طلبه زيادة معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 2 % مستندا في ذلك إلى تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف الذي خلص إلى أنه ليست لديه مدة اشتراك فعلية في هذا الأجر لمدة سنة من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ انتهاء خدمته في 11/ 7/ 1987 مستبعدا في ذلك مدة اشتراكه السابقة معتبرا إياها مدة اشتراك غير فعلية، حال إن تقرير الخبرة المودع بتاريخ 19/ 6/ 2003 أورد أن له مدة اشتراك في الأجر المتغير جاوزت الخمسة عشر عاما حتى 31/ 12/ 1980 ومخالفة بذلك نص المادة 19 /3 من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي والمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1984 وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تتعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها أعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، وكانت المادة 19/ 3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد نصت على أن "... ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي: 1- ...، 2- ... 3- يزاد المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير"، ونصت المادة السابعة عشر من مواد إصدار القانون رقم 107 لسنة 1987 على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1987 ويعمل بتعديله للنصوص المبينة فيما يأتي اعتبارا من 1/ 4/ 1984" - وليس من بينها المادة 19/ 3 آنفة البيان -، مفاد ذلك أن زيادة المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر لا تسري إلا اعتبارا من 1/ 7/ 1987، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا يماري فيه الطاعن - أن خدمته انتهت بخروجه على المعاش المبكر بتاريخ 11/ 7/ 1984 وبالتالي فإنه لا يستفيد من أحكام زيادة المتوسط الواردة بنص المادة 19/ 3 سالفة البيان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض طلب إلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له غرامة عن التأخير في صرف مستحقاته بواقع 1 % على سند من أن المنازعة بين الطرفين تدور حول أصل الحق المطالب به باستحقاقه المعاش المبكر من عدمه، في حين أن الشركة المطعون ضدها الأولى امتنعت عن تحرير استمارة 6 تأمينات للإيهام باستحقاقه لمعاش الشيخوخة بدلا من المعاش المبكر، وأن الهيئة المطعون ضدها الثانية مسئولة عن مراجعة التسويات المالية التي تجريها الشركات نيابة عنها، ومن ثم تتوافر شروط إعمال الجزاء المالي المنصوص عليه في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المطلوبة ... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافا إليها 1 % من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم ..."، يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش، ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها، وهو ما ينتفي مبرره بعد ربط المعاش. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقارير الخبرة وصحيفة افتتاح الدعوى أن خدمة الطاعن انتهت في 11/ 7/ 1984 ولم يتقدم بطلب صرف المعاش إلا بتاريخ 4/ 10/ 1987 فربطت له الهيئة المطعون ضدها معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 62.29 جنيها شهريا اعتبارا من 1/ 10/ 1987، وبالتالي لا ينسب لها ثمة خطأ أو تراخ في صرف المستحقات قبل هذا التاريخ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 7/ 2005 مذكرة بدفاعه أورد فيها سنده القانوني في طلب أحقيته في الميزة الأفضل المنصوص عليها في المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، كما قدم شهادتين معتمدتين من شركة التأمين الأهلية ثابت منهما اشتراكه مع الشركة المطعون ضدها الأولى في نظام الادخار الخاص وأداء كل منهما حصته في الاشتراكات في هذا النظام حتى إلغائه عام 1961، وكذا شهادة من الشركة الأخيرة بكامل دخله عن عام 1983 قبل انتهاء خدمته عام 1984 ثابت منها متوسط دخله الشهري كأساس لحساب مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التحاقه بالشركة في 18/ 11/ 1946 حتى انتهاء خدمته في 11/ 7/ 1984 بمبلغ 15448.490 جنيها بعد خصم ما تحملته الشركة في ذلك النظام بمبلغ 121.870 جنيها، غير أن الحكم التفت عن المذكرة سالفة الذكر وقضى برفض الطلب المشار إليه بحالته بمقولة إنه لم يتقدم بالمستندات الدالة على أحقيته فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل محكمة الاستئناف أنها اطلعت على كافة المستندات محل النعي وخلصت إلى أن الطاعن لم يقدم عقد التأمين الاجتماعي رقم ... محل النعي أو أية قرارات لاحقة صادرة بشأن هذا العقد حتى تتمكن من بيان الالتزامات والمزايا المترتبة عليه، كما انتهى تقرير الخبرة السابقة على تقرير اللجنة أن الطاعن لم يقدم ما يفيد مستنديا أن العقد المذكور كان ساريا حتى تاريخ انتهاء خدمته لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن أحقيته في الميزة الأفضل بحالته استنادا لما تقدم، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في تخفيض معاشه عن الأجر المتغير من مبلغ 116.990 جنيها إلى 93.590 جنيها شهريا على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي أسس نتيجته على حكم المادة 23/ 2 من القانون رقم 107 لسنة 1987 رغم عدم سريانه على معاشه لكونها اشترطت لإعمال أحكامها ألا يكون سن المؤمن عليه قد بلغ 55 عاما في تاريخ انتهاء خدمته، مع أنه كان قد تجاوز هذا السن في هذا التاريخ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ..."، والنص في المادة 178 منه على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار"، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..."، يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/ 5/ 2008 في القضية رقم 310 لسنة 24 ق "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما قرره من تخفيض المعاش المستحق عن الأجر المتغير لمن تنتهي خدمتهم بالاستقالة "المعاش المبكر" بنسبة 5 % عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين لما ينطوي عليه ذلك من تمييز حكمي بين هذه وبين غيرهم من المؤمن عليهم والذين تنتهي خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة، ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية والذي نشر بالعدد 20 مكرر بتاريخ 19/ 5/ 2008، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، وبالتالي يتعين إعماله وتطبيقه، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه هذا النص المقضي بعدم دستوريته وقضى بتعديل الحكم الابتدائي إلى أحقية الطاعن لمبلغ 93.59 جنيها بدلا من مبلغ 116.99 جنيها كمعاش عن الأجر المتغير، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن في خصوص ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه.

الطعن 5442 لسنة 79 ق جلسة 6 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 135 ص 854

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، محمد منصور، حمدي الصالحي ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة.
-------------------

(135)
الطعن رقم 5442 لسنة 79 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. م 254 مرافعات.

(2) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة بمعناها الضيق دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا ما استثنى بنص. م 50 ق 90 لسنة 1944.

(3) بطلان "بطلان الطعن: حالات بطلان الطعن: عدم إيداع الكفالة".
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. طبيعتها. خلو القوانين الخاصة بها من الإعفاء من الرسوم القضائية للدعاوى. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منهما بغير إيداع الكفالة.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة (50) من القانون رقم 90 سنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وإذ كان هذا الإعفاء ينصرف إلى الحكومة بمعناها الضيق، فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة، وبالتالي فلا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها.

3 - إذ كانت الطاعنة "الهيئة العامة للإصلاح الزراعي" وفقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتعديلاته هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها سلفا، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ مقداره 2.212.500 جنيه والفوائد القانونية، على سند من أن الطاعنة قامت بالاستيلاء على الأرض المبينة بالصحيفة المملوكة لمورثتهما وفقا لقانون الإصلاح الزراعي دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية وهو ما يعد غصب يستحقان عنه تعويض. ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهما الثالث والرابع برقم ... لسنة 46 ق بني سويف، واستأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية برقم ... لسنة 46 ق كما استأنفته الطاعنة برقم ... لسنة 46 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا التعويض المقضي به بالتضامن فيما بينهم والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن الطاعنة لم تودع قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 254 من قانون المرافعات في حين أنها ليست معفاة من أدائها.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة (50) من القانون رقم 90 سنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وإذ كان هذا الإعفاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصرف إلى الحكومة بمعناها الضيق، فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة، وبالتالي فلا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها، وكانت الطاعنة "الهيئة العامة للإصلاح الزراعي" وفقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتعديلاته هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها سلفا، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا.

الجمعة، 30 سبتمبر 2022

القضية 310 سنة 44 ق جلسة 7 / 2 / 1927

الحكم الصادر بجلسة 7 فبراير سنة 1927 في القضية رقم 310 سنة 44 ق.

برياسة معالى أحمد طلعت باشا في القضية رقم 310 سنة 44 ق (الطعن المرفوع من يعقوب معوّض وتادرس فرج ضد النيابة العمومية في قضيتها رقم 874 سنة 1925 - 1926)


وقائع الدعوى

اتهمت النيابة المذكورين بأنهما من مدّة ثمانية شهور قبل تاريخ المحضر المؤرّخ 9 أغسطس سنة 1925 ببنى صالح مركز ومديرية الفيوم - الأوّل واقع عزيزة بنت غبريال بغير رضاها وذلك بأن أوهمها أنه غير متزوّج ثم تزوّج بها وعاشرها معاشرة الأزواج مع أنه من المسيحيين. والثاني اتفق مع المتهم الأوّل على ارتكاب الجريمة المذكورة وساعده على ارتكابها بأن حرر له شهادة مزوّرة باسم القسيس غبريال شنودة تتضمن أن زوجته الأولى متوفاة ووقع عليها بختم مزوّر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمادة 230 من قانون العقوبات والثاني بالمواد 230 و40 و41 من ذلك القانون.
وحضرة قاضى الإحالة قرّر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1925 إحالتهما على محكمة جنايات بنى سويف لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر.
وبعد أن سمعت محكمة الجنايات هذه الدعوى حكمت بتاريخ 13 فبراير سنة 1926 حضوريا عملا بالمواد المذكورة والمادة 17 عقوبات بحبس كل من المتهمين مدّة سنتين مع الشغل.
فطعن المحكوم عليهما يوم صدور الحكم فيه بطريق النقض والإبرام وقدم أخو المتهم الثاني تقريرا بأوجه طعنه في 3 مارس سنة 1926.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا.
حيث إن النقض مقبول شكلا.
وحيث إن الوقائع الثابتة في الحكم تتلخص في أن المحكوم عليه الأوّل احتال لزواجه من المجنى عليها عزيزة بنت غبريال مع كونه متزوّجا بغيرها ودينه لا يسمح له بالزواج عليها فاتفق مع الثاني على أن يرسل مكتوبا منه لأهل عزيزة يفيد وفاة زوجة الأوّل وتزوير شهادة بوفاتها بجعلها صادرة من الجهة المختصة بإثبات الوفاة وخطب عزيزة من أهلها وعقد له عليها بناءً على المكتوب والشهادة المزوّرة وعاشرها معاشرة الأزواج نحو سبعة شهور وحملت منه.
وحيث إن القانون لا يعاقب على المواقعة إلا اذا كانت قد وقعت بغير رضاء ممن ووقعت في حال التلبس بالفعل. وعدم الرضاء قد يكون له أثر ظاهر كالمقاومة بالقوّة من جانب المواقعة أو الإكراه من جانب المواقع أو غير ظاهر كزوال الاختيار بالنوم أو بمادة مخدّرة. أما أن يحتال المواقع ويدخل الغش على من واقعها حتى ترضى بالوقاع فذلك لم ينص على عقابه القانون.
وحيث إنه لا يمكن قياس فساد رضا المواقعة بالغش هنا بفساده في العقود المدنية واعتباره غير حاصل وإيجاب العقاب على المواقع تطبيقا لنص المادة 230 من قانون العقوبات. لأن العبرة في باب المواقعة بحصول الرضا مهما كان سببه. وقد حصل واستمر استمتاع كل من الزوجين بالآخر مدّة طويلة فلا معنى للقول بأن المواقعة كانت بغير رضا.
ومن حيث إن لهذا نظيرا فيما قرره فقهاء الشرع الإسلامي فقد قالوا إن الوطء إذا كان له شبهة فلا يقام الحدّ على الواطئ. وعند أبى حنيفة أنه إذا كان الوطء بعقد يدرأ عنه الحدّ ولو كان عالما بتحريمه. فقد جاء في كتاب فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام بالجزء الرابع صحيفة 43 ما نصه "أن الشبهة عند أبى حنيفة رحمه الله" "تثبت بالعقد وان كان متفقا على تحريمه وهو عالم به".
ومن حيث إن الغش الذي وقع من المتهمين وإن كان مدعاة للوم فانه يخرج عن متناول قانون العقوبات الذي لا يصح فيه القياس. وللجهة المختصة إلغاء العقد وقد ألغته فعلا. وللزوجة التي عقد عليها بالغش أن تطالب المتهمين بما تريده من التعويض أمام المحكمة المدنية. كذلك للنيابة أن تحاكم المتهم الثاني على ما اقترفه من التزوير.
ومن حيث إنه من جميع ما ذكر يتعين نقض الحكم وتبرئة المتهمين من الجريمة المسندة إليهما عملا بالمادتين 229 فقرة أولى و232 من قانون تحقيق الجنايات.

من أجل هذا

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المتهمين الاثنين مما نسب إليهما في هذه
الدعوى.