الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 5 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - إجراءات الطعن / إيداع المذكرات والمستندات

 

عدم قيام الطاعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية بإيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في الميعاد. توجيهه أسباب الطعن إلى ما لا صلة له بما أحال فيه الحكم على أسباب الحكم الابتدائي. بطلان.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. جواز استناد الخصوم إلى ما حواه ملف الدعوى الابتدائي أو الاستئنافي من مستندات. شرطه. صدور أمر رئيس المحكمة بضم الملف قبل فوات ميعاد الطعن .

 

 

 

 

وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.

 

 

 

 

وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه، والحكم الابتدائي الذي أحال عليه. يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى في الميعاد القانوني. علة ذلك.

 

 

 

 

أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى في خلال ميعاد الطعن يغني عن إيداع الأوراق المشار إليها.

 

 

 

 

وجوب إيداع الطاعن - في مسائل الأحوال الشخصية - صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه. لا يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى الابتدائية بعد فوات الميعاد القانوني.

 

 

 

 

إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله في الميعاد وفقاً لحكم المادة 432 مرافعات. إجراء جوهري. مخالفته أثرها. عدم قبول الطعن شكلاً. تقديم صورة عرفية مطابقة للأصل. لا يغني عن الصورة التي يتطلبها القانون.

 

 

 

 

إيداع صورة من الحكم الابتدائي والأحكام التي أحال إليها وفصلت في شق من النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه أحال إليه في أسبابه. إجراء حتمي يترتب على إغفاله بطلان الطعن.

 

 

 

 

يجب على الطاعن إيداع صورة الحكم الابتدائى وقت التقرير بالطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه.

 

 

 

 

إيداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وقت التقرير بالطعن بالنقض وفقاً لما توجبه الم 429/ 2 مرافعات بعد تعديلها بالق 401/ 55 وإن كان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن إلا أنه لا يكون ثمة محل لمؤاخذة الطاعن على إغفال هذا الإجراء .

 

 

 

 

عدم تقديم صورة الحكم المطعون فيه المطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه. تقديم صورة عرفية منه. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

عدم تقديم صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.

 

 

 

 

طعن في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية الدفع ببطلانه استناداً إلى عدم قيام الطاعن بإعلان تقرير الطعن خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار الإحالة .

 

 

 

 

دعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. أمر رئيس محكمة النقض بضم ملفها. حق الخصوم في الطعن في الاستناد إلى ما حواه الملف من مستندات دون أن يحاج الطاعن بعدم تقديم المستندات المزيدة لطعنه والمودعة في هذا الملف في الميعاد.

 

 

 

 

قيام الطاعن بتقديم صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي. عدم التزامه بتقديم صورة من أي حكم آخر أصدرته المحكمة الاستئنافية ولو أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الطعن في مسائل الأحوال الشخصية استناداً إلى أن الطاعن لم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة ولم يودع خلال الخمسة أيام التالية أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة. لا محل له.

 

 

 

 

إذا تعلق الطعن بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإنه يكون للطاعن الحق في إيداع مذكرة شارحة خلال عشرين يوماً من تاريخ قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن .

 

 

 

 

حق الطاعن في إيداع مذكرة في مسائل الأحوال الشخصية في خلال عشرين يوماً من تاريخ قرار إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - إجراءات الطعن / إيداع الكفالة




استئناف دعوى الطلاق ودعوى عدم الاعتداد بإنذار الطاعة. ضم محكمة الاستئناف لهما باعتبار أن الطلب في أولهما الوجه الآخر للاستئناف الثاني ويعتبر دفاعاً فيه. تضمين صحيفة الطعن طعناً على الحكمين . تحصيل المحكمة رسماً واحداً وكفالة واحدة عن الطعن بالنقض . لا عيب .

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - إجراءات الطعن

 

 

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات. علة ذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن .

 

 

 

 

عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عن ذلك أن المحامي الذي أودع الصحيفة موكل من الطاعن بتوكيل يتسع للطعن بالنقض طالما لم يوقعها.

 

 

 

 

اشتمال عبارة التوكيل على الحق في اتخاذ إجراءات التقاضي والمرافعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومحاكم الأحوال الشخصية في قضايا الأحوال الشخصية. اتساعها لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. جواز رفعه بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م 881، 882 مرافعات.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد. رفعه بصحيفة توافرت فيها البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن . لا بطلان . علة ذلك .

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع. مؤدى ذلك. عدم التزام الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

لما كان الشارع بما نص عليه في المادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 قد عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.

 

 

 

 

إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لحكم المادتين 881 مرافعات قديم، 255 من قانون المرافعات الحالي المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980. عدم التزام الطاعن إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. مادتان 881، 882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

وجوب إتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن.

 

 

 

 

وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.

 

 

 

 

توقيع صحيفة الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن محامي الطاعنة المقبول أمام تلك المحكمة. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون 43/ 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ وحتى تاريخ نشر القانون 4/ 1967. عدم مراعاة الإجراءات .

 

 

 

 

إجراءات الطعن في الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يراعى في إتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته .

 

 

 

 

سريان أحكام الم من 9 - 17/ 1 من الق 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية عند العمل به.

 

 

 

 

مفهوم نص الم 11/ 1 من الق 57/ 59 في حدود ما ورد بالم 5 من مواد الإصدار - بالنسبة للطعون التي كانت قائمة وقت صدوره - أن الفيصل هو ما إذا كانت قد حددت أو لم تحدد جلسة لنظر الطعن أمام الدائرة قبل صدور القانون.

 

 

 

 

وجوب مراعاة نوع الحكم والجهة التي أصدرته في تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في الطعن بالنقض دون التفات إلى نوع المسائل التي فصل فيها الحكم.

 

 

 

 

وجوب مراعاة نوع الحكم ذاته والمحكمة التى أصدرته لا نوع المسألة التى فصل فيها.

 

 

 

 

إن المادة 882 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية لا توجب إعلان المطعون عليه بنص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وبتحديد أجل تقديم دفاعهم ومستنداتهم كما لا يوجب ذلك أي نص آخر في القانون.

 

 

 

 

إن المادة 870 من قانون المرافعات ناطت بقلم الكتاب دون المدعي إعلان ملخص طلباته المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى المدعى عليه. وحكم هذه المادة عام يسري على جميع الطلبات التي تقدم إلى محاكم الأحوال الشخصية على اختلاف درجاتها سواء أكانت دعاوى مبتدئة أم طعوناً.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - آثار النقض




نقض الحكم. أثره. زوال الحكم المنقوض. لمن يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى. سقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح في الدعوى.



نقض الحكم والإحالة. أثره. إزالة الحكم المنقوض دون إنشاء خصومة جديدة. لخصوم الخصومة الأصلية متابعتها أمام محكمة الإحالة.



نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق. أثره. وجوب الفصل فى الموضوع



الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.



الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدي المطعون ضده عليها بالقول والفعل، وهجره لها، وعدم أمانته عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور.



قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من القانون ق 1 لسنة 2000. أثره. وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.



دعوى الإرث. من الدعاوى التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين هم ورثة المتوفى. نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لأحدهم.



نقض الحكم المطعون فيه والإحالة للخصوم إبداء أوجه دفاع ودفوع جديدة أمام محكمة الإحالة وجوب التزامها بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض.



نقض الحكم نقضاً كلياً والإحالة أثره عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / و/ وقف - وقف غير المسلم



شرط الواقفة المسيحية صرف ريع وقفها على المتعلمين والمعلمين والقائمين بالخدمة بمدارس الجمعية التوفيقية القبطية دون تخصيص. ثبوت الاستحقاق لعموم هؤلاء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم.



الوقف الخيري لغير المسلم. النظر عليه: لوزارة الأوقاف إذا كان مصرف الوقف جهة بر عامة. ولمن تعينه المحكمة إذا كان المصرف لغير جهة إسلامية.



شرط الواقف المسيحي جعل المكان الموقوف مقراً لمن يرد عليه من الفقراء والمساكين ورجال العلم والأدب والدين دون تخصيص. ثبوت الاستحقاق للمترددين من المسيحيين والمسلمين وغيرهما. ديانة الواقف أو الناظر ليست سبباً لتخصيص هذا الشرط بالمسيحيين دون غيرهم.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - الوقف على غير الخيرات




جعل ثلث غلة الوقف استحقاقا للناظر من ذرية الواقف زيادة على استحقاقه "فتح بيت الواقف" لاستقبال الواردين والمترددين.


ما ينتهى فيه الوقف على غير الخيرات يصبح ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - وقف خيري

 

بطلان الوقف فيما زاد على الثلث. شرطه. أن يكون للواقف عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه.

 

 

 

 

النظارة على الوقف الخيري بعد صدور القانون 247 لسنة 1953 المعدل. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. التزام من انتهت نظارته بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف. اعتباره حارساً عليها لحين تمام تسليمها.

 

 

 

 

الوقف الخيري. ماهيته. الوقف على جهة من جهات البر التي لا تنقطع. حبس الأعيان اللازمة لإقامة الأضرحة والإنفاق عليها. هو وقف خيري.

 

 

 

 

النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم المرصود لغير جهة إسلامية. النظر يكون لمن تعينه المحكمة أن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.

 

 

 

 

الوقف الخيري الصادر من غير مسلم. اشتماله على حصة مرصودة على الكنيسة وأخرى على جهة برعامة. تعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الحصة المخصصة واعتبارها ناظرة بحكم القانون على الحصة الأخرى. لا يؤدي إلى تعدد النظارة المنهي عنه.

 

 

 

 

مجالس ملية. اختصاصها. النظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط الأرثوذكس عموماً وعلى الأخص ما يتعلق بإدارتها.

 

 

 

 

الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف.

 

 

 

 

صحة الوقف الخيري إذا كان على جهة بر يستوي فيها الفريقان الغني والفقير.

 

 

 

 

جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه .

 

 

 

 

وقف خيري صدر قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 حرم الواقف فيه نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة وجعل الاستحقاق لغيره. عدم جواز الرجوع فيه.

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - النظر في الوقف / أجر النظر




إقامة الناظر المؤقت نوع من العزل وفي ذات الوقت إقامة وإن كانا موقوتين.