الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إصابة خطأ

 

الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية. وجوب بيانه والتدليل عليه من الأوراق.

 

 

 

 

اقتصار الحكم المطعون فيه على القول بثبوت التهمة قبل المتهم دون أن يمحص أسباب الحكم المستأنف الصادر بالبراءة أو يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ وموقف كل من المجني عليه والمتهم أثناء وقوع الحادث. قصور.

 

 

 

 

تقدير توافر الخطأ المستوجب للمسئولية وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها. موضوعى. مادام سائغًا.

 

 

 

 

توافر الحادث القهرى. أثره: انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.

 

 

 

 

اتخاذ الحكم من مجرد قيام الطاعنين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما. دون استظهار قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها وسلوكهما ودورهما أثناء إجراء العملية والظروف المحيطة بها . قصور .

 

 

 

 

حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمة إصابة خطأ حال نظرها موضوع الدعوى .

 

 

 

 

سلامة حكم الإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. رهينة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.

 

 

 

 

استناد المحكمة إلى معلومات شخصية. لدحض ما قاله الخبير. غير جائز. وجوب استجلاء الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .

 

 

 

 

رابطة السببية. ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب. وجوب استناد توافرها إلى دليل فني .

 

 

 

 

تقدير توافر الارتباط وفقاً للمادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. وجوب تطبيق المادة 32 عقوبات. متى كانت وقائع الدعوى تستوجب إعمالها.

 

 

 

 

القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

 

 

 

 

رابطة السببية. ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ. اقتضاؤها. اتصال الخطأ بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي مجاوزة الحد الأدنى الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه. تقدير ذلك. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

صحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيانه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ الذي وقع من المتهم وموقف المتهم والمجني عليه أثناء وقوع الحادث .

 

 

 

 

الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.

 

 

 

 

حظر قيادة المركبات على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. المادة 66/ 1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل. سكر قائد المركبة. قرينة على قيام الخطأ في جانبه. الفقرة الثانية من ذات المادة.

 

 

 

 

لما كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفي ارتكاب الحادث، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .

 

 

 

 

جواز توقف قائد المركبة ليلاً على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه. لمجابهة ظروف اضطرارية .

 

 

 

 

لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام النقض .

 

 

 

 

رابطة السببية . ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ . اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .

 

 

 

 

ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.

 

 

 

 

اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث. إغفال الحكم بيان وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.

 

 

 

 

قول الحكم أن الطاعن لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره مما أدى إلى وقوع الحادث. كفايته بياناً لتوافر ركن الخطأ في حقه.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً. تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبة جنائياً. ومدنياً. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال تلك المادة. عدم تطبيقها يعتبر من الأخطاء التي تقتضى تدخل محكمة النقض. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.

 

 

 

 

لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة .

 

 

 

 

رابطة السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني.

 

 

 

 

حق المحكمة الاستئنافية في تعديل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 عقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ. أساس ذلك.

 

 

 

 

من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه هو - فى صورة هذه الدعوى - دفاع جوهرى كان لزاما على المحكمة أن تحققه.

 

 

 

 

رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور . خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية. متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة .

 

 

 

 

من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص هي الحبس وجوباً. المادة 244/ 3 عقوبات.

 

 

 

 

سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروط ببيان ركني الخطأ ورابطة السببية. اكتفاء الحكم بالإدانة بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ودون بيان كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث. قصور.

 

 

 

 

تسبيب سائغ في جرائم القتل والإصابة الخطأ. والنكول عن مساعدة المجني عليهم.مثال لحكم بالإدانة في جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة خطرة. صادر من محكمة النقض عند نظرها موضوع الدعوى.

 

 

 

 

سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيان الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.

 

 

 

 

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. تغيير المحكمة في التهمة إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي واقعة الإصابة الخطأ.

 

 

 

 

تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة. موضوعي. تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه ولو كان سبباً غير مباشر في وقوع الحادث.

 

 

 

 

خطأ المجني عليه أو الغير لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل أو الإصابة الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

من المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدي بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ.

 

 

 

 

صحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله. وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف المجني عليه والمتهم.

 

 

 

 

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الثابت من جماع أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما أجرى فيها من مناقشة للمجني عليهم والمتهمين وشهود الواقعة إثباتاً ونفياً أن المجني عليهم قد أصيبوا بأعراض تسمم غذائي أجمعوا جميعاً على أنه نتيجة تناولهم لمشروب السوبيا.

 

 

 

 

مجرد الانحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اجتياز الطاعن السيارة التي أمامه وانحرافه لأقصى اليمين ما يوفر الخطأ في جناية.

 

 

 

 

إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه أدى إلى حدوثها وذلك من واقع الدليل الفني.

 

 

 

 

كون الضرر المؤسسة عليه الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن جريمة الإصابة الخطأ موضوع الدعوى الجنائية. بل عن واقعة إتلاف لم ترفع بها الدعوى.

 

 

 

 

بيانات حكم الإدانة.سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته. لا يعتبر دليلاً على الخطأ.

 

 

 

 

 

 

تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة. لا يرتب إعفاء أيهم من المسئولية عنها. يستوي في ذلك الخطأ المباشر وغير المباشر.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر، مما يتعلق بموضوع الدعوى، وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة.

 

 

 

 

محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

انتهاء الحكم المستأنف إلى أن الطاعن لم يرتكب الفعل المسند إليه وأنه مجرد مسئول عن الحقوق المدنية. يوجب مع النقض تصحيح ما شاب منطوقه من خطأ بإلغائه وبقبول المعارضة شكلاً وبراءة الطاعن.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.

 

 

 

 

اثبات الحكم اعتمادا على أقوال الشهود والتقارير الطبية فى حق كل من المتهمين تهمة اصابة أحد المجنى عليهم نتيجة اطلاق عيار نارى كان يحمله وادانتهم بجريمة احراز سلاح وذخيرة. لا عيب.

 

 

 

 

المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها.

 

 

 

 

لما كان الحكم حين دان المتهم بجريمة الاصابة الخطا ورتب على ذلك مسئولية متبوعه (المسئول عن الحقوق المدنيه) جاء خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمه بالدليل الذى استنبطت منه عقيدتها فى الدعوى ومدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه .

 

 

 

 

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

 

 

 

 

كفاية إثبات الحكم المطعون فيه ركن الخطأ. أخذاً بشهادة الشهود. وما ثبت من معاينة محل الحادث. متى لا يعيب الحكم إعراضه عن أقوال شاهد النفي. عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها في قضائها.

 

 

 

 

استخلاص الحكم عدم يقظة قائد السيارة. وعدم اتخاذه الحيطة الكافية وأنه كان يسير بسرعة غير عادية. وأثر ذلك في إلحاق الإصابة بالمجني عليهم. تتوافر به أركان المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير قيام رابطة السببية بينه وبين النتيجة الضارة. موضوعي. مثال. تجربة ماكينة - أشرف الطاعن على تصنيعها - دون اتخاذ الحيطة الكافية لعدم وقوع حادث.

 

 

 

 

الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل والإصابة الخطأ. تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة لا يرتب إغفاء أيهم من المسئولية عنها.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها. مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.

 

 

 

 

جواز أن يكون الخطأ المسبب للحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما لم يثبت عليه نفى أركان الجريمة.

 

 

 

 

إغفال الحكم استظهار سلوك المتهم وقت الحادث وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالسرعة التى كان يقود بها أم لا، وهى حيطته وحذره وإمكانية تلافيه للحادث .

 

 

 

 

إغفال الحكم الرد على ما جاء بالمعاينة من ترك السيارة آثار فرامل على يسار الطريق طولها 22 متراً واعتراف المتهم بخطئه قصور.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة للشك تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً موضوعى.

 

 

 

 

رابطة السببية إقتضاؤها إسناد إلى خطأ المتهم إنتفاؤها متى استغرق خطأ المجني عليه خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.

 

 

 

 

عدم إلتزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

العبرة فى المحاكمات الجنائية باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه عدم اشتراط أن يكون كل دليل قاطعاً فى كل جزئية من جزئيات الدعوى كفاية أن تكون فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الإستنتاج.

 

 

 

 

رفض سكان العقار تسلم قرار إزالته وإخلائه ولصق صورة منه على باب العقار تمسك المتهم بأن عدم إخلاء المجنى عليهم للعقار المذكور هو الذى أدى إلى قتل بعضهم أو إصابته دفاع جوهرى إلتفات الحكم عنه قصور.

 

 

 

 

مجرد مصادمة المتهم المجنى عليه بسيارته عدم كفايته تدليلاً على توافر ركن الخطأ فى جريمة الإصابة الخطأ.

 

 

 

 

إطراح الحكم التحقيق الادارى الذى تمسك به الطاعن تدليلا على انتفاء مسئوليته لا عيب علة ذلك مثال.

 

 

 

 

نعى الطاعن بوجوب ثبوت الخطأ فى حقه وفق لائحة السكك الحديدية لكونه سائق قطار عدم قبوله ما دام الحكم قد أثبت توافر إحدى صور الخطأ المبينة بالمادة 244 عقوبات مثال.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ موضوعى.

 

 

 

 

إهمال الطاعن. في وضع السلك العازل للكهرباء. في موقع العمل. رغم التعليمات الكتابية الصادرة إليه. وتأدية ذلك إلى صعق المجني عليه بالتيار الكهربائي. صحة مساءلة الطاعن عن القتل الخطأ.

 

 

 

 

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على الدعوى المدنية التابعة لها. انقضاؤها في هذه الحالة بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني. مثال لتسبيب صحيح في القضاء بالتعويض.

 

 

 

 

إجازة انحراف قائد المركبة إلى اليسار لتخطي مركبة تتقدمه. حده: أن يتم مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب. مخالفة ذلك. خطأ في حد ذاته.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة. الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحل.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية. في جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ. هي مجاوزة الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه .

 

 

 

 

النعي على المحكمة عدم مواجهة الطاعن بإضافة فقرة خاصة بظرف مشدد.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ – هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً .

 

 

 

 

صيانة العقار وترميمه واجب على مالك العقار. مسئوليته عن الضرر الذي يصيب الغير عنه التقصير في الصيانة.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا. موضوعي.

 

 

 

 

استقلال إحراز السلاح الناري وذخيرته عن الإصابة الخطأ التي نشأت عن إطلاق هذا السلاح .

 

 

 

 

توقيع الحكم عقوبتين عن جريمتين غير مرتبطتين دون تخصيص عقوبة لكل منهما. لا خطأ.

 

 

 

 

كون العقوبة المقضي بها في نطاق المقرر للإصابة خطأ التي لم تكن محل نعي لا يبرر قصور الحكم في جريمة القتل الخطأ طالما أنه وقف بالعقوبة عند الحد الأدنى المقرر للجريمة الأخيرة.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية والجنائية والسرعة التي تجاوز مقتضى الحال موضوعي.

 

 

 

 

مناط انطباق المادة 169 عقوبات حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنه تعريض حياة الموجودين بها للخطر أو حصول وفاة أو إصابة بالفعل.

 

 

 

 

من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه .

 

 

 

 

تحقيق مسئولية المتبوع من أعمال تابعه. إدا وضع الفعل الضار من الأخير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

 

 

 

 

سلامة الحكم بالإدانة فى الجرائم غير العمدية، مشروطة بيان ركن الخطأ، والتدليل عليه.

 

 

 

 

قول الحكم أن السرعة الزائدة هى التى أدت إلي وقوع الحادث. لا يغنى عن وجوب بيان الحكم وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ وموقف المتهم والمجنى عليه.

 

 

 

 

وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ.

 

 

 

 

الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر.

 

 

 

 

 

 

المطالبة بتعويض مؤقت لعدم استقرار الضرر. الحكم بالتعويض كاملاً رغم عدم استقرار عنصر الضرر بما لا يتيسر معه تحديد مقدار التعويض. خطأ.

 

 

 

 

عقوبة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر الغرامة التى تقل عن 15 قرشا ولا تزيد على مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين المادة 88 من القانون 449 سنة 1955 بشأن المرور.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعى.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. مثال فى إجراء جراحة فى العينين معا فى وقت واحد انتهت بفقد الابصار.

 

 

 

 

إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط فى إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

كفاية توافر صورة واحدة من صور الخطأ الواردة فى المادة 244 عقوبات للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ.

 

 

 

 

استظهار الحكم خطأ الطبيب ورابطة السببية بينه وبين النتيجة بافقاد المجنى عليه ابصار كلتا عينيه من واقع التقارير الفنية. يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر.

 

 

 

 

جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص عقوباتها الحبس المادة 244/ 3 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962.

 

 

 

 

عقوبة جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أشد من عقوبة جريمة التسبب خطأ في موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص.

 

 

 

 

تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه مفاده إطراح هذا الدفاع هو دفاع موضوعي لا يستلزم رداً.

 

 

 

 

طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .

 

 

 

 

تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية والمدنية يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات نظرا للارتباط القائم بين التهم الثلاث التي أدانت المتهم بها, فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.

 

 

 

 

النعي على المحكمة سكوتها عن دفاع لم يثر أمامها غير جائز دفاع الطاعن بأن ما قارفه مباح لارتكابه بحسن نية وفي حدود وظيفته.

 

 

 

 

أسباب الطعن بالنقض يجب لقبولها أن تكون واضحة محددة.

 

 

 

 

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا, مما يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

مساءلة قائد السيارة القاطرة عما تحدثه السيارة المقطورة من إصابات بسبب يرجع إلى خطئه.

 

 

 

 

إن إطراح محكمة الموضع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه للأسباب السائغة التي أوردتها أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك.

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى حق لمحكمة الموضوع ما دام سائغا.

 

 

 

 

متى كان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر على بيان واقعة الدعوى دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها فإنه يكون قاصراً، ذلك بأن قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل فضلاً على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.

 

 

 

 

على المحكمة سماع شاهد الواقعة الذي يتمسك المتهم بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة، وإلا أخلت بحق المتهم في الدفاع.

 

 

 

 

جريمتا القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أي من المشاركين فيه.

 

 

 

 

على المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وإلا كان حكمها معيباً.

 

 

 

 

تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة. أمر موضوعي

 

 

 

 

مجرد اعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوي محل الحادث. خطأ.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة أنه أهمل في ترميم المنزل على الرغم من إخطاره بقرار الترميم، مما يتوفر به الخطأ في حقه.

 

 

 

 

إصابة المتهم أكثر من ثلاثة أشخاص وجوب معاقبته طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 244 عقوبات بالحبس لا بالغرامة إفراد الحكم اثنين من المصابين في الحادث بوضع مستقل تفادياً لاعتبار المصابين أكثر من ثلاثة يعيب الحكم.

 

 

 

 

إصابات العمل التي تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بعلاجها وإعانة المصابين المؤمن عليهم في مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم.

 

 

 

 

متى كان وجه الرأي عند أهل الفن كما حصله الحكم المطعون فيه، سواء في التقرير الاستشاري الذي قدمه المتهم أو تقرير اللجنة الفنية .

 

 

 

 

تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً.

 

 

 

 

تغاير جريمة القتل الخطأ عن جريمة الإصابة الخطأ. لا محل لاعتبار المجني عليهم في جريمة القتل الخطأ في حكم المصابين في جريمة الإصابة الخطأ.

 

 

 

 

ليس في القانون ما يمنع إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن جريمة ولو ارتكبها معه آخر.

 

 

 

 

الأصل أن الخطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل .

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه .

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. ماهيتها ؟ تقديرها موضوعي.

 

 

 

 

توافر حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي والغاية. وجوب توقيع عقوبة واحدة عليه هي عقوبة أشد الجرائم.

 

 

 

 

قضاء الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجريمة الأولى (الجرح الخطأ) وعشرة جنيهات عن الجريمتين الأخريين (ترك كلب بالطريق بدون مقود أو كمامة وعدم قيده بالسجل الخاص). استئناف الحكم من المتهم وحده. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه عشرة جنيهات عن الجرائم الثلاث .

 

 

 

 

متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليهما الأولى.

 

 

 

 

الحكم في جريمة الإصابة الخطأ. شرط صحته: أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون 203 لسنة 1956 أشد من العقوبة المقررة بالمادة 244 عقوبات قبل تعديلها بالقانون 120 لسنة 1962. وجوب الحكم بالعقوبة الأولى دون غيرها باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.

 

 

 

 

إيراد الحكم في أسبابه أن إصابة المجني عليه حدثت من انفجار البندقية الذي أدى إليه انطلاق العيار الناري لوجود عيب في معدن الماسورة، لا دخل للمتهم فيه.

 

 

 

 

إثبات الحكم عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن أثناء إجرائه عملية جراحية للمجني عليها. كفايتها لحمل مسئوليته جنائياً ومدنياً. النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. غير سديد.

 

 

 

 

استئناف المدعى بالحق المدنى وحده أثره إعادة طرح الواقعة على المحكمة الاستئنافية على المحكمة تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها مادامت لا تسند للمتهم أفعالا جديدة.

 

 

 

 

السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه .

 

 

 

 

إن تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.

 

 

 

 

إدانة المتهم لضرب بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإصابة خطأ. طلبه تطبيق م 244 ع. لا جدوى منه.

 

 

 

 

متى كان الثابت أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة، وأنه كان يعلم من قبل بحقيقة حالة فرملة القدم بها

 

 

 

 

السرعة التى تصلح أساسا للمسئولية الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث.

 

 

 

 

خلو الحكم بالإدانة من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه فى م 244 ع وإغفاله الإشارة إلى الكشف الطبى أو إيراد مؤداه.

 

 

 

 

السرعة التى تعتبر خطرا على حياة الجمهور وتصلح أساسا للمسئولية فى جرائم القتل والإصابة بالإهمال إنما يختلف تقديرها بحسب الظروف المحيطة بالحادثة.

 

 

 

 

تقدير السرعة التي تعتبر خطراً على حياة الجمهور وتصلح أساساً للمساءلة الجنائية في هاتين الجريمتين. اختلافه بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث. سلطة محكمة الموضوع في هذا التقدير.

 

 

 

 

جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرم متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ.

 

 

 

 

طلب المدعى بالحقوق المدنية توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى لبيان كيفية وقوع إصابته. طلب هام. عدم إجابته أو الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

بيان الحكم الابتدائى فى حدود الواقعة المرفوعة الدعوى عناصر الإهمال فى قيادة سيارة إبداء المتهم دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية على الأساس المتقدم النعى على الحكم بالخطأ والإخلال بحق الدفاع فى غير محله.

 

 

 

 

إذا كان الدفاع عن المتهم فى الإصابة الخطأ قد تمسك بأن خطأ لم يقع منه وأنه بذل ما فى وسعه لوقف الترام ليتفادى الحادث, فقررت المحكمة استدعاء خبير فنى لتحقيق هذا الدفاع.

 

 

 

 

تأسيس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على السرعة لا يؤثر في قيام هذا الخطأ الانحراف إلى اليمين أو إلى اليسار تقدير أن الانحراف يؤدي إلى مفاداة الحادث أولاً .

 

 

 

 

سيارة مؤاخذة قائد السيارة على أنه تجاوز الحد الذي يمكنه من إيقافها وتفادي الاصطدام القول بأن القانون لم يقرر سرعة معينة في الجهة التي وقع فيها الحادث لا محل له.

 

 

 

 

يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم وكان سببا فى حصول الإصابة، ثم يورد الأدلة التى استخلصت المحكمة منها وقوعه، وإلا فإنه يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه.

 

 

 

 

إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه.

 


إذا رمى زيد عمراً بحجر قاصداً إصابته فأخطأته الرمية وأصابت بكراً الذي كان يسير مصادفة بجواره فإن مسئولية زيد عن إصابة بكر هي هي مسئوليته عن فعله الذي تعمد ارتكابه، لأن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصده ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد.

 


الطعن 312 لسنة 27 ق جلسة 14/ 5/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 137 ص 502

جلسة 14 من مايو سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.

-------------

(137)
القضية رقم 312 سنة 27 القضائية

إشكال.

سلطة قاضى الإشكال. م 525 أ ج.

--------------
سلطة محكمة الإشكال محدودة بحدود طبيعة الإشكال نفسه الذى لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع طبقا لنص م 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس لقاضى الأشكال أن يتعرض للحكم المستشكل فيه بالصحة أو بالبطلان أو يبحث في مدى انطباقه على القانون لما في ذلك من مساس بقوة الأحكام. ومن ثم فإذا قضت المحكمة في دعوى الأشكال ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه فإنها تكون قد تجاوزت السلطة المخولة لها بنص القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الخزانة العامة وكانت لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة وذلك حالة كونه حارسا ومالكا وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة البلينا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت غيابيا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستشكل المتهم في تنفيذ هذا الحكم وقضت محكمة سوهاج الابتدائية في هذا الإشكال ببطلان الحكم الصادر بجلسة 6/ 3/ 1956 وتحديد جلسة 20/ 11/ 1956 لنظر المعارضة وتنبه على المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

.... وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه حين قضى في دعوى الإشكال في التنفيذ ببطلان الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن استئنافيا وتحديد جلسة لنظر المعارضة وقد أخطأ في القانون وتجاوزت المحكمة في إصداره حدود سلطتها القاصرة على مجرد إصدار أمر مؤقت بوقف تنفيذ الحكم في الموضوع أو الاستمرار فيه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت سلطة محكمة الإشكال محدودة بحدود طبيعة الإشكال نفسه الذى لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس لقاضى الإشكال أن يتعرض للحكم المستشكل فيه بالصحة أو بالبطلان أو يبحث في مدى انطباقه على القانون لما في ذلك من مساس بقوة الأحكام وإخلال بمالها من احترام واجب، هذا فضلا عن أن طرق الطعن في الأحكام محددة في القانون وليس الإشكال من بينها. لما كان ذلك وكانت المحكمة حين قضت في دعوى الإشكال ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه استنادا إلى وجود المتهم (الطاعن) بالسجن يوم نظر جلسة المعارضة الاستئنافية تكون قد تجاوزت السلطة المخولة لها بنص القانون والتي لا تعدو مجرد إصدار حكم يتضمن أمرا وقتيا بوقف التنفيذ حتى تقول محكمة الموضوع كلمتها إذا كان باب الطعن مازال مفتوحا وقد ضاعف من خطئها هذا أن حددت جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة أصدرت الحكم – لما كان ذلك كله وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تحرى ما إذا كان الطاعن قد سلك طريق الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي حتى تعرف ما إذا كان الحكم قد صار نهائيا أو ما زال باب الطعن فيه مفتوحا فيمكن لمحكمة الموضوع تدارك ما شابه من بطلان وحتى تستطيع محكمة الإشكال على هدى ذلك القضاء بوقف تنفيذ الحكم أو السير فيه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون بما يبطله ويستوجب نقضه.


الطعن 2944 لسنة 32 ق جلسة 27 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 86 ص 442

جلسة 27 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.

--------------------

(86)
الطعن رقم 2944 لسنة 32 القضائية

إشكال. "ماهيته". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه".
الإشكال في التنفيذ. ماهيته: هو طلب وقف تنفيذ حكم مؤقتاًً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. شرط ذلك: أن يكون باب الطعن ما زال مفتوحاًً. المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
عدم طعن المطعون ضده بالنقض في الحكم المستشكل فيه وصيرورته نهائياً. ورود طعن النيابة على الحكم الصادر في الإشكال. غير جائز. علة ذلك: الحكم الصادر في الإشكال حكم وقتي انقضى أثره بصدور الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه. وجوب القضاء بعدم جواز الطعن.

---------------
الإشكال لا يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاًً حتى يفصل في النزاع نهائياًً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن مازال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية - ولما كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المستشكل فيه، فإن الطعن المقدم من النيابة يكون غير جائز، ما دام الثابت أن طعنها قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال، وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياًً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 سبتمبر سنة 1960 بدائرة مركز ديرمواس: بدد الأشياء الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة". وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دير مواس الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 29 من يناير سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداًً مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 12 مارس سنة 1961 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياًً اعتبارياً بتاريخ 5 يونيه سنة 1961 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير وقضى في معارضته بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف كونه بدد الأشياء المحجوز عليه والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه بالتطبيق للمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل، فعارض وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن، فاستأنف وحكم حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستشكل وصدر حكم الأشكال من محكمة ثاني درجة بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1961 بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1961 وقدمت أسباب طعنها في اليوم ذاته. لما كان ذلك، وكان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان يبين من كتاب نيابة المنيا الكلية المؤرخ 30/ 4/ 1963 المرفق بالأوراق أن المطعون ضده لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1961 في القضية رقم 1299 جنح مستأنفة المنيا سنة 1961 المستشكل فيه، ومن ثم يكون الطعن المقدم من النيابة غير جائز، ما دام أن الثابت أن طعنها قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال، وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياًً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إشكال - ماهيته




الإشكال في التنفيذ. ماهيته: هو طلب وقف تنفيذ حكم مؤقتاًً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. شرط ذلك: أن يكون باب الطعن ما زال مفتوحاًً. المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.

الإشكال لا يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاًً حتى يفصل في النزاع نهائياًً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن مازال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية - ولما كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المستشكل فيه، فإن الطعن المقدم من النيابة يكون غير جائز، ما دام الثابت أن طعنها قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال، وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياًً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.



الإشكال في تنفيذ حكم. ماهيته: هو طلب وقفه حتى يفصل في النزاع نهائيا.
سلطة محكمة الإشكال. ليس لها أن تبحث في الحكم المستشكل فيه أي شيء مما يمس قاعدة حجية الأحكام.
لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا، وليس لمحكمة الإشكال - التي يتحدد مطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها - لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.



سبب الإشكال: يجب أن يكون لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه. عدم صلاحية السبب السابق على الحكم للإستشكال فيه ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به.
مثال. الادعاء بتزوير ورقة اتخذ منها الحكم دليلا وقال فيها كلمته. لا يصلح سببا للإشكال. رفع دعوى تزوير أصلية عن هذه الورقة. لا أهمية له.
ما يدعيه المتهمان من تزوير - لا يصلح قانونا أن يكون سببا للإستشكال في تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضا على المحكمة وقالت فيه كلمتها، ويستوى في ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع. ذلك أن الإشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ومن ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلا بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به في الدعوى أم كان لم يدفع به.


لا يفرق القانون - في دعوى الإشكال - بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت. هو من كل الحالات إيقاف مؤقت للتنفيذ.
لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب في جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة في طلب الإيقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل في الطلب.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إشكال - سلطة محكمة الإشكال



سلطة محكمة الإشكال. نطاقها. تحديدها بطبيعة الإشكال ذاته الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا وفقا للمادتين 524، 525 إجراءات.

سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته، الذي لا يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا وفقا للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية، فهو نعى على التنفيذ لا على الحكم. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإشكال قد تصدت في قضائها إلى موضوع الحكم المتشكل فيه فأيدته ثم استظهرت مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور هي في جملتها سابقة على الحكم، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت الحكم المستشكل فيه. ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ العقوبة وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ تلك العقوبة.


الإشكال في تنفيذ حكم. ماهيته: هو طلب وقفه حتى يفصل في النزاع نهائيا.
سلطة محكمة الإشكال. ليس لها أن تبحث في الحكم المستشكل فيه أي شيء مما يمس قاعدة حجية الأحكام.
لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا، وليس لمحكمة الإشكال - التي يتحدد مطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها - لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.

الإشكال ليس نعيا على الحكم. هو نعى على التنفيذ. أثر ذلك.
سبب الإشكال: يجب أن يكون لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه. عدم صلاحية السبب السابق على الحكم للإستشكال فيه ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به.
مثال. الادعاء بتزوير ورقة اتخذ منها الحكم دليلا وقال فيها كلمته. لا يصلح سببا للإشكال. رفع دعوى تزوير أصلية عن هذه الورقة. لا أهمية له.
ما يدعيه المتهمان من تزوير - لا يصلح قانونا أن يكون سببا للإستشكال في تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضا على المحكمة وقالت فيه كلمتها، ويستوى في ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع. ذلك أن الإشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ومن ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلا بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به في الدعوى أم كان لم يدفع به.

لا يفرق القانون - في دعوى الإشكال - بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت. هو من كل الحالات إيقاف مؤقت للتنفيذ.
لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب في جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة في طلب الإيقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل في الطلب.

سلطة قاضى الإشكال. م 525 أ ج.

سلطة محكمة الإشكال محدودة بحدود طبيعة الإشكال نفسه الذى لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع طبقا لنص م 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس لقاضى الأشكال أن يتعرض للحكم المستشكل فيه بالصحة أو بالبطلان أو يبحث في مدى انطباقه على القانون لما في ذلك من مساس بقوة الأحكام. ومن ثم فإذا قضت المحكمة في دعوى الأشكال ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه فإنها تكون قد تجاوزت السلطة المخولة لها بنص القانون.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إشكال - سببه

الإشكال فى تنفيذ حكم. ماهيته: هو طلب وقفه حتى يفصل فى النزاع نهائيا سلطة محكمة الإشكال: ليس لها أن تبحث فى الحكم المستشكل فيه أى شئ مما يمس قاعدة حجية الأحكام.



سبب الإشكال: يجب أن يكون لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه. عدم صلاحية السبب السابق على الحكم للاستشكال فيه ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به.



لا يفرق القانون - فى دعوى الإشكال - بين طلب إيقاف نهائى وطلب إيقاف مؤقت. هو من كل الحالات إيقاف مؤقت للتنفيذ.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إشكال

تبعية الحكم الصادر في الإشكال للحكم الصادر في موضوع الدعوى من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .



لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه .



بقاء الحكم الصادر فى الاشكال غفلا من التوقيع حتى نظر الطعن بطلانه أساس ذلك.




الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحاً.



وقف الدعوى الجنائية. متى يجب؟ عند توقف الفصل فيها على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المادة 233 ا. ج.



إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال فى تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أشخاص اعتبارية




الأشخاص الاعتبارية. لا تسأل جنائيًا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم. إلا إذا ارتكبت منهم شخصيًا.



مسئولية عمال الشخص الاعتباري وممثليه عن أفعالهم الشخصية ولو كانت لمصلحة الشخص الاعتباري الذي يمثله وباسمه.



الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً



لما كانت المادة 12 من القانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 82 سنة 1963 قد نصت على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة.



الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.



كفاية مساهمة الدولة في مال الشركة بنصيب ما لدخولها في عداد الشركات المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات المعدلة.



الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أشخاص القانون العام مالها مال عام العاملون بها من الموظفون العموميين.



المؤسسة العامة شخصية اعتبارية مستقلة إتباع أساليب القانون العام في إدارتها تمتعها بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها.



مساواة المشرع بين أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للأشخاص المعنوية العامة وبين أموال تلك الأشخاص وأموال الدولة.



لا مسئولية على الأشخاص الاعتبارية جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم.



لم يشأ المشرع انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى القانون 117 لسنة 1961. اتجاهه إلى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى الحاقة بها. هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم.

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتراك - وسيلة إثباته / قرائن موضوعية


جواز الاستدلال عليه استنتاجا من القرائن مثال جواز استخلاص الاشتراك - في جريمة خطف - من مساومة الطاعن في قيمة الجعل دون الرجوع إلى أحد آخر.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتراك - وسيلة إثباته



الشريك إنما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصد منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه حتى ولو مع شريك له

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتراك - بالتحريض


كل من يساهم في ارتكاب جريمة الجرح العمدي الذي أفضى إلى وفاة المجني عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتراك - بالاتفاق

 

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليه بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج. أو من فعل لاحق للجريمة.

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأن دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج.

 

 

 

 

الاشتراك بطريق الاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. حق القاضى الاستدلال عليه بالاستنتاج والقرائن.

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة .

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه - النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج . أو من فعل لاحق للجريمة .

 

 

 

 

الاتفاق لا يقتضي أكثر من تقابل إرادة كلاً من المشتركين فيه - لا يشترط مضي وقت معين - فيجوز وقوع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة .

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج . أو من فعل لاحق للجريمة .

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.

 

 

 

 

كل من يساهم في ارتكاب جريمة الجرح العمدي الذي أفضى إلى وفاة المجني عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً.

 

 

 

 

التوافق لا يفيد الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك. شرط قيام الاتفاق: اتحاد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه.

 

 

 

 

الاشتراك بطريق الاتفاق ماهيته: هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.

 

 

 

 

لا يتحقق الاشتراك في الجريمة إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة .

 

 

 

 

ليس من الواجب أن يشتمل الحكم الصادر من محكمة الموضوع على الوقائع المكوّنة للاشتراك بالاتفاق والتحريض؛ لأن هذا النوع من الاشتراك قد لا يظهر فى الخارج بأعمال مادية.

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتراك - الاشتراك بالمساعدة

الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحقيقه أن يكون ثمة إتفاق سابق بين الطاعن والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.



توافر انعقاد إرادتي الشريك والفاعل الأصلي في الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة غير واجب. أثره: عدم لزوم أن يكون الفاعل أهلاً للمسئولية الجنائية أو يتوافر لديه القصد الجنائي.



يتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك.



الاشتراك بالمساعدة. متى يتحقق. إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله. وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة.



قياس عمل الفاعل بالدور المباشر الذي يأخذه في تنفيذ الجريمة ويقتضي وجوده على مسرحها وإتيانه عملا من الأعمال المكونة لها مثال في جريمة قبض بظرفها المشدد المادة 39/ 2 ع.


لا يتحقق الاشتراك في الجريمة إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة 



لا يكفى فى إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك.



إن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، وأنه ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها.