الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إشكال - ماهيته




الإشكال في التنفيذ. ماهيته: هو طلب وقف تنفيذ حكم مؤقتاًً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. شرط ذلك: أن يكون باب الطعن ما زال مفتوحاًً. المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.

الإشكال لا يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاًً حتى يفصل في النزاع نهائياًً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن مازال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية - ولما كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المستشكل فيه، فإن الطعن المقدم من النيابة يكون غير جائز، ما دام الثابت أن طعنها قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال، وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياًً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.



الإشكال في تنفيذ حكم. ماهيته: هو طلب وقفه حتى يفصل في النزاع نهائيا.
سلطة محكمة الإشكال. ليس لها أن تبحث في الحكم المستشكل فيه أي شيء مما يمس قاعدة حجية الأحكام.
لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا، وليس لمحكمة الإشكال - التي يتحدد مطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها - لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.



سبب الإشكال: يجب أن يكون لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه. عدم صلاحية السبب السابق على الحكم للإستشكال فيه ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به.
مثال. الادعاء بتزوير ورقة اتخذ منها الحكم دليلا وقال فيها كلمته. لا يصلح سببا للإشكال. رفع دعوى تزوير أصلية عن هذه الورقة. لا أهمية له.
ما يدعيه المتهمان من تزوير - لا يصلح قانونا أن يكون سببا للإستشكال في تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضا على المحكمة وقالت فيه كلمتها، ويستوى في ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع. ذلك أن الإشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ومن ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلا بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به في الدعوى أم كان لم يدفع به.


لا يفرق القانون - في دعوى الإشكال - بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت. هو من كل الحالات إيقاف مؤقت للتنفيذ.
لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب في جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة في طلب الإيقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل في الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق