الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يوليو 2021

الطعن 2944 لسنة 32 ق جلسة 27 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 86 ص 442

جلسة 27 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.

--------------------

(86)
الطعن رقم 2944 لسنة 32 القضائية

إشكال. "ماهيته". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه".
الإشكال في التنفيذ. ماهيته: هو طلب وقف تنفيذ حكم مؤقتاًً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. شرط ذلك: أن يكون باب الطعن ما زال مفتوحاًً. المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
عدم طعن المطعون ضده بالنقض في الحكم المستشكل فيه وصيرورته نهائياً. ورود طعن النيابة على الحكم الصادر في الإشكال. غير جائز. علة ذلك: الحكم الصادر في الإشكال حكم وقتي انقضى أثره بصدور الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه. وجوب القضاء بعدم جواز الطعن.

---------------
الإشكال لا يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاًً حتى يفصل في النزاع نهائياًً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن مازال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية - ولما كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المستشكل فيه، فإن الطعن المقدم من النيابة يكون غير جائز، ما دام الثابت أن طعنها قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال، وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياًً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 سبتمبر سنة 1960 بدائرة مركز ديرمواس: بدد الأشياء الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة". وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دير مواس الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 29 من يناير سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداًً مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 12 مارس سنة 1961 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياًً اعتبارياً بتاريخ 5 يونيه سنة 1961 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير وقضى في معارضته بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف كونه بدد الأشياء المحجوز عليه والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه بالتطبيق للمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل، فعارض وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن، فاستأنف وحكم حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستشكل وصدر حكم الأشكال من محكمة ثاني درجة بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1961 بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1961 وقدمت أسباب طعنها في اليوم ذاته. لما كان ذلك، وكان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان يبين من كتاب نيابة المنيا الكلية المؤرخ 30/ 4/ 1963 المرفق بالأوراق أن المطعون ضده لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1961 في القضية رقم 1299 جنح مستأنفة المنيا سنة 1961 المستشكل فيه، ومن ثم يكون الطعن المقدم من النيابة غير جائز، ما دام أن الثابت أن طعنها قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال، وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياًً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق