سلطة محكمة الإشكال. نطاقها. تحديدها بطبيعة الإشكال ذاته الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا وفقا للمادتين 524، 525 إجراءات.
سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته، الذي لا يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا وفقا للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية، فهو نعى على التنفيذ لا على الحكم. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإشكال قد تصدت في قضائها إلى موضوع الحكم المتشكل فيه فأيدته ثم استظهرت مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور هي في جملتها سابقة على الحكم، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت الحكم المستشكل فيه. ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ العقوبة وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ تلك العقوبة.
الإشكال في تنفيذ حكم. ماهيته: هو طلب وقفه حتى يفصل في النزاع نهائيا.
سلطة محكمة الإشكال. ليس لها أن تبحث في الحكم المستشكل فيه أي شيء مما يمس قاعدة حجية الأحكام.
لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا، وليس لمحكمة الإشكال - التي يتحدد مطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها - لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.
الإشكال ليس نعيا على الحكم. هو نعى على التنفيذ. أثر ذلك.
سبب الإشكال: يجب أن يكون لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه. عدم صلاحية السبب السابق على الحكم للإستشكال فيه ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به.
مثال. الادعاء بتزوير ورقة اتخذ منها الحكم دليلا وقال فيها كلمته. لا يصلح سببا للإشكال. رفع دعوى تزوير أصلية عن هذه الورقة. لا أهمية له.
ما يدعيه المتهمان من تزوير - لا يصلح قانونا أن يكون سببا للإستشكال في تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضا على المحكمة وقالت فيه كلمتها، ويستوى في ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع. ذلك أن الإشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ومن ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلا بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به في الدعوى أم كان لم يدفع به.
لا يفرق القانون - في دعوى الإشكال - بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت. هو من كل الحالات إيقاف مؤقت للتنفيذ.
سلطة قاضى الإشكال. م 525 أ ج.
سلطة محكمة الإشكال محدودة بحدود طبيعة الإشكال نفسه الذى لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع طبقا لنص م 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس لقاضى الأشكال أن يتعرض للحكم المستشكل فيه بالصحة أو بالبطلان أو يبحث في مدى انطباقه على القانون لما في ذلك من مساس بقوة الأحكام. ومن ثم فإذا قضت المحكمة في دعوى الأشكال ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه فإنها تكون قد تجاوزت السلطة المخولة لها بنص القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق