الإشكال فى تنفيذ حكم. ماهيته: هو طلب وقفه حتى يفصل فى النزاع نهائيا سلطة محكمة الإشكال: ليس لها أن تبحث فى الحكم المستشكل فيه أى شئ مما يمس قاعدة حجية الأحكام.الحكم كاملاً
سبب الإشكال: يجب أن يكون لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه. عدم صلاحية السبب السابق على الحكم للاستشكال فيه ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به.الحكم كاملاً
لا يفرق القانون - فى دعوى الإشكال - بين طلب إيقاف نهائى وطلب إيقاف مؤقت. هو من كل الحالات إيقاف مؤقت للتنفيذ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق