الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية. وجوب بيانه والتدليل عليه من الأوراق.الحكم كاملاً
اقتصار الحكم المطعون فيه على القول بثبوت التهمة قبل المتهم دون أن يمحص أسباب الحكم المستأنف الصادر بالبراءة أو يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ وموقف كل من المجني عليه والمتهم أثناء وقوع الحادث. قصور.الحكم كاملاً
تقدير توافر الخطأ المستوجب للمسئولية وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها. موضوعى. مادام سائغًا.الحكم كاملاً
توافر الحادث القهرى. أثره: انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.الحكم كاملاً
اتخاذ الحكم من مجرد قيام الطاعنين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما. دون استظهار قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها وسلوكهما ودورهما أثناء إجراء العملية والظروف المحيطة بها . قصور .الحكم كاملاً
حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمة إصابة خطأ حال نظرها موضوع الدعوى .الحكم كاملاً
سلامة حكم الإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. رهينة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.الحكم كاملاً
استناد المحكمة إلى معلومات شخصية. لدحض ما قاله الخبير. غير جائز. وجوب استجلاء الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .الحكم كاملاً
رابطة السببية. ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب. وجوب استناد توافرها إلى دليل فني .الحكم كاملاً
تقدير توافر الارتباط وفقاً للمادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. وجوب تطبيق المادة 32 عقوبات. متى كانت وقائع الدعوى تستوجب إعمالها.الحكم كاملاً
القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.الحكم كاملاً
رابطة السببية. ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ. اقتضاؤها. اتصال الخطأ بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني.الحكم كاملاً
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي مجاوزة الحد الأدنى الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً
صحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيانه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ الذي وقع من المتهم وموقف المتهم والمجني عليه أثناء وقوع الحادث .الحكم كاملاً
الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.الحكم كاملاً
حظر قيادة المركبات على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. المادة 66/ 1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل. سكر قائد المركبة. قرينة على قيام الخطأ في جانبه. الفقرة الثانية من ذات المادة.الحكم كاملاً
لما كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفي ارتكاب الحادث، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .الحكم كاملاً
جواز توقف قائد المركبة ليلاً على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه. لمجابهة ظروف اضطرارية .الحكم كاملاً
لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام النقض .الحكم كاملاً
رابطة السببية . ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ . اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .الحكم كاملاً
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.الحكم كاملاً
اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث. إغفال الحكم بيان وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.الحكم كاملاً
قول الحكم أن الطاعن لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره مما أدى إلى وقوع الحادث. كفايته بياناً لتوافر ركن الخطأ في حقه.الحكم كاملاً
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً. تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبة جنائياً. ومدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال تلك المادة. عدم تطبيقها يعتبر من الأخطاء التي تقتضى تدخل محكمة النقض. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.الحكم كاملاً
لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة .الحكم كاملاً
رابطة السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني.الحكم كاملاً
حق المحكمة الاستئنافية في تعديل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 عقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ. أساس ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه هو - فى صورة هذه الدعوى - دفاع جوهرى كان لزاما على المحكمة أن تحققه.الحكم كاملاً
رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور . خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية. متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة .الحكم كاملاً
من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص هي الحبس وجوباً. المادة 244/ 3 عقوبات.الحكم كاملاً
سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروط ببيان ركني الخطأ ورابطة السببية. اكتفاء الحكم بالإدانة بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ودون بيان كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث. قصور.الحكم كاملاً
تسبيب سائغ في جرائم القتل والإصابة الخطأ. والنكول عن مساعدة المجني عليهم.مثال لحكم بالإدانة في جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة خطرة. صادر من محكمة النقض عند نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيان الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.الحكم كاملاً
إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. تغيير المحكمة في التهمة إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي واقعة الإصابة الخطأ.الحكم كاملاً
تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة. موضوعي. تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه ولو كان سبباً غير مباشر في وقوع الحادث.الحكم كاملاً
خطأ المجني عليه أو الغير لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل أو الإصابة الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدي بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ.الحكم كاملاً
صحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله. وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف المجني عليه والمتهم.الحكم كاملاً
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الثابت من جماع أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما أجرى فيها من مناقشة للمجني عليهم والمتهمين وشهود الواقعة إثباتاً ونفياً أن المجني عليهم قد أصيبوا بأعراض تسمم غذائي أجمعوا جميعاً على أنه نتيجة تناولهم لمشروب السوبيا.الحكم كاملاً
مجرد الانحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اجتياز الطاعن السيارة التي أمامه وانحرافه لأقصى اليمين ما يوفر الخطأ في جناية.الحكم كاملاً
إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه أدى إلى حدوثها وذلك من واقع الدليل الفني.الحكم كاملاً
كون الضرر المؤسسة عليه الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن جريمة الإصابة الخطأ موضوع الدعوى الجنائية. بل عن واقعة إتلاف لم ترفع بها الدعوى.الحكم كاملاً
بيانات حكم الإدانة.سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته. لا يعتبر دليلاً على الخطأ.الحكم كاملاً
تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة. لا يرتب إعفاء أيهم من المسئولية عنها. يستوي في ذلك الخطأ المباشر وغير المباشر.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر، مما يتعلق بموضوع الدعوى، وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة.الحكم كاملاً
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المستأنف إلى أن الطاعن لم يرتكب الفعل المسند إليه وأنه مجرد مسئول عن الحقوق المدنية. يوجب مع النقض تصحيح ما شاب منطوقه من خطأ بإلغائه وبقبول المعارضة شكلاً وبراءة الطاعن.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.الحكم كاملاً
اثبات الحكم اعتمادا على أقوال الشهود والتقارير الطبية فى حق كل من المتهمين تهمة اصابة أحد المجنى عليهم نتيجة اطلاق عيار نارى كان يحمله وادانتهم بجريمة احراز سلاح وذخيرة. لا عيب.الحكم كاملاً
المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها.الحكم كاملاً
لما كان الحكم حين دان المتهم بجريمة الاصابة الخطا ورتب على ذلك مسئولية متبوعه (المسئول عن الحقوق المدنيه) جاء خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمه بالدليل الذى استنبطت منه عقيدتها فى الدعوى ومدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه .الحكم كاملاً
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
كفاية إثبات الحكم المطعون فيه ركن الخطأ. أخذاً بشهادة الشهود. وما ثبت من معاينة محل الحادث. متى لا يعيب الحكم إعراضه عن أقوال شاهد النفي. عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها في قضائها.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم عدم يقظة قائد السيارة. وعدم اتخاذه الحيطة الكافية وأنه كان يسير بسرعة غير عادية. وأثر ذلك في إلحاق الإصابة بالمجني عليهم. تتوافر به أركان المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير قيام رابطة السببية بينه وبين النتيجة الضارة. موضوعي. مثال. تجربة ماكينة - أشرف الطاعن على تصنيعها - دون اتخاذ الحيطة الكافية لعدم وقوع حادث.الحكم كاملاً
الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل والإصابة الخطأ. تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة لا يرتب إغفاء أيهم من المسئولية عنها.الحكم كاملاً
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها. مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.الحكم كاملاً
جواز أن يكون الخطأ المسبب للحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما لم يثبت عليه نفى أركان الجريمة.الحكم كاملاً
إغفال الحكم استظهار سلوك المتهم وقت الحادث وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالسرعة التى كان يقود بها أم لا، وهى حيطته وحذره وإمكانية تلافيه للحادث .الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على ما جاء بالمعاينة من ترك السيارة آثار فرامل على يسار الطريق طولها 22 متراً واعتراف المتهم بخطئه قصور.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة للشك تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً موضوعى.الحكم كاملاً
رابطة السببية إقتضاؤها إسناد إلى خطأ المتهم إنتفاؤها متى استغرق خطأ المجني عليه خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.الحكم كاملاً
عدم إلتزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
العبرة فى المحاكمات الجنائية باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه عدم اشتراط أن يكون كل دليل قاطعاً فى كل جزئية من جزئيات الدعوى كفاية أن تكون فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الإستنتاج.الحكم كاملاً
رفض سكان العقار تسلم قرار إزالته وإخلائه ولصق صورة منه على باب العقار تمسك المتهم بأن عدم إخلاء المجنى عليهم للعقار المذكور هو الذى أدى إلى قتل بعضهم أو إصابته دفاع جوهرى إلتفات الحكم عنه قصور.الحكم كاملاً
مجرد مصادمة المتهم المجنى عليه بسيارته عدم كفايته تدليلاً على توافر ركن الخطأ فى جريمة الإصابة الخطأ.الحكم كاملاً
إطراح الحكم التحقيق الادارى الذى تمسك به الطاعن تدليلا على انتفاء مسئوليته لا عيب علة ذلك مثال.الحكم كاملاً
نعى الطاعن بوجوب ثبوت الخطأ فى حقه وفق لائحة السكك الحديدية لكونه سائق قطار عدم قبوله ما دام الحكم قد أثبت توافر إحدى صور الخطأ المبينة بالمادة 244 عقوبات مثال.الحكم كاملاً
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ موضوعى.الحكم كاملاً
إهمال الطاعن. في وضع السلك العازل للكهرباء. في موقع العمل. رغم التعليمات الكتابية الصادرة إليه. وتأدية ذلك إلى صعق المجني عليه بالتيار الكهربائي. صحة مساءلة الطاعن عن القتل الخطأ.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على الدعوى المدنية التابعة لها. انقضاؤها في هذه الحالة بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني. مثال لتسبيب صحيح في القضاء بالتعويض.الحكم كاملاً
إجازة انحراف قائد المركبة إلى اليسار لتخطي مركبة تتقدمه. حده: أن يتم مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب. مخالفة ذلك. خطأ في حد ذاته.الحكم كاملاً
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة. الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحل.الحكم كاملاً
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية. في جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ. هي مجاوزة الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه .الحكم كاملاً
النعي على المحكمة عدم مواجهة الطاعن بإضافة فقرة خاصة بظرف مشدد.الحكم كاملاً
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ – هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً .الحكم كاملاً
صيانة العقار وترميمه واجب على مالك العقار. مسئوليته عن الضرر الذي يصيب الغير عنه التقصير في الصيانة.الحكم كاملاً
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا. موضوعي.الحكم كاملاً
استقلال إحراز السلاح الناري وذخيرته عن الإصابة الخطأ التي نشأت عن إطلاق هذا السلاح .الحكم كاملاً
توقيع الحكم عقوبتين عن جريمتين غير مرتبطتين دون تخصيص عقوبة لكل منهما. لا خطأ.الحكم كاملاً
كون العقوبة المقضي بها في نطاق المقرر للإصابة خطأ التي لم تكن محل نعي لا يبرر قصور الحكم في جريمة القتل الخطأ طالما أنه وقف بالعقوبة عند الحد الأدنى المقرر للجريمة الأخيرة.الحكم كاملاً
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية والجنائية والسرعة التي تجاوز مقتضى الحال موضوعي.الحكم كاملاً
مناط انطباق المادة 169 عقوبات حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنه تعريض حياة الموجودين بها للخطر أو حصول وفاة أو إصابة بالفعل.الحكم كاملاً
من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه .الحكم كاملاً
تحقيق مسئولية المتبوع من أعمال تابعه. إدا وضع الفعل الضار من الأخير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.الحكم كاملاً
سلامة الحكم بالإدانة فى الجرائم غير العمدية، مشروطة بيان ركن الخطأ، والتدليل عليه.الحكم كاملاً
قول الحكم أن السرعة الزائدة هى التى أدت إلي وقوع الحادث. لا يغنى عن وجوب بيان الحكم وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ وموقف المتهم والمجنى عليه.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.الحكم كاملاً
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ.الحكم كاملاً
الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر.الحكم كاملاً
المطالبة بتعويض مؤقت لعدم استقرار الضرر. الحكم بالتعويض كاملاً رغم عدم استقرار عنصر الضرر بما لا يتيسر معه تحديد مقدار التعويض. خطأ.الحكم كاملاً
عقوبة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر الغرامة التى تقل عن 15 قرشا ولا تزيد على مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين المادة 88 من القانون 449 سنة 1955 بشأن المرور.الحكم كاملاً
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعى.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. مثال فى إجراء جراحة فى العينين معا فى وقت واحد انتهت بفقد الابصار.الحكم كاملاً
إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط فى إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
كفاية توافر صورة واحدة من صور الخطأ الواردة فى المادة 244 عقوبات للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ.الحكم كاملاً
استظهار الحكم خطأ الطبيب ورابطة السببية بينه وبين النتيجة بافقاد المجنى عليه ابصار كلتا عينيه من واقع التقارير الفنية. يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر.الحكم كاملاً
جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص عقوباتها الحبس المادة 244/ 3 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962.الحكم كاملاً
عقوبة جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أشد من عقوبة جريمة التسبب خطأ في موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص.الحكم كاملاً
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه مفاده إطراح هذا الدفاع هو دفاع موضوعي لا يستلزم رداً.الحكم كاملاً
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .الحكم كاملاً
تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية والمدنية يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات نظرا للارتباط القائم بين التهم الثلاث التي أدانت المتهم بها, فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة سكوتها عن دفاع لم يثر أمامها غير جائز دفاع الطاعن بأن ما قارفه مباح لارتكابه بحسن نية وفي حدود وظيفته.الحكم كاملاً
أسباب الطعن بالنقض يجب لقبولها أن تكون واضحة محددة.الحكم كاملاً
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا, مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً
مساءلة قائد السيارة القاطرة عما تحدثه السيارة المقطورة من إصابات بسبب يرجع إلى خطئه.الحكم كاملاً
إن إطراح محكمة الموضع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه للأسباب السائغة التي أوردتها أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى حق لمحكمة الموضوع ما دام سائغا.الحكم كاملاً
متى كان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر على بيان واقعة الدعوى دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها فإنه يكون قاصراً، ذلك بأن قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل فضلاً على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.الحكم كاملاً
على المحكمة سماع شاهد الواقعة الذي يتمسك المتهم بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة، وإلا أخلت بحق المتهم في الدفاع.الحكم كاملاً
جريمتا القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أي من المشاركين فيه.الحكم كاملاً
على المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وإلا كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً
تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة. أمر موضوعيالحكم كاملاً
مجرد اعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوي محل الحادث. خطأ.الحكم كاملاً
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة أنه أهمل في ترميم المنزل على الرغم من إخطاره بقرار الترميم، مما يتوفر به الخطأ في حقه.الحكم كاملاً
إصابة المتهم أكثر من ثلاثة أشخاص وجوب معاقبته طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 244 عقوبات بالحبس لا بالغرامة إفراد الحكم اثنين من المصابين في الحادث بوضع مستقل تفادياً لاعتبار المصابين أكثر من ثلاثة يعيب الحكم.الحكم كاملاً
إصابات العمل التي تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بعلاجها وإعانة المصابين المؤمن عليهم في مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم.الحكم كاملاً
متى كان وجه الرأي عند أهل الفن كما حصله الحكم المطعون فيه، سواء في التقرير الاستشاري الذي قدمه المتهم أو تقرير اللجنة الفنية .الحكم كاملاً
تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً.الحكم كاملاً
تغاير جريمة القتل الخطأ عن جريمة الإصابة الخطأ. لا محل لاعتبار المجني عليهم في جريمة القتل الخطأ في حكم المصابين في جريمة الإصابة الخطأ.الحكم كاملاً
ليس في القانون ما يمنع إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن جريمة ولو ارتكبها معه آخر.الحكم كاملاً
الأصل أن الخطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل .الحكم كاملاً
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه .الحكم كاملاً
السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. ماهيتها ؟ تقديرها موضوعي.الحكم كاملاً
توافر حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي والغاية. وجوب توقيع عقوبة واحدة عليه هي عقوبة أشد الجرائم.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجريمة الأولى (الجرح الخطأ) وعشرة جنيهات عن الجريمتين الأخريين (ترك كلب بالطريق بدون مقود أو كمامة وعدم قيده بالسجل الخاص). استئناف الحكم من المتهم وحده. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه عشرة جنيهات عن الجرائم الثلاث .الحكم كاملاً
متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليهما الأولى.الحكم كاملاً
الحكم في جريمة الإصابة الخطأ. شرط صحته: أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم .الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون 203 لسنة 1956 أشد من العقوبة المقررة بالمادة 244 عقوبات قبل تعديلها بالقانون 120 لسنة 1962. وجوب الحكم بالعقوبة الأولى دون غيرها باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
إيراد الحكم في أسبابه أن إصابة المجني عليه حدثت من انفجار البندقية الذي أدى إليه انطلاق العيار الناري لوجود عيب في معدن الماسورة، لا دخل للمتهم فيه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن أثناء إجرائه عملية جراحية للمجني عليها. كفايتها لحمل مسئوليته جنائياً ومدنياً. النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. غير سديد.الحكم كاملاً
استئناف المدعى بالحق المدنى وحده أثره إعادة طرح الواقعة على المحكمة الاستئنافية على المحكمة تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها مادامت لا تسند للمتهم أفعالا جديدة.الحكم كاملاً
السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه .الحكم كاملاً
إن تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً
إدانة المتهم لضرب بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإصابة خطأ. طلبه تطبيق م 244 ع. لا جدوى منه.الحكم كاملاً
متى كان الثابت أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة، وأنه كان يعلم من قبل بحقيقة حالة فرملة القدم بهاالحكم كاملاً
السرعة التى تصلح أساسا للمسئولية الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث.الحكم كاملاً
خلو الحكم بالإدانة من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه فى م 244 ع وإغفاله الإشارة إلى الكشف الطبى أو إيراد مؤداه.الحكم كاملاً
السرعة التى تعتبر خطرا على حياة الجمهور وتصلح أساسا للمسئولية فى جرائم القتل والإصابة بالإهمال إنما يختلف تقديرها بحسب الظروف المحيطة بالحادثة.الحكم كاملاً
تقدير السرعة التي تعتبر خطراً على حياة الجمهور وتصلح أساساً للمساءلة الجنائية في هاتين الجريمتين. اختلافه بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث. سلطة محكمة الموضوع في هذا التقدير.الحكم كاملاً
جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرم متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ.الحكم كاملاً
طلب المدعى بالحقوق المدنية توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى لبيان كيفية وقوع إصابته. طلب هام. عدم إجابته أو الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
بيان الحكم الابتدائى فى حدود الواقعة المرفوعة الدعوى عناصر الإهمال فى قيادة سيارة إبداء المتهم دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية على الأساس المتقدم النعى على الحكم بالخطأ والإخلال بحق الدفاع فى غير محله.الحكم كاملاً
إذا كان الدفاع عن المتهم فى الإصابة الخطأ قد تمسك بأن خطأ لم يقع منه وأنه بذل ما فى وسعه لوقف الترام ليتفادى الحادث, فقررت المحكمة استدعاء خبير فنى لتحقيق هذا الدفاع.الحكم كاملاً
تأسيس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على السرعة لا يؤثر في قيام هذا الخطأ الانحراف إلى اليمين أو إلى اليسار تقدير أن الانحراف يؤدي إلى مفاداة الحادث أولاً .الحكم كاملاً
سيارة مؤاخذة قائد السيارة على أنه تجاوز الحد الذي يمكنه من إيقافها وتفادي الاصطدام القول بأن القانون لم يقرر سرعة معينة في الجهة التي وقع فيها الحادث لا محل له.الحكم كاملاً
يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم وكان سببا فى حصول الإصابة، ثم يورد الأدلة التى استخلصت المحكمة منها وقوعه، وإلا فإنه يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه.الحكم كاملاً
إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه.الحكم كاملاً
إذا رمى زيد عمراً بحجر قاصداً إصابته فأخطأته الرمية وأصابت بكراً الذي كان يسير مصادفة بجواره فإن مسئولية زيد عن إصابة بكر هي هي مسئوليته عن فعله الذي تعمد ارتكابه، لأن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصده ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق