تخصيص جزء من الأراضي الزراعية للمنفعة العامة لا يفقدها بالنسبة إلى حائزها صفتها كأرض زراعية.الحكم كاملاً
عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 17/ 1 من القانون 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي. انصرافها إلى التعويض الذي كان المالك يستحقه مقابل الأرض الواجب الاستيلاء عليها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق