الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أشخاص اعتبارية




الأشخاص الاعتبارية. لا تسأل جنائيًا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم. إلا إذا ارتكبت منهم شخصيًا.



مسئولية عمال الشخص الاعتباري وممثليه عن أفعالهم الشخصية ولو كانت لمصلحة الشخص الاعتباري الذي يمثله وباسمه.



الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً



لما كانت المادة 12 من القانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 82 سنة 1963 قد نصت على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة.



الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.



كفاية مساهمة الدولة في مال الشركة بنصيب ما لدخولها في عداد الشركات المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات المعدلة.



الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أشخاص القانون العام مالها مال عام العاملون بها من الموظفون العموميين.



المؤسسة العامة شخصية اعتبارية مستقلة إتباع أساليب القانون العام في إدارتها تمتعها بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها.



مساواة المشرع بين أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للأشخاص المعنوية العامة وبين أموال تلك الأشخاص وأموال الدولة.



لا مسئولية على الأشخاص الاعتبارية جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم.



لم يشأ المشرع انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى القانون 117 لسنة 1961. اتجاهه إلى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى الحاقة بها. هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق