الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتراك - بالاتفاق

 

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليه بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج. أو من فعل لاحق للجريمة.

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأن دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج.

 

 

 

 

الاشتراك بطريق الاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. حق القاضى الاستدلال عليه بالاستنتاج والقرائن.

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة .

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه - النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج . أو من فعل لاحق للجريمة .

 

 

 

 

الاتفاق لا يقتضي أكثر من تقابل إرادة كلاً من المشتركين فيه - لا يشترط مضي وقت معين - فيجوز وقوع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة .

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج . أو من فعل لاحق للجريمة .

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.

 

 

 

 

كل من يساهم في ارتكاب جريمة الجرح العمدي الذي أفضى إلى وفاة المجني عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً.

 

 

 

 

التوافق لا يفيد الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك. شرط قيام الاتفاق: اتحاد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه.

 

 

 

 

الاشتراك بطريق الاتفاق ماهيته: هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.

 

 

 

 

لا يتحقق الاشتراك في الجريمة إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة .

 

 

 

 

ليس من الواجب أن يشتمل الحكم الصادر من محكمة الموضوع على الوقائع المكوّنة للاشتراك بالاتفاق والتحريض؛ لأن هذا النوع من الاشتراك قد لا يظهر فى الخارج بأعمال مادية.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق