الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتراك - الاشتراك بالمساعدة




الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحقيقه أن يكون ثمة إتفاق سابق بين الطاعن والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.الحكم كاملاً




توافر انعقاد إرادتي الشريك والفاعل الأصلي في الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة غير واجب. أثره: عدم لزوم أن يكون الفاعل أهلاً للمسئولية الجنائية أو يتوافر لديه القصد الجنائي.الحكم كاملاً




يتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك.الحكم كاملاً




الاشتراك بالمساعدة. متى يتحقق. إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله. وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة.الحكم كاملاً




قياس عمل الفاعل بالدور المباشر الذي يأخذه في تنفيذ الجريمة ويقتضي وجوده على مسرحها وإتيانه عملا من الأعمال المكونة لها مثال في جريمة قبض بظرفها المشدد المادة 39/ 2 ع.الحكم كاملاً




لا يتحقق الاشتراك في الجريمة إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة .الحكم كاملاً




لا يكفى فى إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك.الحكم كاملاً




إن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، وأنه ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق