تقابل إرادة المساهمين في الجريمة. كفايته لتحقيق
الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل
والشريك على ارتكاب الفعل المتفق
اعتبار الموظف فاعلاً أصليًا في جريمة تسهيل
الاستيلاء على المال العام وفقًا لمفهوم نص المادة 113 عقوبات. مقتضاه: اعتبار
الغير شريكًا له في تلك الجريمة.
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل
والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
تحريات الرقابة الإدارية. لا تنهض بذاتها فى التدليل
على إثبات الاشتراك بطريق الاتفاق بين المتهمين.
مساءلة الشخص جنائيًا عن عمل غيره. شرطه. أن يكون
مساهمًا فى العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكًا.
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل
والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى
لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة.
عدم توافر أى صور الاشتراك فى جريمة تسهيل الدعارة
فى حق الطاعن وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أى نص عقابى آخر.
مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بذلك أو وجود
مصلحة للمتهم فى تزويرها. لا يكفى لإثبات إسهامه فى التزوير كفاعل أو شريك أو علمه
بذلك.
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل
والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
إثبات الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعل. مفاده:
توافرها فى حق من أدانه بالاشتراك فى القتل, متى أثبتت علمه بذلك.
الاشتراك فى الجريمة. لا يلزم التدليل عليه بأدلة
مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها.
إدانة الطاعن فى جريمة الاشتراك فى التربح بطريق
المساعدة وجوب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقة وبيان الأدلة عليه بما يوضحها
ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.
إثبات الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعل. مفاده:
توافرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل.
الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟الاستدلال عليه بطريق
الاستنتاج والقرائن. جائز.تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده
باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته
.
الاشتراك بطريق الاتفاق. مناط تحققه . حرية القاضي
في تكوين عقيدته من أي مصدر ما لم يقيده القانون بدليل معين الاستدلال على
الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن أو من أعمال لاحقة له تسوغ قيامه
.
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على
واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج
وسلامته .
إقرار المتهمين بجريمة السرقة بالإكراه على اتفاقهم
مع الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة. لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة
في ارتكابه جريمة السرقة ولا يكفي لثبوت اشتراكه فيها.
جريمتي إخفاء الأشياء المسروقة والسرقة جريمتان
مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. أثره: عدم امتداد أثر نقض الحكم في جريمة إخفاء
الأشياء المسروقة إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء عنصر
التحايل من عدم اعتراض أو استغاثة المجني عليها أو مقاومتها حين قام المطعون ضدهم
بإبعادها عن المكان الذي كانت فيه، ومن ثم يكون الحكم - وعلى ما ورد بمدوناته - قد
خلط بين عنصري الإكراه والتحايل .
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات
؟ الفاعل مع غيره. هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من
قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله .
جريمة الزنا. شرط تحققها: وقوع الوطء فعلاً. وجوب
بيان الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه أو بدليل غير مباشر تستخلص
منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع .
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك . يجب أن يتوافر
لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله
.
الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل
تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.
تمام الاشتراك في التزوير غالباً دون مظاهر خارجية
أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دامت
تسوغه.
مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف.
اعتبار مرتكبها فاعلاً أصلياً. سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.
تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية. ينتج أثره.
بالنسبة لها ولشريكها.
تحريض الطاعن على تزوير مخالصة موثقة بإدعاء المتهمة
أمام الشهر العقاري بأنها الدائنة وتقديم هذه المخالصة للمحكمة وقضاؤها بإيقاف
تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.
لا يشترط لثبوت جريمة الاشتراك بالتحريض في ارتكاب
جريمة تزوير ذهاب المحرض إلى الشهر العقاري مع من ادعت أنها الدائنة.
الاشتراك في الجريمة يتم دون مظاهر محسوسة يمكن
الاستدلال به عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال.
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على
واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج
وسلامته.
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا
على الظن والاحتمال. عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة الدالة
عليه.
تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم.
انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.
كون الفعل المنسوب إلى الطاعنين لا يوفر في حقهم أي
صورة من صورة الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 عقوبات أثره انتفاء الركن
المعنوي لتجريم فعل الشريك.
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه في الغالب دون
مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى
وملابستها. ما دام سائغاً.
جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات.
يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما
دام سائغاً.
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك
بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.
إن كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم
التزوير طريقاً خاصاً وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية
أو عمال مادية محسوسة .
عدم معرفة الفاعل الأصلي للجريمة. لا يحول دون
معاقبة الشريك وإن استلزمت صفة خاصة في الفاعل الأصلي.
عدم إقامة الحكم المطعون فيه الدليل على توافر أركان
الجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإثبات توافر صفة الموظف العام في حق
المتهمين .
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتخاذ نية الفاعل والشريك
على ارتكاب الفعل المتفق عليه.الاشتراك بالتحريض. وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل
عليه. غير لازم.الاشتراك بالمساعدة. يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً.
ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.
إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على
مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في
الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا
إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.
من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم
غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم
يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون
اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم.
إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الاشتراك في إسقاط
امرأة حبلى وجوب استظهاره عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة الدالة عليه بياناً
يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 31
عقوبات. أثره: عدم توقيع عقوبة على من شمله عن الجريمة التي نص على إعفائه من
عقوبتها.
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل
والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية. من مخبآت الصدور ودفائن النفس التي
لا تقع تحت الحس. وليس لها أمارات ظاهرة. للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق
بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه. ما دام سائغاً.
إثبات الحكم اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في ارتكاب
التزوير. مفاده: حتمية علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.
اتخاذ الحكم من واقعة الدعوى التي أسس عليها اتهام
الطاعن كفاعل أصلي في جناية تزوير محرر رسمي والتي دارت عليها الواقعة، أساساً
لاعتباره شريكاً مع مجهول فيها دون توجيه نظره. لا عيب. متى كانت الواقعة مؤدية
إلى ذلك دون إساءة لمركز الطاعن.
لما كان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر
خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون
المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً
تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
إن البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن
الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق
على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً تنفيذياً فيها إذا كانت
تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لحظة تنفيذها.
الاتفاق. تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب
الجريمة. اختلافه عن التوافق الذي يتحقق بتوارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين
ينتويه كل منهم في نفسه دون اتفاق سابق ولا يرتب تضامناً في المسئولية إلا في
الأحوال التي حددها القانون كالشأن في جريمة المادة 234 عقوبات.
لما كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث
وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة
39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة إلى دينوا بها
.
الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه.حرية القاضي الجنائي
في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يشاء ما لم يقيده القانون بنوع معين من الأدلة فله
الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لا
حق للجريمة يشهد به. ما دام لم يقم عليه دليل مباشر.
إقرار الطاعن بوجود اتفاق بينه والمحكوم عليه الآخر
يسمح بموجبه الأول للأخير بسحب كمية البضائع المتحفظ عليها. يرتب الاتفاق بينهما
على ارتكاب الجريمة. تسمية المحكمة هذا الإقرار اعترافاً. لا يعيبه.
الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحقيقه أن يكون
هناك ثمة اتفاق سابق بين الفاعل والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة
ومساعدته له في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى
والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره.
موضوعي.إثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل. مفاده: توافرها في حق المتهم
معه بالاشتراك في القتل.
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة
توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة ينفسه منهم. متى وقعت
بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها.
وجوب أن ينصب قصد الاشتراك على جريمة معينة أو فعل
معين. عدم ثبوت ذلك. أثره: عدم اعتبار الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة
للاشتراك.
إثبات الحكم حضور الطاعنين أمام المأذون مع المحكوم
عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وإنهم أقروها على قولها بخلوها من
الموانع الشرعية مع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك. كفايته لتوافر الاشتراك
في تزوير وثيقة الزواج.
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها
اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما
دام سائغاً.
النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة الاشتراك في
التزوير والقصور في التدليل على ارتكابها. غير مجد. ما دامت العقوبة المقضى بها
تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة كفالة أخر في الحصول على جواز سفر وفقاً
للمادة 32 عقوبات.
النعي على الحكم بالقصور في التدليل على مقارفة
الطاعن لجريمة التزوير غير مقبول. ما دام قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه
الآخر على تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه.
تغير وصف الفعل الجنائي الذي حصل الاشتراك فيه
بالنسبة للفاعل الأصلي بسبب ظرف خاص به. مساءلة الشريك بالظرف الخاص بالفاعل.
شرطه: العلم.
إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أصلياً أو
شريكاً. غير لازم . إثبات الحكم اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة
التي دانهم بها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .
إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في السرقة
ولا مساهمة فيها . هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما .
الاشتراك في الجريمة. لا يلزم التدليل عليه بأدلة
مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها. الاشتراك بطريق الاتفاق.
هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
اقتصار دور الطاعن على الاشتراك في جريمة التربح. لا
محل لتوافر صفة ما في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه بالعمل محل التربح أو الحصول
على ربح أو منفعة.
من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات أوجبت على
القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف
في - هذه المادة - عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم
.
الاشتراك بطريق الاتفاق في جريمة السرقة . توافره :
باتحاد إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكابها ووقوع الجريمة بناء على هذا
الاتفاق .
الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الاشتراك في جريمة
الاعتياد على ممارسة الدعارة. ماهيته. ارتكاب الطاعن الفحشاء مع امرأة في مسكن
يدار للدعارة لقاء أجر. لا يوفر في حقه جريمتي الاعتياد على ممارسة الفجور أو
الاشتراك في الاعتياد على ممارسة الدعارة. علة ذلك.
متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي
إلى الموت. عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما.
الفاعل الأصلي في حكم المادة 39 عقوبات. الفاعل مع
غيره. شريك بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في
الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل وفق نص
المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. إجازة المادة 17 عقوبات.
النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة
فيه غير كاف لثبوت ارتكاب التزوير والعلم به. ما دام ينكر ارتكابه ويجحد علمه به.
إغفال الحكم المطعون فيه التدليل على اشتراك الطاعنة في التزوير وتعويله في
إدانتها على مجرد توافر القصد الجنائي لدى متهم آخر. قصور.
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة
مجهلة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. عدم بيان الحكم المطعون فيه
الوقائع والأفعال التي قارفها كل من المحكوم عليهما واستظهار اتفاقهما على فعل
الاستيلاء وفعل التسهيل وقصد المحكوم عليه الثاني منه. قصور.
إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد توريد والاشتراك في
تسهيل الحصول على مال عام دون بيان ماهية الأفعال التي تعمد الطاعن ارتكابها وعدها
غشاً في تنفيذ العقد واستظهار عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً
لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام والأدلة على ذلك. قصور.
معاقبة الحكم الطاعن عن جرائم التزوير والاشتراك فيه
والتقليد وإيقاعه عليه عقوبة واحدة وهي المقررة للجريمة الأخيرة إعمالاً للمادة 32
عقوبات. انعدام مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص جريمتي التزوير والاشتراك فيه.
الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل
تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة.
ثبوت اتفاق الطاعن والمتهم الآخر على خطف المجني
عليها بالتحيل. واستدراج ذلك المتهم واصطحابها بمعرفة الطاعن إلى حيث احتجزها
وأخفاها. ومساومتهما على إعادتها لذويها. أثره: توافر جريمة الخطف بالتحيل
.
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على
ارتكاب الفعل المتفق عليه. تحققه بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً
يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة. كفاية الاستدلال عليه من ظروف الدعوى
وملابساتها وأن تكون وقائعها دالة عليه.
الاشتراك في التزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة
مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
اشتراك الطاعن في تزوير ورقة. مفاده: علمه عند
استعمالها بأنها مزورة. عدم تحدث الحكم عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة
المزورة. لا يعيبه.
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها
اعتقاداً سائغاً .
جريمة السرقة. اختلاف طبيعتها ومقوماتها عن جريمة
الاشتراك في التزوير. إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير وتبرئته من تهمة السرقة.
لا تناقض .
الغرامات النسبية المشار إليها بالمادة 44 عقوبات.
تضامن المتهمين في الالتزام بها أياً كانت صفاتهم .
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية
وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .
جريمة استعمال الورقة المزورة. قيامها: بثبوت علم من
استعملها بأنها مزورة. مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها لا يكفي. ما دام
لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .
من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة
الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى
الوفاة أو ساهمت في ذلك .
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب
الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات
خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه
.
الفاعل مع غيره. شريك. وجوب أن تتوافر فيه ما يتوافر
لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
الإكراه. ظرف عيني. يتعلق بالأركان المادية للجريمة.
سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين
.
الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه أن يكون الاتفاق
والمساعدة سابقاً على وقوعها . وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك في
الجريمة التي دان بها الطاعنين وأنهم كانوا عاملين بها قاصدين الاشتراك فيها وقت
وقوعها .
الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه أن يكون الاتفاق
والمساعدة سابقاً على وقوعها . وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك في
الجريمة التي دان بها الطاعنين وأنهم كانوا عاملين بها قاصدين الاشتراك فيها وقت
وقوعها .
مجرد إهمال الطاعن في الإشراف على تنفيذ أعمال
البناء . لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك . وجوب اتحاد النية على
ارتكاب الفعل المتفق عليه .
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً
خاصاً . الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . ما
يكفي لثبوته .
سريان قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون
العقوبات . على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة . إلا
إذا وجد نص على خلاف ذلك .
عدم مساءلة الشخص جنائياً . بصفته فاعل أو شريك . لا
عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه . المسئولية المفترضة أو التضامنية . استثناء
. وفي الحدود التي نص عليها القانون .
إدانة الطاعن في جريمة اشتراك في التربح بطريق
الاتفاق والمساعدة. تستوجب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة
الدالة عليها بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.
إدانة الطاعن في جريمة اشتراك في التربح بطريق
الاتفاق والمساعدة. تستوجب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة
الدالة عليها بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.
قصد الاشتراك. يجب أن ينصب على جريمة معينة. عدم
ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو فعل معين. أثر ذلك: لا تعتبر الجريمة التي
ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك .
كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول
بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة
بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها .
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على
ارتكاب الفعل المتفق عليه .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة
التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها فإن هذا حسبه
ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة
.
الفاعل مع غيره. شريك بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه
ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل عن فعله وحده
.
من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما
إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي
أثبتها كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة
.
اشتراك مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم
تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته . اختصاص القضاء العادي بمحاكمتهما
.
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية
المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً .
ولو لم يعلم بها .
عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء
شيك بدون رصيد . ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك . لا يحول دون عقابه
باعتباره نصباً .
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره. إلا أن يكون
قد ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً .
عدم جدوى ما ينعاه الطاعن في صدد جريمة التزوير. ما
دام الحكم قد دانه بجنايتي طلب الرشوة والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها.
وعاقبه بالعقوبة المقررة لجناية الرشوة. عملاً بالمادة 32 عقوبات.
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل
والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. الاشتراك بالتحريض. قد لا تكون له سمات أو
شواهد ظاهرة تدل عليه. الاشتراك بالمساعدة. يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً
مقصوداً. ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في
التدليل على ارتكابه جريمة الاختلاس. لا جدوى منه. ما دامت المحكمة قد طبقت المادة
32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة التزوير والاشتراك فيه التي
أثبتها الحكم في حقه.
مساءلة الطاعن عن اشتراكه في تزوير محضر الطرد. نعيه
بأن محاميه هو الذي تولى رفع الدعوى. غير سديد.
الاشتراك. يكون في الجريمة ذاتها. وجود علاقة مباشرة
بين الشريك والفاعل الأصلي. غير لازم. المادة 40 عقوبات.
اشتراط وقوع الوطء فعلاً لتحقق جريمة الزنا. وجوب أن
يبين الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه وإما بدليل غير مباشر تستخلص
منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع. إثبات زنا الشريك. رهن بتوافر دليل من تلك
المبينة حصراً بالمادة 276 عقوبات.
الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه
على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر
بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي - فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده
القانون فيها بنوع معين من الأدلة - حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء.
قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء
على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله
والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن
مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.
اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك
بدون رصيد. رهن بثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك. التظهير المعاقب عليه
باعتباره نصباً. رهن بتوافر أركان هذه الجريمة في حق المظهر.
التعديل بإضافة مادة تعريفية دون تعديل في وصف
التهمة أو الوقائع المرفوعة بها الدعوى يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى
لفت نظر الدفاع. حق المحكمة في إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة. دون لفت نظر
الدفاع. ما دامت الواقعة المادية التي اتخذتها أساساً لوصفها هي بذاتها الواقعة
الواردة بأمر الإحالة.
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة
توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.
الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على
ارتكاب الفعل المتفق عليه. للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي
تقوم لديه ويستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
مساهمة الشريك في الجريمة. تمامها بمجرد القيام
بالأفعال المكونة للاشتراك. عدول الشريك بعد ذلك. لا تأثير له على مسئوليته
الجنائية. ما لم يكن قد استطاع قبل وقوع الجريمة إزالة كل أثر لتدخله في ارتكابها.
من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة
بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ما دامت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا
حكمها من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون .
لما كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يكفي
في استظهار نية القتل كما هي معرفة به قانوناً قبل الطاعنين بوصف أولهما فاعلاً
أصلياً في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبوصف الثانية شريكة له فيها بطريق
الاتفاق والتحريض والمساعدة .
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي.استظهار
الحكم علم الشريك بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى الفاعل. مفاده: توافره لديه. مثال
لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعنة.
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على
ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر
بعلامات خارجية ومن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر
لديه.
من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها. ولو كان فاعل
الجريمة غير معاقب لأي سبب من أسباب الإباحة. أو لعدم توافر القصد الجنائي لديه.
أساس ذلك.
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه
ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل الا عن فعله.
الاشتراك. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة. اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها باستدلال سائغ. كفايته.
لما كان الحكم قد أقام قضاءه باشتراك الطاعنين في
جرائم جلب المخدر وتهريبه من الجمارك وعرض الرشوة على سند من أنهما اتفقا مع
الطاعنين الثلاثة الأول على جلب مواد مخدرة وتهريبها إلى داخل البلاد من المنطقة
التي يتولى الشاهد الأول حراستها في مقابل رشوة هذا الأخير، ودلل الحكم على قيام
هذا الاشتراك بما كشفت عنه أقوال شهود الإثبات .
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق
يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب جريمة أو جرائم معينة متى كان وقوعها ثمرة
لهذا الاتفاق .
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. دون حاجة إلى
لفت نظر الدفاع . شرط ذلك . لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل
أصلي في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها. علة ذلك .
مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. كفايته
لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 34/ 1 من القانون 182 لسنة 1960. أساس
ذلك .
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن
يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي
عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة
أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ
بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها .
لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف
عام هو المأذون الشرعي وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن
بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون الآثار المترتبة عليها - فمتى
تمت صحيحة - إذا ما جد النزاع بشأنها.
الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها
لأسباب سائغة .
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله
لوقائع الدعوى وما قام به موظف البنك "المتوفى... قوله" الأمر الذي مكن
هذا الأخير من الافتئات على اختصاصات موظف البنك والتدخل فيها قاصداً من ذلك
استثمار الوضع لصالح نفسه .
الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع
المساهمين في الجريمة وإلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. عدم
امتداده إلى غيرها من الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعاً موضوعاً
لإجراءات واحدة.
إدانة الطاعنين بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على
أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التي
قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء وطريقته واستظهار قصد
ارتكاب الفعل في هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التي تضمنها تقرير أبحاث
التزييف والتزوير الذي استند إليه الحكم في الإدانة.
الأصل ألا يسأل الجاني إلا عن الجريمة التي ارتكبها
أو اشترك فيها.
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة
توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة منهم.
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو
التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفي مجرداً لإثبات
إسهامه في التزوير أو التقليد كفاعل أو شريك أو علمه بذلك.
جواز إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه .سلطة محكمة
النقض في تصحيح استخلاص محكمة الموضوع للاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون.
جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج. مستقلة في
ركنها المادي عن جريمة الزنا. لا ضير على النيابة إن هي باشرت التحقيق في جريمة
الاشتراك في تزوير عقد الزواج.
نعى الطاعن على الحكم قصوره في التدليل على جريمة
الاشتراك في التزوير. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بالعقوبة الأشد المقررة
لجريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه.
إدانة الحكم الطاعن بجريمة الاشتراك في الاختلاس
يوجب عليه استظهار عناصر هذا الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة على ذلك من واقع
الدعوى وظروفها. مجرد قيام الطاعن الثاني بالاشتراك مع الطاعن الأول في تقديم
المستند المزور إلى المختصين لا يفيد في ذاته المساهمة في جريمة الاختلاس.
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة
توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على
واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.
عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة تسهيل
البغاء في حق الطاعنين وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أي نص عقابي آخر.
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً
من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دين بها ويدخله في
نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات.
الاشتراك في كافة الجرائم. تمامه دون مظاهر خارجية
أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .
بيانات حكم الإدانة في الاشتراك في جريمة السب
والقذف بطريق النشر .عدم إيراد الحكم الأدلة التي استند إليها وطرق الاشتراك
والتدليل على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء والفاعل الأصلي
للجريمة .
إثبات الحكم تداخل الطاعنين في تحرير المحرر المزور
واتفاقهما على تزويره واتحاد نيتهما واتجاه نشاطهما على تحقيق النتيجة الإجرامية
.لا يلزم معه تحديد الأفعال التي أتاها كل منهما على حدة.
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها
اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
لا جدوى من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً
لها. ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك. المادة 41
عقوبات.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها.
وجوب القضاة بها على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً وبالتضامن عند تعدد
الجناة.
دفاع أحد المتهمين بأن الفول المبيع إلى الطاعن كان
فاسداً وتالفاً. وأنه سدد قيمته. دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً
وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها. أثر ذلك.
من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة
الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى
الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه
.
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على
ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر
بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر
لديه.
إثبات الحكم مقارفة الطاعن جرائم الاشتراك في تزوير
محررات رسمية واستعمالها والتهريب من سداد الجمارك وجوب تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.
مجرد تمسك الطاعن بالورقة المزورة. لا يكفي في ثبوت
علمه بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو الاشتراك في ارتكابه.
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على
ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال
عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج.
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة
التي أوردها على أن الأقمشة المستولى عليها لا يمكن أن تخرج إلا باتفاق الطاعن
والمحكوم عليهما لأن كلاً منهم يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به في شأن توزيع
حصص شركات القطاع العام ويعرف أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك
الشركات.
اعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات
الحكومة إذا ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.
من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية
المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسري على كل من
ساهموا في الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء
.
الفاعل للجريمة في حكم المادة 39 عقوبات.الفاعل مع
غيره شريك بالضرورة يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في
الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
صفة القاضي أو عضو النيابة ليست من الأحوال التي
تمنع من معاقبة الفاعل لكن تحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن إقامة الدعوى
الجنائية على الشريك - غير ممتنعة.
مصلحة المتهم في التزوير لا تكفي بمجردها لإدانته
بتهمة الاشتراك فيه.
المسئولية المفترضة المقررة بالمادة 15 سالفة الذكر.
عدم قيامها إلا بثبوت مسئولية مرتكب الفعل المخالف. مغايرة ذلك لقواعد الاشتراك
المعروفة في القانون.
الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة
يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على
ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس.
تعديل وصف التهمة من فاعل اصلى فى تزوير الى شريك
فيه. وجوب تنبيه المتهم الى هذا التعديل.
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافة على
ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس.
المادة 42 من قانون العقوبات. جاءت بحكم عام شامل
للجرائم كلها. ثبوت وقوع جريمة السرقة بالإكراه واشتراك المتهم في ارتكابها وتوافر
سائر أركانها في حقه. وجوب معاقبته ولو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين. شرط
ذلك .
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات
طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين
في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
اتفاق الطاعنة مع مجهول على تحرير بيانات استمارة
طلب الحصول على بطاقة شخصية باسم المجني عليها. ووضعها هي صورتها عليها وتقدمها
إلى السجل المدني منتحلة اسم المجني عليها. أثره: اشتراك في تزوير محرر رسمي.
الوساطة في الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها
بالنسبة للجواهر المخدرة والتي عددتها المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة
1960 في شأن مكافحة المخدرات. معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي سوت بين
الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها. وإن أغفلت ذكر الأخيرة.
انتفاء الجدوى من النعي على الحكم مساءلة الطاعن
بصفته فاعلاً أصلياً مع غيره ما دامت عقوبة الشريك هي بذاتها المقررة للفاعل
الأصلي.
إبانة الحكم في مدوناته التي أقام عليها قضاءه واقعة
الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها التي دان المحكوم عليه بها وعدم
استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. يعيبه.
إدانة الحكم الطاعن بجريمة الاشتراك في الاختلاس
بطريق الاتفاق والمساعدة يوجب عليه استظهار عناصر هذا الاشتراك وطريقته وبيان
الأدلة على ذلك من واقع الدعوى وظروفها.
وجوب استظهار الحكم في جريمة الاشتراك في الاختلاس
بطريقي الاتفاق والمساعدة عناصر الاشتراك وطريقته. وأن يبين الأدلة بياناً يوضحها
ويكشف عن قيامها. من واقع الدعوى وظروفها.
إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار
على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من
المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته
من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار .
لا مصلحة للطاعنين من إثارة الجدل حول عدم توافر
ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهم. ما دام الحكم قد أوقع عليهم العقوبة المقررة
لجريمة القتل العمد مجردة من هذين الظرفين بعد أن أثبت اتفاقهم على ارتكاب الفعل
ومقارفتهم له.
إجرام الشريك. فرع من إجرام الفاعل الأصلي أثر ذلك؟
نفي تواطؤ المطعون ضدهما الأول والثاني مع المطعون ضده الثالث فيما نسب إليهما.
يقتضي لزوماً انتفاء الوجه المقابل. وهو تواطؤه معهما.
مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة
فيه والعلم به. عدم كفايته لثبوت ارتكابه التزوير ما دام ينكر ارتكابه له وخلا
تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ولم يشهد عليه شاهدي المدعين بالحقوق المدنية.
يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر
على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني
وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق - وأن يكون تأييد الآخر في
الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل.
اثبات الحكم ان المتهم أنتحل شخص المجنى عليه وتسمى
باسمه امام المحامى الذى تول اعداد صحيفة دعوى الاشكال على أساس ذلك. تتوافر جريمة
التزوير.
من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل
غيره فلابد لمساءلته أن يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو
شريكاً.
تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة
المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها. تتحقق به جريمة استعمال
محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره.
من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا فى جريمة
الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى
الوفاه أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم
باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث
الضربة أو الضربات التى سببت الوفاه .
من حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه دان
الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره
استنادا الى أنها صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه،
دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت
هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له .
من المقرر أنه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول
الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسه بل يكفيها للقول بحصوله ان تستخلص
ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها .
الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على
ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن
الاستدلال بها عليه .
الفاعل الأصلى. فى حكم المادة 39 من قانون العقوبات.
افصاح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلا أم شريكا. غير لازم. عدم لزوم تحديد
الافعال التى أتاها كل مساهم على حدة.
لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها
العقوبة المقررة للشريك طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات، فلا مصلحة للطاعن من
القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل.
حصول المؤجر من المستأجر على مقدم إيجار. أو تقاضيه
أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار. هما مناط حظر اقتضاء المبالغ الإضافية.
أساس ذلك .
عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء
شيك بدون رصيد. ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك. لا يحول دون عقابه
باعتباره نصباً.
لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما
يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل
الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة
لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.
لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما
يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل
الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق
الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.
الحكم المطعون إذ قضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها بعد إعماله للمادة 17 من
قانون العقوبات بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة لهذه الجريمة دون النص على الإجماع
في الحكم فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به.
الوساطة في الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها
بالنسبة للجواهر المخدرة. والتي عددتها المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة
1960 في شأن مكافحة المخدرات. معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي سوت بين
الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها. وإن أغفلت ذكر الأخيرة. علة ذلك.
إستناد الحكم لتبرئة المتهم من تهمة الاشتراك فى
تزوير ورقة الفيش إلى أن الاسم الذى تسمى به فيها لشخص مجهول خطأ فى تطبيق القانون.
التحرز فى تفسير القوانين الجنائية واجب غموض النص
لا يحول دون تفسيره على هدى قصد المشرع القياس فى مجال التأثيم محظور.
إقتضاء المستأجر بالذات أو بالواسطة من المؤجر أو
المالك أية مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر لا تأثيم
مخالفة ذلك خطأ فى تأويل القانون.
انتفاء سبق الإصرار لا ينفى قيام الاتفاق تقابل
إرادات المتهمين كفايته لتحقق الاتفاق بينهم انقضاء زمن ما بين الاتفاق وارتكاب
الجريمة غير لازم.
من المقرر أن الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على
ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر
بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر
لديه.
الاتفاق تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب
الجريمة توارد خواطرهم على فعل ينتويه كل منهم استقلالاً توافق لا يرتب تضامناً فى
المسئولية إلا فى الأحوال التى حددها القانون فحسب كالشأن فى جريمة المادة 243
عقوبات.
مسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل
حصولها. ولو كانت غير ذلك التي قصد ارتكابها. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة
للجريمة التي اتفق على ارتكابها .
اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة سرقة. ارتكاب أحدهم
جناية قتل عمد. مساءلتهم جميعاً عن الجريمتين. متى تبين أن جناية القتل وقعت نتيجة
محتملة لجريمة السرقة التي اتفق المتهمون على ارتكابها.
استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء
كان ذلك قبل الحكم أو بعده. حقه إثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض. لتعلقه
بالنظام العام. التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.
دفاع الشريك باستفادته من تنازل الزوج قبل زوجته
المتهمه بالزنا. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيق الدفاع المذكور. قصور.
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة
توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.
لما كانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط في
الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة .
تعديل الوصف عن اشتراك في قتل عمد إلى فاعل أصلى
فيه. لا يستوجب لفت نظر الدفاع.
اتفاق الطاعن وآخرين على السرقة. وقوع جريمة قتل من
الآخرين حال تنفيذ السرقة. مساءلة الطاعن عنها كنتيجة لقصده الاحتمالي. صحيح.
مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف.
اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.
إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله. استنادا إلى
تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره.
تمام الاشتراك في التزوير غالباً دون مظاهر خارجية
أو أعمال مادية محسوسة كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما دامت
تسوغه.
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية
المتصلة بالجريمة سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا ولو لم يعلم
بهما.
تحقق الاتفاق. بتقابل إرادات المشتركين فيه. دون
تطلب مضى وقت معين.
إقتناع المحكمة بما لها من سلطة استخلاص الصورة
الصحيحة للواقعة. بأن التزوير تم بإضافة كلمة قبل المبلغ مقدار الدين المثبت أصلا
بالمحرر.
الاشتراك. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة. اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة.
الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب
المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه.
حصول الاشتراك لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية
محسوسة.
الاشتراك بطريق الاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على
الفعل المتفق عليه.
التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة
.
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية
أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا
تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.
إستناد الحكم فى إدانة الطاعن الثانى بالاشتراك مع
الأول فى الاختلاس. إلى تقريرى لجنتى الجرد دون إيراد فحوى ما استدل به منهما.
ورغم خلو التقريرين وأقوال أعضاء اللجنتين مما يدحض دفاع الطاعن الثانى بأن
الأدوات المضبوطة بسيارته ليست من الأصناف التى كانت فى عهدة الأول. قصور.
إستناد الحكم فى إدانة الطاعن الثانى بالاشتراك مع
الأول فى الاختلاس. إلى تقريرى لجنتى الجرد دون إيراد فحوى ما استدل به منهما.
ورغم خلو التقريرين وأقوال أعضاء اللجنتين مما يدحض دفاع الطاعن الثانى بأن
الأدوات المضبوطة بسيارته ليست من الأصناف التى كانت فى عهدة الأول. قصور.
إستناد الحكم فى إدانة الطاعن الثانى بالاشتراك مع
الأول فى الاختلاس. إلى تقريرى لجنتى الجرد دون إيراد فحوى ما استدل به منهما.
ورغم خلو التقريرين وأقوال أعضاء اللجنتين مما يدحض دفاع الطاعن الثانى بأن
الأدوات المضبوطة بسيارته ليست من الأصناف التى كانت فى عهدة الأول. قصور.
يكفي أن تستخلص المحكمة سبق اتفاق الطاعنين على خدع
المجني عليه من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد
بوقوعه.
الاشتراك بطريق الاتفاق فى جريمة السرقة. توافره.
باتحاد إرادة الشريك مع باقى المتهمين على ارتكابها.
قصد المساهمة فى الجريمة. تحققه: بوقوعها نتيجة
إتفاق المساهمين تنفيذا لقصد مشترك هو الغاية النهائية منها.
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد
نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
الاشتراك بطريق المساعدة فى جريمة ممارسة القمار
بمحل عام. تحققه بتقديم أوراق اللعب للاعبين.
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها
اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
وجود دماء آدمية بملابس المتهم. صحة اتخاذه كقرينة
معززة لما في الدعوى من أدلة اتهام وليس كدليل أساسي فيهما ولو لم تتحقق المحكمة
من أن الدماء للمجني عليه.
آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على
النفس. خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد. لا يقدح في صحته.
لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع
بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلي المنطق والعقل.
إدانة الطاعن بالاشتراك في التزوير من مجرد شهادته
على شخصية منتحلة دون أن يبين علمه بحقيقة هذه الشخصية.
اشتراك المتهمتين في تهريب الدخان. القضاء عليهم
بالتضامن. صحيح.
المناط في قيام صفة الموظف. بالموطن الذي انصرف إليه
مراد الشارع فحسب.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات.
طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين
في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء. ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
الفاعل في معنى المادة 39 عقوبات: هو من يرتكب
الجريمة وحده. أو مع غيره إذا كانت تتكون من جملة أفعال حسب طبيعتها أو خطة
تنفيذها وصحت لديه نية التدخل فيها. ثم أتى عملاً تنفيذياً فيها.
كون الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد أن المتهم فاعل
أو شريك كفايتها.
استخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها.
العلم بكنه المخدر المضبوط. صحته. ما دام استخلاصه سائغاً.
عقوبة جلب المخدرات: الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة
من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 33/ أ من القانون 182 لسنة 1960. وجوب
توقيع هذه العقوبة على الفاعل والشريك.
الاشتراك في التزوير. تمامه غالباً دون مظاهر خارجية
أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة
التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها، ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت
التعويل عليه، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة
الطبيب الشرعي.
إذا كان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة،
أن تقرير الصفة التشريحية، قد حوي تناقضاً بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي
انتهى إليها، سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجني عليه.
النعي على الحكم خطؤه في الإسناد في خصوص رواية شاهد
عن عدد الضربات التي أحدثها برأس المجني عليه. عدم جدواه. ما دام الثابت أن إصابات
الرأس مجتمعة. ساهمت في إحداث الوفاة. وكان أحد غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني
عليه على رأسه.
تقديم الإقرار الضريبي عن الشركة من أحد الشركاء أو
من مديرها. يجزئ من تقديم كل شريك إقراراً منفرداً.
معاقبة المتهم باعتباره فاعلاً في القتل العمد
المقترن بظرف مشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
من المقرر في فقه القانون أن الشريك يتحمل مع فاعل
الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير.
الاتفاق على الجريمة، أو سبق الإصرار عليها، أو
التحيل لارتكابها. عدم توافر موجب الدفاع الشرعي لدى من توافر لديه أمر منها.
تمام الاشتراك في التزوير غالباً. دون مظاهر خارجية
وأعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد في حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها.
التحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال ورقة مزورة.
غير لازم. بالنسبة للمشترك في تزويرها.
اعتبار حيازة الدخان الليبي في داخل الجمهورية.
تهريباً. ولو كانت حيازته من غير المهرب له فاعلاً أو شريكاً.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات.
طبيعتها؟ وجوب القضاء بها على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً. وبالتضامن
عند تعدد الجناة.
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية
أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا
يظهر بعلامات خارجية.
تبرئة أحد المتهمين من جريمتي التعامل في أوراق
النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد لا تأثير لذلك في تأثيم من أثبت الحكم
اقترافه لتلك الجريمتين.
الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك ذاته ومن قصده
منه ومن الجريمة الني وقعت صحة معاقبة الشريك متى وقع منه فعل الاشتراك.
اتفاق الطاعن مع متهم آخر على بيع سبائك الذهب التي
يجلبها هذا الأخير إلى مصر اعتبار الطاعن شريكاً في تهريبها صحيح.
تحقق الاشتراك بطريق الاتفاق باتحاد نية أطرافه على
ارتكاب الفعل المتفق عليه.
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه
الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.
جواز النزول بالعقوبة المقررة للاشتراك في جريمة
القتل العمد مع سبق الإصرار إلى السجن عند تطبيق المادة 17 عقوبات.
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة إعادة
المحاكمة ساقت في حكمها المطعون فيه وهي بصدد بيانها لواقعة الدعوى
.
اشتراك المتهمين في إحداث إصابات المجني عليه بقصد
إزهاق روحه. حدوث الوفاة نتيجة هذه الإصابات. اعتبار كل متهم مسئولاً عن جريمة
القتل عمداً بوصفه فاعلاً أصلياً.
إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة
الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة. تزوير.
الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .
عدم جدوى النعي على الحكم لعدم توافر القصد الجنائي
في جريمة عزو طفل حديث العهد بالولادة لغير والدته .
تحقق الاشتراك في الجريمة إذا كان وقوعها ثمرة لهذا
الاشتراك. جواز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق.
تحقق المساهمة التبعية في الجريمة بوسيلة من وسائل
الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات.
الاشتراك في الجريمة. شروط تحققه ؟ أن يكون التحريض
أو الاتفاق سابقا على وقوعها.
الاشتراك في إرتكاب جرائم التزوير يتم غالبا دون
مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تعطيه
النيابة العامة للواقعة.
الاشتراك في جرائم التزوير تمامه دون مظاهر خارجية
وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.
المساهمة الجنائية: تحققها من الشريط بإحدى الصور
التي نص عليها القانون في المادة 40 عقوبات.
قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة.
عدم ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين. أثر ذلك: لا تعتبر الجريمة التي
ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك.
الاشتراك في جرائم التزوير. قيامه غالبا دون مظاهر
خارجية وأعمال مادية محسوسة. يكفى اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها.
على المحكمة أن تجرى أحكام الاشتراك بعد لفت نظر
الدفاع إلى ذلك ومنحه أجلاً للاستعداد على أساس الوصف الجديد.
استخلاص الحكم بما ساقه من أدلة سائغة أن المتهم
الأول قارف أعمالاً مادية كشفت عن انصراف نيته إلى تحويل حيازة البنزين عهدته من
حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية تملكه.
مسئولية الشريك لا تقوم إلا بوقوع الجريمة التى حصل
الاشتراك فيهامن المقرر قانونا أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا
بوقوع الجريمة التى حصل الاشترك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروعا فيها.
ليس بلازم للعقاب أن يقترن التحريض بوسيلتى الاتفاق
والمساعدة مادام أنهما تكونان فعلى الإشتراك طبقا للمادة 40 من قانون العقوبات.
الأصل أن الجانى لا يسأل إلا عن الجريمة التى
ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات.
مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج
استناداًًًًً إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق في
ذاته .
اشتراك المتهم مع رفقائه في معالجة فتح باب الشقة
ودخولهم جميعاًًًًً بها ومعهم أدوات السرقة.
الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر
من تقابل إرادة المشتركين فيه ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين
.
ظرف الإكراه في السرقة من الظروف العينية التي تلحق
ماديات الجريمة، وكل من ساهم من المتهمين في فعل السرقة أو الاعتداء المكونين
لجريمة السرقة بإكراه يعتبر فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة.
المسئولية والعقاب عن إحراز السلاح. معاقبة الشريك
في الجرائم الواردة بق 394 لسنة 1954.
الاشتراك بطريق الاتفاق كما هو معرف به في القانون
هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية
.
ارتباط نشاطه المادي بفعل أصلي معاقب عليه.
إدانة المتهم بصفته فاعلاً أو شريكاً في السرقة
لمجرد وجوده مع غيره وقت ارتكابها.
متى كان قوام الأدلة التي أوردها الحكم في حق المتهم
بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جناية القبض على المجني عليه وحجزه وتعذيبه هو
الوساطة في إعادة المجني عليه وقبض الفدية.
عدم بيان الحكم قصد الاشتراك لدى الشريك وتوافر نية
القتل لديه.
إطلاق المتهم النار يمينا وشمالا بقصد تمكين باقى
المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحمايتهم فى مسرح ارتكابها
فى فترة التنفيذ وتسهيل هربهم.
من المقرر فى فقه القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل
مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الأخير
.
الاستدلال على توفر الاشتراك بالاتفاق والتحريض من
قرائن الدعوى وملابساتها. جوازه.
إشارة الحكم فى بيان مادة القانون التى طبقتها على
الشريك إلى م 40 ع عدم الإشارة إلى فقراتها. لا عيب.
عدم وجود القصد الجنائى لدى الفاعل لا يستتبع براءة
الشريك الذى ثبت الاشتراك فى حقه. م 42 ع
خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل.
عدم تأثيره على واقعة الاشتراك المنسوبة إلى المتهم.
الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه
على ارتكاب الفعل المتفق عليه - وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر
بعلامات خارجية.
ما دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة
نشأت عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه، فإنه يكون مسئولاً عن جميع
النتائج المحتمل حصولها منها، ولو كانت عن طريق غير مباشر.
الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق
والمساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك
يستوي من ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة.
قصد الاشتراك في الجريمة. خلو الحكم من بيانه. قصور.
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة
أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع
بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم
القانون.
لما كان الاشتراك بالاتفاق والتحريض يتم غالبا دون
مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى أن تكون
المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً
تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم.
اشتراك بطريق المساعدة لا يشترط فيه أن يكون ثمة
اتفاق سابق بين الفاعل والشريك.
المادة 40 من قانون العقوبات. لا تستلزم أن يكون
للشريك علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي.
الاشتراك يتم بالاتفاق أو المساعدة. (المادة 40 ع).
اشتراك. سريان قواعده المنصوص عليها في قانون
العقوبات على الجرائم التي تقع بمخالفة القوانين الجنائية الخاصة ما لم ينص على
خلاف ذلك.
إنه وإن كان من المقرر قانوناً أن الأفعال المكونة
للاشتراك يجب أن تكون سابقة على اقتراف الجريمة أو معاصرة لها، إذ المادة 40 من
قانون العقوبات تشترط لتحقق الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق أن تقع الجريمة بناءً
عليهما
الاشتراك في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا
كان الاتفاق والمساعدة المنسوبان إلى المتهم به قد وقعا قبل تمام الجريمة.
إن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك
في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، وكل ما
توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناءً على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها
إنه لا جدال فى أن الاشتراك فى الجريمة لا يتكوّن
إلا من أعمال إيجابية ولا ينتج أبدا عن أعمال سلبية؛ كما لا جدال فى أن أعمال
التحريض والاتفاق لا تكون الاشتراك المعاقب عليه إلا إذا كانت سابقة على تنفيذ
الجريمة.
مجرّد حضور شخص مع غيره عند حصول السرقة من هذا
الغير. لا يكفي لإدانته شريكاً أو فاعلاً. لا بدّ من قيام الاتفاق بينهما. بناء
الإدانة في السرقة على مجرّد حضوره. قصور.
إن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرّف الاشتراك
في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة. وكل ما
توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكوّن لها،
أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره.
إن المادة 42 عقوبات إذ نصت على أنه "إذا كان
فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو
لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها
قانوناً" قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة.
إنه وإن كان صحيحاً أن الاشتراك لا يتحقق إلا في
واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلي، وأن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع
من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه، إلا أن ذلك لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك
معلقة على محاكمة الفاعل الأصلي والقضاء عليه بالعقوبة.
إن المادة 42 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه إذا
كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي
لديه أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها
قانوناً فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها.
يكون فاعلاً لا شريكاً في جريمة الإتلاف المتهم الذي
يقف حاملاً سلاحاً إلى جانب زملائه ليحرسهم وهم يتلفون الزراعة، لأن فعله هذا هو
من الأعمال المكوّنة للجريمة.
إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجني عليه وقام
كلاهما بتنفيذ الاعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه والآخر على رأسه فإن كلا منهما
يعتبر فاعلاً في جريمة إحداث العاهة الناشئة عن إحدى الضربتين.
إذا كان الفعل الجنائي قد تغير وصفه بالنسبة للفاعل
الأصلي بسبب ظرف خاص به فلا يكون المتهم بالاشتراك مسئولاً على أساس وجود هذا
الظرف إلا إذا كان عالماً به، ويجب في هذه الحالة أن يثبت الحكم عليه توافر هذا
العلم.
يجب أن يبين الحكم القاضي بإدانة متهم في الاشتراك
في جريمة طريقة الاشتراك والعناصر التي استخلص منها وجوده. فإذا خلا الحكم من ذلك
وجب نقضه.
إن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا
بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها، ومن ثم لا يتصوّر سقوط الحق في إقامة
الدعوى العمومية بالنسبة لهذا الفعل قبل وقوع الجريمة من الفاعل الأصلي.
إذا استنتجت محكمة الموضوع اشتراك المتهم في التزوير
استنتاجاً سليماً من وقائع مؤدية إليه فلا تدخل لمحكمة النقض في ذلك.
إذا قدّم متهمان للمحاكمة مع ثالث، فبرأت محكمة
الجنايات المتهم الثالث لعدم اقتناعها بثبوت التهمة عليه، ولكنها لاعتقادها مع ذلك
بأن مرتكبي الجريمة كانوا أكثر من الاثنين المعروفين أشارت إلى ذلك في حكمها.
ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في
ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصول الاشتراك
أن تستخلص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما
يسوغ الاعتقاد بوقوعه.
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاشتراك الحاصل
بين المتهمين طبقا للمادة 43 عقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بما لها
من السلطة المطلقة ولا رقابة عليها لمحكمة النقض ما دامت هى لم تشذ عن حكم القانون.
إذا حكم بالعقوبة على متهمين لاشتراكهم فى جريمة
بطريق الاتفاق على ارتكاب جريمة أخرى معينة وكانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة
محتملة لهذا الاتفاق
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 18 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتراك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق