جريمة
العود للاشتباه. تحققها: بوقوع فعل من المشتبه فيه من الأفعال المنصوص عليها في
المادة 5 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945.
جريمة
العود للاشتباه. متى تتحقق؟ بوقوع فعل من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت
مراقبة الشرطة - من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98
لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته بغض النظر عن مصير الاتهام
المترتب على ذلك الفعل.
الاشتباه
طبيعته وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه.
جريمة
العود للاشتباه. تحققها. بوقوع فعل من المشتبه فيه - بعد الحكم عليه بالمراقبة -
من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 .
صدور
فعل من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة يؤكد خطوته. هذا الفعل
وحده كاف لاعتباره عائداً لحالة الاشتباه
.
العود
للاشتباه جريمة مستقلة عن فعل السرقة الذى أنشأ حالة العود علة ذلك.
ليس
بلازم أن ينتهى الاتهام بأحد أفعال المادة الخامسة من المق 98 لسنة 1945 إلى حكم
بالإدانة. صدور قرار فى هذا الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية
الأدلة لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من تقدير جدية الإتهام الموجه إلى المتهم
بجريمة العود للإشتباه.
وجوب
مناقشة الأثر المترتب على سابقة الحكم على المتهم لسرقة ومدى جدية الاتهام المسند
إليه فى جناية سرقة باكراه، وهل يؤدى أيهما أو كلاهما إلى تأييد حالة الاشتباه
وتأكيد خطر المتهم.
جريمة
العود للاشتباه هي جريمة وقتية، والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجريمة التي تقع
من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة
.
جريمة
العود للاشتباه جريمة وقتية والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجرائم التي تقع من
المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة
.
التشرد
حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في
حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص
.
يشترط
لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت
المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.
العبرة
في إثبات العود إلى حالة الاشتباه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هي
بتاريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها.
اعتبار
المتهم عائداً للاشتباه في كل مرة يقدم فيها على عمل من الأعمال المنصوص عليها في
م 5 من ق 98 سنة 1945.
وجوب
توقيع الجزاء على حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه.
القضاء
ببراءة المتهم استناداً على أن الجريمة المتخذة أساساً للعود جريمة بسيطة لا تدل
على خطر المتهم.
سلطة
المحكمة فى بحث ما إذا كان الفعل الذى وقع منه يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون
توقف على فصل المحكمة فيه أو تقيد بما انتهت إليه.
متى
كان الحكم قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم بجريمة العود للاشتباه شهرا
مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس فى المكان الذى يحدده وزير الداخلية مدة سنة
مع النفاذ .
وجوب
توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه
فيه. رفع الدعوى الجنائية عن الاشتباه في قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار
على حدة. لا يؤثر. سريان حكم المادة 32 ع. لا محل له
تطبيق
المادة 32 عقوبات في جريمتي العود للاشتباه وجريمة السرقة التي تكونها. لا محل له.
تطبيق
المادة 33 عقوبات في جريمة العود للاشتباه وجريمة السرقة التي تكونها. لا محل له.
إذا
تبين للمحكمة الاستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائيا بوضعه تحت مراقبة
البوليس لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة اشتباه، قد ارتكب جريمتى سرقة وشروع فيها،
مما يجعله عائدا لحالة الاشتباه فان ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى
الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 .
إن
جريمة العود إلى حالة الاشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه
تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه.
العود
المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. هو أن يقع من المشتبه فيه بعد
الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.
أمر
المحكمة بضم قضية استكمالا لتحقيق الدعوى. عدم تريثها حتى تضم القضية. تبرئة
المتهم على أساس أنه لم يثبت أنه حكم عليه بعد إنذاره مشبوها وأنه إذا تبين من
القضية التى تقرر ضمها أنه أدين فيها تعاد محاكمته عن العود إلى الاشتباه.
متهم
حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه اتهامه بجريمة الشروع في القتل
التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية قبل مضي خمس سنين من تاريخ إنقضاء
العقوبة السابقة.
الحكم
الصادر بناء على قانون المتشردين والمشتبه فيهم رقم 24 لسنة 1923. له أثره في حق
المشتبه فيه.
"حالة العود" الواردة بالفقرة
الثانية من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. المراد منها: أن يقع من
المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالاشتباه عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.
جريمة
العود للاشتباه. يجب للإدانة فيها بيان السند الذي يبرر القول بوقوع عمل من
المشتبه فيه من شأنه تأييد حالة الاشتباه. الإدانة بناءً على أن الاتهام الموجه
إلى المتهم جدي لقيد الدعوى ضده.
العبرة
في إثبات العود بناءً على أحكام الإدانة في حالة الاشتباه - طبقاً للمرسوم بقانون
رقم 98 لسنة 1945 - هي بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها.
إنه
لما كانت جريمة العود إلى الاشتباه تتحقق، على مقتضى الشطر الأخير من المادة 9 من
القانون رقم 24 لسنة 1923، بطلب البوليس اعتبار المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه
بمخالفته مقتضى الإنذار السابق توجيهه إليه.
إقامة
الدعوى على المتهم بتهمة العود إلى حالة الاشتباه على أساس صدور حكم بإدانته في
جريمة اتجار في مخدّرات. تعديل المحكمة الاستئنافية الوصف على أساس وجود أسباب
جديّة لدى البوليس تؤيد ظنونه عن أميال المتهم وأعماله الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق