صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 18 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتباه - إنذار الاشتباه
أن إنذار الاشتباه ينتهي مفعوله بمضي ثلاث سنوات من يوم الحكم به إذا لم يقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيهالحكم كاملاً
يكفي لصحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه أن يكون قد وجه إلى المتهم إنذار اشتباه ثم خالفه.الحكم كاملاً
يكفي قانوناً للقول بمخالفة إنذار الاشتباه أن يكون الإنذار قد وجه بناء على أي موجب من الموجبات المبينة في المادة 2 من القانون رقم 24 لسنة 1923 ثم يخالف المشبوه المنذر مقتضاه بوقوعه في أي سبب من الأسباب الواردة بالمادة 9 ولو كان مسمى موجب الإنذار يختلف عن مسمى سبب المخالفة.الحكم كاملاً
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدّد مدّة معينة لسقوط إنذار الاشتباه كما فعلت بالنسبة لإنذار التشرد، بل لقد جاء نصها عاماً مفيداً بذاته عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضي المدّة.الحكم كاملاً
إن المشبوه إذا كان سبب إنذاره الاعتياد على الاتجار في المخدّرات وكانت إساءة الظنون فيه بعد ذلك راجعة إلى الاعتياد على الاتجار في المواد المخدّرة أيضاً فإن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المتقدّمة الذكر تنطبق عليه.الحكم كاملاً
إن إنذار الاشتباه متى أعلن من البوليس للمشتبه فيه وأصبح نهائياً بعدم الطعن فيه أو باستنفاد الطرق المقررة للطعن اعتبر فيما يتعلق بموضوعه وفيما صدر من أجله عنواناً للحقيقة حائزاً قوّة الشيء المحكوم به.الحكم كاملاً
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدّد مدة معينة لسقوط إنذار الاشتباه، بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضي المدة.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق