الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اشتباه

 

 

المشتبه فيه والعقوبة المقررة له. ماهيتهما المادتان 5، 6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم .

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها. مؤداه. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن.

 

 

 

 

التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه. وجوب ألا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات . أساس ذلك .

 

 

 

 

الاشتباه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم. ماهيته. الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر، ولا تنشئه.

 

 

 

 

ما يعد مشتبهاً فيه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945.الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. شرط ذلك.

 

 

 

 

إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى الأدانة فى جريمة الاشتباه إستنادا إلى أنه حكم عليه فى عدد من القضايا دون بيان ما إذا كان حكم عليه فى قضايا المخدرات التى أشار اليها الحكم. قصور.

 

 

 

 

الاشتباه حالة تقوم فى نفس خطره قابله للاجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجود

 

 

 

 

مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 195 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة اشتباه يعد أصلح للمتهم بعد أن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التي أوردها بعد أن كان القانون يجيز معاقبته بأكثر من تدبير.

 

 

 

 

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة بها ومنها جرائم الاعتداء على المال - إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين على وجه التحديد سوابق المتهم وما صدر فيها من أحكام وبيان مبدأ نهاية تنفيذه للعقوبة في كل وكان من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه .

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامي وكلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي .

 

 

 

 

عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.

 

 

 

 

صدور فعل من المشتبه فيه خلال ثلاث السنوات التالية للحكم بإنذاره يتحقق به تأييد حالة الإشتباه قبله وجوب عقابه بالمادة 6/ 1 من القانون 98 لسنة 1945 المعدل.

 

 

 

 

الاشتباه لغير ذوي الشبهة. غير وارد في القوانين الجنائية مجرد الارتباك والحيرة. لا تتحقق بها الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض والتفتيش.

 

 

 

 

ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم.

 

 

 

 

عدم استلزام الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن يكون الوضع تحت المراقبة بناءً على حكم بل يكفي أن يكون مصدرها القانون مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.

 

 

 

 

عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي في القبض في حالات التلبس بالجنح.

 

 

 

 

الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 28/ 2 و3 مكرر من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو تدبير وقائي رتبه القانون لفئة خاصة من الجناة.

 

 

 

 

جريمة العودة للاشتباه شرط توافرها أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم .

 

 

 

 

العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها المرسوم بقانون 98 سنة 1945.

 

 

 

 

تأسيس الحكم قضاءه بالبراءة على أن السوابق مجردة من أي دليل آخر لا تؤكد كمون حالة الاشتباه في المتهم دون مناقشة الأثر المترتب على سبق الحكم عليه أكثر من مرة في سرقة ودون التعرض لما شهد به رجال الحفظ من سوء سمعته وسيرته.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.

 

 

 

 

عودة المشتبه فيه إلى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة وجوب معاقبته بعقوبتي الحبس والوضع تحت المراقبة.

 

 

 

 

حالة الاشتباه. ماهيتها؟ الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة، متعادلان في إثبات وجودها.

 

 

 

 

الحكم الصادر بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما. عدم جواز استئنافه من ناحية تقدير المحكمة للوقائع والظروف التي بني عليها.

 

 

 

 

عبارة المشتبه فيهم الواردة في الفقرة "و" من المادة السابعة شمولها كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم.

 

 

 

 

سبق الحكم على المتهم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما لاشتباه قيام هذه الحالة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه وثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية كانت مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها.

 

 

 

 

متى يحق للمحكمة أن تقضى بالبراءة: إذا تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية الأدلة قبله. شرط ذلك.

 

 

 

 

جريمة العود للاشتباه متى تتحقق؟ إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالمراقبة فعل من الأفعال المنصوص عنها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945.

 

 

 

 

تأييد حالة الاشتباه المادة 7/ 2 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 وجوب تمحيص الفعل الأخير الذى وقع من المتهم لتقدير جدية الاتهام.

 

 

 

 

الاشتباه للاشتهار استناد حكم الإدانة إلى شواهد من صحيفة سوابق المتهم لا تثريب شرط ذلك أن تربط بين ذلك الماضى وحاضره.

 

 

 

 

إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، إذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس، إنما قصدت جرائم الإعتداء التى تتطاول إلى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه أو اعتباره.

 

 

 

 

تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من اشتباه إلى عود لحالة الاشتباه، استنادا إلى وجود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أمام محكمة أول درجة لا ينطوى ذلك على إضافة واقعة جديدة.

 

 

 

 

إن ما قارفه المخبران على الصورة التي أوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والإمساك به واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس، عمل ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية.

 

 

 

 

جرائم الاشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع فى وقت معين وينقضى بانقضائه.

 

 

 

 

فى وسع محكمة ثانى درجة أن ترد حالة الاشتباه التى لحقت بالمتهم إلى تاريخ بدئها وتحكم فى الدعوى بما يطابق القانون.

 

 

 

 

الاشتباه هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود كما هو الحال في ارتكاب الجرائم الأخرى.

 

 

 

 

تطبيق م 32 عقوبات في جريمة الاشتباه والجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه. لا محل له.

 

 

 

 

الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال. توافر هذه الجريمة. مثال.

 

 

 

 

الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 رفع الدعوى على المتهم تطبيقا لها وتأسيسا على اتهامه فى جريمة.

 

 

 

 

العود للاشتباه. الحد الأدنى للمراقبة سنة.

 

 

 

 

الاستعانة في بحث حالة المتهم القائمة بشواهد من صحيفة السوابق, يصح مع بيان الأدلة التي تربط ذلك الماضي بالحاضر الذي يحاسب المتهم عليه.

 

 

 

 

حكم للاشتباه سابق على المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. الاعتداد به في توفر حالة العود إلى الاشتباه.

 

 

 

 

آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين. لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل

 

 

 

 

حكم القاضي الجزئي بإنذار المشتبه فيه. لا يقبل أي طعن. حكمه بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. للنيابة استئنافه.

 

 

 

 

جرائم التدليس والغش. لا تعتبر بصفة عامة اعتداءً على المال. يجب للاعتداد بها في مقام الاشتباه أن يبين الحكم ما يبرر عدها اعتداءً على المال.

 

 

 

 

متهم حكم بإنذاره مشبوهاً. اتهامه في سرقة في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم. يجب على المحكمة بحث هذه الواقعة لتتبين جدية الاتهام فتدينه أو تبرئه على حسب ما يتبين لها.

 

 

 

 

الاعتماد في إدانة المتهم بوجوده في حالة اشتباه على شهادة الشهود. سوابق للمتهم قبل القانون رقم 98 لسنة 1945. الاعتماد عليها في تأييد ما شهد به الشهود. لا جناح عليها في ذلك.

 

 

 

 

الحكم على المتهم بوجوده في حالة اشتباه. استناده في ذلك إلى شهادة رجال الحفظ وما استظهره من صحيفة سوابقه ومن قضية إحراز مخدر برئ منها لبطلان التفتيش. لا تثريب في ذلك.

 

 

 

 

يعد مشتبهاً فيه كل شخص حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم التي ذكرتها ومن بينها السرقة والاتجار بالمواد المخدرة أو تقديمها للغير

 

 

 

 

إن السوابق لا تنشئ الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه والذي يريد الشارع الاحتياط منه لمصلحة الجماعة وإنما هي تكشف عن وجوده، فهي والشهرة بمنزلة سواء.

 

 

 

 

إن السوابق لا تنشئ الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه والذي يريد الشارع الاحتياط منه لمصلحة الجماعة بل هي تكشف عن وجوده وتدل عليه فهي والشهرة بمنزلة سواء.

 

 

 

 

الاشتباه هو صفة ينشئها الإنذار في نفس قابلة له قبولاً يقع تحت تقدير حفظة النظام، بخلاف التشرد فإنه حالة مادية يقرّرها الإنذار تقريراً محتوماً لانتزاعه من الواقع الذي لا خيار لحفظة النظام فيه.

 

 

 

 

لا يشترط لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 9 القانون رقم 24 لسنة 1923 صدور أي حكم سواء أكان ابتدائياً أم استئنافياً، بل يكفي بحسب نص هذه المادة أن يوجد من "الأسباب الجدّية" ما يؤيد ظنون البوليس عن ميول المشبوه وأعماله الجنائية.

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق