الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 أكتوبر 2020

الطعن 48 لسنة 5 ق جلسة 16 / 1 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 314 ص 1041

جلسة 16 يناير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

-------------

(314)
القضية رقم 48 سنة 5 القضائية

(أ) محام.

تحصيل المحكمة تحصيلا واقعيا أنه وكيل عن أحد طرفي الخصوم. عدم الخطأ في تكييف هذا الحاصل بالمعنى القانوني للوكالة. لا تدخل لمحكمة النقض. (المادة 512 مدنى)
(ب) إعلان.

إعلان خصم في شخص النيابة. التحرّيات التي تسبق هذا الإجراء. تقدير كفايتها لتبريره. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. (المادة 8 مرافعات)

--------------
1 - إذا حصلت محكمة الاستئناف تحصيلا واقعيا أن محاميا كان يباشر إجراءات الدعوى والمرافعة فيها شفهيا أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية أيضا فلا تدخل لمحكمة النقض في تحصيلها هذا. وإذا كيفت هذا الحاصل بإفادته المعنى القانوني للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ في حكمها  (1) .
2 - إن تقدير كفاية التحرّيات التي تسبق إعلان خصم في شخص النيابة أمر يرجع لظروف كل واقعة على حدتها. فاذا كان الثابت أن الشخص المراد إعلانه قد حاول خصمه إعلانه بمحل إقامته فأجيب المحضر بأنه غير مقيم به وأنه مقيم بجهة كذا، فذهب المحضر لإعلانه بتلك الجهة فلم يجده، فاضطرّ إلى التوجه بالإعلان للنيابة وأعلنه في شخصها فهذا القدر من التحرّي كاف لصحة هذا الإعلان.


 (1)هذا محل نظر.

الجمعة، 9 أكتوبر 2020

الطعن 28 لسنة 5 ق جلسة 5 / 1 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 312 ص 1020

جلسة 5 يناير سنة 1936

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد لبيب عطية بك ومراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

-----------------

(312)
القضية رقم 28 سنة 5 القضائية

وقف:
)أ ) كتاب الوقف. وجوب احترامه وتنفيذه. متى تعطل أحكامه؟
)ب) مرتبات الوقف. ماهيتها. أداؤها. مناطه وكيفيته.
)حـ) مسئولية ناظر الوقف قبل المستحقين. مداها.
)د) الاستحقاق في الوقف. مناطه.
(هـ) إثبات. تقدير قيمة السند. حق محكمة الموضوع في ذلك. مداه.
(و) خبير. طلب تحقيق بواسطته. رفضه. متى لا يجوز؟

-----------------
1 - عملا بقاعدة "إن من الوجوب تمكين ذي السند على الفور من حقه" "provision est due au titre" فان كتاب الوقف - وهو سند رسمي - يجب احترامه وتنفيذه بما في الإمكان ووفق المقرّر شرعا وعقلا طالما أن من يعارض في نص من نصوصه لم يستحضر فعلا حكما شرعيا نهائيا مؤيدا لمعارضته. فاذا رفع مستحق منصوص بكتاب الوقف على استحقاقه أصلا ومقدارا دعوى على الناظر بطلب هذا الاستحقاق أو بطلب مبلغ منصوص على ولايته هو دون الناظر في إنفاقه فادّعى الناظر أن هذه الولاية سقط أو أن الاستحقاق سقط كله أو بعضه وأنه رفع لدى المحكمة الشرعية المختصة دعوى لتقرير هذا السقوط وطلب من المحكمة الأهلية إيقاف دعوى المستحق حتى يفصل في هذا الشأن من المحكمة الشرعية، فان هذه المحكمة ليست مجبرة على إجابة طلب الإيقاف ما دام الناظر ليس بيده حكم شرعي نهائي قاض بسقوط الاستحقاق أو الولاية يعطل مفعول نص كتاب الوقف، بل لها أن ترفض الطلب متى رأته غير واضح الجدّية، وحكمها بهذا لا غبار عليه.
2 - المرتبات التي تتقرر بكتب الوقف ليست ديونا مرصدة على جهة الوقف مما لا تسقط بالإعسار ومما تتجمد ويتربص بها إلى وقت اليسار فتؤدّى كاملة، وإنما هي تبرعات تستحق كاملة في كل سنة يسعها جميعا صافى الريع، وتسقط برمتها إلى غير عودة في كل سنة لا يفيض فيها من الريع شيء بعد المصاريف الضرورية. وفى كل سنة يضيق الفائض، بعد المصاريف الضرورية وبعد أداء ما يأمر الشرع أو الواقف بتقديمه من المرتبات على غيره، عن أن يسع باقيها جميعا، فأرباب هذا الباقي يشتركون جميعا في هذا الفائض كل بنسبة أصل مرتبه المعين بكتاب الوقف. وهذه قواعد شرعية مؤسسة على البداهة العقلية وواجب اعتبارها قانونا، ومن حق كل ناظر وقف بل من واجبه أن يطبقها بنفسه غير محتاج لاستصدار أى حكم شرعي للعمل بها، اللهم إلا في بعض الأحوال التي يرى فيها الناظر لتطمين نفسه أن يلجأ إلى القاضي الشرعي ليرسم له خط سير واضحا. إنما الذى يحتاج حقيقة لاستصدار الحكم الشرعي هو من يزعم من أرباب الاستحقاق أن الناظر أساء أو يريد أن يسئ تطبيق تلك القواعد بحرمانه أو بتخفيض مرتبه نسبيا مع أن الشارع أو الواقف يأمر بتقديمه على غيره.
3 - إن مسئولية ناظر الوقف قبل المستحقين تنحصر في تقديم الحساب لهم مؤيدا بمستنداته، وفى توزيع فائض الريع عليهم وفق القواعد المتقدّمة، قل ما يصيب أحدهم منه أو أكثر. فإذا ضاق الفائض عن دفع مرتباتهم كاملة فعلى من يدعى عدم صدق الناظر في حسابه أن يقيم هو الدليل على دعواه. ومن قلب الأوضاع القانونية في الإثبات أن يكلف الناظر في هذه الحالة بإقامة الدليل على أن الريع هو بالضيق الذى يقول به قولا مؤسسا على حسابه المؤيد بالمستندات.
4 - الاستحقاق في غلة الوقف منوط بطلوعها وبمعرفة صافيها بعد المصاريف الضرورية. ولا يجوز البتة الحكم سلفا عن ناظر الوقف بأن يدفع في المستقبل مرتبا معين المقدار لاحتمال أن الحساب قد لا ينتج شيئا يمكن دفع هذا المرتب منه أو قد لا ينتج إلا صافيا ضئيلا لا يمكن معه إلا دفع جزء ضئيل من المرتب. فإذا قضى حكم بإلزام ناظر وقف بإيداع كامل مرتب مقرر بكتاب الوقف إلى أن تنتهى دعوى مرفوعة منه لدى المحكمة الشرعية فقضاؤه بذلك فيه مخالفة للقانون تستوجب نقضه.
5 - إن القانون إذا كان يجعل من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة المستندات فإنه لا يسمح لها بمناقضة نصوصها الصريحة.
6 - إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزا قانونا وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول. فاذا ادّعى الناظر أن الريع في السنين التي يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الاستحقاق كاملا وقدّم للمحكمة حساب تلك السنين - وهو حساب معتمد من لجنة معينة بكتاب الوقف - وطلب إلى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة ادعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا، بل قضت ضمنا برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان هذا الرفض مصادرة للناظر في وسيلته الوحيدة في الإثبات التي هي حق له لا يسوغ قانونا حرمانه منه وصح طعنه من هذه الجهة في الحكم.


الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى - على ما جاء بالحكم المطعون فيه والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة وكانت مقدّمة لدى محكمة استئناف مصر - في أن السيدة بدر حمودة الأعصر رفعت على أخيها راغب أفندي الأعصر بصفته ناظرا على وقف المرحوم السيد بك عبد العال زوجها دعوى لدى محكمة طنطا الابتدائية قيدت بجدولها برقم 138 سنة 1929 قالت فيها "إنه بموجب حجتي وقف مؤرّختين في 19 أبريل سنة 1914 و26 أكتوبر سنة 1920 وقف المرحوم السيد بك عبد العال نحو تسعمائة فدان وكسر وعقارات بسمنود بما فيها السراي المعدّة لسكناه وحرمه وخدمهما بجميع مشتملاتها من أثاث ومتاع وفراش وغير ذلك على الجهات الواردة به. ومما شرطه فيه أن يصرف للسراي المذكورة في كل شهر مائة وعشرون جنيها مصريا في ثمن قمح وأرز وسمن الخ من مأكول ومشروب حرم الواقف الست بدر كريمة المرحوم حمودة بك الأعصر والعائلة التى معها والفقهاء المرتبين بالسراي من قبل المرحوم والده وماهية الطاهي ومساعده ومرتبات القهوجي والفرّاش والسقاء والبوّاب والخفير، ويكون الصرف على ذلك بمعرفة الست بدر حرمه مدّة حياتها، وأن يصرف لها في كل شهر عشرون جنيها مصريا بخلاف مأكولها ومشروبها هي وخدمها من المرتب للسراي مدّة حياتها سواء أكانت عزبة أو متزوّجة. واشترط الواقف كذلك إقامة معهد ديني بسمنود فان لم ينشئه هو في حياته لو لم يتمه، فعلى الناظر إقامته أو إكماله ولو أدّى ذلك إلى عدم الصرف على المستحقين". قالت السيدة بدر ولما توفى الواقف في يونيه سنة 1927 امتنع ناظر الوقف عن القيام بصرف مرتبها الشخصي ومرتب السراي. ولذلك طلبت الحكم بإلزامه بصفته هذه بأن يدفع لها: (أوّلا) مبلغ 2160 جنيها مرتب السراي من وفاة الواقف لغاية نوفمبر سنة 1928 (ثانيا) مبلغ 360 جنيها مرتبها الشخصي عن هذه المدّة كذلك (ثالثا) مبلغ 20 جنيها شهريا ابتداء من أوّل ديسمبر سنة 1928 (رابعا) 120 جنيها شهريا مرتب السراي من أوّل ديسمبر سنة 1928 مع إلزامه بالمصاريف. ومحكمة طنطا الابتدائية حكمت بتاريخ 8 مارس سنة 1930: (أوّلا) بالزام المدّعى عليه راغب أفندي الأعصر بصفته بأن يدفع للست بدر 380 جنيها متجمد مرتبها الشخصي من يوليه سنة 1927 لغاية يناير سنة 1929 و20 جنيها شهريا من أوّل سبتمبر سنة 1929 (وذلك لأنه في أثناء الخصومة كان الناظر قد دفع سبعة شهور من مرتب السراي وسبعة شهور من مرتبها الشخصي في 10 فبراير سنة 1929) وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. (وثانيا) فيما يختص بمرتب السراي بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت السيدة بدر المدّعية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن السراي استمرّت مفتوحة بعد وفاة الواقف وأنها تولت الصرف عليها طبقا لشروط الوقف عن المدّة التي تطالب بها وللمدّعى عليه راغب أفندي النفي، وأبقت الفصل في المصاريف.
فاستأنف الطرفان هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر. استأنفه راغب أفندي طالبا الحكم: (أوّلا) بإلغاء وصف الحكم المستأنف بالنسبة للنفاذ (وثانيا) بإلغاء الحكم في الموضوع وعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر هذه الدعوى واحتياطيا الحكم برفضها وإلزام المدّعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقيد هذا الاستئناف برقم 711 سنة 47 قضائية. واستأنفته الست بدر استئنافا فرعيا طالبة الحكم بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر بالتحقيق والحكم لها بطلباتها الابتدائية. وقيد هذا الاستئناف برقم 1012 سنة 47 قضائية.
وفى جلسة 20 مايو سنة 1931 طلب وكيل راغب أفندي الأعصر من محكمة الاستئناف تأجيل القضية إلى ما بعد 13 يونيه سنة 1931 أو إيقافها لأن للست بدر قضية شرعية رفعتها لدى محكمة طنطا الابتدائية الشرعية طلبت بها تحديد ما ينبغي صرفه على إحياء ليالي شهر رمضان والمواسم من أصل مرتب السراي، وأن هذه المحكمة الشرعية بحكمها الصادر في 8 مارس سنة 1931 قدّرت للصرف في ذلك 260 جنيها سنويا، وأن السيدة بدر استأنفت هذا الحكم أمام المحكمة العليا الشرعية ومحدّد لنظر استئنافها هذا جلسة 13 يونيه سنة 1931 كما استأنفه راغب أفندي أيضا.
ومحكمة استئناف مصر حكمت بتاريخ 4 يونيه سنة 1931 بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر بالتحقيق وإيقاف الفصل في الدعوى حتى يفصل في النزاع القائم أمام المحكمة الشرعية وألزمت الست بدر حمودة بمصاريف الاستئنافين.
ولكون المحكمة العليا الشرعية قضت بتاريخ 13 يونيه سنة 1931 في الاستئنافين المرفوعين عن حكم محكمة طنطا الشرعية الصادر في 8 مارس سنة 1931 بتعديل القرار المستأنف بالنسبة لما يصرف لإِحياء ليالي شهر رمضان والعيدين بجعل ما يصرف لإحياء ليالي شهر رمضان مائة جنيه وإحياء ليالي العيدين والمواسم ثمانين جنيها وتأييد القرار المستأنف بالنسبة لما عدا ذلك، فالست بدر عجلت نظر استئنافها واستئناف خصمها لدى محكمة استئناف مصر لجلسة 29 نوفمبر سنة 1931 فطلب راغب أفندي الأعصر إيقاف الدعوى مرة ثانية بناء على أنه رفع بتاريخ 7 يناير سنة 1932 على الست بدر دعوى أمام محكمة طنطا الشرعية طلب فيها التقرير بحرمانها من استحقاقها لشيء من ريع الوقف عن المدّة من وفاة الواقف لغاية شهر يناير سنة 1929 وعدم استحقاقها كذلك لشيء من مرتب سراي الواقف للأسباب التي بينها بصحيفة افتتاح تلك الدعوى. ومحصلها أن لا حق لمستحق في شيء من الريع لغاية يناير سنة 1931 لأن الريع كله كان محجوزا لبناء المعهد الديني المشترط على الناظر تقديم إنشائه على جميع مصارف الوقف وأن استحقاق الست بدر للنفقة وللصرف من مرتب السراي مقيد باستحقاقها للسكنى في السراي وهى لم تعد مستحقة للسكنى لأنها تزوّجت من جهة ولأنها خرجت من السراي وأقامت مع زوجها الجديد من جهة أخرى ولم تنفق شيئا يصح المطالبة به. فعارضت الست بدر في هذا الطلب ومحكمة الاستئناف حكمت بالإيقاف بتاريخ 16 مارس سنة 1932 حتى يفصل في هذا النزاع من المحكمة الشرعية. فلما قضت فيه المحكمة العليا الشرعية بحكم الالتماس المؤرّخ في 23 يناير سنة 1934 بتأييد حكم محكمة طنطا الشرعية الصادر في 24 أكتوبر سنة 1932 والقاضي بعدم استحقاق الست بدر لشيء من ريع الوقف في المدّة من 6 يونيه سنة 1927 تاريخ وفاة الواقف لغاية يناير سنة 1929 (لتخصيص ريع هذه المدة لإنشاء معهد علمي شرط الواقف إقامته) وبرفض دعوى راغب أفندي فيما عدا ذلك - لما قضت المحكمة الشرعية بهذا عجلت الست بدر نظر الدعوى أمام محكمة استئناف مصر وطلبت بمذكرتها الختامية الحكم لها: (أوّلا) بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لمرتب العشرين جنيها (ثانيا) بالزام راغب أفندي بصفته بأن يدفع لها مبلغ 6840 جنيها قيمة مرتب السراي بواقع 120 جنيها في الشهر من أوّل فبراير سنة 1929 لغاية نوفمبر سنة 1934 بعد خصم مبلغ 840 جنيها المدفوع بإيصال 10 فبراير سنة 1929 ومبلغ 720 جنيها نفقات المواسم باعتبار السنة 180 جنيها. (ثالثا) بالزام راغب أفندي بصفته بأن يدفع لها شهريا 120 جنيها مرتب السراي بعد أن يخصم في السنة 180 جنيها نفقات إحياء الليالي من أوّل ديسمبر سنة 1934 إلى أن يسقط هذا الحق أو ينتهى بإحدى الوسائل القانونية. وطلب راغب أفندي الأعصر إيقاف الدعوى لأنه: (أوّلا) رفع دعوى أمام هيئة التصرفات بمحكمة طنطا الابتدائية الشرعية طلب فيها عزل الست بدر حمودة من ولايتها على ما هو مشروط صرفه على سراي الواقف للأسباب التي بينها بصحيفة دعواه التي قدّم صورة منها، وهذه القضية لما يفصل فيها بعد. (وثانيا) لأن حكم محكمة طنطا الشرعية المؤرّخ 24 أكتوبر سنة 1932 الذى أيدته محكمة الالتماس قد قضى بأنه عند ضيق الريع عن وفاء كل ما شرطه الواقف لجهات الاستحقاق، فان للناظر أن يوزع الريع على المستحقين بنسبة الاستحقاق المشروط لهم في كتاب الوقف. ولما كان ريع الوقف أصبح لا يفي بإعطاء أصحاب المرتبات مرتباتهم كاملة فالواجب أن يصدر حكم من المحكمة الشرعية بتقرير ما يجب صرفه لمرتب السراي بنسبة الريع. و(ثالثا) أنه في المدّة التي تطالب الست بدر باستحقاق مرتب السراي فيها لم تكن مقيمة في السراي إلا إقامة متقطعة وكانت تكتفى بالصرف على نفسها وعلى خدمها الخصوصيين ولم تكن تؤدّى ما شرطه الواقف في كتاب وقفه. وطلب في المذكرة الختامية احتياطيا الحكم في موضوع الدعوى برفضها، ومن باب الاحتياط الكلى تعيين خبير للاطلاع على حسابات الوقف وتقارير لجان الحساب للتحقق من مقدار ما يستحقه مرتب السراي من صافى الريع طبقا للحكم الشرعي. وذلك بعد أن قرّر في مذكرته الختامية المذكورة (التي قدّمها بمحكمة الاستئناف لجلسة 11 ديسمبر سنة 1934، وقدّم صورة رسمية منها لمحكمة النقض تحت رقم 20 بحافظته الأولى) بأن ريع الوقف كان يسمح في سنة 1929 بدفع مرتب السراي كاملا، أما في سنى 1930 و1931 و1932 و1933 فقد انخفض انخفاضا لا يسمح بأن يعطى لأى جهة من جهات الاستحقاق إلا ما يوازى 19.4 في الماية من أصل استحقاقها في السنين الأربع المذكورة، وأنه بعمل حساب مرتب السراي المذكور على هذا الاعتبار لا يكون المستحق منه لديه لغاية ديسمبر سنة 1933 بعد خصم ما بدا له أن يخصمه من سوى مبلغ 645 جنيها و700 مليم. وهذا بالإجمال بيان هذه الحسبة أخذا من المذكرة المشار إليها:

 

 

مليم

جنيه

 

 

 

-

210

مرتب السراى شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1929 باعتبار الشهر 105 جنيهات بعد خصم مقرّر إحياء الليالي وقدره 15 جنيها شهريا.

 

 

760

977

مرتب السراي أربع سنوات من يناير سنة 1930 لديسمبر سنة 1933 باعتبار 20 جنيها و370 مليما شهريا.

 

 

760

1187

يخصم منه ما يأتي:

 

 

-

135

يقول الطاعن إنه هو استحقاق السراي عن تسعة أشهر (وقد ذكر الطاعن مرة أنها من فبراير سنة 1929 إلى غاية أكتوبر سنة 1929 ومرة أخرى عند عمل هذه الحسبة ذكر أنها من فبراير سنة 1932 لغاية أكتوبر 1933. وظاهر أن الصحيح هو سنة 1929 لا سنة 1933).

مليم

جنيه

مليم

جنيه

 

 

 

-

380

مرتب شخصي عن تسعة عشر شهرا من يوليه سنة 1927 لغاية يناير سنة 1929 يقول الطاعن إنها قبضته بغير حق تنفيذا للحكم الابتدائي وقد قضى نهائيا من المحكمة الشرعية بعدم استحقاقها شيئا من ريع هذه الفترة.

 

 

60

27

رسوم هذا المبلغ ورسوم التنفيذ به. ويقول الطاعن إنه دفعها للست بدر.

60

542

 

 

 

700

645

الباقي.

ومحكمة الاستئناف قضت في الدعوى بتاريخ 29 يناير سنة 1935: (أوّلا) برفض الاستئناف المرفوع من راغب أفندي الأعصر (ثانيا) في استئناف الست بدر حمودة الأعصر بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من إلزام راغب أفندي الأعصر بصفته ناظر وقف المرحوم السيد بك عبد العال بأن يدفع لها مرتبها الشخصي البالغ قدره عشرون جنيها شهريا على أن يكون بدء استحقاقها له أوّل فبراير سنة 1929 وبالنسبة لمرتب السراي بالزام راغب أفندي الأعصر بصفته المذكورة بأن يدفع للست بدر حمودة الأعصر مبلغ 5650 جنيها قيمة باقي المرتب عن المدّة من أكتوبر سنة 1929 لغاية مايو سنة 1934 وبتوجيه اليمين الحاسمة للست بدر حمودة الأعصر بالصيغة المبينة بالأسباب عن مبلغ 240 جنيها كمالة مرتب السراي عن المدّة نفسها، وحدّدت لحلف اليمين جلسة 26 فبراير سنة 1935 وعلى المستأنف إعلانها بهذا الحكم (ثالثا) بالزام راغب أفندي بصفته المذكورة بأن يودع بخزينة محكمة مصر الأهلية مبلغ 630 جنيها قيمة مرتب السراي عن المدّة من يونيه سنة 1934 لغاية نوفمبر سنة 1934 مع ما يستجد من هذا المرتب بواقع الشهر الواحد 105 جنيهات إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الشرعية المرفوعة بطلب عزل الست بدره حمودة الأعصر من ولايتها على مرتب السراي مع إلزامه بالمصاريف المناسبة لما حكم به عليه عن الدرجتين ومبلغ 1500 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما، ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من الطلبات وأبقت الآن الفصل في المصاريف المناسبة لمبلغ 240 جنيها موضوع اليمين.
وقد أعلن هذا الحكم إلى راغب أفندي الأعصر بصفته في 16 فبراير سنة 1935 فطعن فيه بطريق النقض بقلم كتاب المحكمة في 12 مارس سنة 1935 بتقريرين أعلنا للمطعون ضدّها في 13 من الشهر المذكور، وقدّم طرفا الخصومة مذكراتهما الكتابية في الميعاد القانوني، وقدّمت النيابة مذكرتها في 24 يونيه سنة 1935.
وبجلسة يوم الخميس 31 أكتوبر سنة 1935 المحدّدة لنظر هذا الطعن قرّرت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12 ديسمبر سنة 1935 باتفاق وكلاء الخصوم لضيق الوقت.
وبالجلسة المذكورة سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم تأجل النطق بالحكم لجلسة 19 ديسمبر سنة 1935، ومنها لجلسة 9 يناير سنة 1936 لعدم إتمام المداولة ثم عجلت فنطقت به بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن وجوه الطعن التي فصلها الطاعن في تقريريه وشرحها في مذكرتيه على ما فيها من التداخل والتكرار تجتمع في أربعة وجوه رئيسية منها اثنان خاصان بنقد الحكم في رفضه طلب الإيقاف ويتلخصان:
(أوّلا) في أن محكمة الاستئناف بقضائها برفض طلب إيقاف الدعوى حتى تفصل المحكمة الشرعية فيما قام أمامها من أوجه النزاع الشرعية التي استوجبت من قبل وتستوجب الآن هذا الإيقاف قد خالفت من جهةٍ حكميها النهائيين الصادرين بالإيقاف في 4 يونيه سنة 1931 و16 مارس سنة 1932 ولم تبن قضاءها من جهة أخرى على الأسباب الكافية التي تحقق غرض الشارع من تسبيب الأحكام.
(ثانيا) في أن الطاعن كان قد بنى طلب الإيقاف على سببين آخرين: (أوّلهما) خاص بضيق ريع الوقف عن دفع كل المرتبات المبينة بكتاب الوقف مما يقتضى تخفيضها نسبيا عملا بما ورد بحكم محكمة طنطا الشرعية الصادر في 24 أكتوبر سنة 1932 الذى أيده حكم محكمة الالتماس الصادر في 23 يناير سنة 1934 ومما يستلزم أيضا استصدار حكم شرعي يعين مقدار ما انخفض إليه مرتب السراي بسبب هذا الضيق. (وثانيهما) خاص بعدم إقامة الست بدر بسراي الوقف وصرفها مرتب السراي على نفسها وعلى خدمها الخصوصيين الأمر الذى يستوجب عزلها عن الولاية في هذا الصرف. ويقول الطاعن إن محكمة الاستئناف بقضائها برفض طلب الإيقاف قد خالفت حكم محكمة طنطا الشرعية المتقدّم الذكر كما خالفت قواعد الاختصاص، وهذا يوجب نقض الحكم.
أما الوجهان الآخران فخاصان بنقد الحكم من جهة ما قضى به في الموضوع ويتحصلان:
(أوّلا) في أن الطاعن قرّر لدى محكمة الاستئناف أن الريع في سنوات 1930 و1931 و1932 و1933 المطلوب ريعها قد انخفض لدرجة لا تسمح بإعطاء أي مستحق سوى 19.4 في الماية من أصل استحقاقه. وقد استند في هذا على حسابات السنوات الأربع المذكورة التي نظرتها اللجنة المعينة من قبل الواقف وصدّق عليها رئيس محكمة طنطا الشرعية، ثم طلب خبيرا عند الاقتضاء لمراجعة هذه الحسابات وللتحقق من ضيق الريع وأنه لا ينتج إلا ما يقول به. ولكن محكمة الاستئناف إذ قرّرت أن الطاعن لم يقدّم لها دليلا على ضيق الريع وإذ حكمت للست بدر بمرتب السراى في تلك المدّة كاملا وإذ رفضت ضمنا طلبه تعيين الخبير قد تناسلت أن القول في ضيق الريع هو للناظر، وأن على من يدّعى اتساعه أن يقيم هو الدليل على دعواه، وأن مذهبها هو قلب لقواعد الإثبات. وهذه المخالفة تجعل الحكم باطلا.
(ثانيا) في أن الحكم المطعون فيه بقضائه على الطاعن بإلزامه بأن يدفع للست بدر مرتبها الشخصي من أوّل فبراير سنة 1929 مع ثبوت دفعه بعض المستحق لها من هذا المرتب بالإيصالات المقدّمة في الدعوى يكون قد خالف الثابت بهذه الإيصالات. ولذلك يكون من هذه الجهة باطلا أيضا.
( أ) عن وجود الطعن المتعلقة بالحكم الضمني الصادر برفض طلب الإيقاف.
حيث إن محكمة الاستئناف قد فصّلت في صدر حكمها وقائع الدعوى وما قام بين الخصمين من النزاع لدى المحاكم الشرعية مما أوقفت من أجله نظر الدعوى أمامها على مقتضى حكميها الصادرين في 4 يونيه سنة 1931 و16 مارس سنة 1932 ثم استعرضت ما تم أمام المحاكم الشرعية في وجوه هذا النزاع المطروح عليها، واستخلصت من الأحكام الشرعية التي قدّمت لها أن ما قضت هي من أجله من قبل بالإيقاف قد فصل فيه نهائيا: (أوّلا) بحكم محكمة مصر العليا الشرعية الصادر في 13 يونيه سنة 1931 بتقدير ما ينبغي أن يأخذه الناظر من مرتب السراي لصرفه في إحياء ليالي شهر رمضان والعيدين ويبلغ مجموع ذلك 180 جنيها سنويا (وثانيا) بحكم الالتماس الصادر من المحكمة العليا الشرعية في 23 يناير سنة 1934 بتأييد حكم محكمة طنطا الشرعية الصادر في 24 أكتوبر سنة 1932 القاضي برفض طلب راغب أفندي الخاص بعدم استحقاق الست بدر لمرتب السراي عن المدّة من فبراير سنة 1929 المبنى على زواجها من غير الواقف وعلى إقامتها خارج السراى. وانتهت من ذلك محكمة الاستئناف بالتقرير بأن قد فصل نهائيا فيما ادّعاه راغب أفندى ناظر الوقف من عدم استحقاق الست بدر لمرتبها الشخصي ولمرتب السراي بسبب زواجها بعد وفاة الواقف وقرّرت المحكمة العليا أن استحقاقها في المرتبين يبدأ من أوّل فبراير سنة 1929 من ذلك عشرين جنيها مرتبها الشخصي و105 جنيهات مرتب السراي (لأنه قد أنقص من هذا المرتب 180 جنيها سنويا، كما سبق الذكر).
وهذا الذى رأته محكمة الاستئناف لا مخالفة فيه لحكمي الإيقاف الصادرين من قبل المتقدّمى الذكر. فما ادّعاه الطاعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لهذين الحكمين هو إذن ادعاء غير صحيح، لأن الإيقاف الذى رفضه الحكم المطعون فيه هو كما سيرى غير الإيقاف الذى قضى به الحكمان المذكوران.
وحيث إن محكمة الاستئناف بعد أن فرغت من تقرير ما تقدّم شرعت في بحث ما جدّ في الدعوى أمامها فقالت إن الست بدر عجلت نظر الاستئنافين الموقوفين بعد صدور حكم الالتماس المتقدّم الذكر، وطلبت الحكم لها بطلباتها المبينة بمذكرتها الختامية (على ما سبق تلخيصه بصدر هذا الحكم) وإن راغب أفندي طلب إيقاف الدعوى ثانية لأنه: (أوّلا) رفع دعوى أمام هيئة التصرفات بمحكمة طنطا الابتدائية الشرعية طلب فيها عزل الست بدر حمودة من ولايتها على ما هو مشروط صرفه على سراي الواقف للأسباب المبينة بصحيفة دعواه هذه التي قدّم صورة منها. (وثانيا) لأن حكم محكمة طنطا الشرعية الذى أيدته محكمة الالتماس قضى بأنه عند ضيق الريع عن وفاء كل ما شرطه الواقف يكون للناظر الحق في أن يوزع الريع على المستحقين بنسبة الاستحقاق المشروط لهم بكتاب الوقف، فالواجب أن يصدر حكم من المحكمة الشرعية بتقدير ما يجب صرفه لمرتب السراى بنسبة الريع. (وثالثا) لأنه في المدّة التي تطالب الست بدر باستحقاق مرتب السراى فيها لم تكن هى مقيمة بالسراى إلا إقامة متقطعة وكانت تكتفى بالصرف على نفسها وعلى خدمها الخصوصيين ولم تكن تؤدّى ما شرطه الواقف في وقفه. قالت محكمة الاستئناف هذا، ثم أخذت تناقش أسباب طلب هذا الإيقاف الجديد سببا فسببا. فقالت عن السبب الأوّل الخاص بدعوى عزل الست بدر من ولايتها على صرف مرتب السراى: "إن هذه الدعوى لا يصح أن تكون سببا للإيقاف.. وإن أسبابها هى أسباب يدّعيها الناظر ولا يصح للمحاكم الأهلية أن توقف الدعوى لكل ادعاء يقوله الناظر ويطرحه على القضاء الشرعي وإلا لما وصل مستحق إلى استحقاقه لأن مثل هذه الادعاءات لا حدّ لها...." وهذا القول سليم قانونا.
ثم انتقلت المحكمة إلى السبب الثاني الخاص بعدم وفاء ريع الوقف لدفع كل المرتبات فقالت: إن صح هذا الادعاء فما دام أنه لغاية الآن لم يصدر حكم من المحكمة الشرعية بتخفيض المرتبات بنسبة الريع فالواجب يقضى على الناظر باحترام ما شرطه الواقف حتى يصدر ذلك الحكم. وما يزعمه الناظر من أن محكمة طنطا الشرعية قضت بتوزيع المرتبات طبقا لصافى الريع فغير صحيح إذ أن منطوق ذلك الحكم لم يتعرض لشيء من ذلك. ومهما تكن محكمة الاستئناف مخطئة في قولها هذا، فان الادعاء بضيق الريع لا يقتضى الإيقاف حتما بل هو في صورة الدعوى الحالية يكون دفعا في الموضوع، وسيأتى الكلام عليه فيما بعد عند الكلام على الطعن الخاص بالموضوع.
ثم قالت عن السبب الثالث الخاص بعدم إقامة الست بدر بسراى الوقف إلا إقامة متقطعة وأنها كانت تكتفى بالصرف على نفسها وعلى خدمها الخاصين بها: إن أمر إقامتها قد فصلت فيه المحكمة الشرعية بما يفيد عدم أحقية الناظر في حرمانها لما ثبت من أنها كانت تغادر السراى كما يغادر كل شخص منزله لمختلف المناسبات، وأما عدم صرفها في الوجوه التى عينها الواقف فما دام لم يصدر حكم يفيد صحة هذه الدعوى فلا يترتب على هذا القول إيقاف الدعوى.
وحيث إن هذه المحكمة لا ترى قصورا مّا في الأسباب التي بنت عليها محكمة الاستئناف رفض طلب الإيقاف، بل لو أن تلك المحكمة كانت عبرت عن المعنى الذى حصّلته من ظروف الدعوى بأقل مما ذكرته في حكمها لكان حكمها مسببا لا قصور فيه. كما أنها لا ترى أن محكمة الموضوع جاوزت في ذلك اختصاصها ولا أنها في تقديراتها خالفت القانون ولا أحكاما سابقة صادرة منها ولا من المحكمة الشرعية. على أنه ما دام مرتب السراي منصوصا عليه بكتاب الوقف وأن الذى يتولى صرفه هو الست بدر ولم يخرج منه إلا مبلغ 180 جنيها سنويا قيمة ما قضت المحكمة الشرعية ببقائه بيد الناظر على ذمة صرفه في إحياء ليالي رمضان والعيدين، فبحسب محكمة النقض أن تقول عملا بقاعدة "وجوب تمكين ذي السند على الفور من حقه (provision est due au titre)" إن كتاب الوقف ذلك السند الرسمي يجب احترامه وتنفيذه بما في الإمكان ووفق المقرّر شرعا وعقلا طالما أن من يعارض فيه لم يستحضر فعلا حكما شرعيا نهائيا يقضى بسقوط ذلك الاستحقاق أو بسقوط ولاية من يتولى إنفاقه. وإذن فالحكم برفض طلب الإيقاف حتى تفصل المحكمة الشرعية فيما الإيقاف مطلوب من أجله هو حكم لا غبار عليه قانونا.
(ب) عن وجوه الطعن المتعلقة بالحكم الصادر في الموضوع:
حيث إن مما يلاحظ مبدئيا أن وجه الطعن الأوّل الخاص بضيق الريع لا يجوز أن يتعلق بالمرتب الشخصي للست بدر إذ الطاعن لم ينازعها أمام محكمة الاستئناف في وجوب أخذها لهذا المرتب الشخصي كاملا غير منقوص. وقد أثبتت تلك المحكمة ذلك في حكمها المطعون فيه نقلا عن مذكرته الختامية التى قدّمها لها. وفى الواقع فانه بعد أن أشار في تلك المذكرة إلى ضيق الريع قد عاد في آخرها فصب نزاعه في هذا الصدد على ما يختص بمرتب السراى الذى أصبح الباقي من أصله 105 جنيهات شهريا بعد استبعاد 15 جنيها التي استبعدتها المحكمة الشرعية باعتبار أنها مخصص رمضان والعيدين. ثم قال: إن هذا المرتب الباقي قد آل شهريا إلى 20 جنيها و370 مليما بسبب انخفاض الريع وعدم كفايته إلا لما يوازى 19.4 في الماية من أصل المرتبات المبينة بكتاب الوقف. ومن أجل هذا يبق الحكم المطعون فيه قائما فيما يتعلق بالمرتب الشخصي المذكور.
وحيث إنه فيما يتعلق بمرتب السراى فان الطاعن قد أبدى لمحكمة الاستئناف في تلك المذكرة الختامية التي قدّمها لجلسة 11 ديسمبر سنة 1934 أن الواقف عند ما رأى ارتفاع ثمن القطن في سنة 1920 إذ بلغ سعر القنطار الواحد أربعين جنيها مصريا قد زاد في قيمة المرتبات التي كانت مقرّرة في كتاب الوقف السابق، وأنه إذا كان ريع الوقف في سنة 1929 كفى لدفع مرتب السراي كاملا فإنه في سنى 1930 و1931 و1932 و1933 قد نقص نقصا مبينا بسبب الأزمة المالية المعروفة بحيث أصبح لا يفى إلا بمقدار 19.4 في الماية من أصل المرتبات المقرّرة. أبدى الطاعن هذا واعتمد على كشوف استخرجها من حسابات هذه السنين الأربع التي راجعتها لجنة الحساب المعينة بكتاب الوقف، ثم طلب من باب الاحتياط تعيين خبير لفحص حسابات الوقف وتقارير لجان الحساب للتحقق من مقدار ما يستحقه مرتب السراى بنسبة صافى الريع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ردّ على كلام الطاعن في هذا الصدد في موضوعين: الأوّل عند الكلام على الإيقاف إذ قال كما تقدّم إن هذا الادعاء إن صح فما دام أنه لغاية الآن لم يصدر حكم من المحكمة الشرعية بتخفيض المرتبات بنسبة الريع فالواجب يقضى على الناظر باحترام ما شرطه الواقف حتى يصدر ذلك الحكم. وما يزعمه الناظر من أن محكمة طنطا الشرعية قضت بتوزيع المرتبات طبقا لصافى الريع غير صحيح، إذ أن منطوق ذلك الحكم لم يتعرّض لشيء من ذلك. (والثاني) عند الكلام على الموضوع إذ قال ومن حيث إن نقص إيرادات الوقف إلى النسبة التي ادّعاها الناظر لم يقم عليه دليل فلم يقدّم حسابا من الجهة المختصة بعد فحصه ومراجعة مستنداته كما أنه لم يستصدر حكما شرعيا بتنقيص المرتبات بنسبة الريع كما قال هو في السبب الثاني الذى ساقه لطلب إيقاف الدعوى، وما دام الأمر لم يخرج عن أنه دعوى يدّعيها الناظر لذلك يجب الحكم بإلزامه بمرتب السراي كاملا ابتداء من فبراير سنة 1929 بواقع مرتب الشهر 105 جنيهات. وعلى هذا الأساس قضت المحكمة على الناظر بدفع المرتب كاملا من فبراير سنة 1929 لغاية سنة 1933 وإيداعه كاملا بخزينة المحكمة من ابتداء سنة 1934 لغاية الفصل في دعوى سلب الولاية المرفوعة لدى المحكمة الشرعية.
وحيث إن ذلك الأساس الذى اعتمدت عليه محكمة الاستئناف في حكمها غير سديد قانونا وذلك:
(أوّلا) لأن المرتبات التى تتقرّر بكتب الوقف ليست ديونا مرصدة على جهة الوقف مما لا تسقط بالإعسار ومما تتجمد ويتربص بها إلى وقت اليسار فتؤدّى كاملة - ليست كذلك وإنما هى تبرعات تستحق كاملة في كل سنة يسعها جميعا صافى الريع وتسقط برمّتها إلى غير عودة في كل سنة لا يفيض فيها من الريع شىء بعد المصاريف الضرورية. وفى كل سنة يضيق الفائض، بعد المصاريف الضرورية وبعد أداء ما يأمر الشرع أو الواقف بتقديمه من المرتبات على غيره، عن أن يسع باقيها جميعا، فأرباب هذا الباقى يشتركون جميعا في هذا الفائض كل بنسبة أصل مرتبه المعين بكتاب الوقف. وهذه قواعد شرعية مؤسسة على البداهة العقلية وواجب اعتبارها قانونا. ومن حق كل ناظر وقف، بل من واجبه أن يطبقها بنفسه غير محتاج لاستصدار أى حكم شرعى للعمل بها، على خلاف ما يقوله الحكم المطعون فيه، اللهم إلا في بعض الأحوال التى يرى فيها الناظر لتطمين نفسه أن يلجأ إلى القاضى الشرعى ليرسم له خط سير واضحا. إنما الذى يحتاج حقيقة لاستصدار الحكم الشرعى هو من يزعم من أرباب الاستحقاق أن الناظر أساء أو يريد أن يسىء تطبيق تلك القواعد بحرمانه أو بتخفيض مرتبه نسبيا مع أن الشرع أو الواقف يأمر بتقديمه على غيره.
(ثانيا) إن مسئولية ناظر الوقف قبل المستحقين تنحصر في تقديم الحساب لهم مؤيدا بمستنداته وفى توزيع فائض الريع عليهم وفق القواعد المتقدّمة قل ما يصيب أحدهم منه أو كثر. فاذا ضاق الفائض عن دفع مرتباتهم كاملة فعلى من يدعى عدم صدق الناظر في حسابه أن يقيم هو الدليل على دعواه. ومن غير المفهوم بل ومن قلب الأوضاع القانونية في الإثبات أن يكلف الناظر في هذه الحالة بإقامة الدليل على أن الريع هو بالضيق الذى يقول به قولا مؤسسا على حسابه المؤيد بالمستندات.
(ثالثا) إن الواقف في الدعوى الحالية - كما يفهم من كتابة المقدّم لهذه المحكمة وكان مقدّما لمحكمة الاستئناف - قد بيّن طريقة محاسبة الناظر فنص على أن تتولى هذه المحاسبة سنويا لجنة من العلماء والأعيان تحت رياسة قاضى محكمة المحلة الشرعية، وبعد فحصها للحساب وظهور صحته ترفع تقريرا بذلك لرئيس محكمة طنطا الشرعية للتصديق عليه، وأن يرصد تقريرها في سجل يعدّ لذلك بدائرة الوقف ويمضى عليه الناظر واللجنة. والثابت من السجل المذكور (الذى كان مقدّما لمحكمة الاستئناف أيضا) أن تلك اللجنة قد فحصت حسابات الناظر من إيراد ومنصرف في كل سنة من سنى 1930 و1931 و1932 و1933 وراجعت دفاترها ومستنداتها ووضعت لكل سنة منها تقريرا وقع عليه رئيسها وأعضاؤها هم والناظر وصدّق عليه رئيس محكمة طنطا الشرعية. وقد أشارت في كل منها إلى أن تلك الحسابات مضبوطة وموافقة للمستندات. وأهم الملاحظات التى رأتها في عمل الناظر يرجع إلى قلة الإيرادات وإلى بعض تقصيرات رأت أنها لا تستوجب عدم الثقة به. ومع إبدائها هذه الملاحظات فانها أشارت أيضا إلى ما يفيد أن السبب في هذا راجع إلى الأزمة المالية الحالية بالبلاد في تلك السنين. ومتى كان هذا هو الثابت في ذلك السجل وكانت اللجنة فحصت حسابات السنين المذكورة وراجعت مستنداتها فما لا يقبل قول محكمة الاستئناف إن الناظر لم يقدّم دليلا على نقص الإيرادات بالنسبة التى يدّعيها ولم يقدّم حسابا من الجهة المختصة بعد فحصه ومراجعة مستنداته بل هذا القول مناقض للثابت بالسجل الذى كان مقدّما لها. والقانون إذا كان يجعل من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة المستندات فلا يسمح لها بمناقضة نصوصها الصريحة.
(رابعا) إن الطاعن مع تقديمه ذلك السجل لمحكمة الاستئناف قد قدّم لها أيضا كشوف مستخرجة منه يبين بها أن مجموع صافى الريع في السنين الأربع المذكورة لا يسمح إلا بدفع 19.4 في الماية من أصل المرتبات المقررة فيها. وخشية من أن تتغيهب المحكمة في قوله قد لجأ إلى الوسيلة الوحيدة الباقية له وهي أن يطلب إليها تعيين خبير لمراجعة حسابات السنين المذكورة وتقارير اللجنة عنها للتحقق مما يستحقه مرتب السراي بنسبة صافى الريع، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب ضمنيا معتمدة بالبداهة على ما ذكرته مما تقدّم نقلا عن حكمها. وواضح أن في هذا الرفض الضمني مصادرة للطاعن في وسيلته الوحيدة في الإثبات التي هي حق له لا يسوغ قانونا حرمانه منه.
وحيث إنه يبين من ذلك جميعا أن قضاء محكمة الاستئناف بدفع مرتب السراى كاملا لغاية سنة 1933 مبنى على تقديرات مخالفة للقانون فيتعين نقضه فيما زاد عن مبلغ 645 جنيها و700 مليم الذى أقرّ به ناظر الوقف، وأن تعاد الدعوى لمحكمة الاستئناف للقضاء ثانية فيما زاد عن هذا المبلغ من المطلوب عن هذا المرتب لغاية سنة 1933 المذكورة.
وحيث إن قضاء تلك المحكمة بإبداع ذلك المرتب كاملا بالخزينة ابتداءً من سنة 1934 إلى أن تنتهى دعوى سلب الولاية المرفوعة لدى المحكمة الشرعية هو أيضا قضاء مخالف للقانون، إذ الاستحقاق في غلة الوقف منوط بطلوعها وبمعرفة صافيها بعد المصاريف الضرورية، ولا يجوز البتة الحكم سلفا على ناظر الوقف بأن يدفع في المستقبل مرتبا معين المقدار لاحتمال أن الحساب قد لا ينتج شيئا يمكن دفع هذا المرتب منه أو قد لا ينتج إلا صافيا ضئيلا لا يمكن معه إلا دفع جزء ضئيل من المرتب. وهذه المخالفة تستدعى أيضا نقض الحكم فيما يتعلق بالإيداع.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثاني الخاص بحساب المرتب الشخصي فالواقع فيه أن الحكم الابتدائي قد قضى بالزام الطاعن بأن يدفع بصفته للست بدر 380 جنيها قيمة مرتبها الشخصي من يونيه سنة 1927 لغاية يناير سنة 1929 وعشرين جنيها شهريا من أوّل سبتمبر سنة 1929 (وذلك لأنه في أثناء الخصومة كان الناظر قد دفع سبعة شهور من هذا المرتب) وشملت هذا الحكم بالنفاذ بغير كفالة. فلما استأنف راغب أفندي هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإيقاف النظر في الدعوى على ما سبق الذكر ثم قضت محكمة الالتماس الشرعية في 23 يناير سنة 1934 بتأييد حكم محكمة طنطا الشرعية القاضي في 24 أكتوبر سنة 1932 بعدم استحقاق الست بدر لشيء من ريع الوقف في المدّة من 6 يونيه سنة 1927 تاريخ وفاة الواقف لغاية يناير سنة 1929 (لتخصيص ريع هذا الوقف لإنشاء معهد ديني اشترط الواقف إقامته ابتداء) - لما قضى بذلك وانحسم النزاع على هذا المرتب رأت محكمة الاستئناف أن تعدّل على هذا الأساس نص الحكم المستأنف المتقدّم الذكر، فقضت بتأييده بالنسبة لما قضى به من إلزام راغب أفندي الأعصر بصفته بأن يدفع لها مرتبها الشخصي البالغ قدره عشرون جنيها شهريا على أن يكون بدء استحقاقها أوّل فبراير سنة 1929 فلا يصح بعد ذلك الطعن في هذا الحكم بأنه قضى بهذا المرتب مخالفا في ذلك ما قدّمه الطاعن من الإيصالات المثبتة لقيامه بدفع هذا المرتب عن بعض الشهور لأن هذا الحكم غير مانع من إجراء خصم المدفوع عند التنفيذ والست بدر نفسها تقرّر في مذكرتها أن الحكم المطعون فيه غير معيب إذ وقف عند حدّ تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل الوقت الذى يبدأ فيه استحقاق الست بدر لمرتبها الشخصي. وسواء بعد ذلك دفع راغب أفندي قليلا أو كثيرا من هذا المرتب فان الحكم لم يضع عليه شيئا مما دفع، وإن احتساب هذه الإيصالات مرهون بوقت التنفيذ.


الطعن 12 لسنة 5 ق جلسة 6 / 2 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 322 ص 1045

جلسة 6 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

-----------------

(322)
القضية رقم 12 سنة 5 القضائية

(أ) نقض وإبرام.

نزاع. عدم قابليته للتجزئة. أثر هذا. صفة الطاعن. وارث. انتصابه خصما عن باقي الورثة. رفع أحد الورثة نقضا عن حكم صادر على التركة بعد الميعاد. استفادته من طعن غيره من الورثة المرفوع في الميعاد.
)ب) حكم. تسبيبه.

تقديم مستندات جديدة إلى محكمة الاستئناف. متى يكون السكوت عنها موجبا لنقض الحكم؟

(المادة 103 مرافعات)

-----------------
1 - إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة بحيث يكون الحكم الذى يصدر فيه حجة لذوى الشأن فيه أو عليهم، فان طعن أحد المحكوم عليهم في هذا الحكم بعد الميعاد القانوني يكون مقبولا متى كان محكوم عليه آخر قدّم طعنه فيه في الميعاد.
فاذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الدعوى بالدين رفعت ابتداء على إنسان فتوفى فوجهها المدّعى إلى ورثته طالبا الحكم على التركة ممثلة في أشخاص هؤلاء الورثة، ولم يطلب الحكم على كل واحد منهم بحصته التي تلزمه في الدين، وأن الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له كلاهما قد صدر على التركة على اعتبار أنها هي المسئولة عما حكم به، ففي هذه الصورة يكون النزاع قائما على مسئولية التركة إجمالا وعدم مسئوليتها ويكون كل وارث منتصبا فيه خصما لا عن حصته بل عن التركة في جملتها بلا تجزئة. وإذن فلمحكمة النقض على هذا الاعتبار - اعتبار عدم قابلية النزاع للتجزئة - أن تجعل لمن رفع طعنه من الورثة بعد الميعاد الحق في أن يستفيد من طعن باقي الورثة المرفوع منهم في الميعاد.
2 - إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وسكتت عن الرد على ما قدّم لها من المستندات الجديدة التي يحتمل أن يكون لها تأثير في نتيجة الدعوى فان سكوتها هذا يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه.


الطعن 57 لسنة 5 ق جلسة 30 / 1 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 321 ص 1044

جلسة 30 يناير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

----------------

(321)
القضية رقم 57 سنة 5 القضائية

وصي.

التصرفات المحظور عليه مباشرتها إلا بإذن. قاصر له دين عند شخص وعليه دين لهذا الشخص. اتفاق الوصي مع هذا الشخص على قضاء ما على القاصر مما له. استئذان المجلس الحسبي. لا وجوب له.
(المادة 21 من قانون المجالس الحسبية)

--------------
ورث قاصر عينا عليها دين مسجل مطلوب من والده لأحد الأشخاص وكان هذا الشخص مدينا لوالد القاصر في مبلغ معلوم يرث القاصر حصته الشرعية فيه. فاذا اتفق الوصي مع الشخص المذكور على قضاء ما له على القاصر من الدين المسجل مما عليه للقاصر وشطب ما له على العين من التسجيل، فان هذا الاتفاق يكون صحيحا نافذا بذاته إذ هو ليس من التصرفات التي حظر قانون المجالس الحسبية على الوصي مباشرتها إلا بإذن من المجلس الحسبي.