الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يوليو 2019

سنة 51 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر سبتمبر 2006)

--------------------
الطعن 4166 لسنة 44 ق جلسة 26 / 10 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 6 ص 70
الطعن 14607 لسنة 49 ق جلسة 26 / 10 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 7 ص 77
الطعن 3635 لسنة 48 ق جلسة 30 / 10 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 8 ص 84
الطعن 10254 لسنة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 9 ص 95
الطعن 4529 لسنة 48 ق جلسة 6 / 11 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 10 ص 102
الطعن 3027 لسنة 44 ق جلسة 17 / 11 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 11 ص 111
الطعن 3056 لسنة 52 ق جلسة 18 / 11 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 12 ص 117
الطعن 3343 لسنة 47 ق جلسة 19 / 11 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 13 ص 121
الطعن 3968 لسنة 48 ق جلسة 27 / 11 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 14 ص 126
الطعن 4293 لسنة 52 ق جلسة 30 / 11 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 15 ص 133
الطعن 6889 لسنة 46 ق جلسة 17 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 16 ص 139
الطعون 8417 ، 8550 ، 8551 لسنة 47 ق جلسة 17 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 17 ص 145
الطعن 526 لسنة 48 ق جلسة 17 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 18 ص 152
الطعن 3511 لسنة 47 ق جلسة 20 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 19 ص 157
الطعن 9559 لسنة 47 ق جلسة 20 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 20 ص 165
الطعن 3370 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 21 ص 172
الطعن 3486 لسنة 50 ق جلسة 21 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 22 ص 179
الطعن 8123 لسنة 45 ق جلسة 24 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 23 ص 185
الطعون 3034 ، 3566 ، 7429 لسنة 48 ق جلسة 24 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 24 ص 191
الطعن 13173 لسنة 49 ق جلسة 24 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 25 ص 198
الطعن 3194 لسنة 46 ق جلسة 25 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 26 ص 205
الطعن 13770 لسنة 48 ق جلسة 25 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 27 ص 212
الطعن 5855 لسنة 48 ق جلسة 28 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 28 ص 218
الطعن 128 لسنة 49 ق جلسة 28 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 29 ص 225
الطعن 3267 لسنة 50 ق جلسة 28 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 31 ص 244
الطعن 11161 لسنة 46 ق جلسة 31 / 12 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق 32 ص 255
الطعن 5138 لسنة 45 ق جلسة 5 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 33 ص 261
الطعن 6226 لسنة 45 ق جلسة 5 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 34 ص 265
الطعن 6723 لسنة 45 ق جلسة 14 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 35 ص 270
الطعنان 405 ، 670 لسنة 51 ق جلسة 14 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 36 ص 274
الطعن 3855 لسنة 42 ق جلسة 17 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 37 ص 283
الطعن 2759 لسنة 48 ق جلسة 21 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 38 ص 294
الطعن 12415 لسنة 48 ق جلسة 21 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 39 ص 301
الطعنان 4415 ، 4584 لسنة 49 ق جلسة 21 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 40 ص 305
الطعن 13872 لسنة 49 ق جلسة 21 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 41 ص 317
الطعن 7957 لسنة 48 ق جلسة 24 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 42 ص 322
الطعن 6498 لسنة 45 ق جلسة 25 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 43 ص 334
الطعون 2773 ، 2779 ، 2817 لسنة 39 ق جلسة 28 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 44 ص 340
الطعن 7019 لسنة 45 ق جلسة 28 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 45 ص 347
الطعن 10606 لسنة 47 ق جلسة 28 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 46 ص 353
الطعن 13419 لسنة 49 ق جلسة 28 / 1 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 47 ص 359
الطعن 7752 لسنة 46 ق جلسة 9 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 48 ص 364
الطعنان 8401 ، 8932 لسنة 49 ق جلسة 11 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 49 ص 369
الطعنان 3877 ، 3941 لسنة 46 ق جلسة 18 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 50 ص 376
الطعون 7929 ، 8487 ، 8488 ، 8685 لسنة 48 ق جلسة 18 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 51 ص 382
الطعن 1240 لسنة 48 ق جلسة 21 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 52 ص 390
الطعن 8082 لسنة 45 ق جلسة 22 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 53 ص 392
الطعن 1086 لسنة 47 ق جلسة 22 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 54 ص 402
الطعن 4854 لسنة 47 ق جلسة 22 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 55 ص 409
الطعن 6657 لسنة 51 ق جلسة 22 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 56 ص 415
الطعن 1308 لسنة 35 ق جلسة 25 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 57 ص 425
الطعن 1492 لسنة 46 ق جلسة 25 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 58 ص 430
الطعن 14005 لسنة 48 ق جلسة 25 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 59 ص 436
الطعن 14292 لسنة 48 ق جلسة 25 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 60 ص 442
الطعنان 12000 ، 12318 لسنة 49 ق جلسة 25 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 61 ص 449
الطعن 87 لسنة 50 ق جلسة 25 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 62 ص 457
الطعن 5368 لسنة 50 ق جلسة 25 / 2 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 63 ص 464
الطعنان 5110 ، 6129 لسنة 47 ق جلسة 2 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 64 ص 469
الطعن 2482 لسنة 46 ق جلسة 4 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 65 ص 479
الطعن 7214 لسنة 48 ق جلسة 4 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 66 ص 484
الطعن 11898 لسنة 48 ق جلسة 4 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 67 ص 491
الطعن 7084 لسنة 49 ق جلسة 4 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 68 ص 499
الطعن 1117 لسنة 50 ق جلسة 4 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 69 ص 503
الطعن 9113 لسنة 46 ق جلسة 11 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 70 ص 507
الطعن 7211 لسنة 47 ق جلسة 11 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 71 ص 515
الطعن 9213 لسنة 47 ق جلسة 11 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 72 ص 520
الطعن 11989 لسنة 48 ق جلسة 11 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 73 ص 526
الطعن 9802 لسنة 50 ق جلسة 11 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 76 ص 552
الطعنان 5697 ، 5830 لسنة 45 ق جلسة 18 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 77 ص 558
الطعن 9277 لسنة 46 ق جلسة 18 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 78 ص 563
الطعن 9678 لسنة 47 ق جلسة 18 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 79 ص 566
الطعن 4713 لسنة 49 ق جلسة 18 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 80 ص 573
الطعن 9483 لسنة 49 ق جلسة 18 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 81 ص 581
الطعن 2363 لسنة 50 ق جلسة 18 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 82 ص 591
الطعن 14469 لسنة 50 ق جلسة 18 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 83 ص 597
الطعن 4002 لسنة 46 ق جلسة 21 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 84 ص 604
الطعن 238 لسنة 48 ق جلسة 22 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 85 ص 611
الطعن 2595 لسنة 50 ق جلسة 23 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 86 ص 617
الطعن 5308 لسنة 45 ق جلسة 25 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 87 ص 624
الطعن 15575 لسنة 49 ق جلسة 25 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 88 ص 630
الطعن 13283 لسنة 51 ق جلسة 25 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 89 ص 638
الطعن 4432 لسنة 45 ق جلسة 28 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 90 ص 645
الطعن 3383 لسنة 46 ق جلسة 29 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 91 ص 653


الطعن 9611 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 2006 مكتب فني 51 ج 1 ق 93 ص 671
-----------------------------
الطعون 7321 ، 7412 لسنة 47 ق ، 616 لسنة 48 ق جلسة 1 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 95 ص 684
الطعن 8958 لسنة 48 ق جلسة 1 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 96 ص 696
الطعن 3842 لسنة 45 ق جلسة 4 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 97 ص 701
الطعن 8263 لسنة 49 ق جلسة 8 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 98 ص 708
الطعن 2742 لسنة 41 ق جلسة 11 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 99 ص 713
الطعن 4197 لسنة 41 ق جلسة 15 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 100 ص 718
الطعن 6068 لسنة 48 ق جلسة 15 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 101 ص 727
الطعن 6714 لسنة 49 ق جلسة 15 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 102 ص 733
الطعن 7476 لسنة 46 ق جلسة 18 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 103 ص 739
الطعن 10336 لسنة 47 ق جلسة 18 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 104 ص 748
الطعن 4038 لسنة 47 ق جلسة 20 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 105 ص 756
الطعن 7038 لسنة 47 ق جلسة 22 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 106 ص 761
الطعون 1224 ، 1263 ، 1264 لسنة 49 ق جلسة 22 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 107 ص 766
الطعن 2663 لسنة 49 ق جلسة 22 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 108 ص 773
الطعن 1396 لسنة 44 ق جلسة 26 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 109 ص 778
الطعن 3665 لسنة 46 ق جلسة 26 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 110 ص 783
الطعن 10988 لسنة 46 ق جلسة 26 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 111 ص 789
الطعن 5360 لسنة 48 ق جلسة 26 / 4 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 112 ص 795
الطعن 4440 لسنة 44 ق جلسة 4 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 113 ص 801
الطعنان 661 ، 708 لسنة 48 ق جلسة 6 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 114 ص 807
الطعن 1067 لسنة 48 ق جلسة 6 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 115 ص 813
الطعن 2742 لسنة 48 ق جلسة 6 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 116 ص 818
الطعن 3463 لسنة 50 ق جلسة 13 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 118 ص 831
الطعن 5169 لسنة 47 ق جلسة 17 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 119 ص 836
الطعن 13058 لسنة 48 ق جلسة 17 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 120 ص 844
الطعن 4605 لسنة 35 ق جلسة 31 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 124 ص 874
الطعن 2455 لسنة 38 ق جلسة 31 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 125 ص 879
الطعن 8738 لسنة 44 ق جلسة 31 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 126 ص 890
الطعن 2316 لسنة 47 ق جلسة 31 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 127 ص 894
الطعنان 11086 ، 11651 لسنة 47 ق جلسة 31 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 128 ص 899
الطعن 11057 لسنة 48 ق جلسة 31 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 129 ص 911
الطعن 3013 لسنة 51 ق جلسة 4 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 131 ص 924
الطعن 5555 لسنة 45 ق جلسة 10 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 132 ص 933
الطعن 1853 لسنة 46 ق جلسة 10 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 133 ص 941
الطعن 5102 لسنة 45 ق جلسة 15 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 135 ص 955
الطعنان 9246 ، 9433 لسنة 49 ق جلسة 15 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 136 ص 962
الطعن 8897 لسنة 47 ق جلسة 17 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 137 ص 968
الطعن 11568 لسنة 48 ق جلسة 20 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 138 ص 973
الطعن 9202 لسنة 47 ق جلسة 24 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 139 ص 979
الطعنان 2645 ، 2771 لسنة 51 ق جلسة 24 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 141 ص 995
الطعن 7956 لسنة 47 ق جلسة 28 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 142 ص 1006
الطعن 11953 لسنة 47 ق جلسة 28 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 143 ص 1010
الطعن 3539 لسنة 46 ق جلسة 29 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 144 ص 1022
الطعن 10712 لسنة 50 ق جلسة 2 / 7 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 145 ص 1036
الطعن 5663 لسنة 46 ق جلسة 5 / 7 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 146 ص 1042
الطعن 9891 لسنة 50 ق جلسة 5 / 7 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 147 ص 1046
الطعن 6514 لسنة 47 ق جلسة 18 / 7 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 148 ص 1055
الطعن 11288 لسنة 48 ق جلسة 25 / 7 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 149 ص 1063


الطعن 9516 لسنة 47 ق جلسة 2 / 9 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 152 ص 1081
الطعن 4363 لسنة 49 ق جلسة 2 / 9 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 153 ص 1089
الطعن 359 لسنة 48 ق جلسة 3 / 9 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 154 ص 1098
الطعن 11327 لسنة 48 ق جلسة 3 / 9 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 155 ص 1108
الطعن 4018 لسنة 51 ق جلسة 4 / 9 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 156 ص 1116
الطعن 23104 لسنة 52 ق جلسة 4 / 9 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 157 ص 1124
الطعن 15471 لسنة 51 ق جلسة 16 / 9 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 158 ص 1132
الطعن 11188 لسنة 47 ق جلسة 17 / 9 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 159 ص 1137
الطعن 5580 لسنة 52 ق جلسة 17 / 9 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 160 ص 1144
الطعن 7614 لسنة 48 ق جلسة 23 / 9 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 161 ص 1151
--------------------

الطعن 71 لسنة 51 ق جلسة 24 / 6 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 ق 140 ص 986

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 71 لسنة 51 القضائية عليا
المقام من
وزير العدل
ضد
1 - ............. 

12 - ...........
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8279 لسنة 58 ق بجلسة 18/ 9/ 2004



إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 7 من أكتوبر سنة 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن - قيد برقم 71 لسنة 51 قضائية عليا - فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل... 

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 12/ 2004 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى - موضوع لنظره بجلسة 21/ 1/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة ثم بجلسة 25/ 2/ 2006 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 15/ 4/ 2006، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/ 4/ 2006 ثم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة.
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 11/ 1/ 2004 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 8279 لسنة 58 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بالقاهرة، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لوزير العدل بالامتناع عن تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بجلستى 9/ 9/ 2000، 14/ 4/ 2002 فى الدعويين رقمى 151 لسنة 21 ق، 1 لسنة 23 ق دستورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها العودة بالمدعين إلى الحالة التى كانوا عليها عند طلب السير فى الإجراءات، وذلك بسحب كل القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم من مجلس الصلاحية، مع الحكم لهم بالتعويض عما لحقهم من أضرار، وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 18/ 9/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه، برفض الدفع المبدى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض الدفع بعدم الاختصاص على أن القرار المطعون فيه، هو قرار إدارى يتعلق بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا، ولا يتعلق بشأن من شئون القضاة التى يختص بنظرها دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، وأنه وفقا لحكم المادة 172 من الدستور فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو صاحب الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات الإدارية، ومن ثم ينعقد الاختصاص للمحكمة بنظر الدعوى، كما شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب وقف التنفيذ، على أن البادى من ظاهر الأوراق إنه سبق لوزير العدل أن طلب من رئيس مجلس الصلاحية نظر السير فى إجراءات محاكمة المدعين أمام مجلس الصلاحية، وقررت اللجنة التى أحيل إليها الموضوع السير فى الإجراءات، وتم محاكمة المدعين وصدرت ضدهم قرارات مجلس الصلاحية بجزاءات تراوحت ما بين الإحالة إلى المعاش والإحالة إلى وظيفة غير قضائية، وقد تبين أن بعض المستشارين ممن أبدوا رأيهم بالسير فى إجراءات المحاكمة، قد جلسوا مجلس القضاء بهيئة مجلس الصلاحية واشتركوا فى إصدار القرارات بهذا المجلس، فأقام بعضهم (المدعى الأول) دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ودفع بعدم دستورية المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، التى كانت لا تمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب من سبق اشتراكه فى طلب إحالة القاضى إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية ضده، فقررت المحكمة جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فأقيمت الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية.
وأضافت المحكمة إنه بجلسة 9/ 9/ 2000 أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 سالفة الذكر، إلا أن محكمة الموضوع (دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض) قضت بعدم قبول طلب المدعى المذكور، على أساس التزامها بحجية الحكم الصادر من مجلس الصلاحية وعدم اختصاصها بالتعرض له, فقام ذلك المدعى برفع الدعوى رقم 1 لسنة 23 قضائية " منازعات تنفيذ " أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنا على الحكم الصادر من محكمة النقض لعدم التزامه بمؤدى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية، وبجلسة 14/ 4/ 2002 قضت المحكمة الدستورية العليا بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية المشار إليها.
واستطردت المحكمة إنه لما كان البادى من الأوراق أن جهة الإدارة قد امتنعت عن تنفيذ مؤدى الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا المشار إليها وأعمال مقتضاهما - وهما حكمان واجبا التنفيذ - ومن ثم فإن مسلكها يشكل مخالفة لصحيح حكم القانون الذى يوجب على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ، احتراما للحجية المقررة لها وكونها ملزمة لجميع سلطات الدولة وإعلاء لمبدأ سيادة القانون، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى جانب توافر ركن الاستعجال، ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها العودة بالمدعين إلى الحالة السابقة التى كانوا عليها عند السير فى إجراءات دعوى الصلاحية.
إلا أن حكم محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر ثم يلق قبولا من الجهة الإدارية المدعى عليها، فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نص فى المادة 83 منه على اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض - دون غيرها - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة، بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وبالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات، ومن ثم ولما كانت طلبات المدعين فى النزاع الماثل تتعلق بشأن من شئون رجال القضاء مما يدخل فى اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، فإنه ينحسر عن ولاية محاكم مجلس الدولة الاختصاص بنظر هذه الطلبات، ومن جهة أخرى وإعمالا للقاعدة العامة بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، فإن المختص بنظر المنازعة الماثلة تكون هى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها منازعة متعلقة بتنفيذ الحكمين الصادرين منها، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات، إذ قضى بعودة المطعون ضدهم إلى الحالة التى كانوا عليها عند طلب السير فى الإجراءات، بينما استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه لا يجوز للقضاء الإدارى أن يحل نفسه محل جهة الإدارة، وإنما تقف مهمته عند مراقبة مشروعية القرار الإدارى، كما أن قرارات وزير العدل بإحالة المطعون ضدهم إلى مجلس الصلاحية لا تعدو أن تكون مجرد طلبات رفعت بها دعاوى فقد الصلاحية أمام المجلس المذكور، وهى بهذه المثابة لا تعد من القرارات الإدارية النهائية، وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات الوزارية بنقل المطعون ضدهم إلى وظيفة غير قضائية، إذ أن كلا منها مجرد إجراء تنفيذى لحكم مجلس الصلاحية ولا تعد قرارات إدارية.
ومن حيث إنه عن الاختصاص بنظر النزاع الماثل: فإنه باستظهار أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، يبين أن المشرع قد مايز بين السلطة المختصة بنظر الطعون على القرارات المتعلقة بشئون القضاة والسلطة المختصة بمساءلتهم تأديبيا، إذ أسند الاختصاص بنظر الطعون على القرارات المشار إليها إلى الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض (دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة) وفقا لأحكام المادة 83 من القانون المذكور، بينما أسند الاختصاص بتأديب القضاة إلى مجلس تأديب يشكل طبقا لأحكام المادة 98 من القانون ذاته، وأفرد لتنظيم المسألة الأولى الفصل السابع من الباب الثانى من القانون رقم 46 لسنة 1972 بعنوان " فى التظلمات والطعن فى القرارات الخاصة بشئون القضاة " كما أفرد لتنظيم المسألة الثانية الفصل التاسع من ذات الباب من القانون المذكور بعنوان " مساءلة القضاة تأديبيا " وعلى ذلك فإن النظر فى أية قرارات تتعلق بتأديب القضاة إنما يخرج عن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، يؤكد ذلك ما قضت به المادة 107 من القانون من أن الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية يكون نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، ولو أن الحكم الصادر من مجلس التأديب يقبل الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء شأنه شأن القرارات المتعلقة بشئونهم الخاصة، لكان نص المادة 107 لغوا ولا معنى له، وهو ما ينبغى تنزيه المشرع عنه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك، ولما كانت المنازعة الماثلة تتعلق بتأديب القضاة المطعون ضدهم، وأن الطلبات التى أقام بها هؤلاء القضاة دعواهم المطعون على حكمها تنصب - بحسب التكييف القانونى الصحيح لها - على قرار وزير العدل السلبى بالامتناع عن استنهاض ولاية مجلس الصلاحية لإعادة النظر فى مساءلتهم تأديبيا فى ضوء الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 151 لسنة 21 ق، 1 لسنة 23 ق بجلستى 9/ 9/ 2000، 14/ 4/ 2002، وهو بهذه المثابة يدخل فى مفهوم القرارات الإدارية التى ناط الدستور والقانون بمحاكم مجلس الدولة مراقبة مشروعيتها، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يكون والحالة هذه غير قائم على أساس صحيح من القانون خليقا بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما جاء بصحيفة الطعن من أن قرارات وزير العدل بإحالة المطعون ضدهم إلى مجلس الصلاحية لا تعدو أن تكون مجرد طلبات رفعت بها دعاوى فقد الصلاحية أمام المجلس المذكور، ذلك أن المادة 99 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر تشترط لإقامة الدعوى التأديبية من النائب العام ضد أحد القضاة، أن يكون ذلك بناء على طلب وزير العدل، وهذا مفاده تمتع وزير العدل بسلطة تقديرية فى تحريك تلك الدعوى، فله أن يطلب إقامتها وله أن يرفض أو يمتنع عن ذلك، ومعلوم أن السلطة التقديرية هى مناط قيام القرار الإدارى، الأمر الذى يضحى معه هذا الدفاع فى غير محله ولا يلتفت إليه.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن: فإن البادى من الأوراق أن المطعون ضدهم قد حوكموا أمام مجلس الصلاحية الذى قرر مجازاتهم بعقوبات تتراوح بين الإحالة إلى المعاش والإحالة إلى وظيفة غير قضائية، فأقام أحدهم - وهو المطعون ضده الأول/ ...... - طعنا فى قرار مجلس الصلاحية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، وإبان نظر الطعن دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والتى كانت لا تمنع من الجلوس فى هيئة مجلس تأديب القضاة من سبق اشتراكه فى طلب إحالة القاضى إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية ضده، وصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية، وبجلسة 9/ 9/ 2000 قضت المحكمة الدستورية فى تلك الدعوى بعدم دستورية الفقرة المشار إليها، ولدى استئناف السير فى الطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء طلب المذكور إلغاء القرار السلبى بامتناع وزير العدل عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، فقضى فى طلبه بعدم القبول، ومن ثم عاود الرجوع إلى المحكمة الدستورية العليا بإقامة الدعوى رقم 1 لسنة 23 ق " منازعات تنفيذ " طالبا الاستمرار فى تنفيذ حكمها السابق، وبجلسة 14/ 4/ 2002 قضت المحكمة الدستورية بالمضى فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 9/ 9/ 2000 فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية وما يترتب على ذلك من آثار، استنادا إلى أن ذلك الحكم له حجية عينية يتقيد بها الكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ومختلف درجاتها، وأن مقتضاه هو إعادة المدعى إلى الحالة التى كان عليها عند طلب السير فى إجراءات دعوى الصلاحية.
ومن حيث إن مؤدى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من القانون رقم 46 لسنة 1972، هو عدم سلامة الإجراءات التى اتبعت فى مساءلة المطعون ضدهم أمام مجلس التأديب، مما يستلزم تدخل وزير العدل المنوط به تحريك الدعوى التأديبية ليعيد اتصال مجلس الصلاحية بالدعوى مجددًا والحكم فيها على هدى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين سالفتى الذكر، بحسبان أن قضاء المحكمة الدستورية العليا هو قضاء فى مسألة أولية لا يكفى فى حد ذاته لحسم المراكز القانونية لذوى الشأن واستقرارها استقرارا نهائيا، بل يتعين رد الأمر إلى محكمة الموضوع لتحدد الآثار المترتبة على القضاء بعدم الدستورية وهى بصدد الفصل فى أصل النزاع وموضوعه، ولأنه من غير المقبول - نزولا على مبدأ الترضية القضائية - ألا يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا أى أثر أو نتيجة إيجابية على المركز القانونى لرافع الدعوى.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، فإن امتناع وزير العدل عن التدخل لإعادة اتصال مجلس الصلاحية بالدعوى التأديبية السابق إقامتها ضد القضاة المطعون ضدهم، يشكل بحسب الظاهر من الأوراق قرارا سلبيا مخالفا لأحكام القانون، مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار التنفيذ من نتائج يتعذر تداركها.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يغير من هذا النظر، أن تكون محكمة النقض (دائرة طلبات رجال القضاء) قد قضت فى الطعن المقام أمامها على قرارات مجلس الصلاحية بعدم قبوله، استنادا إلى عدم اختصاصها بالتعرض للأحكام الصادرة من مجلس التأديب، ذلك أنها بهذا القضاء لم تعد محكمة الموضوع ولا يحول قضاؤها دون التزام وزير العدل باستنهاض ولاية مجلس الصلاحية على النحو سالف البيان.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة - ولكن استنادا إلى أسباب مغايرة - فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه، مما يضحى معه هذا الطعن غير قائم على أساس من القانون ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: - 

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا على النحو المبين فى الأسباب وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

الخميس، 4 يوليو 2019

اقتصار المادة 20 من قانون الرسوم القضائية على تحديد مقدارها دون تناول الملتزم بها.


الدعوى رقم 176 لسنة 26 ق "دستورية" جلسة 1 / 6 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــى إسكندر ومحمود محمــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى           
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 176 لسنة 26 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد عاطف صالح قاسم
ضــد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلــس الوزراء
3- وزيــر العدل
4- أمين عام محكمة شمال القاهرة
5- محضر أول محكمة مدينة نصر
6- غادة حسنى راشد
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (20، 20 مكررًا) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونًا، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها الأخيرة، كانت قد أقامت ضـد المدعى الدعوى رقم 1504 لسنة 2002 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/8/1996، وتسليم المبيع مع إلزامه المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه بموجب هذا العقد باع لها المدعى الشقة المبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى، لقاء ثمن إجمالي قدره مائة وخمسة وخمسون ألف جنيه، تم سداده، إلا أنه نكل عن تسجيل الشقة لها، مما حدا بها لإقامة دعواها بطلباتها سالفة الذكر، وبعد أن تدوولت الدعوى بالجلسات، سلم الحاضر عن المدعى بالطلبات، فقضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 10/8/1996، والمتضمن بيع المدعى لها العقار المبين المساحة والحدود والمعالم بالعقد وصحيفة التصحيح وكشف التحديد، وألزمته بتسليم المدعية ذلك العقار بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد، وألزمته المصروفات، ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، عملاً بالمادتين (184/1) من قانون المرافعات، (187) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002. لم يرتض المدعى هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال القاهرة، والذى قيد برقم 1741 لسنة 7 قضائية، طالبًا الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع، بتعديل وإلغاء جزء من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1504 لسنة 2002 مدنى كلى شمال القاهرة، والذى تضمن تسليم المدعى عليها الأخيرة الشقة محل عقد البيع، بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وكذلك بإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، والقضاء مجددًا بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 10/8/1996، والمتضمن بيع المدعى للمدعى عليها الأخيرة الشقة المبينة الوصف والمعالم بعقد البيع، مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأثناء نظر الاستئناف دفـــع المدعـــى بجلسة 25/5/2004، بعدم دستورية نصى المادتين (20، 21) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فإن هذا الدفع مردود بأن المشرع في المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رسم طريقًا معينًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع في الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعادًا حتميًّا يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة. متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعى بجلسة 25/5/2004، أجلت نظر الدعوى لجلسة 26/9/2004، وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأودع المدعى صحيفتها في 25/8/2004، خلال مهلة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى، ومن ثم فإنها تكون قد أٌقيمت في الميعاد، الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار إليه في غير محله، فاقدًا لسنده القانوني، مما يتعين معه القضاء برفضه.
 وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، يتحدد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أُثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وتصرح بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة في صحيفة الدعوى الدستورية، أو يتعدى نطاقها. إذ كان ذلك، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نصى المادتين (20، 21) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقد قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية عن هذين النصين وحدهما، فأقام المدعى دعواه المعروضة، طلبًا للحكم بعدم دستورية نصى المادتين (20، 20مكررًا) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، فإن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر في نص المادة (20) منه، دون نص المادة (20 مكررًا) منه، والتي تنحل الدعوى المعروضة بالنسبة له إلى دعوى دستورية أصلية، أُقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بشأنه؛ لاتصالها بهذه المحكمة بالمخالفة للأوضاع التي رسمها قانونها.

وحيث إن المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية تنص على أنه " إذا انتهى النزاع صلحًا بين الطرفين وأثبتت المحكمــة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقًا للمادة (124) مرافعات - قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكـــم تمهيدى في الموضـوع، لا يستحـــق على الدعـــوى إلاَّ نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المُصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المُصالح عليه، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبي على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت.
 وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوّى على أساس ألف جنيه.
 وإذا لم تُبين القيمة في محضر الصلح أُخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.
 ولا يُرد في حالة إنهاء النزاع صلحًا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة".
وحيث إن المصلحة المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستوريـة، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وترتبط المصلحة الشخصية المباشرة بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا ومستقلاً بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، وثانيهمًا: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، ذلك أن شرط المصلحة الشخصية هو الذى يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ويؤكد ضرورة أن تكون المنفعة التي يقرها القانون هي محصلتها النهائية. ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعى المطعون عليه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية، فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها.

 إذ كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي المُردد بين المدعى والمدعى عليها الأخيرة، يدور حول طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي وتسليم المبيع، وقد مثل المدعى وسلم للمدعى عليها الأخيرة بطلباتها، فقضت محكمة الموضوع ابتدائيًّا لها بطلباتها وألزمته المصروفات، باعتباره خاسرًا للدعوى عملاً بنص المادة (184/1) من قانون المرافعات، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف على سند من أنه قد سلم بالحق المدعى به، مما يتعين معه إلزام المحكوم له المصروفات، عملاً بنص المادة (185) من قانون المرافعات. إذ كان ذلك، وكان الثابت أن مصدر التزام المدعى بمصروفات الدعوى هو نص المادة (184/1) من قانون المرافعات، وليس نص المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - المطعون عليه - الذى اقتصر حكمه على تحديد مقدار الرسوم القضائية في الدعاوى التي ينتهى النزاع فيها صلحًا، ودون أن يتناول بالتحديد من يلتزم بهذه الرسوم، ومن ثم، فإن إعمال النص المطعون عليه يكون منبت الصلة بالطلب المعروض في الدعوى الموضوعية، ولا يرتب الفصل في دستوريته انعكاسًا على موضوع تلك الدعوى، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى في الطعن على دستوريته، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.