جلسة 23 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك, ود. محمد
ماجد محمود, وأحمد محمد حامد, وسراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فتحي الشواف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
----------------
(162)
الطعن 3084 لسنة 50 ق
توجيه وتنظيم أعمال البناء - إزالة - مخالفة المسافات البيئية تعد من
المخالفات لاشتراطات البناء - أثر ذلك.
المسافات البينية بين الأبنية هي من شروط البناء طبقاً للترخيص الصادر
للبناء وهي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن اشتراطات بنائية إلى أخرى مما يتعين على
الملاك الالتزام بها وهي تختلف كلية عن خطوط التنظيم التي تحدد حدود الأرض والملك
العام والشوارع المحيطة وإن مخالفة المسافات البينية إنما تعد من المخالفات
لاشتراطات البناء مما يغاير ويختلف عن مخالفات التعدي على خطوط التنظيم حيث لكل
منها مجاله ومداه والغاية منه- أثر ذلك: لا يلزم صدور قرار الإزالة بشأنها من
المحافظ المختص وحده دون تفويض- تطبيق.
--------------
الاجراءات
بتاريخ 30/12/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3084 لسنة 50ق.
ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (د.11) في الدعوى رقم 1717 لسنة 49ق
بجلسة 2/11/2003 والقاضي بقبول الطعن شكلاً, وبإلغاء قرار الإزالة رقم 33 لسنة
1994 المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعي
بالمصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعنون (بصفاتهم)- للأسباب الواردة بالتقرير- الحكم وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء
مجدداً برفض الدعوى المطعون على حكمها مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي
التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراُ مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه
الحكم: بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً
برفض الدعوى المطعون على حكمها, وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/10/2004.
وبجلسة 23/1/2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع
وحددت لنظره جلسة 11/3/2006 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها.
وبجلسة 24/6/2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم, وفيها صدر
هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه
بتاريخ 3/12/1994 أقام المطعون ضده دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بالقاهرة طالباً بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة
الإدارية رقم 33 لسنة 1994 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فيما
تضمنه من إزالة أعمال البناء المخالفة التي أقامها في العقار رقم (231) تقسيم
مصلحة السجون دجلة المعادي بمحافظة القاهرة وقراري إيقاف الأعمال رقمي 78, 208
لسنة 1994 عن ذات العقار مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المدعي عليهم
المصروفات.
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه بأنه نما إلى علمه صدور القرارات
المشار إليها الأول رقم 33/1994 بإزالة المسافات الحرة الجانبية البحرية والمسافة
الحرة القبلية- والخلفية بالدور الأرضي وأعمدة الدور الأول فوق الأرضي, والقرارات
رقم 78/1994 بإيقاف الأعمال المخالفة والقرار رقم 208 لسنة 1994 بإيقاف أعمال بناء
وسقف الدور الثالث فوق الأرضي لقيامه بمخالفة الرسومات الهندسية المنصرف عنها
الترخيص رقم 87 لسنة 1993.
وينعي المدعي (المطعون ضده) على هذه القرارات مخالفتها للواقع
والقانون, وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر. وبجلسة 2/11/2003 أصدرت المحكمة قضاءها
سالف الذكر بإلغاء قرار الإزالة رقم 33 لسنة 1994 المطعون ضده ورفض ما عدا ذلك من
طلبات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة للمدعي المطعون
ضده والصادر بشأنها قرار الإزالة تتعلق بخطوط التنظيم وهي من المخالفات التي يتعين
صدور قرار الإزالة بشأنها وإلا كان قرار التفويض باطلاً, وحيث إن القرار المطعون
فيه صادر من نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بموجب التفويض الصادر له فإن القرار
يكون قد صدر من غير مختص بإصداره مخالفاً لصحيح حكم القانون مستوجب الإلغاء,
وانتهى الحكم إلى قضائه سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في
تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده لم يتقيد بحدود الترخيص المنصرف له ولم يلتزم
بالمسافات الحرة الجانبية من الناحية القبلية والبحرية وبالتالي فإن هذه الأعمال
لا تعتبر تعدياً على خطوط التنظيم ولا يلزم صدور قرار الإزالة بشأنها من المحافظ,
وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون
رقم (106) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إقامة المباني أو الأعمال
الأخرى المنصوص عليها فيه وتعديلاته دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة
الإدارية المختصة بشئون التنظيم, وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة
وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قرار
مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري بيد أن المشرع أوجب
الإزالة بالنسبة للمخالفة المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقاً
للقانون (106) لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة
1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات أو بالآثار على أن يصدر
قرار الإزالة من المحافظ نفسه دون تفويض غيره في أحوال الإزالة المشار إليها.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كانت المخالفة التي نسبت إلى
المطعون ضده هي عدم الالتزام بالمسافات الحرة الجانبية من الناحية القبلية –
البحرية وأن المسافات البينية بين الأبنية هي من شروط البناء وطبقاً للترخيص
الصادر بالبناء وهي تختلف من منطقة لأخرى ومن اشتراطات بنائية إلى أخرى مما يتعين
على الملاك الالتزام بها وهي تختلف كلية عن خطوط التنظيم التي تحدد حدود الأرض
والملك العام والشوارع المحيطة, وأن مخالفة المسافات البينية إنما يعد من
المخالفات لاشتراطات البناء مما يختلف ويغاير مخالفات التعدي على خطوط التنظيم,
حيث لكل منها مجاله ومداه والغاية منه.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار الإزالة رقم (33) لسنة 1994
لمخالفته لاشتراطات البناء على زعم أن المخالفة متعلقة بخطوط التنظيم, فقد جاء
الحكم مخالفاً لصحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاءه.
ومن حيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون
فيه رقم (33) لسنة 1994 قد صدر بإزالة المخالفات التي قام بها المطعون ضده
والمتمثلة في عدم الالتزام بالمسافات الحرة الجانبية من الناحيتين القبلية
والبحرية وهي من الاشتراطات الأساسية بترخيص البناء الصادر من الجهة الإدارية,
وأنه لم يثبت من الأوراق ما يخالف ما جاء بقرار الإزالة المطعون ضده خاصة وأنه قد
سبق لمحكمة أول درجة أن أصدرت حكماً تمهيداً لبيان تلك المخالفات على الطبيعة إلا
أن المطعون ضده تقاعس عن سداد أمانة الخبير مما يجعل المحكمة تقضي في الطعن من
واقع الأوراق التي لم يثبت منها ما يخالف ما جاء بقرار الإزالة مما يجعل القرار
المطعون فيه قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون مما يتعين معه رفض طلب الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184)
مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه
من إلغاء قرار الإزالة رقم (33) لسنة 1994, والقضاء مجدداً برفض الدعوى فيما يتعلق
بذلك الشق المطعون فيه, وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق