جلسة 27 من يوليو سنة 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية
السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد, ومنير صدقي يوسف خليل, وعبد
المجيد أحمد حسن المقنن, وعمر ضاحي عمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة
------------------
(151)
الطعن 419 لسنة 18 ق
إثبات - للمحكمة العدول عن إجراءات الإثبات التي أمرت بها - بشرط
التسبيب.
المحكمة تملك العدول عما أمرت به في إجراءات الإثبات كما تملك بعد
مباشرة إجراءات الإثبات ألا تأخذ بنتيجته, على أن تبين المحكمة أسباب العدول عن
هذا الإجراء متى رأت أن سلوك هذا الإجراء أضحى غير منتج في الدعوى- هذا فضلاً عن
أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى وأن تستمد اقتناعها من أي
دليل تطمئن إليه طالما أن له أصلاً ثابتاً بالأوراق- تطبيق.
--------------
الاجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 23/2/1972 أودع الأستاذ الدكتور/ ...., المحامي
نائباً عن الأستاذ/ ......, المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 419 لسنة 18ق في
القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 410 لسنة 1971
بجلسة, 3/12/1971 والقاضي منطوقه:
أولاً: قبول الاعتراض شكلاً.
ثانياً: الاعتداد بالتصرف الصادر من المرحومة/ ......... الشهيرة "....."
للمعترضين ...... و....... و....... و .......... عن مساحة قدرها 20س 16ط 3ف
بتاريخ أول مارس سنة 1963 موضوع طلب الشهر رقم 758 في 3 من إبريل 1963 بناحية
رمهوج وبني عريان بزمام قويسنا الموضحة الحدود والمعالم بذلك التصرف وطلب الشهر
واستبعاد تلك المساحة مما يستولى عليه لدى المتصرفة.
ثالثاً: الاعتداد بالتصرف الصادر من المرحومة/ ........ الشهيرة .......
إلى ..... في مساحة قدرها 15س 22ط –ف بحوض الجيزاوية 3 قطعة رقم 152 من 60 بزمام
صفط اللبن مركز إمبابة الموضحة الحدود والمعالم بالمحرر المقدم عنه مشروع وقيد تحت
رقم 1222 في 25 من سبتمبر سنة 1967 بمكتب الشهر العقاري بالجيزة مأمورية إمبابة
واستبعاد تلك المساحة مما يستولى عليه لدى المتصرفة.
رابعاً: الاعتداد بالتصرف الصادر من المرحومة/ ....... الشهيرة
"....." إلى ...... بتاريخ 17/10/1965 عن مساحة قدرها 13 س 14ط 1ف بحوض
الحمزاوي /3 بزمام ناحية زنين مركز ومحافظة الجيزة الموضحة الحدود والمعالم بطلب
الشهر رقم 2295 لسنة 1967 مأمورية الشهر العقاري بالجيزة واستبعاد تلك المساحة مما
يستولى عليه لدى المتصرفة.
خامساً: رفضها عما تقدم من طلبات.
وطلب الطاعنون- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن
شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاعتداد
بالتصرفات السابق الاعتداد بها من اللجان المختصة والمبينة بصحيفة الاعتراض وتقرير
الطعن والاعتداد بجميع هذه التصرفات المبينة بصحيفة الاعتراض وتقرير الطعن
والاعتداد بجميع هذه التصرفات ورفع الاستيلاء عن الأطيان المبينة بصحيفة الاعتراض
وتقدير الطعن مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانون في الطعن
ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 5/5/1976
والتي قررت بجلسة 4/1/1978 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة
الثالثة- موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 7/3/1978 ونظرت المحكمة الطعن بهذه
الجلسة والجلسات التالية وذلك على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 20/6/1978 قضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بقبول الطعن شكلاً,
وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدوره
أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلاً بأسباب ومنطوق هذا الحكم.
وبجلسة 11/11/1980 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 9/12/1980 وعلى
قلم الكتاب استرداد أوراق الطعن من مكتب الخبراء وبالجلسة الأخيرة قررت تأجيل نظر
الطعن لجلسة 30/12/1981 لتنفيذ القرار السابق وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة
10/2/1981 ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع, ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة
24/3/1981 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء
المأمورية الصادر بها الحكم التمهيدي بجلسة 20 من يونيو 1978 وحدد لنظر الطعن جلسة
2/6/1981.
ومن حيث إن الخبير باشر المأمورية على النحو الوارد بمحاضر الأعمال
المرفقة بكتاب مكتب خبراء جنوب القاهرة الموجه إلى السيد المستشار رئيس المحكمة
والمؤرخ في 10/4/1983 متضمناً أن الخبير المنتدب لأداء المأمورية قام بتحديد
التواريخ الآتية لحضور الطرفين للمكتب:3/4/1982, 4/12/1984,
13/1/1983, 3/2/1983 ولم يحضر أياً من الطرفين أو من ينوب عنهما قانوناً وأنه يتعذر عليه
مباشرة المأمورية في غيبة الطرفين وقرر مكتب الخبراء المذكور بإعادة ملف الطعن
للمحكمة للتصرف.
وبجلسة 24/5/1983 طلب الحاضر عن الطاعنين إعادة ملف الطعن إلى مكتب
الخبراء لمباشرة المأمورية وتعهدا بالحضور أمام الخبير وبذات الجلسة قررت المحكمة
إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء بعد أن تبنه على الطرفين بضرورة الحضور لجلسة
4/10/1983 حتى يقدم مكتب الخبراء تقريره إلا أن مكتب إدارة الخبراء المشار إليه
أعاد ملف الطعن إلى المحكمة بكتابه المؤرخ في 14/12/1985 والمتضمن أن الخبير قد
باشر المأمورية طبقاً للحكم التمهيدي الصادر في 20/6/1978, حيث قام بتجديد
التواريخ الآتية لحضور الطرفين للمكتب: 11/9/1985, 9/10/1985,
27/11/1985 إلا أنه لم يحضر أحد من الطرفين وعليه قرر المكتب إعادة ملف الطعن
لهيئة المحكمة للتصرف.
وبجلسة 15/4/1986 قررت المحكمة إعادة الطعن إلى الخبير لاستئناف
مأموريته بعد أن وعد الحضر عن الطاعنين بالحضور أمام الخبير وحددت المحكمة جلسة
24/6/1986 لنظر الطعن إلا أن مكتب خبراء وزارة العدل المنتدب لمباشرة المأمورية
أعاد ملف الطعن للمحكمة بكتابه المؤرخ في 30/12/2001 والذي أشار على قيام الخبير
المنتدب بمباشرة المأمورية على النحو الموضح بمحاضر أعماله وحددت الجلسات الآتية:
2/7/2001, 6/8/2001, 11/9/2001 إلا أنه لم يحضر أي من طرفي الطعن وعليه قرر المكتب
إعادة ملف الطعن للمحكمة لتعذر مباشرتها في غياب طرفي الطعن ولاتخاذ اللازم.
وبجلسة 14/3/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/6/2006 ومذكرات
في شهر وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/6/2006
لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة سالف الذكر سبق أن
تناول بالتفصيل وقائع النزاع والأسباب التي شيدت على أساسها اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي قضائها بإصدار قرارها محل الطعن الماثل وأوجه المطاعن على هذا
القرار التي بني عليها تقرير الطعن وهو ما تحيل معه المحكمة في شأن هذه المسائل
إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار وتعتبره مكملاً لقضائها فيما عدا ما يقتضيه
حكمها من بيان موجز حاصله أن الطاعنين أقاما الاعتراض رقم 401 لسنة 1971 أمام
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بموجب صحيفة مودعة سكرتاريتها بتاريخ 28/4/1971 بطلب
القضاء بقبول الاعتراض شكلاً, وفي الموضوع بالاعتداد بالتصرفات الصادرة من المرحومة
المورثة السيدة/ ..... الشهيرة ........ الصادرة قبل يوليو 1929 وإلغاء القرار
الصادر بالاستيلاء على مساحة 19س 13ط 2ف بناحية بني غربان وشبرا نجوم وقلته الصغرى
8س 1ط 4ف بناحية دمهوج وبني غربان المبينة بصحيفة الاعتراض على سند من القول إن
والدة المعترضين المذكورة تقدمت بإقرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969
ضمنته أملاكها بمحافظتي الجيزة والمنوفية البالغ مساحتها 5س 7ط 66ف مبينة الحدود
والمعالم بالإقرار المقدم منها وكانت قد تصرفت بالبيع في بعض المساحات ونزعت ملكية
بعض هذه الأطيان للمنفعة العامة وأصبح مجموع ما تملكه قبل صدور القانون رقم 50
لسنة 1969 مساحة قدرها 7س 6ط 48ف وأنهم فوجئوا بعد وفاة والدتهم بتاريخ 14/12/1969
بقيام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على:
19س 13ط 2ف بناحية بني غربان وشبرا بخوم مركز قويسنا وقلتي الصغرى –
مركز الباجور محافظة المنوفية- مبينة الحدود والمعالم في أصل قرار الاستيلاء
المؤرخ في يناير 1971.
8س 1ط 4ف بناحية بني غربان ودمهوج- مركز قويسنا- المنوفية بمقولة أنها
أطيان تصرفت فيها بعقود غير مسجلة قبل 23 يوليو 1969 وأن قرار الاستيلاء على هاتين
المساحتين قد صدر مخالفاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 لأن مورثتهم لم تكن من
الخاضعين لأحكام ذلك القانون حيث إن مجموع ما تمتلكه عند تطبيقه بلغ 7س 6ط 48ف كما
أنها تصرفت حال حياتها بالبيع في المساحات التالية بتصرفات ثابتة التاريخ قبل
23/1/1969.
20س 16ط 3ف كائنة بناحية دمهوج وبني غربان- زمام مركز قويسنا وقد باعتها
إلى/ ...... و............ و.......... في 1963 وقدم عنها الطلب رقم 758 لسنة 1993
قويسنا.
س 17ط 10ف كائنة بزمام دمهوج وشبرا بخوم وبني غربان- مركز قويسنا وقد
بيعت إلى/ ......... و......... في 20/7/1966 وثابت ذلك من الرجوع إلى سجلات
الجمعية التعاونية بناحية بني غربان وأن الحيازة نقلت إليهما باعتبارهما ملاك في
23/7/1966 وسجلت عقود الإيجار في سجلات الجمعية مما يقطع بثبوت التاريخ وقد استصدر
أمر أداء بموجب العقود الجديدة المسجلة في الجمعية التعاونية تحت رقم 14 في
15/7/1966 تنبئ عن ذلك شهادة مستخرجة من السجل الرسمي نموذج رقم 1 باسم .........,
و.......... وتحمل ختم الجمهورية.
15س 22ط - ف بحوض الجيزاوية رقم 3 قطعة 152 من 600 بزمام صفط مركز
إمبابة الجيزة وعقد البيع مؤرخ 27/9/1966 وثابت من المستندات المقدمة في الإقرار
أن المشتري أدخل هذا القدر في بطاقة حيازته الزراعية الصادرة من الجمعية التعاونية
الزراعية بناحية صفط اللبن – مركز إمبابة.
13س 12ط 1ف بناحية زنين – مركز الجيزة- محافظة الجيزة وقد بيعت إلى/
......... في 17/10/1965 وقدم عنها طلب شهر عقاري من المشتري.
س- 21ط – ف استنزلت من ملكية المورثة للمنفعة العامة لمصلحة مشروع
توسيع ترعة جحر الديبة بزمام بني غربان- مركز قويسنا ومشروع مصرف دمهوج- مركز
قويسنا وقد حصلت المالكة على قيمة التعويض 1966 أي قبل صدور القانون 50 لسنة 1969.
وباستنزال مجموع ما بيع ونزعت ملكيته للمنافع العامة ممن كانت تمتلكه
المورثة أضحى ما تملكه عند صدور القانون رقم 50 لسنة 1969: 8/1 4س 9ط 47ف وبإنقاص
مساحة 12س 19ط 7ف بزمام ناحية زنين محافظة الجيزة من مجموع ما كانت تمتلكه طبقاً
لما تقدم دخلت كردون المدينة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 4731 لسنة 1966 الخاص
بإلغاء بعض قرى محافظة الجيزة وقرار مصلحة الأموال المقررة رقم 1 لسنة 1967 بشأن
إلغاء بعض قرى محافظة الجيزة وضمها إلى كردون مدينة الجيزة منشور بعدد الوقائع رقم
15 بتاريخ 23 من فبراير سنة 1967 وهذه القرارات صادرة قبل القانون رقم 50 لسنة
1969 فصار ما تمتلكه المورثة المذكورة من أطيان زراعية في محافظتي الجيزة
والمنوفية لا تزيد على 16س 13ط 39ف ما حدا بهم إلى رفع اعتراضهم الماثل أمام
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لتصدر قراراها بإلغاء قرار الاستيلاء الصادر من
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن الأطيان المبيعة والاعتداد بكافة التصرفات
الصادرة من المورثة قبل يوليو 1969 خاصة وأنها من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم
50 لسنة 1969.
وبجلسة 30/12/1971 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها
المطعون فيه وأقامت اللجنة القضائية قضاءها بالاعتداد بالتصرفات الثلاثة الصادرة
من المورثة في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة1969 وهي بيع مساحة - 20س 16ط 3ف للمعترضين
...... و....... وببيع مساحة 15س 22ط- ف إلى ...... وببيع مساحة 13س 16ط 1ف إلى
....... على أساس ثبوت تاريخ هذه التصرفات قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة
1969 إذ ورد مضمون كل من تلك التصرفات وروداً كافياً في طلبات الشهر العقاري أرقام
758 لسنة 1963 قويسنا- 2239 لسنة 1966 إمبابة - 2295 لسنة 1967 جيزة على التوالي-
كما أقامت قضاءها بعدم الاعتداد بالتصرفات الأخرى على أن المستندات التي قدمها
المعترضون للدلالة على ثبوت تاريخ التصرف الصادر إلى الأول والثاني منهم في مساحة
– س - 17ط - 10ف بالعقد المؤرخ في 20/7/1966 لم تتضمن بياناً وافياً عن هذا التصرف
ولم يثبت تاريخه قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1966 وأن المعترضين لم
يقدموا دليلاً على أن مساحة – س 20ط - ف قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة قبل العمل
بأحكام ذلك القانون فضلاً عن أن الوارثة لم تشر إلى ذلك في إقرارها – كما أن
المعترضين لم يقدموا دليلاً على قيام كل من المتصرفين الصادرين إلى كل من/ ......
والمعترضين في مساحة 14س 12ط – ف على التوالي أو ثبوت تاريخه قبل 23 يوليو لسنة
1969 ولم يقدموا في شأن ادعائهم من أن مساحة 13 س 11ط 7ف بزمام زنين محافظة الجيزة
اعتبرت داخل كردون المدينة ما يدل على صدور مراسيم بتقسيم تلك المساحة بحدودها
ومعالمها طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة
1969 وهو ما يقتضيه التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1953 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة
1963 ومن ثم يكون هذا الادعاء مجرداً من الدليل جديراً بالالتفات عنه ولما كانت
التصرفات التي تقرر الاعتداد بها وبالتالي تستبعد من ملكية المورثة فتكون مجموع ما
تملكه في 23/7/1969 يجاوز القدر المقرر بالقانون رقم 50 لسنة 1969 مما يجعلها
خاضعة لأحكام ذلك القانون ويستولى لديها على القدر الزائد عن خمسين فداناً.
وإذ لم يلق هذا القرار في شقه القاضي بعدم الاعتداد ببعض التصرفات
قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على القرار المطعون فيه أنه قد
صدر مخالفاً للثابت في الأوراق منطوياً على مخالفة القانون ومشوباً بالقصور في
التسبيب وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في أنه الثابت من
الأوراق أن تصرفات مورثة الطاعنين قد طرحت على لجنة بحث التصرفات بواسطة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي, وقد اعتدت هذه اللجنة بمعظم هذه التصرفات في قرارها
الصادر بجلسة 25 من فبراير سنة 1971 إلا أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى ذلك
وعرض في قضائه لتصرفات سبق الاعتداد بها من اللجنة المنوط بها بحث التصرفات
بالهيئة مما يعيب هذا القرار لمساسه بمراكز قانونية استقرت من جهة صاحبة ولاية-
ولا يجوز المساس بها لمخالفة ذلك القانون فضلاً عن أن القرارات التي صدرت قد مضى
عليها أكثر من ستين يوماً ومن ثم تتحصن من الإلغاء طبقاً لما استقر عليه قضاء مجلس
الدول وتأسيساً على ذلك فما كان يجوز للجنة القضائية أن تتعرض للتصرف الصادر من
المورثة إلى ولديها ........ و....... بالعقد المؤرخ في 20/7/1966 والمتضمن بيعها
لهما مساحة – س 17ط 10ف مناصفة بينهما بعد أن اعتدت به اللجنة الخاصة لبحث
التصرفات منذ فبراير 1971.
ومن ناحية أخرى فإن اللجنة القضائية لم تعن بتحقيق ما ذهب إليه من أن
المورثة لا تخضع لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969, لأن مجموع ما تملكه8/1 16س 13ط
39ف بسبب نزع ملكية مساحة من أطيانها للمنفعة العامة - كما يتعين استبعاد مساحة
12س 19ط 7ف بزمام ناحية زنين محافظة الجيزة التي اعتبرت داخل كردون المدينة ولو
عنيت اللجنة القضائية بتحقيق ملكية المورثة لوضح لها أنها لا تخضع لأحكام القانون
رقم 50 لسنة 1969 وبالتالي فلا قيد على تصرفاتها للغير وبذلك يكون القرار المطعون
فيه مشوباً بالقصور في التسبيب, فضلاً عن مخالفة القانون.
ومن حيث إن قوام الطعن الماثل أن تصرفات المورثة الصادرة قبل العمل
بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سبق الاعتداد بها من قبل لجنة بحث التصرفات
بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقد اعتدت بها جميعها فإنه لما كان الثابت من
مطالعة إقرار مورثة الطاعنين المرحومة/ ..... الشهيرة ......... طبقاً لأحكام
القانون رقم 50 لسنة 1969 أن الخاضعة أدرجت التصرفات التالية بكشف بيانات عن
الأراضي المدعي بالتصرف فيها للغير بتصرفات غير مسجلة قبل يوم 23/7/1969:
المساحة المتصرف بها نوع التصرف تاريخ التصرف اسم المتصرف إليه
س ط ف
13 16 1 بيع 17/10/1965 ..................
15 22 - بيع 1967 ...................
14 - - بيع 1961 ......................
8/207 16 3 إشهادات وبيع 1/3/1963 ............ و...............
- 12 - إشهادات وبيع 1/3/1963 ...... و..........
وبعرض هذه التصرفات على اللجنة الخامسة من لجان بحث التصرفات المشكلة
بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 1 لسنة 33/ لسنة 1971
قررت بجلساتها المنعقدة في 25/2/1971 رفض الاعتداد بهذه التصرفات لعدم تقديم
المستندات الدالة على ثبوت تواريخها قبل 23/7/1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50
لسنة 1969.
وإذ ثبت من مطالعة إقرار الخاضعة سالف الذكر أن التصرف الصادر من
المورثة على أولادها ببيع مساحة- س17ط 10ف لم يدرج في عداد التصرفات سالفة الذكر
وكانت لجنة بحث التصرفات لم تتصد له فمن ثم يكون ادعاء الطاعنين بأن هذه اللجنة قد
اعتدت بهذا التصرف مجرد قول مرسل غير مؤيد بأي دليل فمن ثم يكون هذا الادعاء على
غير سند من الواقع.
ومن حيث إنه وبالإضافة لما تقدم فإن الحاضر عن الطاعنين قد طلب بجلسة
9 من مايو 1978 ندب خبير في الطعن لبحث ملكية مورثتهما عند نفاذ القانون رقم 50
لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء ولبيان ما إذا كانت المورثة المذكورة كانت تمتلك
آنذاك مساحة 16س 13ط 39ف فحسب ومن ثم لم تكن تخضع لأحكام ذلك القانون من عدمه
وبالتالي يكون الاستيلاء على المساحتين محل المنازعة قد جرى على خلاف القانون من
عدمه فاستجابت المحكمة وقضت تمهيدياً بجلستها المنعقدة في 20/6/1978 بندب مكتب
خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لبحث ملكية مورثة
الطاعنين من الأراضي الزراعية وما في حكمها عند العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة
1969 وذلك في ضوء الإقرار الذي قدمته نفاذاً لهذا القانون وبيان ما أجرته في شأنها
من تصرفات قبل 23/7/1969 وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب ومنطوق الحكم
التمهيدي المشار إليه إلا أن الطاعنين قد تخلفا عن الحضور أمام الخبير بدون عذر
رغم قيام الخبير بإخطارهم للحضور فأعاد الخبير المأمورية للمحكمة لتعذر قيامه
بالمأمورية المسندة إليه في غيبة الخصوم ولما كان هناك ضرورة تدعو إلى سماع الخبير
لأقوال الخصوم وتقديم مستندات حسبما ثبت من مطالعة محاضر أعمال الخبير فاستجابت
المحكمة مرة أخرى لطلب الطاعنين بإعادة المأمورية إلى الخبير بعد تعهدهما بالحضور
أمام الخبير إلا أن الخبير أعاد المأمورية لذات السبب فاستجابت المحكمة مرة ثالثة
لطلب الطاعنين بإعادة المأمورية للخبير بناء على طلب الطاعنين بعد أن نبهت عليهما
بالحضور إلا أنهم لم ينفذوا ما طلبه الخبير من حضورهم للإدلاء بأقوالهم وتقديمهم
مستندات مما حال دون ممارسة الخبير للمهمة المنوطة به.
ومن حيث إن المادة (9) من قانون الإثبات تنص على أنه: (للمحكمة أن
تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها
ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المحكمة تملك العدول عما أمرت به من
إجراءات الإثبات كما تملك بعد مباشرة إجراءات الإثبات ألا تأخذ بنتيجته, على أن
تبين المحكمة أسباب العدول عن هذا الإجراء متى رأت أن سلوك هذا الإجراء أضحى غير
منتج في الدعوى نتيجة عدم سداد أمانة الخبير أو التخلف عن الحضور أمام الخبير
وإيداع المستندات المنتجة في النزاع أو لم يبد الدفاع اللازم مما يجعل المأمورية
المكلف بها الخبير متعذراً إنجازها الأمر الذي يتعين معه والحالة هذه القضاء بسقوط
حق الطاعنين في التمسك بالحكم التمهيدي المشار إليه.
ومن حيث إن من المقرر طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة
الموضوع كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى وفي أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن
إليه طالما أن هذا الدليل له أصل ثابت بالأوراق, كما أن محكمة الطعن إذا رأت في
أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها
عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة أو لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما
يمكن معه إجابته إلى طلباته وأن الحكم الطعين قد جاء صحيحاً فيما قضى به وبني على
أسباب سائغة كافية لحمله وقد التزم صحيح حكم القانون ولم يشوبه خطأ أو عوار يفسده
فلها أن تزيد الحكم الطعين وأن تحيل إلى ما جاء منه سواه في بيان الوقائع أو في
الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملاً لقضائها دون حاجة لتعقب أوجه الطعن والرد
على كل نعي استقلالاً, متى اقتنعت بسلامة الحكم الطعين وكان اقتناعها مبنياً على
أسباب تبرره بعد أن تحققت من أن الطاعن الموجهة إليه لا تنال من سلامته.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان البين من القرار المطعون فيه
فيما أورده من أسباب أن اللجنة القضائية محصت الاعتراض موضوع الطعن الماثل وأحاطت
بظروفه وكونت عقيدتها من وقائع الاعتراض ومستنداته ولما كان ما تقدم وكان القرار
الطعين قد جاء صحيحاً فيما قضى به ولم يأت الطاعنان بما يمكن معه إجابتهما إلى
طلباتهما, حيث لم يقدما ثمة مستنداً يفيد أن ملكية مورثهما تقل عن النصاب القانوني
مما يجعلها غير مخاطبة بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وكذا أي دليل على ثبوت
تاريخ تصرف الخاضعة المذكورة للطاعنين بمساحة – س 17ط 10ف أو أن هذا القدر يدخل
كله أو جزء منه ضمن أطيان احتفاظ الخاضعة المذكورة فضلاً عن أن أوراق الطعن خلت من
أي دليل يفيد أن مساحة 12 س 19ط 7ف الواقعة بزمام ناحية زنين- مركز الجيزة تعتبر
من قبيل أراضي البناء طبقاً للتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 ومن حيث إنه متى كان
الأمر كذلك وكان الثابت أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق
وصحيح حكم القانون وبني على أسباب كافية لحمله وأن أوجه النفي التي ساقها الطاعنان
على القرار الطعين لا يساندها دليل له أصل ثابت بالأوراق ومن ثم فإن الطعن عليه في
غير محله, جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من
قانون مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
برفض الطعن موضوعاً, وألزمت الطاعنين المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق