الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 يوليو 2022

الطعنان 6714 لسنة 47 ق ، 9040 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 2 ق 134 ص 945

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد . نواب رئيس مجلس الدولة .

بحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

---------------

(134)

الطعنان 6714 لسنة 47 ق ، 9040 لسنة 50 ق

براءات الاختراع - الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية على المنتجات المقلدة - مداه.

طبقا للمادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1919 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدلة بالقانون رقم 650 لسنة 1955 يجوز لصاحب براءة الاختراع أثناء نظر الدعوى الإدارية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الإداري أمرا باتخاذ الإجراءات التحفظية وتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات المقلدة والإدارات والآلات التي استخدمت في التقليد وذلك تمكينا لصاحب البراءة من إثبات التقليد , وهو إجراء وقتي حتى يفصل في الدعوى الإدارية المقامة عن براءة الاختراع وإثبات ملكيتها لصاحب الحق فيها- مؤدى ذلك

------------

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 18/4/2001 أودع الأستاذ ........ المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم ....... لسنة 47 ق في . ع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ...... لسنة 23 ق بجلسة 19/2/2001 والقاضي بقبول طلب إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 2000 شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 2000 وببطلان أمر الحجز التحفظي رقم 3 لسنة 2001 وبعدم الاعتداد بالحجز الموقع ضد الشركة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات .
وفي يوم الاثنين الموافق 26/4/2004 أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم ....... لسنة 50 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ...... لسنة 56 ق . ع بجلسة 28/2/2001 والقاضي : أولا : برفض الدفوع المبداة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا ومحليا وباختصاصها وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ثانيا : بقبول تدخل وزارة الأشغال العامة والموارد المائية خصما منضما للشركة المدعية .
ثالثا: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم ...... تنفيذ مركز دمياط وإلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات .
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أصليا : إلغاء الحكم المطعون فيه وكافة ما يترتب عليه من آثار والقضاء مجددا بصحة واستمرار نفاذ أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2004 , احتياطيا : إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة صاحبة الاختصاص المحلى للفصل فيها مجددا بدائرة أخرى .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بصحة واستمرار نفاذ أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي .

عين لنظر الطعن رقم 6714 لسنة 47 ق . ع أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/10/2004 , وبجلسة 3/1/2005 تقرر ضم الطعن رقم ....... لسنة 50 إلى الطعن الأول , وبجلسة 16/5/2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذ المحكمة والتى نظرتهما بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

--------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن شركة ...... أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 23 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 18/10/2000 طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظى رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 1/10/2000 من المستشار رئيس المحكمة , وبعدم الاعتداد بالحجز الموقع ضد الشركة بناء على هذا الأمر بمحضر الحجز ........ محضرى مركز دمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات , وقالت شرحا للدعوى أن الشركة أعلنت بالأمر المشار إليه بتوقيع الحجز التحفظى على المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ المتواجدة بمواقع العمل من الكيلو 5.25 إلى الكيلو 10 بالبر الأيمن والأيسر بترعة السلام بقرية النهضة مركز دمياط , والتى حصل عنها على براءة الاختراع رقم ........ لسنة 2000 بتاريخ 5/4/2000 وبتاريخ 3/10/2000 قام المدعى عليه بتنفيذ الأمر المنوه عنه .

ونعى المدعى على أمر الحجز التحفظى مخالفة الواقع والقانون للأسباب الآتية : أولا : أنه لم تصدر للمدعى عليه براءة اختراع , وإنما كل ما قدمه هو شهادة عن تقديم طلب براءة الاختراع رقم ......... لسنة 2000 , وهذا الطلب مازال تحت الفحص , ولم تصدر بشأنه براءة اختراع .

ثانيا : عدم إعلان الشركة بمحضر الحجز التحفظى في اليوم التالى على الأكثر طبقا لنص المادة 362 من قانون المرافعات , كما أن الثابت من محضر الحجز التحفظى أنه في غير موطن المدين وفى غيبته يوم 3/10/2000 , في حين أنه تم إعلان الشركة يوم 10/10/2000 ثالثا : أنه لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة وتسيرها عملا بالمادة 8 مكررة من القانون رقم 129 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 538 لسنة 1955 .

وبجلسة 19/2/2001 صدر الحكم المطعون فيه في الدعوى المشار إليها . وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه تقدم بطلب إلى الجهة المختصة بطلب قيد تحت رقم ......... لسنة 2000 للحصول على براءة اختراع أصلية بتسمية طريقة جديدة لتنفيذ حائط ساند مستمر لمنع التسرب والتدعيم بنظام الازاحة الكاملة) وأرفق المستندات الخاصة بالاختراع المطلوب للحصول على براءته ومن ثم فإنه اعتبارا من هذا التاريخ يكون له وحده حق استغلال اختراعه ويمتنع على غيره هذا الاستغلال , وإذ كان الثابت أن الشركة إدارة المدعى عليه قامت باستخدام المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ محل براءة الاختراع المذكورة في تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينها وبين الشركة رئاسة المدعى لتدعيم جسور ترعة السلام من المرحلة الثانية من الكيلو 5.25 إلى الكيلو 10 بالبر الأيمن والأيسر لحساب الإدارة العامة لترعة السلام ومشروعات الرى بالمنصورة ونتيجة الخلاف بين الشركتين تم سحب العمل من الشركة الأولى وقامت شركة المدعى بتنفيذ الأعمال محل التعاقد مستخدمة المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ محل براءة اختراع الشركة رئاسة المدعى عليه وهو ما لم ينكره المدعى ومن ثم يكون قرار توقيع الحجز التحفظى يتفق وصحيح القانون .

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم ...... لسنة 47 ق المقام من شركة ....... مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب تأسيسا على أن الشركة الطاعنة لم تعلن بمحضر الحجز التحفظى في اليوم التالى على الأكثر طبقا لنص المادة 362 مرافعات , وإذا كان الحكم الطعين قد استند إلى نص المادة 320 مرافعات في تمام إجراءات الإعلان فإن هذه المادة خاصة بالحجز التنفيذي وهى مغايرة في أحكامها تماما عن الحجز التحفظى محل المنازعة , كذلك فإنه لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة وتسيرها عملا بالمادة 8 مكرر من القانون رقم 129 لسنة 1955 أما وقد خالف الحكم الطعين ذلك فإنه يكون متعين الإلغاء , فضلا عن أن الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 2000 تضمن توقيع الحجز التحفظي على أشياء تزيد عما طلبه المطعون ضده في طلب استصدار هذا الأمر .

ومن حيث إن عناصر المنازعة في الدعوى رقم ..... لسنة 56 ق تخلص حسبما يبين من الأوراق - في أن شركة....... أقامت الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 29/11/2001 طلبت في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2001 المؤرخ 19/11/2001 من المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وبعدم الاعتداد بالحجز الموقع بناء على هذا الأمر بمحضر الحجز رقم ..... بتنفيذ محضري دمياط وإلغاء ما يترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المعروض ضده الأول بالمصروفات.

وقال شرحا للدعوى أنه بتاريخ 19/11/2001 استصدر المعروض ضده الأول من رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الأمر التحفظي رقم 8 لسنة 2001 ضد الشركة المتظلمة وآخرين حيث كان قد قدم طلب لاستصدار أمر الحجز التحفظى رقم 1 لسنة 2000 من رئيس المحكمة استنادا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع , وبتاريخ 18/10/2000 تظلمت شركة ...... من هذا الأمر بالتظلم رقم ...... لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ورفض هذا التظلم وتبعا لذلك أقامت الشركة المذكورة الطعن رقم ........ لسنة 47 ق أمام المحكمة الإدارية العليا ومازال هذا الطعن منظورا أمام تلك المحكمة , وبتاريخ 19/10/2000 استصدر المعروض ضده الأول أمرا آخر برقم ...... لسنة 2001 ضد الإدارة العامة لترعة السلام بناء على طلبه وتعذر تنفيذ هذا الأمر في 3/4/2001 لقيام كل من الإدارة العامة لترعة ومشروعات الرى وشركة الكراكات المصرية بتبديد المعدات وقوالب الصب المحجوز عليها . وأن المقدم ضدهم الطلب بصفاتهم قاموا بإحضار معدات أخرى تعلوة لعناصر الاختراع المملوكة له والمسجلة بمكتب براءات الاختراع برقم ......... لسنة 2000 , وتنعى الشركة على أمر الحجز التحفظى رقم 8 لسنة 2001 أولا : بطلان أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2001 بصدوره من رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة في حين كان يجب صدوره من رئيس محكمة القضاء الإداري وحده ثانيا : لم تعلن الشركة بمحضر الحجز والأمر الصادر بع عملا بحكم المادتين 320 و 362 من قانون المرافعات. ثالثا : انعدام أمر الحجز لصدوره مستندا إلى حصول المعروض ضده الأول على براءة اختراع رقم 111 لسنة 2000 في 5/4/2000 بينما الثابت عدم حصول المعروض ضده الأول على براءة اختراع بهذا الرقم وفى هذا التاريخ , رابعا: بطلان الحجز التحفظي ومحضر الحجز رقم ........ في 24/1/2001 محضري مركز دمياط استنادا إلى المادة (8) من القانون رقم 129 لسنة 1947 والتى حظرت توقيع الحجز التحفظي على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات التخصصية لإدارة المرافق العامة وتسييرها . وأن الشركة المتظلمة قد تعاقدت من الباطن (المعروض ضده الأول لتنفيذ بعض أعمال تدعيم جسور ترعة السلام ( مقاولة الشركة المدعية ) إلا أن الأول أخل بشروط التعاقد لتقاعسه عن تنفيذ التزاماته طبقا للشروط والمواصفات الواردة بالعقد بالشركة المتظلمة إلى سحب العمل منه اعتبارا من 20/7/2000 والتنفيذ على حساب , كما لجأت وزارة الرى ( مالكه المشروع ) إلى اتخاذ إجراءات سحب العمل من الشركة المتظلمة لما يمثله المشروع من أهمية قومية , وما ساقه المعروض ضده الأول بإمتلاكه اختراع غير صحيح لأن الماكينات الخاصة بدق الخوازيق الصب صناعة ألمانية وهى موجودة بمصر من عشرات السفن وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ حددتها كراسة الشريط والتى أعدتها المعاهد البحثية المخصصة , وطرقة التنفيذية تدرس لطلاب كلية الهندسة ومنشورة في المراجع العلمية والكود المصري لميكانيكا التربة .

وبجلسة 28/2/2004 صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت قضاءها على أن الأحكام المنظمة للحجز التحفظى طبقا لأحكام القانون المرافعات تقضى بأنه للقاضى الأمر به في كافة الحالات التى تتطلب حماية عاجلة للدائن شريطة أن يكون الحجز اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء , ويكفى أن يكون كذلك بصورة ظاهرة وهذه القواعد لا تستقيم في محلها مع الأحكام الخاصة الواردة في القانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 والتى خولت لرئيس محكمة القضاء الإدارى - أو رئيس الدائرة المختصة - حسب الأحوال ولاية إصدار أمر على عريضة باتخاذ إجراءات الحجز التحفظى لصالح , صاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج - والتى ينصرف صحيح مدلولها أى من سجلت البراءة باسمه وهذا التفسير فعلا عن صراحة عباراته فإنه يتفق والأحكام المنظمة لبراءة الاختراع والتى تجعل من المتقدم به إلى إدارة براءات الاختراع محض طلب قدم إلى جهة مختصة تنزل عليه رقابتها الإدارية وفى ظل رقابة قضائية للتحقق من مشروعية وسلامة الطلب في ضوء أوامر القانون ونواهيه ولا يسترضى مجرد تقديم هذا الطلب الخاص بتسجيل براءة الاختراع ولاية القضاء لتوقيع الحجز التحفظى لعدم كتابة الطلب في ذاته , ولا يحاج على ذلك - بأن مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ طلب البراءة بحسبان أن هناك ثمة فارق بين بداية مدة لحماية وحفظ حقوق من طالب البراءة وحقوق الملكية وما يتفرع عنها من حق استغلال الاختراع واللجوء إلى القضاء والدفاع عن هذا الحق وهى لا تثبت إلا لمالك البراءة والذى لا يكون له هذه الصفة إلا بتسجيل الاختراع ومنحة الشهادة الدالة على ذلك من الإدارة المختصة لتكون سنده في اللجوء إلى القضاء لحظر ينال اختراعه , ولما كان الأمر التحفظى رقم 8 لسنة 2001 صدر استنادا إلى حلول مقدم الطلب والشركة المدعى عليها الأولى) على براءة اختراع رقم ....... لسنة 2000 رغم أن الشهادة المقدمة من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تضمنت أن الطلب المذكور مازال قيد الفحص الفنى والقانون بالإدارة ولم تصدر عنه براءة اختراع , ومن ثم فأن هذا الأمر يكون قد صدر مخالفا للقانون والواقع ويضحى التظلم منه قائما على صحيح حكم القانون المتظلم لبراءة الاختراع .

ومن حيث إن الطعن رقم ........ لسنة 50 ق يقوم على أسباب حاصلها : السبب الأول : بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لعدم اختصاص المحكمة عمليا بنظر الدعوى , السبب الثانى : خطأ الحكم المطعون عليه بقبول تدخل هيئة قضايا الدولة في الدعوى رقم ......... لسنة 56 ق المطعون على حكمها لانتفاء موجب التدخل الانضمامى لأنها تدعى في الدعوى رقم ......... / 57 ق. السبب الثالث : خطأ الحكم المطعون عليه في تطبيق وتأويل المادة 101 من قانون الإثبات إذ تتوافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها والعبرة في تطبيق النص المذكور هى بالأحكام التى تحوز الحجية وليس الطلبات . السبب الرابع : أمر الحجز التحفظى رقم 8 لسنة 2001 لم يصدر طبقا للأحوال المقررة في قانون المرافعات للحجز التحفظى وإنما نظمه قانون خاص هو القانون رقم 132 لسنة 1949 وهو ما يتعين النظر في الأمر طبقا له عملا بقاعدة الخاص يقيد العام . السبب الخامس: مخالفة الحكم الطعين لقانون براءات الاختراع رقم ....... لسنة 1949 حين خالف قاعدة أن حقوق المخترع على اختراعه تثبت له منذ ولاده الاختراع ومنذ تقديم طلب الحصول على البراءة وهو ما جعل المشرع يوجب تسجيل طلب الحصول على البراءة باليوم والتاريخ والساعة والدقيقة وألزم طالب الاختراع بسداد رسوم سنوية منذ لحظة تقديم الطلب وحتى إنهاء مدة البراءة وفرض حماية مؤقتة نظير سداد تلك الرسوم وحتى صدور البراءة أو رفضها وهو ما استقر عليه أمناء مجلس الدولة - السبب السادس : بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من الدائرة الثانية عشرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة رغم سبق قيام أحد أسباب عدم الصلاحية بالدائرة المذكورة للفصل فيها , إذ حكم السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري الدائرة (12) يكون قد سبق إبداؤه رأيا في موضوعها وسبق الكتابة فيها وهى حالة عدم الصلاحية الواردة بالمادة 146/5 من قانون المرافعات .
ومن حيث إن البادي من الأوراق شركة ....... ( الطاعنة في الطعن رقم ..... لسنة 47 ق أقامت الدعوى رقم ....... لسنة 23 ق طلبت فيها إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 2000 الصادر - لشركة ..... للمقاولات العامة والتجارة المطعون ضدها في الطعن المذكور الموقع على المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ المتواجدة بواقع العمل - الكيلو 5.25 إلى الكيلو 10 بالبر الأيمن والأيسر بترعة السلام قرية ..... مركز دمياط وتأسست الدعوى المذكورة على أن شركة ...... المذكورة لم يصدر لها بعد براءة اختراع وإنما كل ما قدمته هو شهادة عن تقديم طلب براءة الاختراع رقم 111 لسنة 2000 وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء أمر الحجز رقم 1 لسنة 2000 فأقامت شركة ........ الطعن رقم ....../47 ق على هذا الحكم أقامت أيضا الدعوى رقم ....... لسنة 56 ق بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2001 وتأسست الدعوى على انعدام هذا الأمر لصدوره مستندا إلى حصول شركة ..... المذكورة على براءة اختراع رقم .... لسنة 2000 وأنه لم يحصل على هذه البراءة بعد وإذ قدمت شركة ...... للمقاولات أمام هذه المحكمة بجلسة 22/4/2006 حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ...... لسنة 58 ق بجلسة 12/3/2006 وفيه حكمت المحكمة بإلغاء قرار مكتب براءات الاختراع الصادر برفض منح شركة ..... براءة اختراع عن موضوع الطلب المقيد برقم ...... لسنة 2000 .
ومن حيث إنه طبقا للمادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1919 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدلة بالقانون رقم 650 لسنة 1955 (الطعن على الوقائع الماثلة) يجوز لصاحب براءة الاختراع أثناء نظر الدعوى الإدارية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الإداري أمرا باتخاذ الإجراءات التحفظية وتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات المقلدة والإدارات والآلات التي استخدمت في التقليد وذلك تمكينا لصاحب البراءة من إثبات التقليد , وهو إجراء وقتي حتى يفصل في الدعوى الإدارية المقامة عن براءة الاختراع وإثبات ملكيتها لصاحب الحق فيها ومن ثم يصدر ومن هذا الحكم فإنه لا جدوى من استمرار نظر الطعون على الأحكام الصادر بشأن أوامر الحجز التحفظي المشار إليها بالنظر إلى الطابع المؤقت لهذه الأوامر ويتعين بالتالي الحكم بانتهاء الخصومة في الطعنين الماثلين . وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
********
حكمت المحكمة :بانتهاء الخصومة في الطعنين الماثلين , وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق