تقدير
العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة
الآثار الجنائية. موضوعي. حد ذلك؟
الحكم
بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل
بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فيما تضمنه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
جواز
الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا
تزيد على سنة.
للمحكمة
القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة فى جريمة تبوير مادام أن الطاعن أكتسب حقًا بوقف
تنفيذ عقوبة الحبس. المادتين 55، 56 عقوبات.
إيقاف
تنفيذ العقوبة عند الحكم فى الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة
دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.
القضاء
بوقف التنفيذ لمرض المستشكل وسداد قيمة الشيك بعد القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض
موضوعاً.
انتهاء
الحكم في أسبابه إلى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن. وقضاءه عكس ذلك
في المنطوق. يعيبه بالتخاذل . أثر ذلك
.
النظر
فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط الاستئناف. كون النفاذ
غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولاً فإذا قبلته فصلت في
الدعوى .
إلغاء
وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها. مخالفة
ذلك. خطأ في القانون.
مجرد
التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ. المادة
469 إجراءات.
تقدير
العقوبة وقيام موجبات الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية.
موضوعي.
تعلق
الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة
استناداً إليه. كأن لم تكن.
لما
كان تقدير وقف تنفيذ العقوبة - من إطلاقات محكمة الموضوع - فإنه يتعين أن يكون مع
النقض الإعادة، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل نص المادة 154 سالفة الإشارة
بعد إلغاء فقرتها الرابعة فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
جواز
الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا
تزيد على سنة. المادة 55 عقوبات
.
لما
كان الإشكال محل الطعن الماثل وقد استند إلى سقوط العقوبة بمضي المدة إنما هو
إشكال قطعي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم على وجه نهائي استقلالاً عن الفصل البات في
موضوع الدعوى ومن ثم فهو جائز ولو كان الحكم قد صار باتاً .
لما
كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضي الموضوع، إذ أن وقف
تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة - مما يوجب إعادة
النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها
.
تقدير
العقوبة وموجبات الرأفة من عدمه. موضوعي.
خلو
الحكم من بيان واقعة الدعوى ومشتمل الأدلة التي عول عليها في الإدانة . وقضاؤه
بإيقاف عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة دون استظهار شروط التصالح . قصور.
وقف
الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون. كون
الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك.
إلغاء
وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها. إلغاء
الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المنقوض. خطأ في
القانون. لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها
الحكم المنقوض. أساس وعلة ذلك.
تقدير
العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي. الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. هو. كتقدير نوعها
ومقدارها. تقديره موضوعي.
وقف
تنفيذ العقوبات المالية المقررة بقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل. غير جائز.
المادة 175 من القانون.
لا
محل لإعمال حكم المادة 106/ 5 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 التي لا تجيز وقف
تنفيذ العقوبة ما دام الحكم المنقوض قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لئلاً يضار
الطاعن بطعنه.
إيقاف
التنفيذ في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من
عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.
لما
كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة
19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته
نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها
.
للنيابة
العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد
حياته بالخطر. أساس ذلك: المواد 461 - 486 - 489 إجراءات جنائية.
من
المقرر أن المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة
الحبس لا تزيد على سنة، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها
المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل
في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً
.
لما
كانت هذه المحكمة ترى من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد
بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون. فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس
المقضى بها إعمالاً للمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.
الحكم
بوقف تنفيذ ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المقضى بها. خطأ في القانون.
يوجب التصحيح. متى كان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد التهمة وبين واقعتها بما
تتوافر به عناصرها. أساس ذلك
.
إذا
كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود
إلى مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة
ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادة 55 عقوبات.
من
المقرر أن تقدير العقوبات وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات
محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت
العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار
الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة.
متى
كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود
إلى مخالفةالقانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضى
بهما لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.
عدم
جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة عرض أغذية مغشوشة.
أساس ذلك.
وقف
تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة دون الجزاءات الأخرى
كالتعويضات وسائر أحوال الرد. أساس ذلك.
إزالة
المباني التي تقام مخالفة للقانون. هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر
المخالفة. الحكم بوقف تنفيذها خطأ في القانون.
إلغاء
وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها.
وقف
تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً
للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك. المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945
المعدل.وقف التنفيذ ليس عقوبة. هو قيد لها.
تفويضها
وزير التموين: إصدار القرارات التنفيذية للقانون وفرض كل أو بعض عقوبات تلك
المادة. مؤداه تقيد هذه القرارات بالأصل التشريعي الذي خول إصدارها من عدم جواز
الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات الوزارية.
الأمر
بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقرير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن
يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم وهذا الحق لم يجعل
الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في
ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.
عدم
جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة لجريمة من جرائم القانون رقم 182 لسنة
1960 على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم هذا القانون.
من
المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما
رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضى بها، كما أن شمول
الإيقاف لجميع الآثار الجنائية أو عدم شموله لها هو - كتقدير العقوبة في الحدود
المقررة قانوناً
.
لما
كانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ، بعد أن أجازت
في فقرتها الثانية لوزير الخزانة أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها
فيه، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى
العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية مع جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب
الأحوال .
عدم
جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. فى جريمة بيع سلعة بسعر أكثر من المقرر وعدم الاعلان
عن أسعار ما يعرض. المادة 9 من القانون المعدل 28 لسنة 1957.
لما
كانت محكمة الموضوع قد أوردت في أسباب حكمها أنها رأت لظروف الدعوى وقف تنفيذ
عقوبة الحبس التي قضت بها عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات، فإن هذه المحكمة تأمر
بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها.
تحقق
المصلحة في النعي على الحكم عدم تطبيقه أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 برغم
التزام المحكمة عند تطبيقها للقانون 49 لسنة 1977. الحد الأدنى للعقوبة المقررة
به. أساس ذلك؟القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. لا ينفي مصلحة الطاعن في النعي على
الحكم.
لما
كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ما انتهى اليه من وقف تنفيذ عقوبة
الحبس المقضى بها على الطاعن طبقا لما صرح به الحكم فى اسبابه قد عاد فقضى بعكس
ذلك فى المنطوق فان الحكم يكون معيبا بالتخاذل مما يوجب نقضه والاحالة.
تصحيح
الحكم دون نقضه فى حالة الخطأ فى تطبيق القانون. الفقرة الأولى من المادة 39 من
القانون 57 لسنة 1959.الاعتقاد بعدم عودة المحكوم عليه الى مخالفة القانون. حق
المحكمة فى وقف تنفيذ العقوبة.
لما
كانت المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "لا يجوز وقف
التنفيذ فى العقوبات المالية"، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بايقاف تنفيذ
العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فأنه يكون قد خالف القانون.
وقف
تنفيذ العقوبة. من عناصر تقديرها. القضاء به فى المعارضة المرفوعة من المحكوم
عليه. تعديل للعقوبة الى أخف.
إيقاف
التنفيذ في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من
عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.
تقدير
العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون
معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي
ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على
الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة
.
إنكار
المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وثبوت
أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق . قضاء المحكمة . بناء على الأوراق المطروحة
أمامها فحسب . وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة . صائب
.
عدم
جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة لجريمة من جرائم القانون رقم 182 لسنة
1960 على من سبق الحكم عليه فى إحدى جرائم هذا القانون المادة 46 من القانون
المعنى.
الحكم
بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ خطأ فى القانون وجوب النقض والإحالة
لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.
عدم
جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى جريمة تجريف الأراضى الزراعية المادتان 71
مكرراً و 6 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1973
مخالفة ذلك خطأ يوجب النقض والتصحيح.
قضاء
محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف باعتبار أنه صدر مشمولاً بإيقاف التنفيذ.
على خلاف الواقع. يعيبه.
اعتبار
الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن عند إيقاف التنفيذ رهن بصيرورته نهائياً. وأن
تكون مدة الإيقاف قد انقضت.
الأمر
في إيقاف التنفيذ الأمر في تقدير العقوبة موضوعي.
إيقاف
التنقيذ. في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من
عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.
الأمر
بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عن جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق
بوابة السلوم.
من
المقرر أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وشمول الإيقاف جميع الآثار الجنائية
المترتبة على الحكم أو عدم شموله هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون
مما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع.
مجرد
التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ المادة
469 إجراءات.
حظر
تطبيق أحكام المادة 55 عقوبات على عقوبة الغرامة المقررة لجريمة عرض مواد غذائية
مغشوشة وضارة بصحة الانسان للبيع وذلك إعمالا لأحكام القانونين 48 لسنة 1941 و10
لسنة 1966. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.
عدم
جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم
القانون 182 لسنة 1960 المادة 46 من القانون المذكور.
إقامة
المحكمة قضاءها بوقف تنفيذ المتهم بإحراز مواد مخدرة لغير قصد الاتجار أو التعاطي
أو الاستعمال الشخصي.
عدم
جواز إيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة
لا تزيد عن سنة. المادة 55 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النص وإن يعد خطأ في القانون،
إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً. حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن
إعمال ذلك التقدير في الحدود القانونية الصحيحة. وجوب نقض الحكم مع الإحالة.
تقدير
العقوبة وموجبات الرأفة، ووقف التنفيذ وشموله كافة الآثار الجنائية. من سلطة محكمة
الموضوع.
جواز
إيقاف التنفيذ عملاً بالمادة 55 عقوبات. قاصر على العقوبات الجنائية البحت. عدم
جواز إيقاف التنفيذ بالنسبة للتعويضات وسائر أحوال الرد. مخالفة ذلك. خطأ في
القانون.
وقف
تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز. سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقا
للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك: المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945
المعدل.
خلو
منطوق الحكم من النص على وقف تنفيذ العقوبة. عدم تأثير ذلك على ما يفيده واقع
الحال في الدعوى من صدور الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ.
سريان
القيد الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون
التموين المعدل على العقوبة المنصوص عليها في قرار وزير التموين الرقيم 504 لسنة
1945 .
تنص
المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على أنه لا يجوز وقف
التنفيذ في العقوبات المالية.
ورود
القيد الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون
التموين المعدل على العقوبات المنصوص عليها في قرار وزير التموين الرقيم 90 لسنة
1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز من جهة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها.
حذف
القانون رقم 61 لسنة 1962 حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون 505
لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960. حصول الواقعة في ظل القانون 61
لسنة 1962. تطبيق الحكم القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55، 56
عقوبات. لا مخالفة للقانون.
إيقاف
تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
الإلزام
بدفع رسوم البلدية ورسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة عدم اعتبارها عقوبات
جنائية بالمعنى المتقدم قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذها مخالف للقانون.
القانون
الأصلح. المادة 5 عقوبات. ماهيته. هو الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون أصلح له
من القانون القديم.
إيقاف
تنفيذ العقوبة أمر موضوعي يقرره قاضي الموضوع لمن يراه مستحقاً له من المتهمين.
الأمر
بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع.
طلب
الغاء وقف تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة والتى تأيد حكمها استئنافيا.
هو من اختصاص محكمة أول درجة. م 57 ع.
عدم
وجوب أن تكون العقوبة التى يستند إليها فى الغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ.
م 56 ع.
الحكم
بحبس متهم لمدة ثلاث سنين. وقف تنفيذ هذه العقوبة. خطأ. (م 55 ع).
وقف
تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق
بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانونا للجريمة التى ثبتت على
المتهم من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت
العقوبة عليه بالقدر الذى ارتأته.
لا
يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم
203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى السنوات 1952 - 1953 و1953 - 1954
و1954 - 1955 أو لمخالفة القرارات الصادرة تنفيذا له وذلك طبقا للمادة الثانية
عشرة من المرسوم بقانون المشار إليه.
وجوب
الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بعد العمل بالقانون رقم 435 لسنة 1953.
الحكم
بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بعد صدور القانون رقم 435 لسنة 1953 خطأ.
الحكم
بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بعد العمل بالقانون رقم 435 لسنة 1953. خطأ.
تقدير
العقوبة بما في ذلك وقف التنفيذ من سلطة محكمة الموضوع وحدها، فما دامت هي لم تخرج
بالعقوبة عن الحد المقرر بنص القانون فلا رقابة عليها.
إن
المادة 55 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في
جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف
العقوبة... إلخ".
إن
القانون إذ نص في المادة 56 عقوبات على "صدور الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة
لمدّة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً" قد أراد أمرين:
أوّلهما أن يكون مبدأ مدّة وقف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق