الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يونيو 2017

قانون 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة

الجريدة الرسمية العدد 21مكرر ب  بتاريخ 31 / 5 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرياضة
وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية, وشركات الاستثمار الرياضي, وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة.
المادة 2
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم, طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به, وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
المادة 3
تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها, على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقاً لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.
المادة 4
تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية, تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات
وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعاً خاصاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية, وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم في الحالات المختلفة, فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب, يعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة, دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية, وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق.

المادة 5
يصدر الوزير المختص قراراً بقواعد توفيق الأوضاع بالنسبة للمنشآت والشركات العاملة في مجال الرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويلتزم أصحاب هذه المنشآت والشركات بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار الصادر في هذا الشأن خلال مدة سنتين, تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.
المادة 6
تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 7
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية, يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به, وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الأول: الهيئات الرياضية
الفصل الأول: تعريفات
 إنشاء الهيئة وشهرها
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرياضة
الهيئة الرياضية الدولية: اللجنة الأولمبية الدولية, والاتحادات الرياضية الدولية الأولمبية وغير الأولمبية, واللجنة البارالمبية الدولية, والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات WADA. 
اللجنة الأولمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات في مجال الرياضة
الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات, ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية
اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأولمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي, والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي, والاتحادات البارالمبية - حال إنشائها - المدرج ألعابها بالبرنامج البارالمبي
النادي الرياضي: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية
الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية
الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص, وهي الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها
الروابط الرياضية: التجمعات التي تهدف إلى تشجيع الرياضة
الاتحاد النوعي: هيئة رياضية تتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة قانوناً والتي تتماثل في أغراضها ونشاطها كله أو بعضه
الاستثمار الرياضي: جميع الأموال التي يتم إنفاقها واستثمارها في المجالات المتعلقة بالنشاط الرياضي بغرض تحقيق الأرباح
المنشآت الرياضية: كل منشأة تنشأ لاستخدامها في الأنشطة الرياضية, ومنها الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والمراكز الرياضية وغيرها
الخدمات الرياضية: جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي, وتتخذ الخدمات الرياضية صور الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية
النادي الخاص: ناد يتم تأسيسه في شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين وفقاً لقواعد الاستثمار في المجال الرياضي.

المادة 2
يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين, وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين, وعن خمسين عضواً إذا كانت تتكون منهما معاً
2- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها, وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص
3- أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقاً لأحكام هذا القانون
4- أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها
5- ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

المادة 3
تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن, على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها, وعلى الأخص الآتي
1- اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها
2- شروط العضوية وأنواعها, وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها
3- حقوق الأعضاء وواجباتهم, وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم
4- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد, وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها, والجزاء المالي الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها

 5- طريقة تشكيل مجلس الإدارة, والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته
6- موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها, وفقاً للائحة المالية
7 - قواعد تكوين فروع الهيئة وأسسه, واختصاصاتها, وحقوق أعضائها والتزاماتهم, وعلاقة الفروع بالأصل
8تكوين الروابط الرياضية, وتنظيم نشاطها, وطريقة حلها وأحواله
9وضع ميثاق شرف رياضي, ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق
10إمكانية الاستعانة بالعاملين في الدولة أو شركات الخدمات الرياضية للمشاركة في تنظيم بعض الأحداث
وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوي الشأن
وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية, قبل نشرها في الوقائع المصرية
كما يشترط موافقة اللجنة الأولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قبل نشرها في الوقائع المصرية.

المادة 4
مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي, ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات, ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية كاملة, أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
المادة 5
ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضية من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات, ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضواً أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر, وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحاً به مقرها وموقعاً عليه من الرئيس

وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.

المادة 6
يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه.
المادة 7
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة, ويجب أن يبت في طلب الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة, وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر, يعد ذلك قبولاً للطلب.
المادة 8
تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون, ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك, وينشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية, وتكون مسئولية المؤسسين عن أعمالها بالتضامن حتى إتمام الشهر.

الفصل الثاني: امتيازات الهيئات الرياضية
المادة 9
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام, وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة, وللمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف
2- اعتبار أموالها أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات
3- الإعفاء من الضرائب العقارية, ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات, وغيرها من مستندات
4- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية, وغيرها من الحقوق العينية الأخرى, ورسوم التصديق على التوقيعات, ومن رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها
5- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها, والتي تلزم لممارسة نشاطها, والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة, كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح أنشطة الشباب
ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء, ما لم يتم دفع الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم طبقاً للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد
6- الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية, بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي
7- الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل, وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل
8- تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50%) من الأجور المقررة
9- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فرداً بنسبة (50%) ويكون التخفيض بنسبة (66.6%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد, وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.

المادة 10
يجوز بناءً على طلب الهيئات الرياضية إعارة بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بهذه الهيئات وبموافقة جهة عملهم.

الفصل الثالث: التزامات الهيئات الرياضية
المادة 11
تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما, ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها, بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة النظام الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية. ولها كذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الأنشطة الرياضية, والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية بها.
المادة 12
يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها, ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أي إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها

كما لا يجوز لأي شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.

المادة 13
تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها, وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
المادة 14
للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.

الفصل الرابع: الجمعيات العمومية
المادة 15
يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية, تتكون من الأعضاء العاملين, وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة

وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي للنادي.

المادة 16
تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعاً عادياً مرة كل عام توجه الدعوة إليه خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية, وذلك طبقاً للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية.
المادة 17
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات
3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة
4- انتخاب مجلس الإدارة, وشغل المراكز الشاغرة
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته
6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي
7- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة الرياضية
8- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

المادة 18
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16), تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقاً للائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية.
المادة 19
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي

1- إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقاً للنصاب الذي تبينه لائحة النظام الأساسي, ويحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية مدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية
2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة
3- وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها
4- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال.

المادة 20
للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ العلم, لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له.

الفصل الخامس: مجالس الإدارات
المادة 21
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17) من هذا القانون, تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه

أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية, يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات التي يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

المادة 22
رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير, ويحدد النظام الأساسي للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذي والمدير المالي.
المادة 23
للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون لإبطال أي قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي من لائحة من لوائحها.

الفصل السادس: موارد الهيئات الرياضية وأموالها
المادة 24
يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية, تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام, فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه, وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
المادة 25
تتكون موارد الهيئة الرياضية من

1- اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم, ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة
2- إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية التي تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحال والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها
3- الإعانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية
4- عائد استثمار أموال الهيئة الرياضية
5- الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

المادة 26
لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها, كما لا يجوز السماح بالتدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك, ويحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها في الهيئة الرياضية والأندية والمنشآت التابعة لها.
المادة 27
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة, لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتلقى أموالاً تحت أي مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة 28
يجوز للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الرياضية والإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها وتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
المادة 29
لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية, وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية وإقامتها وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أياً كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.
المادة 30
الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة, ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.
المادة 31
يكون استعمال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها أو استغلال ذلك في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

الباب الثاني: النشاط الرياضي
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 32
تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير ممارسة الرياضة وتشجيعها وتحسين جودتها في جمهورية مصر العربية, ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
المادة 33
يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة, ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة, كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين ومطالبتهم وتحريضهم على تعاطيها وتطبيق وسائل محظورة وفقاً لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
المادة 34
يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة شخصية اعتبارية, وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية ولها أن تتعاون مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات في المجالات ذات الصلة, وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها إلى الجهة الإدارية المركزية, ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولي الخاص بالمنشطات المطبق في مصر

وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها.

المادة 35
يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات الأولمبية والبارالمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية وذلك مع عدم المساس بأحقيتهم في جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل

كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية, وفي حالة عقد امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية
كما يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركين في هذه البعثات الرياضية اصطحاب مرافق في الحالات التي تستدعي ذلك, ويعامل المرافق في هذه الحالة المعاملة ذاتها.


الفصل الثاني: اللجنة الأولمبية
المادة 36
تتولى اللجنة الأولمبية تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي

وتختص بتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء, وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية, سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها, ويرخص لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي العالمي
ولا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وذلك في حدود الإمكانات المتاحة للدولة, وتقدر تلك الاعتمادات في ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية والاتحادات والتي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية, ويكون الصرف منها وفقاً للوائح المالية التي تعتمد من الوزير المختص.

المادة 37
تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأولمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات في جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية, وتتولى الاتحادات الرياضية تقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكئوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

الفصل الثالث: اتحادات اللعبات الرياضية
المادة 38
اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية, يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم هذا النشاط وتنسيقه بينها, والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني

والاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون هذه اللعبة ورفع مستواها في جميع الهيئات المشار إليها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.

المادة 39
يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية

1- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفني
2- إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية
3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية والنقابة العامة للمهن الرياضية
4- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة
5- تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم
6- إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفي البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها
7- تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد وبخاصة البرامج المتعلقة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها
8- إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ من نزاع بينهم أو بين أحدهم وأي من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضي من لاعبين أو إداريين أو حكام
9- تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية
10- تنظيم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات
11- اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحادات وتمثيلهم في مسابقاتها
12- وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم, وتحدد لائحة النظام الأساسي شروط مباشرة الاختصاصات المشار إليها وضوابطها
13- تنظيم شئون الاحتراف
14- أي اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد.

المادة 40
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضية الواحدة.
المادة 41
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد, ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة ناد, ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل

ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه, ولا أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد, ولا أن يشتركوا في مباريات الاتحاد ولا التحكيم فيها, ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون.

المادة 42
لا يجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء بالاتحاد.
المادة 43
لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص, وموافقة اللجنة الأولمبية, واعتماد الجهة الإدارية المركزية. كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
المادة 44
يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله, وذلك وفقاً للوائح الاتحادات الدولية.

الفصل الرابع: الأندية الرياضية
المادة 45
يعمل النادي الرياضي على توفير الخدمات الرياضية للأعضاء, وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وترويحية

ويلتزم النادي الرياضي بتيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقاً للقانون.

المادة 46
لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ناد, ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
المادة 47
يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها طبقاً لنظامها الأساسي, ويحدد النظام الأساسي حقوق أعضاء الفروع وواجباتهم.

الفصل الخامس: اللجنة البارالمبية
المادة 48
اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية, تتولى رعاية الرياضات المدرجة في البرنامج البارالمبي بهدف تنظيم هذا النشاط في جمهورية مصر العربية والتنسيق بين الهيئات الأعضاء, وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات البارالمبية العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية, سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها, ويرخص لها بحمل الشارات البارالمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي الدولي

ولا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية, ويحظر استعمال اسمها أو شارتها في تسمية محل أو بضاعة ووضع شارتها أو علامتها والاتجار فيها بغير إذن مسبق وفقاً للميثاق البارالمبي الدولي.


الباب الثالث: النشاط الرياضي بالشركات والمصانع
المادة 49
يتكون الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع, ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في النظام الأساسي لكل منها, ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.
المادة 50
يهدف الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع وتنسيقها, وعرض هذا النشاط وتمثيله في الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل

ويحدد النظام الأساسي للاتحاد عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية, ويعتمد هذا النظام من الوزير المختص
ولا تسري على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

المادة 51
تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقاً لإمكاناتها المالية, على أن يزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضياً, ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة, على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ((0.5%)) (نصف بالمائة) على الأقل من صافي الأرباح السنوية لميزانية النادي التابع له

ويحدد النظام الأساسي للنادي أغراضه واختصاصاته, وطريقة إدارته وتشكيل مجلس إدارته, ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك, وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادي
وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادي, ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص
ويجوز للنادي أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقاً للنظام الأساسي.


الباب الرابع: النشاط الرياضي بالمدارس والمعاهد والجامعات
المادة 52
يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي, ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم, كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم.
المادة 53
يتولى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة, ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات, كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.

الباب الخامس: الاتحادات النوعية
المادة 54
الاتحاد النوعي هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية, ويتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التي تتماثل في أغراضها ونشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم أوجه هذا النشاط وتنسيقه بينها, وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
المادة 55
ينشأ الاتحاد النوعي باتفاق الجهات المنصوص عليها في المادة (54) من هذا القانون أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة, ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها, والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها, وطريقة تمثيلهم في مجلس إدارتها, وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة 56
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد في دائرة المحافظة الواحدة لذات الغرض.
المادة 57
يلتزم أعضاء الاتحاد النوعي بالقرارات التي يصدرها الاتحاد ويجب عليهم العمل على تنفيذها.
المادة 58
لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفي استغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
المادة 59
يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق التعاون بين الأعضاء ووسائله وأسسه ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة.

الباب السادس: الممارسة الرياضية العامة
 الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 60
يكون لكل منشأة رياضية تابعة للجهة الإدارية المركزية وملحقاتها مجلس أمناء, يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص

ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة المنشأة وتشغيلها, والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع. وتضع الجهة الإدارية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات, وتعتمد من الوزير المختص.

المادة 61
يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة الدولة وسلطاتها أن تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحالين إلى التقاعد بها لبلوغ السن القانونية وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال, وأن تزودها بالإخصائيين وتحدد نوع هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها واشتراطاتها وفقاً للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص.
المادة 62
تخصص الوزارات والهيئات العامة والشركات وقتاً مناسباً لممارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز, مع توفير البرامج الرياضية التي تتناسب مع طبيعة العمل, على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية.

الفصل الثاني: اكتشاف الموهوبين ورعايتهم
المادة 63
تلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضياً بعد استطلاع رأي الجهة الإدارية المركزية وتحت إشرافها, على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي المقررة بالقواعد التنظيمية التي تصدر من الوزير المختص بالتعليم

وتكفل الهيئات الرياضة إنشاء مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضياً من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بحسب نوعية إعاقتهم ودرجتها, وبما يتفق مع لوائح اللجنة البارالمبية ومخططاتها.

المادة 64
يدير مراكز اكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضياً مجالس إدارات يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية, وتلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية والاتحادات الرياضية لإمداد المراكز بالخطط المتعلقة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنميتهم رياضياً.
المادة 65
يضع الوزير المختص جميع القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء وإدارة مراكز اكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضياً بما يمكنها من أداء رسالتها.

الباب السابع: تسوية المنازعات الرياضية
المادة 66
ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى ((مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري)) تكون له الشخصية الاعتبارية, يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون, وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.
المادة 67
ينعقد اختصاص المركز بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد, أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي

ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري, متى انعقد له الاختصاص, بتسوية المنازعات التالية على الأخص
1- المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات
2- المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها, ومنها
(أ) عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية
(ب) عقود رعاية اللاعبين المحترفين
(ج) عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية
(د) عقود الدعاية والإعلان
(هـ) عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين
(و) عقود التدريب بين المدربين والأندية
(ز) عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم
(ح) عقود وكلاء تنظيم المباريات
(ط) المنازعات الرياضية الأخرى.

المادة 68
يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته, وعضوية كل من

ممثل للألعاب الرياضية الجماعية
ممثل للألعاب الرياضية الفردية
ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة
ثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة, وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة
ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز بطريق التحكيم الرياضي عدة هيئات تحكيمية, تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد, أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين
ويحدد مجلس إدارة المركز باعتماد من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولى مراجعتها وتحديثها, ويحدد أتعابهم, ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات, وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز
ويمتنع على رئيس أو عضو مجلس إدارة المركز المشاركة في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة
كما يمتنع على المحكم نظر أي منازعة رياضية له فيها مصلحة, أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة, ومتعلقة بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.

المادة 69
يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قراراً بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقاً للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز, ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من اللجنة الأولمبية, وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.
المادة 70
يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون, ويلتزم نصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له, والضمانات والمبادئ. الأساسية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية, وتسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994

الباب الثامن: الاستثمار في المجال الرياضي
المادة 71
يجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة

ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية
ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية
وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون, وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون, كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية, شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية
وللأندية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة, يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون, بموافقة الجهة الإدارية المركزية
ولا تسري الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

المادة 72
لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
المادة 73
يصدر الوزير المختص قراراً ينظم قواعد منح ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته, وغير ذلك من الأمور التنظيمية

وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية
ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يتجاوز (1%) من رأسمال الشركة, ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.

المادة 74
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون, للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كلياً أو جزئياً لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب الشركة أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له, ويجوز التظلم من هذا القرار وفقاً للإجراءات المعتادة.
المادة 75
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل, ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة.
المادة 76
تعد الجهة الإدارية المركزية سجلاً خاصاً لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل, ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها.
المادة 77
للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة 78
على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وعليها الالتزام بالقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها, وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند إعدادها لقوائمها المالية.

الباب التاسع: أحكام عامة ومتفرقة
المادة 79
تلتزم الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمناً تاريخهم الطبي, على أن يتم تحديثه بشكل دوري

وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.

المادة 80
تضع الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب, ونبذ العنف والتعصب الرياضي وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية.
المادة 81
تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجباري ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية, مع إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة 82
يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهوري وعلم مصر.

الباب العاشر: العقوبات
المادة 83
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة 84
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.

المادة 85
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك, وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
المادة 86
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية, ولو في غير ممارسة نشاط رياضي, إذا كان في إحدى الحالات الآتية

1- حائزاً أو محرزاً أو متعاطياً مسكراً أو مخدراً
2- حائزاً أو محرزاً ألعاباً نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

المادة 87
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدام أياً من الأشياء المنصوص عليها في البند (2) من المادة (86) داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص, فإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى موت يعاقب عليها وفقاً لأحكام قانون العقوبات.
المادة 88
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية, لحمله على الامتناع عن لمشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر.
المادة 89
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للهيئة الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 90
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر المنتمين إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطاً يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأي صورة كانت.

المادة 91
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأي طريقة ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.
المادة 92
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من

1- مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون
2- مارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله, أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض, أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة
3- استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك
4- صفي أموالاً لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية
5- جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له
6- حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته
7- امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارتها.

المادة 93
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة بأي صورة من صور المساهمة

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 94
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات

ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

المادة 95
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين (30) و(31) من هذا القانون.

الأحد، 4 يونيو 2017

الطعن 655 لسنة 69 ق جلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 87 ص 502

برئاسة السيد القاضي/علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
-------------
- 1  ضرائب "الضريبة على المبيعات: ربط الضريبة: الإقرار الشهري، توقف المنشأة عن العمل".
توقف المنشأة عن العمل. ماهيته. المواد 9، 22 ق 11 لسنة 1991، 17 من اللائحة التنفيذية له. وجوب التبليغ في الميعاد القانوني عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة. وسيلته. الإخطار بالتوقف عن النشاط الثابت بالإقرار الضريبي. لا يدل بذاته على استيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة. علة ذلك .
النص في المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه "في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها ......" وفي المادة 22 من ذات القانون على أن "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية "والمادة 17 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه "في تطبيق أحكام المادتين 9، 22 من القانون يراعى ما يلي 1- ..... 2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي يتم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة. 3- ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة، وما إذا كان ينوي استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (5) ض. ع. م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل "يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات التي تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفي للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى مارس سنة 1992 على ما أورده الخبير المندوب في تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم في الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 2  ضرائب "الضريبة على المبيعات: ربط الضريبة: الإقرار الشهري، توقف المنشأة عن العمل".
وجوب تقديم المسجل إقراراً شهرياً بالضريبة المستحقة عليه مع أدائها دورياً. المواد 1، 16، 32 ق 11 لسنة 1991، 25 و26 من لائحته. عدم إدراج السلع المستحق عنها الضريبة بالجدول (1) المرافق للقانون سالف البيان. لازمه. تقديم الإقرار وأداء الضريبة خلال الشهرين التاليين لانتهاء سنة المحاسبة. قرار وزير المالية 190 لسنة 1991. مخالفة ذلك. استحقاق الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة.
النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0.50 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يل نهاية الفترة المحددة للسداد"، وكان مفاد نصوص المادتين 16، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهري فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 0.50% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد. لما كان ذلك، وكان نشاط المطعون ضده محل المحاسبة "مصنع طوب" فإن السلعة المستحقة عنها الضريبة غير واردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون بما لازمه أن عليه أن يقدم إقراره الشهري ويؤدي الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليه الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج (15 – ض. ع. م) فإنه يكون معيباً.
- 3  دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود الطلبات في الدعوى. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه.
يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يُقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص.
- 4  دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
اقتصار طلبات المطعون ضده في صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة على طلب براءة ذمته من المبلغ الذي تدعي المصلحة الطاعنة استحقاقه. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ببراءة ذمته فيما جاوز هذا المبلغ. حقيقته. قضاء بما يجاوز طلبات المطعون ضده .
إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده طلب الحكم ببراءة ذمته عن مبلغ 23559.200 جنيه الذي تدعي المصلحة الطاعنة استحقاقه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى شهر يونيو سنة 1994 وإلغاء الحجز الإداري الموقع على منقولاته بتاريخ 22/8/1995 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ 7244.99 جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى 31 يناير سنة 1997 وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده بشأن فترة المحاسبة مسبباً إياه على النحو الذي أورده حين ذكر في أسبابه فترة المحاسبة التي قضى بها بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه كما انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 7244.99 جنيه وبراءة ذمته فيما جاوز هذا المبلغ بما لازمه أنه كان يتعين عليه أن يقضي بإلغاء الحجز على منقولات المطعون ضده فيما يجاوز المبلغ المذكور وليس إلغاء الحجز عن كامل المديونية.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1995 مدني بندر ميت غمر علي الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 2355,200 جنيه قيمة الضريبة التي تدعي المأمورية استحقاقها من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى شهر يونيه سنة 1994 وإلغاء الحجز الموقع على منقولاته بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1995 واعتباره كان لم يكن وما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن مأمورية الضرائب على المبيعات أوقعت حجزاً تنفيذاً على منقولاته وفاء لمبلغ 2355,200 جنيه بزعم مديونيته بهذا المبلغ كضرائب على نشاطه محل المحاسبة عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى شهر يونيه سنة 1994 ولما كانت هذه المطالبة في غير محلها ومن ثم أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من مايو سنة 1998 ببراءة ذمة المطعون ضده فيما جاوز مبلغ 7244,990 جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 حتى 31 من يناير سنة 1997 وإلغاء الحجز المؤرخ 22 من أغسطس سنه 1995 واعتباره كأن لم يكن وعدم ترتيب أي أثر عليه. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 50 ق المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ..... لسنة 50 ق المنصورة، وبعد ضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 14 من أبريل سنة 1999 أولاً: في الاستئناف الثاني بسقوط الحق فيه للتقرير به بعد الميعاد. ثانياً: في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وحاصل الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ اعتد بتوقف المطعون ضده عن نشاطه خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 وحتى مارس سنة 1992 لإدراجه ذلك ضمن إقراره الضريبي رغم أن المشرع حدد ضوابط وشرائط معينة للإخطار بالتوقف عن النشاط لم يتبعها المطعون ضده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه "في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها ....." وفي المادة 22 من ذات القانون على أن "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" والمادة 17 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه "في تطبيق أحكام المادتين 9، 22 من القانون يراعي ما يلي 1 - ...... 2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي يتم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة. 3- ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة، وما إذا كان ينوي استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (5) ض. ع. م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل" يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات التي تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى مارس سنة 1992 على ما أورده الخبير المندوب في تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم في الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ عول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج 15 حتى تاريخ السداد رغم أنها يتم حسابها بواقع 0,50 % من قيمة الضريبة التي يتأخر عن سدادها عن كل أسبوع أو جزء منه حتى تاريخ السداد بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0,50% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد"، وكان مفاد نصوص المادتين 16، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهري فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 0,50% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد. لما كان ذلك، وكان نشاط المطعون ضده محل المحاسبة "مصنع طوب" فإن السلعة المستحقة عنها الضريبة غير واردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون بما لازمه أن عليه أن يقدم إقراره الشهري ويؤدي الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليه الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج (15- ض. ع. م) فانه يکون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضده طلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 23559,200 جنيه عن الفترة من نوفمبر سنة 1991 حتى يونيه سنة 1994 وإلغاء الحجز الموقع بتاريخ 22/8/1995 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ 7244,990 جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 حتى 31 يناير سنة 1994 وإلغاء الحجز المؤرخ 22 من أغسطس سنة 1995 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده طلب الحكم براءة ذمته عن مبلغ 23559,200 جنيه الذي تدعي المصلحة الطاعنة استحقاقه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى شهر يونيه سنة 1994 وإلغاء الحجز الإداري الموقع على منقولاته بتاريخ 22/8/1995 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ 7244,99 جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة 1991 إلى 31 يناير سنة 1997 وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده بشأن فترة المحاسبة مسبباً إياه على النحو الذي أورده حين ذكر في أسبابه فترة المحاسبة التي قضى بها بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه كما انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 7244,99 جنيه وبراءة ذمته فيما جاوز هذا المبلغ بما لازمه أنه كان يتعين عليه أن يقضي بإلغاء الحجز على منقولات المطعون ضده فيما يجاوز المبلغ المذكور وليس إلغاء الحجز عن كامل المديونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2742 لسنة 61 ق جلسة 11 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 86 ص 495

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف ويحيى شافعي يمامة نواب رئيس المحكمة وأيمن محمود شبكة.
------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الخصومة في الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته. عدم استئنافه هذا القضاء. أثره. اختصامه في الطعن بالنقض. غير جائز. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ولم يستأنف هذا القضاء، وبالتالي فقد بات المذكور بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ويكون اختصامه في الطعن غير جائز وبالتالي غير مقبول.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار: اختلافه عن عقد الحكر" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: التنازل عن الإيجار". جمعيات "تمثيلها أمام القضاء".
الجمعيات والمؤسسات الخاصة. ثبوت الشخصية الاعتبارية لها. أثره. استقلال ذمتها المالية ووجود ممثل قانوني لها له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء والإجارة كعمل من أعمال الإدارة. لا ينال من اختصاص مجلس إدارتها خضوعها لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية في أداء عملها. المواد 1، 8، 28، 45، 48، 52 و54 ق 32 لسنة 1964م.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المواد 1، 8، 45 و52 من القانون رقم 32 لسنة 1964م - المستبدل بالقانون رقم 84 لسنة 2002م - بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وما جاء بالمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل جمعية من الجمعيات الخاصة التي تقوم بدور أساسي في ميدان الرعاية الاجتماعية شخصية اعتبارية مستقلة ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء وأن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخاصة هو المنوط به تمثيل الجمعية قبل الغير وبالتالي إدارة شئون الجمعية، وكانت الإجارة وفقاً لأحكام القانون المدني تعد عملاً من أعمال الإدارة المعتادة، ولا ينال من اختصاص مجلس إدارة الجمعية الخاصة ما جاء بالمواد 28، 48، 54 من القانون رقم 32 لسنة 1964م (بشأن اختصاص وزير الشؤون الاجتماعية) إذ إن مؤدى ذلك خضوع الجمعيات الخاصة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية في أداء عملها.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار: اختلافه عن عقد الحكر" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: التنازل عن الإيجار". جمعيات "تمثيلها أمام القضاء".
خضوع مديرية الشئون الاجتماعية لإشراف المحافظ المختص ووزير الشئون الاجتماعية. أثره. لكل منهما تمثيلها أمام القضاء. مؤداه. ثبوت الشخصية المعنوية المستقلة لها. ق 57 لسنة 1971م المعدل بق 43 لسنة 1979م والقانون 47 لسنة 1978م.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مديريات الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1971م في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1979م قد أناط بالمحافظ الإشراف عليها في نطاق محافظته بما يسبغ عليه صفة تمثيلها في التقاضي دون أن تسلب من وزير الشئون الاجتماعية صفته في تمثيل تلك المديريات لدى القضاء، ووفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مما مؤداه أن لمديرية الشئون الاجتماعية شخصية معنوية مستقلة.
- 4  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار: اختلافه عن عقد الحكر" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: التنازل عن الإيجار". جمعيات "تمثيلها أمام القضاء".
حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات الجائزة قانوناً. مخالفة هذا الحظر. أثره. حق المؤجر في طلب الإخلاء.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كلياً أو جزئياً مستمراً أو مؤقتاً بمقابل أو بدونه دون إذن كتابي صريح من المالك إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلي بجميع صوره خروجاً عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء.
- 5  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار: اختلافه عن عقد الحكر" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: التنازل عن الإيجار". جمعيات "تمثيلها أمام القضاء".
 تنازل المطعون ضده الثاني بصفته للمطعون ضده الأول بصفته عن عين النزاع دون إذن المالك وثبوت أن لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة. موجب للإخلاء. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على انعقاد رئاسة الجهتين لشخص واحد. مخالفة للقانون، خطأ وفساد.
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن مدير اللجنة الفرعية لمعونة الشتاء بالمنوفية - المستأجرة الأصلية - المطعون ضده الثاني بصفته قد تنازل عن عين النزاع لمديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية دون إذن كتابي من الطاعن وأنه إن كان قد تم تعيين مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بصفته لإدارة الجمعية سالفة البيان وفقاً للمادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964م وكانت الجهة الإدارية التي يمثلها لها حق الإشراف والرقابة على الجمعية إلا أن ذلك لا يخوله الحق في التنازل عن العين المؤجرة للجمعية إلى الجهة الإدارية التي يمثلها – مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية - بحسبان أن لكل منهما شخصية معنوية مستقلة بما ينطوي معه ذلك على تنازل عن المكان المؤجر، وإذ تم ذلك دون إذن كتابي من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوارد حكمه في الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981م في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل من أن انعقاد رئاسة اللجنة الفرعية لمعونة الشتاء بالمنوفية ومديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية لشخص واحد على انتفاء واقعة تنازل الجمعية سالفة البيان عن العين المؤجرة إلى مديرية الشئون الاجتماعية ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الإخلاء المؤسسة على التنازل فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم..... لسنة 1984 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 25/ 3/ 1977 والإخلاء والتسليم على سند أنه بموجب العقد سالف البيان استأجر منه المطعون ضده الثاني بصفته عين النزاع لاستعمالها كمكتب اللجنة الفرعية لمعونة الشتاء بالمنوفية لقاء أجرة شهرية مقدارها ثمانية جنيهات وتزداد أول يناير من كل عام بدءاً من عام 1982 بواقع 30% إعمالاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ لم يسدد هذه الزيادة اعتباراً من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1983 رغم تكليفه بالوفاء كما تنازل عن عين النزاع للمطعون ضده الأول بصفته دون موافقته فقد أقام الدعوى, وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم..... لسنة 21 قضائية, وبتاريخ 6/ 3/ 1991حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة إن المحامي رافع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن فإنه في غير محله, إذ الثابت بالأوراق التوكيل رقم.... لسنة 1984 توثيق عام شبين الكوم وصدر من الطاعن للمحامي رافع الطعن والذي هو ذاته الموقع على صحيفة الطعن وأن الاختلاف في الاسم الأول الوارد بالتوكيل سالف البيان عن توقيع المحامي رافع الطعن على صحيفة الطعن لا يعدو كونه خطأ مادياً ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول فإنه في محله ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ولم يستأنف هذا القضاء, وبالتالي فقد بات المذكور بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ويكون اختصامه في الطعن غير جائز وبالتالي غير مقبول
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن اللجنة الفرعية لمعونة الشتاء بالمنوفية جمعية خاصة منشأة طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويتولى إدارة شئونها وتمثيلها مجلس إدارتها وأن مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية يتولى رئاستها بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس لها وتقتصر سلطته عليها في الرقابة على أموالها ونشاطها دون أن يكون له الحق في استعمال أموالها والتنازل عن عقد إيجار عين النزاع لمديرية الشئون الاجتماعية التي يرأسها - وفقاً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى - وشغل عين النزاع بموظفي الجهة الإدارية سالفة البيان, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل من انعقاد رئاسة الجمعية الخاصة - معونة الشتاء - ومديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية لشخص واحد على انتفاء واقعة التنازل عن عقد الإيجار ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى إنهاء عقد إيجار عين النزاع للتنازل عنها للغير فهذا ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1964 - المستبدل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 - بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن "تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة أو من أشخاص اعتباريين لغرض غير الحصول على ربح مادي, وما ورد في المادة 8 من أنه "لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا أشهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون" والمادة 45 من ذات القانون من أنه "يجب أن يكون لكل جمعية أو اتحاد مجلس إدارة يبين نظامه اختصاص المجلس وطرق اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم" والمادة 52 من أنه "يتولى مجلس الإدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها........" وما جاء بالمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 32 لسنة 1964 من أنه "يختص رئيس مجلس الإدارة أساساً بما يأتي: 1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 2- تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية..." مما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل جمعية من الجمعيات الخاصة التي تقوم بدور أساسي في ميدان الرعاية الاجتماعية شخصية اعتبارية مستقلة ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء وأن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخاصة هو المنوط به تمثيل الجمعية قبل الغير وبالتالي إدارة شئون الجمعية, وكانت الإجارة وفقاً لأحكام القانون المدني تعد عملاً من أعمال الإدارة المعتادة, ولا ينال من اختصاص مجلس إدارة الجمعية الخاصة ما جاء بالمادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 من أنه "لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها......." والمادة 48 من ذات القانون من أنه "لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين ممثلاً للوزارة...... أعضاء في مجلس الإدارة" والمادة 54 من أنه "يجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد بصورة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيها من قرارات خلال أسبوع من تاريخ الانعقاد....." إذ أن مؤدى ذلك خضوع الجمعيات الخاصة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية في أداء عملها, وكانت مديريات الشئون الاجتماعية - وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1979 قد ناط بالمحافظ الإشراف عليها في نطاق محافظته بما يسبغ عليه صفة تمثيلها في التقاضي دون أن تسلب من وزير الشئون الاجتماعية صفته في تمثيل تلك المديريات لدى القضاء, ووفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة مما مؤداه أن لمديرية الشئون الاجتماعية شخصية معنوية مستقلة, ولما كان الأصل في التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كلياً أو جزئياً مستمراً أو مؤقتاً بمقابل أو بدونه دون إذن كتابي صريح من المالك إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلي بجميع صوره خروجاً من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء. لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن مدير اللجنة الفرعية لمعونة الشتاء بالمنوفية - المستأجرة الأصلية - المطعون ضده الثاني بصفته - قد تنازل عن عين النزاع لمديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية دون إذن كتابي من الطاعن، وأنه إن كان قد تم تعيين مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بصفته لإدارة الجمعية سالفة البيان وفقاً للمادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 وكانت الجهة الإدارية التي يمثلها لها حق الإشراف والرقابة على الجمعية إلا أن ذلك لا يخوله الحق في التنازل عن العين المؤجرة للجمعية إلى الجهة الإدارية التي يمثلها - مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية - بحسبان أن لكل منهما شخصية معنوية مستقلة بما ينطوي معه ذلك على تنازل عن المكان المؤجر, وإذ تم ذلك دون إذن كتابي من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوارد حكمه في الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - واستدل من أن انعقاد رئاسة الجنة الفرعية لمعونة الشتاء بالمنوفية ومديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية لشخص واحد على انتفاء واقعة تنازل الجمعية سالفة البيان عن العين المؤجرة إلى مديرية الشئون الاجتماعية ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الإخلاء المؤسسة على التنازل، فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 7168 لسنة 63 ق جلسة 26 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 103 ص 586

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار, إبراهيم الضبع, عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
------------------
أوراق تجارية "تداول الأوراق التجارية ."
 التظهير الناقل لملكية السند الإذني. ماهيته. سند بين المدين والمظهر إليه. أثره. نقل كافة الحقوق المصرفية التي يتضمنها السند إلى الأخير. مؤداه. أحقيته في المطالبة بقيمة السند في ميعاد استحقاقه بكل ما يكون له من التأمينات والضمانات العينية والشخصية التي تنصرف إلى الضامن الاحتياطي. نطاق التزام الضامن الاحتياطي. تحديده وفقاً لشروط الصك المثبت لها. المادتان 135، 138ق التجارة القديم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إهدار أثر الضمان الاحتياطي الصادر من المطعون ضده في إضفاء الصفة على البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات محل التداعي. خطأ ومخالفة للقانون.
يترتب على التظهير التام الناقل للملكية وفقاً لأحكام المادة 135 وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – نقل الحقوق المصرفية التي يتضمنها السند إلى المظهر إليه بحيث يكون له وحده حق المطالبة بقيمة هذا السند في ميعاد الاستحقاق بكل ما قد يكون له من تأمينات أو ضمانات سواء كانت شخصية أو عينية، بحيث تنتقل بدورها كاملة إلى المظهر إليه باعتبار أن التظهير هو في حقيقته تحرير لسند جديد فيما بين المدين والمظهر إليه وهو ما ينصرف إلى الضمان الاحتياطي والذي يكفل فيه الضامن الاحتياطي أحد الملتزمين صرفياً إذا امتنع المكفول عن الوفاء بالتزامه وذلك طبقاً لحكم المادة 138 من القانون سالف الذكر, وهذا الضمان كما يكون على ذات السند يجوز كذلك أن يكون في ورقة مستقلة بغية رفع الحرج عن المدين لما ينطوي عليه من إضعاف الثقة في قدرة المدين على الوفاء بقيمة السند، ويتحدد نطاق التزام الضامن وفق الشروط التي حددها في الصك المثبت لها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل المطالبة قد ظهرت للبنك الطاعن على سبيل الرهن والذي يعد بمثابة تظهير ناقلا للملكية بالنسبة للمدين الأصلي والذي أبرم عقد ضمان احتياطي مع المطعون ضده عن قيمتها بتاريخ 2/10/1985 بما يحق للمظهر إليه مطالبة الأخير بهذه القيمة – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً أثر الضمان الاحتياطي الصادر من المطعون ضده في إضفاء الصفة على البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات محل التداعي الثابتة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم... لسنة 1987 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 540000 جنيه والفوائد والمصاريف والملحقات المستحقة على هذا المبلغ حتى تمام السداد، وقال بياناً لدعواه أن... أصدر سندات إذنية بمبلغ 540000 جنيه لصالح شركة..... لتجارة المنسوجات بضمان المطعون ضده، ثم قام المستفيد بتظهير هذه السندات إلى البنك الطاعن، وأنه إزاء امتناع المدين عن الوفاء بقيمة هذه السندات فقد أقام الطاعن دعواه بطلباته سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 من يناير سنة 1992 بإجابة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لخلو السندات الإذنية محل المطالبة من توقيع المطعون ضده بصفته ضامناً لها، ولم يكن الطاعن طرفاً في عقد الكفالة المبرم بين المدين والضامن، في حين أنه يحق للطاعن بصفته مظهر إليه السندات مطالبة أي من المدين أو الضامن بقيمتها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يترتب على التظهير التام الناقل للملكية وفقاً لأحكام المادة 135 وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – نقل الحقوق المصرفية التي يتضمنها السند إلى المظهر إليه بحيث يكون له وحده حق المطالبة بقيمة هذا السند في ميعاد الاستحقاق بكل ما قد يكون له من تأمينات أو ضمانات سواء كانت شخصية أو عينية، بحيث تنتقل بدورها كاملة إلى المظهر إليه باعتبار أن التظهير هو في حقيقته تحرير لسند جديد فيما بين المدين والمظهر إليه وهو ما ينصرف إلى الضمان الاحتياطي والذي يكفل فيه الضامن الاحتياطي أحد الملتزمين صرفياً إذا امتنع المكفول عن الوفاء بالتزامه وذلك طبقاً لحكم المادة 138 من القانون سالف الذكر، وهذا الضمان كما يكون على ذات السند يجوز كذلك أن يكون في ورقة مستقلة بغية رفع الحرج عن المدين لما ينطوي عليه من إضعاف الثقة في قدرة المدين على الوفاء بقيمة السند، ويتحدد نطاق التزام الضامن وفق الشروط التي حددها في الصك المثبت لها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل المطالبة قد ظهرت للبنك الطاعن على سبيل الرهن والذي يعد بمثابة تظهير ناقلاً للملكية بالنسبة للمدين الأصلي والذي أبرم عقد ضمان احتياطي مع المطعون ضده عن قيمتها بتاريخ 2/ 10/ 1985 بما يحق للمظهر إليه مطالبة الأخير بهذه القيمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً أثر الضمان الاحتياطي الصادر من المطعون ضده في إضفاء الصفة على البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات محل التداعي الثابتة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 47210 لسنة 75 ق جلسة 9 / 10 / 2006

  باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هانى حنا وعاصـم الغايــش وفتحى شعبـان نواب رئيس المحكمة ومحمد هلالى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هشام عبد الرحمن .
وأمين السر السيد / أشرف محمود  .             
 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 16 من رمضان سنة 1427 هـ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2006 م .
   أصدرت القرار الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 47210 لسنة 2005 وبجدول المحكمة برقم 47210 لسنة 75 القضائية .
 المرفوع مــــــن :
............        المحكوم عليهما
                                  ضــد
النيابــة العامـــة
.........             المدعى بالحقوق المدنية
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقــم .... لسنة 2005 بولاق (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة 2005) بأنهما فى يومى 2و 9 من نوفمبر سنة 2004 بدائرة قسم بولاق ـ محافظة القاهرة . سبا وقذفا بطريق النشر فى حق موظف عام هو " ....  وزير الثقافة " بأن أسندا إليه أموراً لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وذلك فى التحقيقين الصحفيين المنشورين بالعددين رقمى 17و 18 من جريدة .... والمعنونان " .... " ذلك بأن نعتاه بالاتجار فى الآثار والتربح من أعمال وظيفته والكسب غير المشروع فخدشا بذلك شرفه واعتباره بسوء قصد منهما. واحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من أبريل سنة 2005 عملاً بالمواد 171/5 و 185و 303/2 و 306 من قانون العقوبات والمادتين 21و 22 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة بتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        فطعن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يونيه سنة 2005 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى المقرر .
  وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة  .
لما كان الطاعنان قد قررا بالطعن بطريق النقض وقدما أسباب طعنهما بعد الميعاد المقرر قانوناً بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلاً لما هو مقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه. لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون المذكور تقضى بأنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، كما تقضى المادة 32 من ذات القانون بعدم قبول الطعن بالنقض مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، وتنص المادة رقم 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة "، وكانت العبرة فى وصف الحكم أنه حضورى أو حضورى اعتبارى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد في المنطوق. لما كان ذلك ، وكانت المادة رقم 237 من القانون الأخير إنما توجب على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ، ولا يقدح فى هذا أن تكون عقوبة الحبس تخييرية للمحكمة ، ذلك أن من حق المحكمة ـ كما هو فى الدعوى المطروحة ـ أن تقضى بعقوبة الحبس ، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة الجنايات واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها. وإذ كان ذلك ، وكان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست هى المرافعة وإنما يقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافــع الوكيل خطأ ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعنين والتى رفعت بها الدعوى الجنائية عليهما ودانتهما محكمة الجنايات بها هى ـ وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه سب وقذف فى حق موظف عام بطريق النشر ـ جنحة وصفاً وكيفاً، وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحداهما والتى يوجب القانون فيها على المتهم الحضور بنفسه . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين حضرا بوكيل عنهما، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر فى حقيقته غيابياً ، وإن وصف بأنه حضورى على خلاف الواقع ، وكان الثابت من إفادة نيابة النقض المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعنين ولم يعارضا فيه، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزال مفتوحاً ، فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً، ولا يغير من ذلك الاستثناء الوارد على حكم المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية  بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 63 من هذا القانون ـ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ـ إذ أن شرط إعمالها أن تكون الدعوى قد رفعت على المتهم بطريق الادعاء المباشر ، ولا كذلك الدعوى المطروحة ، التى أحيلت إلى محكمة الجنايات بأمر إحالة صادر من النيابة العامة . وفضلاً عن هذا فإنه لا وجه للأخذ بقاعدة سريان القاعدة الأصلح للمتهم إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات وذلك بخصوص التعديل الوارد فى القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يوليو سنة 2006 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بشأن إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المواد 185، 303، 306 من قانون العقوبات مما قد يغير من حقيقة وصف الحكم بأنه غيابى ، إذ أن مجال إعمال تلك القاعدة يمس فى الأصل القواعد الموضوعية ، أما القواعد الإجرائية ـ ومنها وصف الحكم ـ فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على القضايا التى لم تكن قــد فصل فيها ، ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولما كان وصف الحكم بأنه حضورى أو حضورى اعتبارى أو غيابى ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن ، وهو فى صدد الدعوى الماثلة ، لا يجيز حضور وكيل عن المتهم أمام محكمة الموضوع ، فى جريمة يجوز فيها الحبس ـ كجريمة السب والقذف فى حق موظف عام بطريق النشر ـ ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسباب

قررت المحكمة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .

الطعن 33040 لسنة 69 ق جلسة 26 / 3 / 2007

محكمـة النقــــــض
الدائرة الجنائيــــة
غرفــة المشـورة
الاثنين ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكـل ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز نواب رئيس المحكمـة ومهاد خليفة.
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس   .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 7 من ربيع الأول سنة 1428 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2007م .
أصدرت القرار الآتـــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 33040 لسنة 1999 وبجدول المحكمة برقم 33040 لسنة 69 القضائية .
المرفــوع  مـــن :
النيابــة العامــــة
ضـــــد
..........                         مطعون ضده
فى قضية الجنحة رقم .....  لسنة 1998 قسم بنى سويف
وبجلسة 17 من سبتمبر سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وبجلسة اليوم أصدرت القرار الآتى :
المحكمــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات فى جنحة قذف بطريق النشر فى إحدى الصحف ووصف ـ صحيحاً ـ بأنه غيابى ، فهو قابل للمعارضة فيه عملاً بنص المادة 397 من قانون الإجراءات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضده ، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن .
فلهذة الأسبــــاب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن....."