الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يناير 2015

طعن 2 لسنة 2 ق جلسة 18/ 3 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - بدء سريان مهلة الطعن بالنقض من تاريخ صدور الحكم الحضوري وتاريخ إعلان الحكم بمثابة الحضوري مع عدم اعتبار يوم صدور أو إعلان الحكم داخلاً ضمن هذه المهلة.
2 - وجوب قبول الطعن بالنقض في الحكم الحضوري في جريمة خيانة الأمانة لثبوت تقديمه ضمن الميعاد القانوني.
3 - سلطة القاضي الجزائي في تكوين قناعته في الدعوى وتقدير الأدلة فيها شرط التزامه بسماع أقوال الخصوم والشهود في حال وجودهم.
4 - تحقق «مبدأ شفوية المحاكمة» المتعلق بالنظام العام وفاقا لقانون الاجراءات الجنائية في حال قيام المحكمة بمناقشة أقوال الشهود والتحقق من عدم تعارضها واستعراض سائر الأدلة في الدعوى.
5 - اعتبار القصد الجرمي من العناصر القانونية الواجب توفرها لصحة الحكم بالادانة.
6 - عدم صحة الحكم القاضي بالادانة في جريمة خيانة الأمانة دون سماع شهود المتهم للتأكد من توافر العنصر المعنوي في هذه الجريمة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) طعن . حكم . إعلان . نقض .
ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من يوم إعلانه . سريان ميعاد الطعن من اليوم التالي لصدوره أو إعلانه م 21 من قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم 17 لسنة 1978 م .
( 2 ) حكم . إثبات . اجراءات . دفاع . دعوى جزائية . خيانة الأمانة .
القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة . مبدأ شفوية المرافعة ماهيته . سماع أقوال الخصوم والشهود واستعراض جميع الأدلة ومناقشتها . علة ذلك تحقيق العدالة وضمان حق الدفاع . مادتان 54 و56 قانون إجراءات جنائية لسنة 1970 م . مثال : الحكم في جريمة خيانة الأمانة لم يلم بأدلة الدعوى وما يحقق دفاع المتهم .
1 - أنه لما كانت المادة 21 المذكورة تنص على ان ميعاد الطعن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم حضورياً أو من يوم اعلانه إذا كان بمثابة الحضوري ولما كان المعمول به في حساب مهل الطعن أن يبدأ سريانها من اليوم التالي لصدور الحكم أو اعلانه حسب الأحوال على أساس أن يوم الصدور أو الاعلان يدخل في اليوم التالي ولا تتحقق المهلة كاملة الا باحتساب المدة بدءاً من هذا اليوم التالي ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 30/12/1979 م بحق الطاعن الذي جاء طعنه بتاريخ 29/1 / 1980 فإن الطعن يكون في الميعاد القانوني ويكون دفع النيابة في غير محله .
2 - انه لئن كان القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان الى صحتها إلا أن هذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة مما ينبغي معه أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع فيها الى أقوال الخصوم والشهود ما دام ذلك ممكناً وأن تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها حتى اذا لم تقنع بعضها ولم تطمئن الى صحتها أطرحتها جانباً وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك ، وبهذا يتحقق مبدأ شفوية المحاكمة الذي هو من النظام العام وفق اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع حيث يتم اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قويمة لا يشوبها غموض ولا يتطرق اليها الشك . وهذا ما يوجبه قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1970 م في المادتين 54 و56 منه .
ولما كانت محكمة الموضوع لم تعن سماع افادة الشهود في السعي للتأكد من توفر العنصر المعنوي للجريمة بأن وجود المنظارين لدى الطاعن انما كان يقصد الاستيلاء عليهما ، وذلك بما تتلمسه من ظروف اتصالهما به وحفظهما لديه ، وهل كان مخفيين .. مما الى ذلك مما يفيد بالاستدلال على توفر القصد الجرمي ، وذلك على ضوء افادات الشهود المستمعة ، باعتبار ان القصد الجرمي من العناصر القانونية الواجب توفرها ليكون حكم الادانة صحيحاً .
وعليه فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلم – كما هو متوجب – بجميع الأدلة ولم تناقش ما ورد فيها وأغفلت بعضها واكتفت بالبعض الآخر بدون تعليل صحيح ، وهي بعدم اجابتها طلب سماع شهود الطاعن تجافي حق الدفاع المقدس الذي ضمنته القوانين على أوسع نطاق ، وتخل بقاعدة شفوية المحاكمة التي يتمشى عليها الاجتهاد العالمي والتي توجب سماع الشهود من الهيئة التي تبث في الدعوى لما لاستماع الشاهد من تأثير على القناعة في القضاء الذي هو مؤسسة عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وتعتمد اظهار الحقيقة واضحة وتطرح كل شبهة أو شك .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن ومذكرة النيابة العامة وعلى سائر الأوراق وبعد المداولة .
حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني على أساس أن الحكم صدر حضورياً بتاريخ 30/12/1979 م وأن رفع الطعن بتاريخ 29/1 / 1980 م فتكون مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عنها في المادة 21 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م قد انقضت .
وحيث أنه لما كانت المادة 21 المذكورة تنص على ان ميعاد الطعن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم حضورياً أو من يوم اعلانه إذا كان بمثابة الحضوري ،
ولما كان المعمول به في حساب مهل الطعن أن يبدأ سريانها من اليوم التالي لصدور الحكم أو اعلانه حسب الأحوال على أساس أن يوم الصدور أو الاعلان يدخل في اليوم التالي ولا تتحقق المهلة كاملة الا باحتساب المدة بدءاً من هذا اليوم التالي ،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 30/12/1979 م بحق الطاعن الذي جاء طعنه بتاريخ 29/1 / 1980 فإن الطعن يكون في الميعاد القانوني ويكون دفع النيابة في غير محله .
وحيث انه لما تقدم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الطاعن ينعي بصحيفة طعنه على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة خيانة الأمانة دون سماع شهادة الشهود رغم طلبه ذلك اصراراً في مرحلتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية للوقوف على مدى توفر عناصر الجرم المسند اليه غير المتوافرة في حقه مما أخثل بحقه في الدفاع هذا فضلا عن مخالفة الحكم للقانون ذلك أن المادة 96 تستلزم التصرف الذي يستوجب حيازة المال أولاً وهذا غير متوفر في القضية لأن المال بشأنه لم يخرج من حيازة ادارة الجمارك ولم يدخل في حيازة الطاعن ليتصرف به .
وحيث تبين ان محكمة الموضوع إذ دانت الطاعن بجرم خيانة الأمانة أقامت قضاءها بذلك بناء على اقتناعها بتوفر القصد الجرمي لدى الطاعن متمثلا حسب رأيها في احتفاظه بالمنظارين المدعى بشأنهما لديه في المستودع الذي هو أمينه دون أن يبادر الى الإخبار عنهما رغم مضي مدة كافية من الوقت لتدارك كل سهو أو تقصير وتوفر الظروف المناسبة لبحثه على ذلك .
وتبين ان الطاعن كان دفع الدعوى لدى محكمة الموضوع بعدم توفر العنصر المعنوي للجريمة لأن وجود المنظارين المضبوطين عنده لم يكن بقصد الاستيلاء عليهما ، وتمسك في مرحلتي المحاكمة الابتدائية الاستئنافية سماع افادة الشهود الواردة اسماؤهم في الدعوى كشهود دفاع ، وقد أعرضت المحكمة عن اجابة طلبه سماع الشهود معللة لذلك بأن حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته ليست مقيّدة أو محددة بقانون يقضي بقبول دليل معين بل أن تقدير قيمة الأدلة تتعلق باقتناع القاضي .
وحيث انه لئن كان القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان الى صحتها إلا أن هذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة مما ينبغي معه أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع فيها الى أقوال الخصوم والشهود ما دام ذلك ممكناً وأن تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها حتى اذا لم تقنع بعضها ولم تطمئن الى صحتها أطرحتها جانباً وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك .
وبهذا يتحقق مبدأ شفوية المحاكمة الذي هو من النظام العام وفق اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع حيث يتم اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قويمة لا يشوبها غموض ولا يتطرق اليها الشك . وهذا ما يوجبه قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1970 م في المادتين 54 و56 منه .
ولما كانت محكمة الموضوع لم تعن بسماع افادة الشهود في السعي للتأكد من توفر العنصر المعنوي للجريمة بأن وجود المنظارين لدى الطاعن انما كان يقصد الاستيلاء عليهما ، وذلك بما تتلمسه من ظروف اتصالهما به وحفظهما لديه ، وهل كان مخفيين ... مما الى ذلك مما يفيد بالاستدلال على توفر القصد الجرمي ، وذلك على ضوء افادات الشهود المستمعة ،
باعتبار ان القصد الجرمي من العناصر القانونية الواجب توفرها ليكون حكم الادانة صحيحاً .
وعليه فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلم – كما هو متوجب – بجميع الأدلة ولم تناقش ما ورد فيها وأغفلت بعضها واكتفت بالبعض الآخر بدون تعليل صحيح ، وهي بعدم اجابتها طلب سماع شهود الطاعن تجافي حق الدفاع المقدس الذي ضمنته القوانين على أوسع نطاق ، وتخل بقاعدة شفوية المحاكمة التي يتمشى عليها الاجتهاد العالمي والتي توجب سماع الشهود من الهيئة التي تبث في الدعوى لما لاستماع الشاهد من تأثير على القناعة في القضاء الذي هو مؤسسة عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وتعتمد اطهار الحقيقة واضحة وتطرح كل شبهة أو شك .
وبناء على ما تقدم فإن أسباب الطعن تغدو واردة على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه لخلل الاجراءات المؤثرة في نتيجة الحكم وفقاً للمادة 20 و25 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 م 


طعن 1 لسنة 2 ق جلسة 26 /2 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - تحقق جريمة الخداع في حال إقدام شخص على الاستيلاء على مال غيره بالغش عبر انتحاله صفة غير صحيحة.
2 - صحة الحكم القاضي بإدانة المتهم في جريمة الخداع لثبوت انتحاله شخصيات وهمية وتأييد مزاعمه بمحررات مزورة توصلا الى استيلائه على مال مؤسسة الاتصالات التي يعمل لديها عن طريق إجرائه مكالمات خارجية دولية لمصلحته دون تسديد قيمتها.
3 - سلطة المحكمة بإلزام المتهم بدفع تعويض للمتضرر من الجريمة عند القضاء بإدانته.
4 - سلطة المحكمة بالقضاء بسجن المحكوم عليه بمدة أقصاها ربع مدة عقوبة الحبس المقررة قانوناً للجريمة في حال تقاعسه عن الوفاء بالتعويض للمتضرر من الجريمة.
5 - سلطة القاضي الجزائي في تكوين قناعته في المواد الجنائية بناء على الأدلة والقرائن المطمئن اليها في الدعوى.
6 - عدم اشتراط القانون الجنائي وسيلة معينة لإثبات جريمة الخداع.
7 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة في الدعوى.
8 - إعتبار إطمئنان محكمة الموضوع الى أقوال الشهود مفاده اطراحها جميع الاعتبارات المساقة من الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - اعتبار الجدل حول تقدير المحكمة العقوبة في جريمة الخداع جدلاً موضوعياً غير جائز أمام محكمة النقض.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) خداع " الاستيلاء على مال بطريق الخداع ". جريمة " جريمة الاستيلاء على مال بطريق الخداع ".
من غش غيره بانتحاله صفة غير صحيحة وتمكن من الاستيلاء على مال للغير مفاده أنه مرتكب لجريمة الخداع م 98 عقوبات لسنة 1970 . مثال لجريمة الخداع بانتحال الطاعن لأسماء أشخاص وشركات وهمية وأيد مزاعمه بمحررات مزورة وتمكن من تركيب أجهزة اتصالات بأماكن خاصة به وقد استعملها في اجراء اتصالات دولية وبذلك تيسر له الاستيلاء على مال لمؤسسة الامارات للاتصالات .
( 2 ) حكم . تعويض . ضرر . جريمة . عقوبة . محكمة الموضوع .
عند الحكم بالادانة يجوز للمحكمة أن تلزم المحكوم عليه بدفع تعويض لكل من اصابه ضرر من الجريمة . ولو لم يبد طلباً . كما يجوز لها أن تقض بسجنه مدة لا تجاوز ربع مدة عقوبة السجن المقررة قانوناً للجريمة في حالة التقاعد عن الوفاء بالتعويض .
( 3 ) حكم . اثبات . محكمة الموضوع . دفاع . عقوبة . خداع .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة . ما لم يقيده القانون بدليل معين . تقدير أدلة الدعوى وتقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع . اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود . مفاده اطراحها لما ساقه الدفاع . مثال . في جريمة الخداع .
1 - من المقرر ان من غش غيره بانتحاله صفة غير صحيحة واستولى بذلك على مال لغيره يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة الخداع المعاقب عليها بنص المادة 98 من قانون العقوبات الصادر سنة 1970م ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن انه فضلا عن انتحاله كذباً أسماء شخصيات وهمية لا وجود لها ، فقد ايد مزاعمه هذه بمحررات مزورة ، وتوصل بذلك الى الاستيلاء على مال للمؤسسة المجني عليها ، وكانت مجموعة الأفعال التي ارتكبها الطاعن تشكل جريمة الخداع المعاقب عليها بالنص السالف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بارتكاب هذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون .
2 - مفاد نص المادتين الثالثة والخامسة من قانون اجراءات المحاكم الجنائية لإمارة أبوظبي الصادر سنة 1970م ، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تلزم المحكوم عليه بدفع تعويض لكل من أصابه ضرر من الجريمة ولو لم يبد طلباً في هذا الشأن ، كما يجوز لها أن تقضي بسجنه مدة لا تتجاوز ربع مدة عقوبة السجن المقررة قانوناً للجريمة وذلك في حالة تقاعسه عن الوفاء بالتعويض المذكور ، ولما كان ما قضي به الحكم المطعون فيه في شأن تعويض المؤسسة المجني عليها يتفق وحكم القانون فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد .
3 - ان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل ، وقرينة يرتاح اليها الا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لاثبات جريمة الخداع طريقاً خاصاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أقوال شهود الاثبات وعلى توافر أركان هذه الجريمة ، وكان من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع وأن اطمئنان المحكمة الى أقوال هؤلاء الشهود مفاده اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي عولت عليها المحكمة في الادانة ، وكذلك ما يثيره في شأن تقدير العقوبة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة قد جاء أقل من قيمة المكالمات التي أجراها الطاعن حسبما هي ثابتة بالفواتير المقدمة من المؤسسة المجني عليها والتي لم ينازع الطاعن في صحتها فإن ما يثره في هذا الصدد يكون ولا محل له .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
وحيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الخداع وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات لسنة 1970 م قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك ان الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به اركان الجريمة المسندة اليه ، كما أنه لا سند من القانون لما قضى به الحكم بالزامه بدفع تعويض للمؤسسة المجني عليها وبسجنه لمدة عام اذا تخلف عن اداء ذلك التعويض ، هذا بالاضافة الى أن التعويض المقضي به يزيد عن القيمة التي حددتها تلك المؤسسة أجراً للمكالمات التي طلبها الطاعن ، كما أن قضاء الحكم ببراءة أحد المتهمين المقدمين مع الطاعن كان يتتبع بالضرورة القضاء ببراءته هو أيضاً لاتحاد الظروف الواقعة بالنسبة لكل منهما ، وأخيراً فإن العقوبة التي حكم عليها بها قد جاءت شديدة ولا تتناسب مع تفاهة الجرم المسند اليه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن يعمل بمؤسسة الامارات للاتصالات قد عقد العزم على أن يخدع هذه المؤسسة وذلك بأن يستعمل أجهزتها التليفونية في اجراء مكالمات خارجية دولية لمصلحته الخاصة ودون أن يدفع قيمة الاشتراك أو قيمة المكالمات ، فتقدم الى المؤسسة بطلبات انتحل فيها أسماء أشخاص وشركات وهمية تتضمن الرغبة في الاشتراك في الاتصالات التليفونية ، وقد استطاع بحكم عمله وصلته بموظفي المؤسسة من تركيب هذه الأجهزة بالأماكن التي كان يسكن بها ، وقد استعمل هذه الأجهزة في اجراء عدة اتصالات دولية بلغت قيمتها 30/18562 الى أن اكتشفت المؤسسة أمر ذلك الخداع فأبلغت الشرطة وتم ضبط الواقعة .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان من غش غيره بانتحاله صفة غير صحيحة واستولى بذلك على مال لغيره يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة الخداع المعاقب عليها بنص المادة 98 من قانون العقوبات الصادر سنة 1970م ،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن انه فضلا عن انتحاله كذباً أسماء شخصيات وهمية لا وجود لها ، فقد ايد مزاعمه هذه محررات مزورة ، وتوصل بذلك الى الاستيلاء على مال للمؤسسة المجني عليها ، وكانت مجموعة الأفعال التي ارتكبها الطاعن تشكل جريمة الخداع المعاقب عليها بالنص السالف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بارتكاب هذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون ما ينعاه في هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادتين الثالثة والخامسة من قانون اجراءات المحاكم الجنائية لإمارة أبوظبي الصادر سنة 1970م ، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تلزم المحكوم عليه بدفع تعويض لكل من أصابه ضرر من الجريمة ولو لم يبد طلباً في هذا الشأن ،
كما يجوز لها أن تقضي بسجنه مدة لا تتجاوز ربع مدة عقوبة السجن المقررة قانوناً للجريمة وذلك في حالة تقاعسه عن الوفاء بالتعويض المذكور ، ولما كان ما قضي به الحكم المطعون فيه في شأن تعويض المؤسسة المجني عليها يتفق وحكم القانون فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر ان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل ، وقرينة يرتاح اليها الا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،
ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لاثبات جريمة الخداع طريقاً خاصاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أقوال شهود الاثبات وعلى توافر أركان هذه الجريمة ،
وكان من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع ،
وأن اطمئنان المحكمة إلى أقوال هؤلاء الشهود مفاده اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي عولت عليها المحكمة في الإدانة ،
وكذلك ما يثيره في شأن تقدير العقوبة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة قد جاء أقل من قيمة المكالمات التي أجراها الطاعن حسبما هي ثابتة بالفواتير المقدمة من المؤسسة المجني عليها والتي لم ينازع الطاعن في صحتها فإن ما يثره في هذا الصدد يكون ولا محل له .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

طعن 14 لسنة 1 ق جلسة 5/ 2 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد الوكاع الملحم ومحمد صفوت القاضي .
1 - سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من العناصر المطروحة في الدعوى.
2 - سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقديرها.
3 - صحة الحكم القاضي بادانة المتهمين في مخالفة الآداب العامة لاعدادهما دارا للعب القمار وضبطهما وبإلقاء القبض عليهما عند قيامهما بالاشراف على لعب الميسر في هذا المكان.
4 - اعتبار القانون الجديد أصلح للمتهم في حال انشائه له مركزاً أو وضعاً أفضل من وضعه السابق في ظل القانون القديم.
5 - بدء سريان القانون الجديد الأصلح للمتهم واستفادة هذا الأخير منه من تاريخ صدوره.
6 - عدم صحة الحكم المطعون فيه القاضي بادانة المتهمين في جريمة تهيئة منزل وادارته للعب القمار بناءً على قانون العقوبات القديم رغم صدور قانون العقوبات الجديد والأصلح لهما قبل الحكم النهائي في الدعوى.
7 - وجوب تطبيق قانون العقوبات الجديد رغم عدم صدور لائحته التنفيذية كونه من القوانين التي لا تحتاج لنصوص تكميلية لتطبيق قواعده وأحكامه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . اثبات . قمار . شهود .
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حق لمحكمة الموضوع .
- وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه لمحكمة الموضوع بغير مُعقب .
- مثال لبيان كافٍ لواقعة اعداد دار للعب القمار لقاء جعل .
( 2 ) قانون " سريان القانون الأصلح ". حكم . دعوى . لائحة تنفيذية . قمار .
- اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائيا في الدعوى قانون أصلح للمتهم يتبع دون غيره .
- القانون الأصلح للمتهم ماهيته اذا أنشأ له مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم .
- بدء القانون الأصلح من تاريخ صدوره . عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون لا ترجئ تطبيقه – أساس ذلك .
- مثال : لصدور قانون أصلح للمتهمين في جريمة تهيئة منزل وادارته لألعاب القمار .
1 - من المقرر ان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطمئن الى صحة أقوال شهود الاثبات بما مؤداه أن الطاعنين أعدا الدار التي تم ضبطهما فيها للعب القمار لقاء جعل وأنه تم القبض عليهما حال اشرافهما على ممارسة آخرين لعب القمار بتلك الدار ، ثم عرض الحكم الى دفاع الطاعنين المبني على بطلان أقوالهما بمحضري ضبط الواقعة والتحقيق لصدورها تحت تأثير الاكراه واطراح الحكم هذا الدفاع للأسباب السائغة التي أوردها ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا لتفهم عناصرها ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور السنهوري – طبعة 1973م – صفحة 449 – بند 240 ). وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي الى ما انتهى اليه ويكون ما أثاره الطاعنان في شأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى قد انحل الى جدل موضوعي حول تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
2 - لما كانت المادة 22 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا تقضي بأنه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائيا في الدعوى قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وأن تحاكمه بموجب القانون الأصلح . لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن القانون يعد أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، وان بدء القانون الأصلح في هذه الخصوصية يكون من تاريخ صدوره وليس من تاريخ العمل به .
المحكمة ،
من حيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنين بجريمة مخالفة الآداب العامة لتهيئتهما داراً للعب القمار قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم عول في قضائه بالادانة على أقوالهما بمحضري الضبط والتحقيق رغم أنهما دفعا بجلسات المحاكمة ببطلان هذه الأقوال لصدورها تحت تأثير الاكراه ، كما ان ما أورده الحكم في شأن اطراحه الدفع بالاكراه لا يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها ، هذا الى أنه لم يفطن الى الدلالة المستفادة من عدم ضبط مبالغ مع الطاعنين توازي المقابل النقدي الذي قيل بتقاضيهما له من اللاعبين ، وأخيراً فإن المادة 58 عقوبات التي عاقبهما الحكم بموجبها لا تنطبق على الواقعة المسندة اليهما .
وحيث انه من المقرر ان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادانة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ،
وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمئن الى صحة أقوال شهود الاثبات بما مؤداه أن الطاعنين أعدا الدار التي تم ضبطهما فيها للعب القمار لقاء جعل وأنه تم القبض عليهما حال اشرافهما على ممارسة آخرين لعب القمار بتلك الدار ، ثم عرض الحكم الى دفاع الطاعنين المبني على بطلان أقوالهما بمحضري ضبط الواقعة التحقيق لصدورها تحت تأثير الاكراه واطراح الحكم هذا الدفاع للأسباب السائغة التي أوردها ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا لتفهم عناصرها ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور السنهوري – طبعة 1973م – صفحة 449 – بند 240 ). وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي الى ما انتهى اليه ويكون ما أثاره الطاعنان في شأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى قد انحل الى جدل موضوعي حول تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 22 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا تقضي بأنه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائيا في الدعوى قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وأن تحاكمه بموجب القانون الأصلح .
لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن القانون يعد أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ،
وان بدء القانون الأصلح في هذه الخصوصية يكون من تاريخ صدوره وليس من تاريخ العمل به . ( مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية في المدة من 1/1/1961م حتى 31/12/1965 – الجزء الرابع طبعة سنة 1975 م – بند 25 وبند 26 صفحة 869 وما بعدها ) لما كان ذلك ، وإذ كان معاقباً على الجريمة المسندة الى المتهمين وقت وقوعها يوم 9 من يونيو سنة 1979 م بالمادة 58 من قانون العقوبات ونصها الآتي :-
" 1 - يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد الى عام أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يبيع أو يوزع أو يسلف أو يعرض أو يعيد اخراج أي كتاب أو وثيقة أو صورة أو رسم أو تسجيل مخل أو من شأنه أن يخل بالآداب العامة . 2 - فيما عدا ما نص عليه في البند السابق من هذه المادة يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد الى عامين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب أو الأخلاق العامة "، إلا انه صدر في الرابع من اغسطس سنة 1979 م – أي قبل صدور الحكم المطعون فيه – القانون رقم 6 لسنة 1979 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقد نشر بالجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي في 1 من سبتمبر سنة 1979 م ونص في مادته الأولى على أن تضاف الى قانون العقوبات رقم 1 لسنة 1970 م مادة جديدة برقم 58 مكرراً نصها الآتي : " 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 ( عشرة آلاف درهم ) ولا تزيد عن 50000 ( خمسين الف درهم )، أو باحدى العقوبتين كل من فتح أو أدار محلاً لألعاب القمار وأعده لدخول الناس وكذلك كل من نظم ألعاباً من هذا القبيل في محل عام أو مكان مفتوح للجمهور أو منزل أعد لهذا الغرض . 2 - ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 ( ألفي ) درهم ولا تزيد عن 20000 ( عشرين ألفا ) درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من وجد يلعب القمار في احدى المحلات المذكورة . 3 - وتضبط النقود والأدوات المستعملة في اللعب ، ويحكم بمصادرتها ويجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على سنة . 4 - ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار المحظورة .
لما كان ما تقدم ، وكان البين من مقارنة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 58 عقوبات بتلك المنصوص عليها في المادة الجديدة رقم 58 مكرراً عقوبات ان هذه المادة الأخيرة تعتبر قانونا أصلح للطاعنين ولكن الحكم المطعون فيه لم يطبقها مع انها صدرت بعد الفعل المسند اليهما وقبل الفصل في الدعوى استئنافيا ، ومن ثم فإنه يجب على المحكمة العليا – ومن تلقاء نفسها – تطبيق المادة 58 مكرراً عقوبات على واقعة الدعوى وذلك استنادا الى المادة 22 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا السالفة الذكر .
لما كان ذلك ، وكان لا يغير مما تقدم ان وزير الداخلية لم يصدر بعد قراره بتحديد الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار ، ذلك ان اصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق القوانين وان كل من الأعمال التشريعية التي تختص بها السلطة التنفيذية استعمالا لحقها المقرر إلا ان ممارسة ذلك الحق تقتصر على أحكام القانون التي لا يمكن للقاضي تطبيقها الا بصدور القواعد المفصلة والمتممة لها ، اما باقي الأحكام القانونية التي لا يحتاج اعمال نصوصها لقواعد تكميلية فإنه يجب على القاضي أن يضعها موضع التطبيق ولو لم تصدر لائحة القانون التنفيذية ، ذلك أن القول بارجاء تطبيق القانون كله حتى صدور لائحته التنفيذية يترتب عليه تفويت واهدار للغاية التي أرادها المشرع من اصدار القانون بل وتعطيل تنفيذه بغير سند تشريعي .

لما كان ما تقدم ، وكان جريمة تهيئة منزل وادارته لألعاب القمار المسندة الى الطاعنين لا يتوقف تطبيقها على صدور قرار وزير الداخلية السالف الاشارة اليه ، فإنه يتعين لكل ما تقدم نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة الطاعنين وفق أحكام المادة 58 مكرراً من قانون العقوبات

الأحد، 4 يناير 2015

طعن رقم 13 لسنة 1 ق جلسة 8 /1 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - سلطة محكمة الاستئناف في الاحالة الى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف الصادر بالادانة في حال تأييدها له شرط كفاية هذه الأسباب لبيان الواقعة المستوجبة العقوبة وأدلة الاثبات.
2 - وجوب بيان أسباب الطعن بالنقض بشكل واضح مبين العيوب في الحكم المطعون فيه وأثرها في قضائه.
3 - التزام محكمة الموضوع بالرد على الطلب الجازم المقدم من الخصم والمتمسك به في طلباته الختامية.
4- عدم الزام محكمة الاستئناف باجابة طلب الطاعن سماع شهود النفي المبين في صحيفة الاستئناف لعدم اشارته اليه في أي من جلسات المرافعة.
5 - عدم الزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في كل نواحي دفاعه أو الرد على ما هو ظاهر البطلان منها.
6 - اعتبار طلب سماع شهود النفي غير المؤدي الى نفي الفعل الجرمي أو اثبات استحالة حصوله كما رواها شهود الاثبات جدلا موضوعيا غير ملزم للمحكمة بالرد عليه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حكم . محكمة الاستئناف . محكمة الموضوع .
محكمة الاستئناف إذا قضت بتأييد حكم الادانة الصادر من محكمة أول درجة لها أن تحيل في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وايراد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها الى نفس أسباب الحكم المستأنف . شرطه أن تسلم من القصور .
( 2 ) نقض " أسباب الطعن ". دفاع .
أسباب الطعن وجوب أن تكون واضحة محددة مبيناً بها ما يرمي اليه مقدمها . مثال : عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الجوهري التي قصد الحكم المطعون فيه عن استظهارها . مفاده اعتبار النعي غير ذي وجه .
( 3 ) محكمة الموضوع . دعوى . استئناف شهود . إجراءات . دفاع .
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه . ماهيته الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه . مثال : طلب الطاعن في صحيفة الاستئناف سماع شهود النفي إلا أنه لم يتمسك به في جلسات المرافعة . أثر ذلك لا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب .
( 4 ) محكمة الموضوع . دفاع . بطلان . إثبات .
لا تلتزم بتعقب المتهم في مناحي دفاعه والرد على ما يظاهره البطلان . طلب سماع شهود النفي . الذي لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة أو اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الاثبات – اعتباره جدلاً موضوعياً . لا تثريب على المحكمة في الالتفات عنه .
1 - من المقرر انه يجوز لمحكمة الدرجة الثانية اذا قضت بتأييد الحكم الصادر بالادانة من محكمة الدرجة الأولى أن تحيل في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي ايراد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها على أسباب الحكم المستأنف طالما أن ما أورده ذلك الحكم يكفي لتفهم الواقعة وظروفها والبيانات الجوهرية المقررة قانوناً في أحكام الادانة وما دامت تلك الأسباب قد سلمت من القصور الذي ينعاه الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في قضائه على الأسباب السائغة التي أوردها الحكم المستأنف ، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
2 - من المقرر انه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة مبيناً بها ما يرى اليه مقدمها حتى تتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أوردها في مذكرته والتي قصر الحكم المطعون فيه عن استظهارها فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه .
3 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق ان الطاعن وإن أبدى طلب سماع شهود النفي في صحيفة استئناف الحكم الابتدائي إلا أنه لم يشر اليه في أية جلسة من جلسات المرافعة فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب دون أن تضمن حكمها رداً عليه .
4 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم تعقب المتهم في مناحي دفاعه والرد على ما كان منها ظاهر البطلان ، وكان طلب سماع شهود النفي في صورة الواقعة قد رفضه الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – للأسباب السائغة التي أوردها والتي لم ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، وكان هذا الطلب لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة أو اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الاثبات ، وانما المقصود به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة ، فإن هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة باجابته أو الاشارة اليه ولا تثريب عليها في الالتفات عنه .
المحكمة ،
من حيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه البطلان وعاره القصور والاخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الهيئة التي أصدرت الحكم هي غير الهيئة التي استمعت الى المرافعة ، كما أن الحكم لم يبين مضمون كل دليل من الأدلة التي استند اليها في الادانة ، ولم يشر الى الأسباب التي بنى عليها الطاعن استئنافه للحكم الصادر من محكمة أول درجة ، وأخيراً فقد أغفل طلب الطاعن سماع أقوال شهود النفي وما نعاه على الحكم الابتدائي لرفضه هذا الطلب ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث انه يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة ان الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر بادانته تداول نظره جلسات 10 من يونيو سنة 1979 م و22 من يوليو سنة 1979 م و29 من يوليو سنة 1979م وانه بهذه الجلسة الأخيرة حضر الطاعن ومحاميه وسمعت المحكمة المرافعة ثم أجلت نظر الاستئناف لجلسة 12 من اغسطس سنة 1979م لغرض التدقيق ، وبهذه الجلسة الأخيرة حضر أيضاً الطاعن ومحاميه وقد أثبت بمحضر الجلسة المذكورة أنه بمناسبة استبدال أحد أعضاء الهيئة فقد تلى ضبط محضر الجلسة السابقة ، ولما لم يتقدم أحد من الخصوم الحاضرين بأي طلب قضت المحكمة في الدعوى بحكمها المطعون فيه ، وإذ كان الثابت بما تقدم أن هيئة المحكمة التي فصلت في الدعوى قد استمعت قبل ذلك الى مرافعة الخصوم – خلافاً لما يذهب اليه الطاعن في أسباب طعنه – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون ولا أساس له .
لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر انه يجوز لمحكمة الدرجة الثانية اذا قضت بتأييد الحكم الصادر بالادانة من محكمة الدرجة الأولى أن تحيل في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي ايراد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها على أسباب الحكم المستأنف طالما أن ما أورده ذلك الحكم يكفي لتفهم الواقعة وظروفها والبيانات الجوهرية المقررة قانوناً في أحكام الادانة وما دامت تلك الأسباب قد سلمت من القصور الذي ينعاه الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في قضائه على الأسباب السائغة التي أوردها الحكم المستأنف ، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . ( مجموعة أحكام النقض المصرية الجنائية 1 لسنة 27 – صفحة 320 – قاعدة رقم 67 – بند 2 ).
لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة مبيناً بها ما يرى اليه مقدمها حتى تتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أوردها في مذكرته والتي قصر الحكم المطعون فيه عن استطهارها فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . ( المرجع السابق – صفحة 283 – قاعدة رقم 56 – بند 3 ).
لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية ،
وكان البين من الاطلاع على الأوراق ان الطاعن وإن أبدى طلب سماع شهود النفي في صحيفة استئناف الحكم الابتدائي إلا أنه لم يشر اليه في أية جلسة من جلسات المرافعة فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب دون أن تضمن حكمها رداً عليه ،
وفضلا عن ذلك ، فما كان من المقرر ايضا أن المحكمة تلتزم تعقب المتهم في مناحي دفاعه والرد على ما كان منها ظاهر البطلان ،
وكان طلب سماع شهود النفي في صورة الواقعة قد رفضه الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – للأسباب السائغة التي أوردها والتي لم ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، وكان هذا الطلب الذي لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة أو اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الاثبات ، وانما المقصود به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة ، فإن هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة باجابته أو الاشارة اليه ولا تثريب عليها في الالتفات عنه .

لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً .

نقض جزائي اتحادي الامارات 1980

طعن 9 لسنة 1 ق جلسة 25/ 11 /1979

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - بطلان صحيفة الطعن بالنقض في حال عدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا ذلك لاعتبار صحيفة الطعن من أوراق الاجراءات الصادرة من الخصوم والمستوجبة توقيعهم عليها منعاً لسقوط أثرها في الخصومة.
2 - عدم جواز تصدي المحكمة العليا لموضوع الحكم المطعون فيه في حال ردها الطعن بالنقض شكلا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض " إجراءات الطعن ". محاماة . محكمة عليا . بطلان .
الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم . وجوب توقيع أسبابها من محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا . إغفال ذلك . أثره بطلان صحيفة الطعن .
لما كانت المادة 21 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا قد أوجبت بالنسبة للطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع اسبابها محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا ، مما مفاده بطلان صحيفة الطعن جزاء اغفال توقيعها من محام مقبول بتقدير أن صحيفة الطعن هي من أوراق الاجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن في توقيعها والا عدت عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له ، وإذ كان قبول الطعن شكلا هو مناط اتصال المحكمة بالطعن فلا سبيل الى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بغرض وقوعه ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن عملاً بالمادتين 21 و25 من القانون سالف الذكر .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن ومذكرة النيابة العامة وسائر الأوراق وبعد المداولة .
من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر في 29 من يوليو سنة 1979 م فتقدم المحكوم عليه في الأول من أغسطس سنة 1979 م بصحيفة يطعن فيها بالنقض في الحكم سالف الذكر إلا أنه لم يوقع عليها محامٍ حتى فوات ميعاد الطعن .
ولما كانت المادة 21 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا قد أوجبت بالنسبة للطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع اسبابها محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا ، مما مفاده بطلان صحيفة الطعن جزاء اغفال توقيعها من محام مقبول بتقدير أن صحيفة الطعن هي من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن في توقيعها والا عدت عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له ،

وإذ كان قبول الطعن شكلا هو مناط اتصال المحكمة بالطعن فلا سبيل الى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بغرض وقوعه ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن عملاً بالمادتين 21 و25 من القانون سالف الذكر .

طعن 4 لسنة 1 ق جلسة 28 /5 / 1979

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمود الوكاع الملحم وأحمد مهدي الديواني .
1 - وجوب توقيع رئيس النيابة العامة على أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة في المواد الجزائية بهدف التأكد من صدور هذه الأسباب عمن له خبرة كافية في شؤون القضاء.
2 - اعتبار الاجراء القانوني غير صحيح في حال عدم صدوره بالشكل المحدد له قانونا.
3 - عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة لتوقيع صحيفته من رئيس النيابة بعبارة «بواسطة رئيس النيابة......» غير المثبتة صدور أسباب الطعن عنه شخصياً.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض " إجراءات الطعن ". نيابة عامة .
اسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة ، وجوب توقيعها من رئيس نيابة على الأقل . م 21 إجراءات جزائية – علة ذلك أن تكون الأسباب صادرة ممن توافرت له خبرة كافية في شئون القضاء . مثال : صحيفة الطعن مزيلة تحت عبارة بواسطة رئيس النيابة مفاده أنه لا يقطع بصدوره عنه .
ان القانون رقم 17 لسنة 1978 م رسم الاجراءات التي يحصل بها الطعن بالنقض في المواد الجزائية وأوجب في المادة 21 منه أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة موقعة من رئيس نيابة على الأقل .
وكان الشارع استهدف من ذلك أن تكون أسباب الطعن صادرة عمن توفرت له خبرة كافية في شئون القضاء ، ومفاد ذلك أن يكون هو واضعها بنفسه ، وأن مجرد اعارة التوقيع في هذا المجال لا يحقق غاية المشرع ولا يفيد في جعل الطعن صحيحا ومقبولا .
وحيث انه متى رسم القانون شكلا معينا لاجراء قانوني وجب توفر عناصر صحته في ذاته حيث اجرائه والا فقد الاجراء مفعوله .
واذ كان يبين من الاطلاع على صحيفة الطعن الواردة في القضية أنها مذيلة بتوقيع رئيس النيابة السيد /...... تحت عبارة ( بواسطة رئيس النيابة .......) مما لا يقطع بذاته على صدور أسباب الطعن الواردة في الصحيفة عنه ويجعل الطعن معيباً ويتعين عدم قبوله وفقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 17 اسنة 1978 م .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على صحيفة الطعن والحكم المطعون فيه وعلى سائر الأوراق وبعد المداولة .
من حيث ان القانون رقم 17 لسنة 1978 م الإجراءات التي يحصل بها الطعن بالنقض في المواد الجزائية وأوجب في المادة 21 منه أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة موقعة من رئيس نيابة على الأقل .
وحيث ان الشارع استهدف من ذلك أن تكون أسباب الطعن صادرة عمن توفرت له خبرة كافية في شئون القضاء ، ومفاد ذلك أن يكون هو واضعها بنفسه ، وأن مجرد اعارة التوقيع في هذا المجال لا يحقق غاية المشرع ولا يفيد في جعل الطعن صحيحا ومقبولا.
وحيث انه متى رسم القانون شكلا معينا لاجراء قانوني وجب توفر عناصر صحته في ذاته حيث اجرائه والا فقد الاجراء مفعوله .

وحيث يبين من الاطلاع على صحيفة الطعن الواردة في القضية انها مذيلة بتوقيع رئيس النيابة السيد / ........ تحت عبارة ( بواسطة رئيس النيابة .....) مما لا يقطع بذاته على صدور أسباب الطعن الواردة في الصحيفة عنه ويجعل الطعن معيباً ويتعين عدم قبوله وفقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م .

طعن 2 لسنة 1 ق جلسة 14 /5 / 1979

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمود الوكاع الملحم وأحمد مهدي الديواني .
1- عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي القاضي بقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة المصدرة للحكم المستأنف واعادة الأوراق الى المحكمة الابتدائية للنظر بها مجددا كونه غير مؤدٍّ الى منع السير في الدعوى.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إجراءات . دعوى . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام ".
الحكم الصادر بقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة واعادة الأوراق للمحكمة الابتدائية لنظرها مجددا لا يترتب عليه منع السير في الدعوى . مفاده عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
لما كان دفع المتهم بعدم صحة استمرار تشكيل المحكمة من قاضيين لمخالفته أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 م في شأن انشاء المحاكم الاتحادية المنصوص فيه على أن أحكام المحاكم الابتدائية تصدر من قاضي فرد ، ولما حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 8/3 / 1979 م برد هذا الدفع طعن المتهم في الحكم المذكور لدى محكمة استئناف الشارقة التي أصدرت حكمها المطعون فيه المتضمن فسخ حكم المحكمة الابتدائية المستأنف وقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة المذكورة واعادة الأوراق اليها لنظرها مجدداً بمعرفة قاضي فرد ، فطعن رئيس النيابة العامة في الشارقة في هذا الحكم لدى هذه المحكمة مطالباً بنقضه ورد الدفع المبدي ببطلان تشكيل المحكمة الابتدائية . ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على عدم جواز الطعن في مثل هذه الحالة باعتبار ان الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه منع السير في الدعوى .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على صحيفة الطعن والحكم المطعون فيه ومطالبة النيابة العامة وسائر الأوراق ، وبعد المداولة .
من حيث ان واقعة الدعوى تتحصل في أن المطعون ضده ........ اتهم لدى المحكمة الابتدائية في الشارقة بجرم قتل المغدور ....... رميا بالرصاص عمدا مع سبق الإصرار وشرعت المحكمة الابتدائية في الشارقة باجراء محاكمته مؤلفة من قاضيين طبقا لقانون تشكيل محاكم الشارقة لعام 1971 م وبعد تداول القضية في الجلسات دفع المتهم بعدم صحة استمرار تشكيل المحكمة من قاضيين لمخالفته أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 م في شأن إنشاء المحاكم الاتحادية المنصوص فيه على أن أحكام المحاكم الابتدائية تصدر من قاضي فرد ،
ولما حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 8/3 / 1979 م برد هذا الدفع طعن المتهم في الحكم المذكور لدى محكمة استئناف الشارقة التي أصدرت حكمها المطعون فيه المتضمن فسخ حكم المحكمة الابتدائية المستأنف وقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة المذكورة واعادة الأوراق اليها لنظرها مجدداً بمعرفة قاضي فرد ، فطعن رئيس النيابة العامة في الشارقة في هذا الحكم لدى هذه المحكمة مطالباً بنقضه ورد الدفع المبدي ببطلان تشكيل المحكمة الابتدائية .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على عدم جواز الطعن في مثل هذه الحالة باعتبار أن الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه منع السير في الدعوى .

لذلك ، حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن .

نقض جزائي اتحادي الامارات 1979

طعن 1 لسنة 1 ق جلسة 23/ 4 / 1979

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمود الوكاع الملحم وأحمد مهدي الديواني .
1 - وجوب الرجوع الى الأصول المدنية في حال سكوت النص أو غموضه في الأصول الجزائية كونها الأصل في تنظيم قواعد الأصول العامة للتقاضي والحكم.
2 - عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا في حال ترتب عليه منع السير في الدعوى.
3 - عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي القاضي بقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة المصدرة للحكم المستأنف وإعادة الأوراق الى المحكمة الابتدائية للنظر بها مجددا كونه غير مؤدٍّ الى منع السير في الدعوى.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حكم . دعوى جزائية . قانون . إجراءات .
في حالة سكوت النص أو غموضه في قانون الاجراءات الجزائية يتعين الرجوع الى قانون الاجراءات المدنية . أساس ذلك انها الأصل في تنظيم قواعد الأصول العامة للتقاضي والحكم .
( 2 ) دعوى . نقض . إجراءات .
الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع غير جائز ما لم يترتب عليه منع السير في الدعوى م 6 من قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا قبول الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان تشكيل المحكمة التي أصدرته وبإعادة الأوراق الى المحكمة الابتدائية لنظرها مجدداً – مفاده انه لا يترتب عليه منع السير في الدعوى . أثر ذلك عدم جواز الطعن فيه .
1 - من القواعد القانونية المقررة أنه في حال سكوت النص أو غموضه في الأصول الجزائية يتعين الرجوع الى الأصول المدنية باعتبارها هي الأصل في تنظيم قواعد الأصول العامة للتقاضي والحكم .
2 - لما كانت المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض في المواد المدنية أوردت قاعدة عامة مؤداها أن الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع غير جائز ما لم يترتب عليه منع السير في الدعوى ، وهذا ما هو مقرر في القواعد العامة للأصول الجزائية ومنها القانون السوري مادة 337 ، والقانون المصري مادة 31 واعتبار أن أعمال أحكام هذه القواعد مقنن بحكم المادة رقم 33 من القانون رقم 17 لسنة 1978 المشار اليه والمادة رقم 51 من القانون رقم 10 لسنة 1973 م في شأن المحكمة الاتحادية العليا . وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وباعادة الأوراق الى المحكمة الابتدائية لنظرها مجددا ، ومن ثم فهو لا يترتب عليه منع السير في الدعوى ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير جائز .
المحكمة ،
حيث ان واقعة الدعوى تتحصل في أن المطعون ضده ........ أتهم لدى المحكمة الابتدائية في الشارقة بجرم مواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة بدون رضاها باستعمال القوة وقد شرعت المحكمة المذكورة باجراء محاكمته مؤلفة من قاضيين طبقاً لقانون تشكيل محاكم الشارقة لعام 1971 م ، فدفع المتهم بعدم صحة تشكيل المحكمة لمخالفته أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 م في شأن انشاء المحاكم الاتحادية المنصوص فيه على أن أحكام المحاكم الابتدائية تصدر من قاضي فرد . ولما حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20/3 / 1979 م برد هذا الدفع ، طعن المتهم في الحكم المذكور لدى محكمة استئناف الشارقة التي أصدرت حكمها المطعون فيه المتضمن فسخ حكم المحكمة الابتدائية المستأنف وقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة المذكورة ، واعادة الأوراق اليها لنظرها مجددا بمعرفة قاضي فرد ، فطعن رئيس النيابة العامة في الشارقة بهذا الحكم لدى هذه المحكمة مطالباً بنقضه ورد الدفع المبدي ببطلان تشكيل المحكمة الابتدائية واعادة توقيف المتهم .
وحيث ان من القواعد القانونية المقررة أنه في حال سكوت النص أو غموضه في الأصول الجزائية يتعين الرجوع الى الأصول المدنية باعتبارها هي الأصل في تنظيم قواعد الأصول العامة للتقاضي والحكم ،
لما كانت المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض في المواد المدنية أوردت قاعدة عامة مؤداها أن الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع غير جائز ما لم يترتب عليه منع السير في الدعوى ، وهذا هو مقرر في القواعد العامة للأصول الجزائية ومنها القانون السوري مادة 337 ، والقانون المصري مادة 31 واعتبار أن أعمال أحكام هذه القواعد مقنن بحكم المادة رقم 33 من القانون رقم 17 لسنة 1978 المشار اليه والمادة رقم 51 من القانون رقم 10 لسنة 1973 م في شأن المحكمة الاتحادية العليا .

وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول الدفع ببطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وباعادة الأوراق الى المحكمة الابتدائية لنظرها مجددا ، ومن ثم فهو لا يترتب عليه منع السير في الدعوى ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير جائز .

طعن 526 لسنة 25 ق جلسة 3/ 4 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- عدم اعتبار انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من اعمالها تداخلا فيها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
انتحال الوظائف والصفات . جريمة . موظف عام . قصد جنائي .
انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها . مفاده مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلاً في الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من أعمال إيجابية . مادتان 250 ، 251 عقوبات .
مثال : لقضاء بإدانة الطاعن لانتحاله وظيفة عامة – ضابط بجهاز أمن الدولة دون أن يستظهر المظاهر الخارجية التي تدعم الصفة المنتحلة .
مؤدى النص في المادة ( 250 ) من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به . وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع ) يدل على أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها وأن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلاً في الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من أعمال إيجابية تكون بالإضافة إلى ادعاء الصفة وانتحالها الافتئات الذي قصد الشارع أن يكون محلاً للعقاب . وهو المستفاد من نص هذه المادة وتؤكده المقارنة بين هذا النص ونص المادة ( 251 ) التالية له التي فرضت عقوبة أخف من العقوبة المقررة في المادة ( 250 ) بانتحال لقب أو رتبة من الرتب العسكرية مما مفاده أن هذا الانتحال وحده ليس هو التدخل الوارد في تلك المادة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن انتحاله وظيفة من الوظائف العامة وهي زعمه بأنه ضابط مقدم بجهاز أمن الدولة وذلك لأعضاء النيابة العامة وحصوله من المجني عليهم على مبالغ مالية بسبب هذا الادعاء للحصول لهم على تصريح الإقامة دون أن يستظهر الحكم المطعون فيه المظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة المتهم ـ الطاعن ـ وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها وتداخله فيها ذلك أن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعد لذاته تداخلاً فيها كما لم يبين الحكم علاقة السببية بين اتخاذ الصفة الصحيحة وبين تسليم المجني عليهم النقود للطاعن الأمر الذي يعجز المحكمة العليا إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ـ الطاعن ـ ...... ـ بأنه في يوم 2/11/2002 وتاريخ سابق عليه بدائرة أبوظبي
1 - انتحل وظيفة من الوظائف العامة ( مقدم بجهاز أمن الدولة ) على النحو المبين بالأوراق
2 - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية ( كاتب العدل ) بمحكمة أبوظبي الاتحادية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي التوكيل رقم 18177 المرفق بالأوراق والمنسوب صدوره إلى محكمة أبوظبي الاتحادية بأن مثل أمامه وقدم إليه أوراق الوكالة أثبت بها أنه من مواطني الدولة ( إمارات ) وذلك على خلاف الحقيقة ووقع أمامه فاستخرج التوكيل بناءً على تلك المساعدة
3 - اشترك بطريق المساعدة مع موظف فندق ( انتركونتننتال ) المختص بإصدار بطاقات العضوية في ارتكاب تزوير في محرر عرفي عضوية نادي الفندق المبين بالأوراق بأن مثل أمامه وأملى عليه بيانات تفيد أنه من مواطني الدولة وأنه يعمل ضابط بالشرطة فاستخرج البطاقة بناءً على تلك المساعدة
4 - استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر فيما زورا من أجله بأن قدمهما إلى الموظفين المختصين بوزارة العدل ( كاتب العدل ) ونادي فندق انتركونتننتال مع علمه بتزويرهما
5 - توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والعائدة لـ .......... وآخرين وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وصفة غير صحيحة مقدم بجهاز أمن الدولة بأن أوهم المجني عليهم سالفي الذكر بقدرته على مساعدتهم وتمكن بهذه الوسيلة من خداع المجني عليهم وحملهم على التسليم . وطلبت عقابه بالمواد ( 45/3 ، 121/1 ، 216/6 - 7 ، 217 ، 218 ، 222/1 ، 250 ، 399/1 ) من قانون العقوبات الاتحادي ـ ومحكمة جنايات أبوظبي الشرعية حكمت في القضية رقم 2734/2003 بجلسة 24/6 / 2003 حضورياً
أولاً : بإدانة المتهم الطاعن ـ ..... ـ لارتكابه جرائم انتحال وظيفة من الوظائف العامة والاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله محرر رسمي والتوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية بطرق احتيالية ومعاقبته عليها تعزيراً بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه ومصادرة المحررين المزورين وإتلافهما وإبعاد المتهم من البلاد بعد تنفيذ العقوبة .
ثانياً : بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي بمضي المدة . استأنف المتهم ـ الطاعن ـ هذا الحكم بالاستئناف رقم 1133/2003 كما استأنفته النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون بالاستئناف رقم 1141/2003 ومحكمة استئناف أبوظبي الشرعية حكمت بجلسة 17/11/2003 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 1141/2003 المرفوع من النيابة العامة برفضه . والاستئناف رقم 1303/2003 المرفوع من المتهم ـ الطاعن ـ بتعديل الحكم المستأنف بتبرئة المتهم من التهمتين الثالثة والرابعة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 15/12/2003 وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقال بياناً لذلك أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإدانته رغم عدم ثبوت واقعة جريمة انتحال وظيفة من الوظائف العامة لتخلف ركنها المادي إذ لا تقوم تلك الجريمة إلا إذا قارف الجاني مظاهر خارجية وطرقاً احتيالية من شأنها إقناع الغير بهذه الصفة ولو لم يأت عملاً من أعمالها أو مقتضياتها وقد خلت الأوراق من ذلك تماماً وأن ما وقع منه لا يعدو أن يكون كذباً مجرداً لا يعاقب عليه القانون وأنه على فرض صحته يعد انتحالاً لرتبة عسكرية المعاقب عليها بالمادة ( 251 ) عقوبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى النص في المادة ( 250 ) من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به . وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع ) يدل على أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها وأن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلاً في الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من أعمال إيجابية تكون بالإضافة إلى ادعاء الصفة وانتحالها الافتئات الذي قصد الشارع أن يكون محلاً للعقاب . وهو المستفاد من نص هذه المادة وتؤكده المقارنة بين هذا النص ونص المادة ( 251 ) التالية له التي فرضت عقوبة أخف من العقوبة المقررة في المادة ( 250 ) بانتحال لقب أو رتبة من الرتب العسكرية مما مفاده أن هذا الانتحال وحده ليس هو التدخل الوارد في تلك المادة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن انتحاله وظيفة من الوظائف العامة وهي زعمه بأنه ضابط مقدم بجهاز أمن الدولة وذلك لأعضاء النيابة العامة وحصوله من المجني عليهم على مبالغ مالية بسبب هذا الادعاء للحصول لهم على تصريح الإقامة دون أن يستظهر الحكم المطعون فيه المظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة المتهم ـ الطاعن ـ وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها وتداخله فيها ذلك أن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعد لذاته تداخلاً فيها كما لم يبين الحكم علاقة السببية بين اتخاذ الصفة الصحيحة وبين تسليم المجني عليهم النقود للطاعن الأمر الذي يعجز المحكمة العليا إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة .