هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي
ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - بطلان صحيفة الطعن بالنقض في حال عدم توقيعها
من محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا ذلك لاعتبار صحيفة الطعن من أوراق
الاجراءات الصادرة من الخصوم والمستوجبة توقيعهم عليها منعاً لسقوط أثرها في
الخصومة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض " إجراءات الطعن ". محاماة . محكمة عليا . بطلان .
الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم . وجوب توقيع أسبابها من محام
مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا . إغفال ذلك . أثره بطلان صحيفة الطعن .
لما كانت المادة 21 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م بتنظيم حالات
واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا قد أوجبت بالنسبة للطعون
التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع اسبابها محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية
العليا ، مما مفاده بطلان صحيفة الطعن جزاء اغفال توقيعها من محام مقبول بتقدير أن
صحيفة الطعن هي من أوراق الاجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً
عليها من صاحب الشأن في توقيعها والا عدت عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا
قيمة له ، وإذ كان قبول الطعن شكلا هو مناط اتصال المحكمة بالطعن فلا سبيل الى
التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بغرض وقوعه ومن
ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن عملاً بالمادتين 21 و25 من القانون سالف
الذكر .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن ومذكرة النيابة
العامة وسائر الأوراق وبعد المداولة .
من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر في 29 من يوليو سنة 1979 م فتقدم
المحكوم عليه في الأول من أغسطس سنة 1979 م بصحيفة يطعن فيها بالنقض في الحكم سالف
الذكر إلا أنه لم يوقع عليها محامٍ حتى فوات ميعاد الطعن .
ولما كانت المادة 21 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م بتنظيم حالات وإجراءات
الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا قد أوجبت بالنسبة للطعون التي يرفعها
المحكوم عليهم أن يوقع اسبابها محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا ، مما
مفاده بطلان صحيفة الطعن جزاء اغفال توقيعها من محام مقبول بتقدير أن صحيفة الطعن
هي من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب
الشأن في توقيعها والا عدت عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له ،
وإذ كان قبول الطعن شكلا هو مناط اتصال المحكمة بالطعن فلا سبيل الى
التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بغرض وقوعه ومن
ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن عملاً بالمادتين 21 و25 من القانون سالف
الذكر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق