الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يناير 2015

طعن 8 لسنة 1 ق جلسة 13/ 5 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمود الوكاع الملحم ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام في حال مخالفة إجراءات إصدار الأحكام مع جواز قضاء المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلق هذه الاجراءات بنظام التقاضي.
2 - عدم اكتساب الحكم الصفة القانونية والحجية تجاه الغير واعتباره باطلا وفاقاً للقضاء المقارن في حال عدم توقيعه من جميع القضاة المشتركين في إصداره.
3 - وجوب توقيع جميع القضاة المشتركين في إصدار الحكم على مسودته المشتملة على الأسباب عملاً بقاعدة تسبيب الأحكام المعمول بها في القضاء المقارن.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
حكم . بطلان . إجراءات . نظام عام .
توقيع الحكم من رئيس الهيئة وأحد أعضائها دون توقيع الآخر مؤداه بطلان الحكم لتعلقه بالنظام العام . اجراءات اصدار الأحكام لا تكتمل إلا بالنطق بها بجلسة علنية من هيئة المحكمة التي تداولت في الحكم ووقعت عليه مكتوبا بمنطوقه وأسبابه .
لما كان الحكم المطعون فيه جاء موقعاً عليه من رئيس الهيئة الحاكمة وأحد عضوي الهيئة الآخرين فقط دون توقيع العضو الآخر . وحيث ان قضاء هذه المحكمة استقر على أن مثل هذا العيب في اصدار الأحكام يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً يتعلق بالنظام العام لأن إجراءات اصدار الأحكام لا تكتمل الا بالنطق بها بجلسة علنية من هيئة المحكمة التي تداولت في الحكم ووقعت عليه مكتوباً بمنطوقه وأسبابه ، باعتبار ان هذه الاجراءات هي من أسس النظام القضائي وان مخالفة الأصول المقررة في شأنها يترتب عليها البطلان المذكور وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها .
المحكمة ،
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث تبين ان الحكم المطعون فيه جاء موقعاً عليه من رئيس الهيئة الحاكمة وأحد عضوي الهيئة الآخرين فقط دون توقيع العضو الآخر .
وحيث ان قضاء هذه المحكمة استقر على أن مثل هذا العيب في اصدار الأحكام يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً يتعلق بالنظام العام لأن إجراءات اصدار الأحكام لا تكتمل الا بالنطق بها بجلسة علنية من هيئة المحكمة التي تداولت في الحكم ووقعت عليه مكتوباً بمنطوقه وأسبابه ، باعتبار ان هذه الاجراءات هي من أسس النظام القضائي وان مخالفة الأصول المقررة في شأنها يترتب عليها البطلان المذكور وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها .
ومن القضاء المقارن أن الحكم اذا ما كان خالياً من توقيع أحد القضاة ممن اشتركوا في اصداره يكون باطلاً لأنه غير موقع عليه من الهيئة التي أصدرته وهو بذلك يعتبر ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها فتوقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير وبخلو الحكم من توقيع أحد قضاة الهيئة التي أصدرته يؤدي الى اعتباره كالمعدوم لأن توقيع القضاة هو الضمانة الوحيدة لما يصدر عنهم من قرارات وأحكام وبدون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية .
وفي قضاء آخر : أنه يتوجب أن تودع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته ذلك أن ايجاب تسبيب الأحكام مقصود به أن يكون الحكم دائماً نتيجة أسباب معينة محصورة جرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به ، وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا بها وأقروها على الوضع الذي أثبت به في المسودة .

لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة استئناف الجزاء في الشارقة لتقضي فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وفقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 17 لسنة 1978 دون حاجة لبحث أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق