الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يناير 2015

طعن 2 لسنة 2 ق جلسة 18/ 3 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - بدء سريان مهلة الطعن بالنقض من تاريخ صدور الحكم الحضوري وتاريخ إعلان الحكم بمثابة الحضوري مع عدم اعتبار يوم صدور أو إعلان الحكم داخلاً ضمن هذه المهلة.
2 - وجوب قبول الطعن بالنقض في الحكم الحضوري في جريمة خيانة الأمانة لثبوت تقديمه ضمن الميعاد القانوني.
3 - سلطة القاضي الجزائي في تكوين قناعته في الدعوى وتقدير الأدلة فيها شرط التزامه بسماع أقوال الخصوم والشهود في حال وجودهم.
4 - تحقق «مبدأ شفوية المحاكمة» المتعلق بالنظام العام وفاقا لقانون الاجراءات الجنائية في حال قيام المحكمة بمناقشة أقوال الشهود والتحقق من عدم تعارضها واستعراض سائر الأدلة في الدعوى.
5 - اعتبار القصد الجرمي من العناصر القانونية الواجب توفرها لصحة الحكم بالادانة.
6 - عدم صحة الحكم القاضي بالادانة في جريمة خيانة الأمانة دون سماع شهود المتهم للتأكد من توافر العنصر المعنوي في هذه الجريمة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) طعن . حكم . إعلان . نقض .
ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من يوم إعلانه . سريان ميعاد الطعن من اليوم التالي لصدوره أو إعلانه م 21 من قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم 17 لسنة 1978 م .
( 2 ) حكم . إثبات . اجراءات . دفاع . دعوى جزائية . خيانة الأمانة .
القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة . مبدأ شفوية المرافعة ماهيته . سماع أقوال الخصوم والشهود واستعراض جميع الأدلة ومناقشتها . علة ذلك تحقيق العدالة وضمان حق الدفاع . مادتان 54 و56 قانون إجراءات جنائية لسنة 1970 م . مثال : الحكم في جريمة خيانة الأمانة لم يلم بأدلة الدعوى وما يحقق دفاع المتهم .
1 - أنه لما كانت المادة 21 المذكورة تنص على ان ميعاد الطعن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم حضورياً أو من يوم اعلانه إذا كان بمثابة الحضوري ولما كان المعمول به في حساب مهل الطعن أن يبدأ سريانها من اليوم التالي لصدور الحكم أو اعلانه حسب الأحوال على أساس أن يوم الصدور أو الاعلان يدخل في اليوم التالي ولا تتحقق المهلة كاملة الا باحتساب المدة بدءاً من هذا اليوم التالي ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 30/12/1979 م بحق الطاعن الذي جاء طعنه بتاريخ 29/1 / 1980 فإن الطعن يكون في الميعاد القانوني ويكون دفع النيابة في غير محله .
2 - انه لئن كان القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان الى صحتها إلا أن هذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة مما ينبغي معه أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع فيها الى أقوال الخصوم والشهود ما دام ذلك ممكناً وأن تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها حتى اذا لم تقنع بعضها ولم تطمئن الى صحتها أطرحتها جانباً وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك ، وبهذا يتحقق مبدأ شفوية المحاكمة الذي هو من النظام العام وفق اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع حيث يتم اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قويمة لا يشوبها غموض ولا يتطرق اليها الشك . وهذا ما يوجبه قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1970 م في المادتين 54 و56 منه .
ولما كانت محكمة الموضوع لم تعن سماع افادة الشهود في السعي للتأكد من توفر العنصر المعنوي للجريمة بأن وجود المنظارين لدى الطاعن انما كان يقصد الاستيلاء عليهما ، وذلك بما تتلمسه من ظروف اتصالهما به وحفظهما لديه ، وهل كان مخفيين .. مما الى ذلك مما يفيد بالاستدلال على توفر القصد الجرمي ، وذلك على ضوء افادات الشهود المستمعة ، باعتبار ان القصد الجرمي من العناصر القانونية الواجب توفرها ليكون حكم الادانة صحيحاً .
وعليه فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلم – كما هو متوجب – بجميع الأدلة ولم تناقش ما ورد فيها وأغفلت بعضها واكتفت بالبعض الآخر بدون تعليل صحيح ، وهي بعدم اجابتها طلب سماع شهود الطاعن تجافي حق الدفاع المقدس الذي ضمنته القوانين على أوسع نطاق ، وتخل بقاعدة شفوية المحاكمة التي يتمشى عليها الاجتهاد العالمي والتي توجب سماع الشهود من الهيئة التي تبث في الدعوى لما لاستماع الشاهد من تأثير على القناعة في القضاء الذي هو مؤسسة عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وتعتمد اظهار الحقيقة واضحة وتطرح كل شبهة أو شك .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن ومذكرة النيابة العامة وعلى سائر الأوراق وبعد المداولة .
حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني على أساس أن الحكم صدر حضورياً بتاريخ 30/12/1979 م وأن رفع الطعن بتاريخ 29/1 / 1980 م فتكون مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عنها في المادة 21 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م قد انقضت .
وحيث أنه لما كانت المادة 21 المذكورة تنص على ان ميعاد الطعن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم حضورياً أو من يوم اعلانه إذا كان بمثابة الحضوري ،
ولما كان المعمول به في حساب مهل الطعن أن يبدأ سريانها من اليوم التالي لصدور الحكم أو اعلانه حسب الأحوال على أساس أن يوم الصدور أو الاعلان يدخل في اليوم التالي ولا تتحقق المهلة كاملة الا باحتساب المدة بدءاً من هذا اليوم التالي ،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 30/12/1979 م بحق الطاعن الذي جاء طعنه بتاريخ 29/1 / 1980 فإن الطعن يكون في الميعاد القانوني ويكون دفع النيابة في غير محله .
وحيث انه لما تقدم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الطاعن ينعي بصحيفة طعنه على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة خيانة الأمانة دون سماع شهادة الشهود رغم طلبه ذلك اصراراً في مرحلتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية للوقوف على مدى توفر عناصر الجرم المسند اليه غير المتوافرة في حقه مما أخثل بحقه في الدفاع هذا فضلا عن مخالفة الحكم للقانون ذلك أن المادة 96 تستلزم التصرف الذي يستوجب حيازة المال أولاً وهذا غير متوفر في القضية لأن المال بشأنه لم يخرج من حيازة ادارة الجمارك ولم يدخل في حيازة الطاعن ليتصرف به .
وحيث تبين ان محكمة الموضوع إذ دانت الطاعن بجرم خيانة الأمانة أقامت قضاءها بذلك بناء على اقتناعها بتوفر القصد الجرمي لدى الطاعن متمثلا حسب رأيها في احتفاظه بالمنظارين المدعى بشأنهما لديه في المستودع الذي هو أمينه دون أن يبادر الى الإخبار عنهما رغم مضي مدة كافية من الوقت لتدارك كل سهو أو تقصير وتوفر الظروف المناسبة لبحثه على ذلك .
وتبين ان الطاعن كان دفع الدعوى لدى محكمة الموضوع بعدم توفر العنصر المعنوي للجريمة لأن وجود المنظارين المضبوطين عنده لم يكن بقصد الاستيلاء عليهما ، وتمسك في مرحلتي المحاكمة الابتدائية الاستئنافية سماع افادة الشهود الواردة اسماؤهم في الدعوى كشهود دفاع ، وقد أعرضت المحكمة عن اجابة طلبه سماع الشهود معللة لذلك بأن حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته ليست مقيّدة أو محددة بقانون يقضي بقبول دليل معين بل أن تقدير قيمة الأدلة تتعلق باقتناع القاضي .
وحيث انه لئن كان القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان الى صحتها إلا أن هذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة مما ينبغي معه أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع فيها الى أقوال الخصوم والشهود ما دام ذلك ممكناً وأن تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها حتى اذا لم تقنع بعضها ولم تطمئن الى صحتها أطرحتها جانباً وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك .
وبهذا يتحقق مبدأ شفوية المحاكمة الذي هو من النظام العام وفق اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع حيث يتم اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قويمة لا يشوبها غموض ولا يتطرق اليها الشك . وهذا ما يوجبه قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1970 م في المادتين 54 و56 منه .
ولما كانت محكمة الموضوع لم تعن بسماع افادة الشهود في السعي للتأكد من توفر العنصر المعنوي للجريمة بأن وجود المنظارين لدى الطاعن انما كان يقصد الاستيلاء عليهما ، وذلك بما تتلمسه من ظروف اتصالهما به وحفظهما لديه ، وهل كان مخفيين ... مما الى ذلك مما يفيد بالاستدلال على توفر القصد الجرمي ، وذلك على ضوء افادات الشهود المستمعة ،
باعتبار ان القصد الجرمي من العناصر القانونية الواجب توفرها ليكون حكم الادانة صحيحاً .
وعليه فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلم – كما هو متوجب – بجميع الأدلة ولم تناقش ما ورد فيها وأغفلت بعضها واكتفت بالبعض الآخر بدون تعليل صحيح ، وهي بعدم اجابتها طلب سماع شهود الطاعن تجافي حق الدفاع المقدس الذي ضمنته القوانين على أوسع نطاق ، وتخل بقاعدة شفوية المحاكمة التي يتمشى عليها الاجتهاد العالمي والتي توجب سماع الشهود من الهيئة التي تبث في الدعوى لما لاستماع الشاهد من تأثير على القناعة في القضاء الذي هو مؤسسة عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وتعتمد اطهار الحقيقة واضحة وتطرح كل شبهة أو شك .
وبناء على ما تقدم فإن أسباب الطعن تغدو واردة على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه لخلل الاجراءات المؤثرة في نتيجة الحكم وفقاً للمادة 20 و25 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 م 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق