الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يناير 2015

طعن 1 لسنة 2 ق جلسة 26 /2 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - تحقق جريمة الخداع في حال إقدام شخص على الاستيلاء على مال غيره بالغش عبر انتحاله صفة غير صحيحة.
2 - صحة الحكم القاضي بإدانة المتهم في جريمة الخداع لثبوت انتحاله شخصيات وهمية وتأييد مزاعمه بمحررات مزورة توصلا الى استيلائه على مال مؤسسة الاتصالات التي يعمل لديها عن طريق إجرائه مكالمات خارجية دولية لمصلحته دون تسديد قيمتها.
3 - سلطة المحكمة بإلزام المتهم بدفع تعويض للمتضرر من الجريمة عند القضاء بإدانته.
4 - سلطة المحكمة بالقضاء بسجن المحكوم عليه بمدة أقصاها ربع مدة عقوبة الحبس المقررة قانوناً للجريمة في حال تقاعسه عن الوفاء بالتعويض للمتضرر من الجريمة.
5 - سلطة القاضي الجزائي في تكوين قناعته في المواد الجنائية بناء على الأدلة والقرائن المطمئن اليها في الدعوى.
6 - عدم اشتراط القانون الجنائي وسيلة معينة لإثبات جريمة الخداع.
7 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة في الدعوى.
8 - إعتبار إطمئنان محكمة الموضوع الى أقوال الشهود مفاده اطراحها جميع الاعتبارات المساقة من الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - اعتبار الجدل حول تقدير المحكمة العقوبة في جريمة الخداع جدلاً موضوعياً غير جائز أمام محكمة النقض.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) خداع " الاستيلاء على مال بطريق الخداع ". جريمة " جريمة الاستيلاء على مال بطريق الخداع ".
من غش غيره بانتحاله صفة غير صحيحة وتمكن من الاستيلاء على مال للغير مفاده أنه مرتكب لجريمة الخداع م 98 عقوبات لسنة 1970 . مثال لجريمة الخداع بانتحال الطاعن لأسماء أشخاص وشركات وهمية وأيد مزاعمه بمحررات مزورة وتمكن من تركيب أجهزة اتصالات بأماكن خاصة به وقد استعملها في اجراء اتصالات دولية وبذلك تيسر له الاستيلاء على مال لمؤسسة الامارات للاتصالات .
( 2 ) حكم . تعويض . ضرر . جريمة . عقوبة . محكمة الموضوع .
عند الحكم بالادانة يجوز للمحكمة أن تلزم المحكوم عليه بدفع تعويض لكل من اصابه ضرر من الجريمة . ولو لم يبد طلباً . كما يجوز لها أن تقض بسجنه مدة لا تجاوز ربع مدة عقوبة السجن المقررة قانوناً للجريمة في حالة التقاعد عن الوفاء بالتعويض .
( 3 ) حكم . اثبات . محكمة الموضوع . دفاع . عقوبة . خداع .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة . ما لم يقيده القانون بدليل معين . تقدير أدلة الدعوى وتقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع . اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود . مفاده اطراحها لما ساقه الدفاع . مثال . في جريمة الخداع .
1 - من المقرر ان من غش غيره بانتحاله صفة غير صحيحة واستولى بذلك على مال لغيره يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة الخداع المعاقب عليها بنص المادة 98 من قانون العقوبات الصادر سنة 1970م ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن انه فضلا عن انتحاله كذباً أسماء شخصيات وهمية لا وجود لها ، فقد ايد مزاعمه هذه بمحررات مزورة ، وتوصل بذلك الى الاستيلاء على مال للمؤسسة المجني عليها ، وكانت مجموعة الأفعال التي ارتكبها الطاعن تشكل جريمة الخداع المعاقب عليها بالنص السالف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بارتكاب هذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون .
2 - مفاد نص المادتين الثالثة والخامسة من قانون اجراءات المحاكم الجنائية لإمارة أبوظبي الصادر سنة 1970م ، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تلزم المحكوم عليه بدفع تعويض لكل من أصابه ضرر من الجريمة ولو لم يبد طلباً في هذا الشأن ، كما يجوز لها أن تقضي بسجنه مدة لا تتجاوز ربع مدة عقوبة السجن المقررة قانوناً للجريمة وذلك في حالة تقاعسه عن الوفاء بالتعويض المذكور ، ولما كان ما قضي به الحكم المطعون فيه في شأن تعويض المؤسسة المجني عليها يتفق وحكم القانون فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد .
3 - ان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل ، وقرينة يرتاح اليها الا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لاثبات جريمة الخداع طريقاً خاصاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أقوال شهود الاثبات وعلى توافر أركان هذه الجريمة ، وكان من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع وأن اطمئنان المحكمة الى أقوال هؤلاء الشهود مفاده اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي عولت عليها المحكمة في الادانة ، وكذلك ما يثيره في شأن تقدير العقوبة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة قد جاء أقل من قيمة المكالمات التي أجراها الطاعن حسبما هي ثابتة بالفواتير المقدمة من المؤسسة المجني عليها والتي لم ينازع الطاعن في صحتها فإن ما يثره في هذا الصدد يكون ولا محل له .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
وحيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الخداع وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات لسنة 1970 م قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك ان الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به اركان الجريمة المسندة اليه ، كما أنه لا سند من القانون لما قضى به الحكم بالزامه بدفع تعويض للمؤسسة المجني عليها وبسجنه لمدة عام اذا تخلف عن اداء ذلك التعويض ، هذا بالاضافة الى أن التعويض المقضي به يزيد عن القيمة التي حددتها تلك المؤسسة أجراً للمكالمات التي طلبها الطاعن ، كما أن قضاء الحكم ببراءة أحد المتهمين المقدمين مع الطاعن كان يتتبع بالضرورة القضاء ببراءته هو أيضاً لاتحاد الظروف الواقعة بالنسبة لكل منهما ، وأخيراً فإن العقوبة التي حكم عليها بها قد جاءت شديدة ولا تتناسب مع تفاهة الجرم المسند اليه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن يعمل بمؤسسة الامارات للاتصالات قد عقد العزم على أن يخدع هذه المؤسسة وذلك بأن يستعمل أجهزتها التليفونية في اجراء مكالمات خارجية دولية لمصلحته الخاصة ودون أن يدفع قيمة الاشتراك أو قيمة المكالمات ، فتقدم الى المؤسسة بطلبات انتحل فيها أسماء أشخاص وشركات وهمية تتضمن الرغبة في الاشتراك في الاتصالات التليفونية ، وقد استطاع بحكم عمله وصلته بموظفي المؤسسة من تركيب هذه الأجهزة بالأماكن التي كان يسكن بها ، وقد استعمل هذه الأجهزة في اجراء عدة اتصالات دولية بلغت قيمتها 30/18562 الى أن اكتشفت المؤسسة أمر ذلك الخداع فأبلغت الشرطة وتم ضبط الواقعة .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان من غش غيره بانتحاله صفة غير صحيحة واستولى بذلك على مال لغيره يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة الخداع المعاقب عليها بنص المادة 98 من قانون العقوبات الصادر سنة 1970م ،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن انه فضلا عن انتحاله كذباً أسماء شخصيات وهمية لا وجود لها ، فقد ايد مزاعمه هذه محررات مزورة ، وتوصل بذلك الى الاستيلاء على مال للمؤسسة المجني عليها ، وكانت مجموعة الأفعال التي ارتكبها الطاعن تشكل جريمة الخداع المعاقب عليها بالنص السالف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بارتكاب هذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون ما ينعاه في هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادتين الثالثة والخامسة من قانون اجراءات المحاكم الجنائية لإمارة أبوظبي الصادر سنة 1970م ، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تلزم المحكوم عليه بدفع تعويض لكل من أصابه ضرر من الجريمة ولو لم يبد طلباً في هذا الشأن ،
كما يجوز لها أن تقضي بسجنه مدة لا تتجاوز ربع مدة عقوبة السجن المقررة قانوناً للجريمة وذلك في حالة تقاعسه عن الوفاء بالتعويض المذكور ، ولما كان ما قضي به الحكم المطعون فيه في شأن تعويض المؤسسة المجني عليها يتفق وحكم القانون فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر ان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل ، وقرينة يرتاح اليها الا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،
ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لاثبات جريمة الخداع طريقاً خاصاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أقوال شهود الاثبات وعلى توافر أركان هذه الجريمة ،
وكان من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع ،
وأن اطمئنان المحكمة إلى أقوال هؤلاء الشهود مفاده اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي عولت عليها المحكمة في الإدانة ،
وكذلك ما يثيره في شأن تقدير العقوبة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة قد جاء أقل من قيمة المكالمات التي أجراها الطاعن حسبما هي ثابتة بالفواتير المقدمة من المؤسسة المجني عليها والتي لم ينازع الطاعن في صحتها فإن ما يثره في هذا الصدد يكون ولا محل له .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق