الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يناير 2015

طعن 14 لسنة 1 ق جلسة 5/ 2 / 1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد الوكاع الملحم ومحمد صفوت القاضي .
1 - سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من العناصر المطروحة في الدعوى.
2 - سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقديرها.
3 - صحة الحكم القاضي بادانة المتهمين في مخالفة الآداب العامة لاعدادهما دارا للعب القمار وضبطهما وبإلقاء القبض عليهما عند قيامهما بالاشراف على لعب الميسر في هذا المكان.
4 - اعتبار القانون الجديد أصلح للمتهم في حال انشائه له مركزاً أو وضعاً أفضل من وضعه السابق في ظل القانون القديم.
5 - بدء سريان القانون الجديد الأصلح للمتهم واستفادة هذا الأخير منه من تاريخ صدوره.
6 - عدم صحة الحكم المطعون فيه القاضي بادانة المتهمين في جريمة تهيئة منزل وادارته للعب القمار بناءً على قانون العقوبات القديم رغم صدور قانون العقوبات الجديد والأصلح لهما قبل الحكم النهائي في الدعوى.
7 - وجوب تطبيق قانون العقوبات الجديد رغم عدم صدور لائحته التنفيذية كونه من القوانين التي لا تحتاج لنصوص تكميلية لتطبيق قواعده وأحكامه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . اثبات . قمار . شهود .
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حق لمحكمة الموضوع .
- وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه لمحكمة الموضوع بغير مُعقب .
- مثال لبيان كافٍ لواقعة اعداد دار للعب القمار لقاء جعل .
( 2 ) قانون " سريان القانون الأصلح ". حكم . دعوى . لائحة تنفيذية . قمار .
- اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائيا في الدعوى قانون أصلح للمتهم يتبع دون غيره .
- القانون الأصلح للمتهم ماهيته اذا أنشأ له مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم .
- بدء القانون الأصلح من تاريخ صدوره . عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون لا ترجئ تطبيقه – أساس ذلك .
- مثال : لصدور قانون أصلح للمتهمين في جريمة تهيئة منزل وادارته لألعاب القمار .
1 - من المقرر ان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطمئن الى صحة أقوال شهود الاثبات بما مؤداه أن الطاعنين أعدا الدار التي تم ضبطهما فيها للعب القمار لقاء جعل وأنه تم القبض عليهما حال اشرافهما على ممارسة آخرين لعب القمار بتلك الدار ، ثم عرض الحكم الى دفاع الطاعنين المبني على بطلان أقوالهما بمحضري ضبط الواقعة والتحقيق لصدورها تحت تأثير الاكراه واطراح الحكم هذا الدفاع للأسباب السائغة التي أوردها ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا لتفهم عناصرها ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور السنهوري – طبعة 1973م – صفحة 449 – بند 240 ). وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي الى ما انتهى اليه ويكون ما أثاره الطاعنان في شأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى قد انحل الى جدل موضوعي حول تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
2 - لما كانت المادة 22 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا تقضي بأنه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائيا في الدعوى قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وأن تحاكمه بموجب القانون الأصلح . لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن القانون يعد أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، وان بدء القانون الأصلح في هذه الخصوصية يكون من تاريخ صدوره وليس من تاريخ العمل به .
المحكمة ،
من حيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنين بجريمة مخالفة الآداب العامة لتهيئتهما داراً للعب القمار قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم عول في قضائه بالادانة على أقوالهما بمحضري الضبط والتحقيق رغم أنهما دفعا بجلسات المحاكمة ببطلان هذه الأقوال لصدورها تحت تأثير الاكراه ، كما ان ما أورده الحكم في شأن اطراحه الدفع بالاكراه لا يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها ، هذا الى أنه لم يفطن الى الدلالة المستفادة من عدم ضبط مبالغ مع الطاعنين توازي المقابل النقدي الذي قيل بتقاضيهما له من اللاعبين ، وأخيراً فإن المادة 58 عقوبات التي عاقبهما الحكم بموجبها لا تنطبق على الواقعة المسندة اليهما .
وحيث انه من المقرر ان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادانة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ،
وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمئن الى صحة أقوال شهود الاثبات بما مؤداه أن الطاعنين أعدا الدار التي تم ضبطهما فيها للعب القمار لقاء جعل وأنه تم القبض عليهما حال اشرافهما على ممارسة آخرين لعب القمار بتلك الدار ، ثم عرض الحكم الى دفاع الطاعنين المبني على بطلان أقوالهما بمحضري ضبط الواقعة التحقيق لصدورها تحت تأثير الاكراه واطراح الحكم هذا الدفاع للأسباب السائغة التي أوردها ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا لتفهم عناصرها ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور السنهوري – طبعة 1973م – صفحة 449 – بند 240 ). وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي الى ما انتهى اليه ويكون ما أثاره الطاعنان في شأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى قد انحل الى جدل موضوعي حول تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 22 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا تقضي بأنه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائيا في الدعوى قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وأن تحاكمه بموجب القانون الأصلح .
لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن القانون يعد أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ،
وان بدء القانون الأصلح في هذه الخصوصية يكون من تاريخ صدوره وليس من تاريخ العمل به . ( مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية في المدة من 1/1/1961م حتى 31/12/1965 – الجزء الرابع طبعة سنة 1975 م – بند 25 وبند 26 صفحة 869 وما بعدها ) لما كان ذلك ، وإذ كان معاقباً على الجريمة المسندة الى المتهمين وقت وقوعها يوم 9 من يونيو سنة 1979 م بالمادة 58 من قانون العقوبات ونصها الآتي :-
" 1 - يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد الى عام أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص يبيع أو يوزع أو يسلف أو يعرض أو يعيد اخراج أي كتاب أو وثيقة أو صورة أو رسم أو تسجيل مخل أو من شأنه أن يخل بالآداب العامة . 2 - فيما عدا ما نص عليه في البند السابق من هذه المادة يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد الى عامين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب أو الأخلاق العامة "، إلا انه صدر في الرابع من اغسطس سنة 1979 م – أي قبل صدور الحكم المطعون فيه – القانون رقم 6 لسنة 1979 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقد نشر بالجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي في 1 من سبتمبر سنة 1979 م ونص في مادته الأولى على أن تضاف الى قانون العقوبات رقم 1 لسنة 1970 م مادة جديدة برقم 58 مكرراً نصها الآتي : " 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 ( عشرة آلاف درهم ) ولا تزيد عن 50000 ( خمسين الف درهم )، أو باحدى العقوبتين كل من فتح أو أدار محلاً لألعاب القمار وأعده لدخول الناس وكذلك كل من نظم ألعاباً من هذا القبيل في محل عام أو مكان مفتوح للجمهور أو منزل أعد لهذا الغرض . 2 - ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 ( ألفي ) درهم ولا تزيد عن 20000 ( عشرين ألفا ) درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من وجد يلعب القمار في احدى المحلات المذكورة . 3 - وتضبط النقود والأدوات المستعملة في اللعب ، ويحكم بمصادرتها ويجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على سنة . 4 - ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار المحظورة .
لما كان ما تقدم ، وكان البين من مقارنة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 58 عقوبات بتلك المنصوص عليها في المادة الجديدة رقم 58 مكرراً عقوبات ان هذه المادة الأخيرة تعتبر قانونا أصلح للطاعنين ولكن الحكم المطعون فيه لم يطبقها مع انها صدرت بعد الفعل المسند اليهما وقبل الفصل في الدعوى استئنافيا ، ومن ثم فإنه يجب على المحكمة العليا – ومن تلقاء نفسها – تطبيق المادة 58 مكرراً عقوبات على واقعة الدعوى وذلك استنادا الى المادة 22 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا السالفة الذكر .
لما كان ذلك ، وكان لا يغير مما تقدم ان وزير الداخلية لم يصدر بعد قراره بتحديد الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار ، ذلك ان اصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق القوانين وان كل من الأعمال التشريعية التي تختص بها السلطة التنفيذية استعمالا لحقها المقرر إلا ان ممارسة ذلك الحق تقتصر على أحكام القانون التي لا يمكن للقاضي تطبيقها الا بصدور القواعد المفصلة والمتممة لها ، اما باقي الأحكام القانونية التي لا يحتاج اعمال نصوصها لقواعد تكميلية فإنه يجب على القاضي أن يضعها موضع التطبيق ولو لم تصدر لائحة القانون التنفيذية ، ذلك أن القول بارجاء تطبيق القانون كله حتى صدور لائحته التنفيذية يترتب عليه تفويت واهدار للغاية التي أرادها المشرع من اصدار القانون بل وتعطيل تنفيذه بغير سند تشريعي .

لما كان ما تقدم ، وكان جريمة تهيئة منزل وادارته لألعاب القمار المسندة الى الطاعنين لا يتوقف تطبيقها على صدور قرار وزير الداخلية السالف الاشارة اليه ، فإنه يتعين لكل ما تقدم نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة الطاعنين وفق أحكام المادة 58 مكرراً من قانون العقوبات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق